Skip to main content
Resources

سياسة تضارب المصالح

(تم الاعتماد في 6 مايو 2012)

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

المادة الأولى -- الغرض والإدارة

البند 1.1. تلتزم مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة (ICANN) بأعلى مستويات النزاهة. ويتوقع من الأشخاص المعنيين مباشرة علاقاتهم مع كل منهم الآخر ومع ICANN وخارج المنظمات بموضوعية وأمانة. كما يلتزم الأشخاص المعنيون بالإفصاح عن حالات تضارب المصالح سواء الأخلاقية أو القانونية أو المالية أو الأخرى والتي تتضمن ICANN مع استبعاد أنفسهم من أي موقع في سلطة اتخاذ قرار فيما يتعلق بأي تضارب مصالح يتضمن ICANN. ويتمثل الغرض من سياسة تضارب المصالح في مجلس الإدارة المذكورة ("سياسة COI") في منع أي تضارب مصالح أو ظهور أي تضارب مصالح من التأثير على أي عملية اتخاذ قرار تتضمن ICANN، لضمان أن المداولات والقرارات في ICANN تتخذ فقط لصالح مجتمع الإنترنت العالمي، ككل، ولحماية مصالح ICANN عندما تتوقع إبرام صفقة أو عقد أو ترتيب أو اعتماد سياسة أو برنامج أو أي أمر آخر قد يحقق فائدة للمصالح الشخصية للشخص المعني.

البند 1.2. لا يجوز للشخص المعني استخدام منصبه فيما يتعلق بمنظمة ICANN أو معلومات المؤسسة السرية التي يحصل عليها بشأن ICANN من أجل تحقيق مصلحة مالية أو مصلحة أخرى سواء له أو لجهة خارجية، بما في ذلك اي منظمة أخرى غير ربحية أو خيرية.

لبند 1.3. يقصد من سياسة COI أن تكمل على ألا تحل محل أي قوانين تحكم تضارب المصالح تكون سارية على ICANN.

البند 1.4. ستشجع ICANN منظمات الدعم واللجان الاستشارية وجهات ICANN الأخرى، حسبما يكون مناسبًا، لنظر تطبيق المبادئ والممارسات في سياسة تضارب المصالح السارية

البند 1.5. يتعين على لجنة الحوكمة في مجلس الإدارة (مع أي لجنة فرعية منه يتم تأسيسها من قبل مجلس الإدارة، "اللجنة") إدارة ومراقبة الامتثال إلى سياسة COI بما يتفق مع الأحكام الواردة طيه.

البند 1.6. يكون لبعض الكلمات المعرفة المستخدمة في سياسة COI المعاني المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه السياسة.

المادة الثانية -- الإجراءات فيما يتعلق بتضارب المصالح

البند 2.1 واجب الإفصاح.

(أ) فيما يتعلق بأي معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو أمر آخر مقترح يتم نظره من قبل ICANN، يتعين على الشخص المعني أن يفصح على الفور عن وجود أي حالة تضارب مباشرة محتملة قد ينتج عنها أي تضاب مصالح فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح. ويجب إجراء هذا الإفصاح إلى مكتب المستشار القانوني العام مع توضيح جميع الحقائق فيما يتعلق بالتضارب المباشر المحتمل بصورة مكتوبة. وعند وجود شك، يتعين على الأشخاص أصحاب المصلحة الإفصاح عن الأمور كحالات تضارب مباشرة محتملة.

(ب) يمكن أن تتسبب حالات التضارب المتصورة المحتملة في أضرار جسيمة في ثقة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN. ويتعين على أي شخص معني أن يقوم على الفور بالإفصاح عن وجود أي تضارب متصور محتمل والذي يجب التعامل معه على أنه معادل للتضارب المباشر المحتمل إلى الوقت الذي يتم فيه استبعاد الشك واتخاذ قرار في الموضوع بعد إجراء التحقيق لكافة الحقائق ذات الصل وفقًا لسياسة COI. وعند وجود شك، يتعين على الأشخاص أصحاب المصلحة الإفصاح عن موضوعات كحالات تضارب متصورة محتملة والإفصاح عن جميع الحقائق ذات الصلة فيما يتعلق بهذا التضارب إلى مكتب المستشار القانوني العام.

(ج) إذا كان لدى أي شخص معني سببًا للاعتقاد بوجود حالة تضارب محتملة لدى شخص معني آخر، يتعين على الشخص المعني صاحب هذا الاعتقاد إخطار مكتب المستشار القانوني العام بذلك، بما في ذلك الإفصاح عن جميع الحقائق ذات الصلة فيما يتعلق بالموضوع.

(د) يتعين على الشخص صاحب المصلحة أن يقدم إلى مكتب المستشار القانوني العام بيان محدث (على النحو المنصوص عليه في المادة 5 أدناه) في وقت إجراء أي إفصاح وفقًا للبند 2.1. ويتم إجراء الإفصاح إلى مكتب المستشار القانوني العام بأي تضارب محتمل على الفور وبما يتفق مع الإجراءات التي قد يحددها مجلس الإدارة أو اللجنة من وقت لآخر.

البند 2.2. تحديد ما إذا كانت هناك حالة تضارب مصالح.

(أ) بعد الإفصاح عن أي تضارب محتمل من قبل أي شخص صاحب مصلحة، سيقوم مكتب المستشار القانوني العام على الفور بإخطار اللجنة بالتضارب المحتمل على أن يقدم لها جميع المعلومات المقدمة من قبل الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بذلك. ووفقًا لما يراه الأعضاء غير أصحاب المصالح في اللجنة، يجوز أن يقدم الشخص صاحب المصلحة معلومات إضافية فيما يتعلق بالتضارب المحتمل، أو مناقشة هذا التضارب بخلاف ذلك.

(ب) بعد ذلك، في غياب الشخص صاحب المصلحة، يتعين على الأعضاء غير أصحاب المصلحة في اللجنة اتخاذ قرار فيما إذا كانت الظروف التي تم الإفصاح عنها من قبل الشخص صاحب المصلحة فيما يتعلق بالتضارب المحتمل تشكل تضاربًا في المصالح أم لا، ووفقًا للنتيجة المقابلة من قبل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المحايدين، يعتبر قرار الأعضاء المحايدين في هذا الصدد حاسمًا ولا يجوز الطعن عليه من قبل الشخص المعني. شعلى أن يتم تسجيل هذا القرار وفقًا للبند 3.1 طيه. أما إذا كان الشخص صاحب المصحلة عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال لمجلس الإدارة، يخضع هذا القرار للاعتماد من قبل، ويتم إبلاغه إلى، أعضاء مجلس الإدارة المحايدين في اجتماع مجلس الإدارة التالي وفي وقت سابق لموافقة أعضاء مجلس الإدارة المحايدين أو اعتمادهم، حسبما يكون ساريًا، للمعملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يتسبب في هذا التضارب المحتمل.

البند 2.3. إجراءات التعامل مع تضارب المصالح.

(أ) إذا قرر الأعضاء المحايدين في اللجنة وجود حالة تضارب مصالح، يتعين على الشخص صاحب حالة التضارب تقديم إقرار إلى الأعضاء المحايدين فيما يتعلق بتضارب المصالح. وبعد أي إقرار مماثل، وفقًا للبند 2.4 (د)، يتعين على هذا الشخص ترك الاجتماع على ألا يحضر خلال أي مناقشة حول تضارب المصالح.

(ب) يتعين على رئيس اللجنة (إذا كان محايدًا) أو أغلبية الأعضاء المحايدين باللجنة، إذا كان مناسبًا، تعيين شخص محايد أو لجنة محايدة لتقصي البدائل أو التعديلات، حسبما يكون ساريًا، على المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح. إذا كان الشخص صاحب حالة التضارب عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال لمجلس الإدارة، يتم إبلاغ النتيجة إلى أعضاء مجلس الإدارة المحايدين في اجتماع مجلس الإدارة التالي وفي وقت سابق لموافقة أعضاء مجلس الإدارة المحايدين أو اعتمادهم، حسبما يكون ساريًا، للمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يتسبب في تضارب المصالح.

(ج) بعد التحقيق في المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح، يتخذ الأعضاء المحايدين في اللجنة قرارهم فيما إذا يمكن أن تحصل ICANN بجهود معقولة على معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر أكثر تميزًا بصورة لن تتسبب في أو تحد من أو تتلافى حالة تضارب المصالح. إذا كان الشخص صاحب حالة التضارب عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال لمجلس الإدارة، يتم إبلاغ القرار إلى أعضاء مجلس الإدارة المحايدين في اجتماع مجلس الإدارة التالي وفي وقت سابق لموافقة أعضاء مجلس الإدارة المحايدين أو اعتمادهم، حسبما يكون ساريًا، للمعملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يتسبب في تضارب المصالح.

(د) في حالة وجود معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر أكثر تميزًا متوفر بصورة معقولة إلى ICANN في ظروف لا ينتج عنها حالة تضارب مصالح، أو أن المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر لا يمكن تعديلها للحد من أو تلافي تضارب المصالح، فإن الأعضاء المحايدين في اللجنة، وعندما يكون الشخص المذكور عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال لمجلس الإدارة، فإن أعضاء مجلس الإدارة المحايدين، يتعين عليهم اتخاذ قرار بأغلبية الأصوات الصحيحة لأعضاء مجلس الإدارة المحايدين فيما إذا كانت المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يترتب عليه تضارب المصالح هو لمصلحة ICANN أم لمصلحته الخاصة وما إذا كان عادلاً ومعقولاً بالنسبة إلى ICANN. وبما يتفق مع هذه القرارات، يتخذ أعضاء اللجنة المحايدين أو أعضاء مجلس الإدارة المحايدين، حسبما يكون ساريًا، حكمهم فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي على ICANN إبرام المعاملة أو العقد أو الترتيب أو اعتماد السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر.

البند 2.4. واجب الامتناع..

(أ) بعد الإفصاح عن وجود تضارب محتمل، يتعين على الأشخاص أصحاب المصلحة الامتناع عن استخدام تأثيرهم الشخصي (سواء في مجلس الإدارة أو خارجه) للتأثير على تعامل ICANN مع المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر.

(ب) لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة التصويت على، ويجب على كل عضو مجلس إدارة الامتناع من التصويت على، أي أمر توجد عند العضو حالة تضارب مصالح فيما يتعلق به، باستناء أن أي عضو مجلس إدارة لا يجب عليه الامتناع عن، بل يجوز له التصويت على، سواء بالقبول أو الرفض، توصية إلى مجلس الإدارة من قبل خبير تقييم مستقل تتضمن رأي مكتوب مشفوع بالحيثيات من خبير التقييم المستقل فيما يتعلق بترتيب التعويض عن الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس الإدارة إلى ICANN بصفته عضو بمجلس الإدارة.

(ج) في حالة حدوث أي امتناع، يتعين على الطرف الممتنع ذكر سبب هذا الامتناع، والذي يجب تسجيله وفقًا للبند 3.1.

(د) باستثناء ما يرد خلاف ذلك في البند 2.4 (ب) أعلاه فيما يتعلق بترتيب التعويض عن الخدمات المقدمة من قبل عضو مجلس الإدارة إلى ICANN بصفته عضو بمجلس الإدارة، لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة المشاركة في لجنة مجلس الإدارة أو مداولات المجلس حول أي معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو أمر آخر يوجد فيه تضارب مصالح فيما يتعلق بالعضو بدون الإفصاح عن التضارب (والامتثال بخلاف ذلك إلى متطلبات سياسة COI) وحتى يوافق أغلبية الأعضاء المحايدون أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المحايدون الحاضرون على ما إذا وبأي طريقة يمكن أن يشارك الطرف صاحب حالة التضارب.

البند 2.5. مخالفات سياسة تضارب المصالح.

(أ) إذا كان لدى الأعضاء المحايدين في اللجنة سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن الشخص المعني قصر في الإفصاح عن حالة تضارب محتملة، يتعين على اللجنة إخطار الشخص المعني وبدء الإجراءات على النحو المحدد في البنود 2.1 و2.2 و2.3.

(ب) إذا قرر الأعضاء المحايدين في اللجنة أن عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال بمجلس إدارة قد قصر بصورة متعمدة فيما يتعلق بالإفصاح عن تضارب محتمل، يتعين على الأعضاء المحايدين في اللجنة تقديم توصيات إلى أعضاء مجلس الإدارة المحايدين باتخاذ الإجراء التصحيحي. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة المحايدين مراجعة توصيات الأعضاء المحايدين في اللجنة على أن تتخذ الإجراء التصحيحي المذكور على النحو الذي تراه مناسبًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استبعاد عضو مجلس الإدارة أو جهة اتصال المجلس غير القائم بالإفصاح بما يتفق مع لوائح ICANN والقانون الساري.

المادة الثالثة -- سجلات الإجراءات

البند 3.1. تتضمن السجلات المكتوبة أو الإلكترونية لمجلس الإدارة واللجنة فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح ما يلي:

(1) أسماء الأشخاص المعنيين الذين أفصحوا عن أو تم بخلاف ذلك اكتشاف أن لديهم حالة تضارب مصالح محتملة فيما يتعلق بالعقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح؛

(2) طبيعة حالة التضارب المحتملة؛

(3) أي إجراء متخذ لتحديد ما إذا كانت حالة تضارب المصالح موجودة؛

(4) قرار مجلس الإدارة أو اللجنة، حسبما يكون ساريًا، بشأن وجود حالة تضارب المصالح في الواقع؛

(5) أسماء الأشخاص المعنيين الذين كانوا حاضرين في المناقشات والتصويت فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح؛

(6) محتوى المناقشة، بما في ذلك أي بدائل، فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر المقترح؛

(7) سجل لأي تصويت يتم إجراؤه فيما يتعلق بذلك.

المادة الرابعة -- التعويض

البند 4.1. باستثناء ما هو إلى الحد المسموح به بموجب القسم 2.4 (ب)، لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة يتلقى تعويضًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ICANN مقابل خدماته التصويت على الأمور التي تتعلق بتعويض عضو مجلس الإدارة.

البند 4.2. لا يجو لعضو مجلس إدارة التصويت على الأمور التي تتعلق بالتعويض المستلم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ICANN من قبل أحد أفراد أسرة العضو أو فرد توجد للعضو صلة وثيقة به، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، علاقة النسب أو الزواج أو ما يعادله والتي يترتب عليها صلة شخصية وثيقة بين عضو مجلس الإدارة وهذا الشخص يمكن في رأي اللجنة أن تتسبب في التأثير على قدرة العضو على التصرف بنزاهة وبصورة مستقلة وعلى نحو يراعء، أو لا يتعارض مع مصالح ICANN.

البند 4.3. لا يحظر على أي شخص معني يتلقى تعويضًا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ICANN سواء بصورة فردية أو مجمعة، من تقديم المعلومات إلى مجلس الإدارة أو اللجنة فيما يتعلق بتعويض الطرف المعني.

المادة الخامسة -- البيانات السنوية

البند 5.1. يتعين على كل طرف معني أن يقوم بصورة سنوية، أو على الفور بعد أن يصبح طرفًا معنيًا، بتوقيع بيان يؤكد أن هذا الطرف المعني: (1) استلم نسخة من سياسة COI؛ (2) قرأ وفهم سياسة COI؛ (3) وافق على الامتثال إلى سياسة COI؛ (4) يفهم أن ICANN هي منظمة معفاة من الضرائب على النحو المحدد في المادة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية وأنه من أجل الحفاظ على إعفائها الضريبي الاتحادي، يجب أن تشارك ICANN بصورة رئيسية في الأنشطة التي تنفذ واحد أو أكثر من أغراض الإعفاء الضريبي في ICANN.

البند 5.2. يتعين على جميع الأشخاص المعنيين أن يفصحوا بصورة سنوية في الإقرار المقدم عن قائمة بجميع المنظمات التي يوجد لهم بها مصلحة مالية أو ازدواج مصالح.

البند 5.3. تراجع اللجنة بصورة سنوية إقرارات الأشخاص المعنيين لتحديد ما إذا كان لدى أي شخص معني حالة تضارب أو تضارب مصالح تكون في مجملها منتشرة لدرجة أن الشخص صاحب التضارب لن يتمكن من القيام بدوره في المنظمة.

المادة السادسة -- المراجعات الدورية

البند 6.1. لضمان عمل ICANN بأقصى درجات النزاهة وبصورة تتسق مع أغراض الإعفاء الضريبي الخاصة بها ولا تشارك في أي أنشطة يمكن أن تعرض حالة الإعفاء الضريبي للخطر، يقوم مكتب المستشار القانوني العام والإدارة المالية في ICANN بإجراء مراجعات دورية لأغراضها وأنشطتها.

البند 6.2. يجب أن تتضمن هذه المراجعات الدورية على الأقل الموضوعات التالية:

(1) ما إذا كانت الأنشطة المنفذة من قبل ICANN متسقة مع ومؤيدة إلى واحد أو أكثر من أغراض الإعفاء الضريبي في ICANN؛

(2) ما إذا كانت ICANN تتبع سياسات وإجراءات محتسبة بصورة معقولة لمنع المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة الخاصة العارضة والمعاملات ذات المصلحة الزائدة ومجموعات المصالح الجوهرية والمشاركة أو التدخل في أي حملة سياسية نيابة عن أو بالتعارض مع أي مرشح أو مكتب عام؛

(3) ما إذا كانت ترتيبات لتعويض والمصالح معقولة وتستند إلى بيانات مناسبة فيما يتعلق بقابلية المقارنة ونتيجة المساومة التجارية البحتة؛

(4) ما إذا كانت الشراكات وشركات المحاصة والترتيبات مع المنظمات التي تقدم موظفي الإدارة أو خدمات الإدارة تتوافق مع سياسات ICANN المكتوبة وتم تسجيلها بصورة مناسبة وتعكس استثمارًا معقولاً أو مدفوعات معقولة عن البضائع والخدمات، وتدعم أغراض الإعفاء الضريبي ولا تتسبب في أي مصلحة شخصية أكثر من المصلحة الخاصة العارضة أو معاملة ذات مصلحة زائدة.

البند 6.3. عند إجراء مراجعات دورية، يجوز أن توظف ICANN خبراء و/أو مستشارين خارجيين إلا أنها لا يجب عليها ذلك. وفي حالة توظيف خبراء و/أو مستشارين خارجيين، يجب ألا يعفي توظيفهم مجلس الإدارة من مسئوليته نحو ضمان إجراء المراجعات الدورية على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة السابعة -- التعريفات

البند 7.1. وفقًا لما هو مستخدم في سياسة COI هذه، تكون للمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها أدناه.

(1) "اللجان الاستشارية" تعني اللجنة الاستشارية الحكومية ولجنة At-Large الاستشارية واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار، واللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر.

(2) "مجلس الإدارة" تعني مجلس إدارة ICANN.

(3) "لجنة الحوكمة لمجلس الإدارة" تعني مجلس الحوكمة لمجلس الإدارة في مجلس الإدارة.

(4) "جهة اتصال بمجلس الإدارة" تعني جهات الاتصال بمجلس الإدارة المعينة وفقًا للوائح ICANN.

(5) "التعويض" يتضمن التعويض المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الهدايا أو المصالح التي تكون مادية في طبيعتها أو تكون مبالغ مالية. ولا يتضمن التعويض أي تعويض عن السفر الموثق بصورة مناسبة ومصروفات الأعمال الأخرى المناسبة.

(6) "تضارب" أو "تضارب مصالح" ينشأ عند يقرر مجلس الإدارة أو اللجنة، حسبما يكون ساريًا، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة من هذه السياسة، أن شخص معني أفصح عن تضارب محتمل يمكن أن يؤثر في حكم أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المحايدين أو الأعضاء المحايدين في اللجنة، حسبما يكون ساريًا، بصورة سلبية على قدرة الطرف المعني على التصرف بنزاهة وبصورة مستقلة وعلى نحو يدعم، ولا يتعارض مع، مصالح ICANN.

(7) "طرف صاحب حالة تضارب" يعني طرف معني يتم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة بأن لديه حالة تضارب مصالح.

(8) "طرف معني" يعني مسئول أو عضو مجلس إدارة أو جهة اتصال بمجلس إدارة أو موظف رئيسي في ICANN.

(9) "عضو مجلس إدارة" هو أي عضو له حق التصويت في المجلس.

(10) "محايد" تعني ليس له أي تضارب محتمل فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يتم نظره من قبل ICANN.

(11) "العشير" يعني شخص يسكن في نفس محل إقامة الشخص المعني كزوج/زوجة أو ما يعادله.

(12) "إزدواح المصالح" ينشأ عندما يكون لدى شخص معني أو عضو في عائلة شخص معني فيما يتعلق بمعاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر، علاقة ائتمانية مع طرف أخر في المعاملة أو العقد أو الترتيب المحتمل والتي ينشأ عنها ظرف يوجد بموجبه تضارب في المصالح بين المهام الائتمانية للشخص المعني نحو ICANN والمهام الائتمانية نحو الطرف المعني أو نحو فرد عائلة الطرف المعني أو طرف آخر. ولا يشكل إزدواج المصالح تضاربًا للمصالح إذا كانت ICANN وجميع الأطراف الأخرى في المعاملة أو العقد أو الترتيب تتنازل عن التضارب بصورة مكتوبة بعد معرفة جميع الحقائق المادية.

(13) "عائلة" أي شخص معني تتضمن القرين والعشير والأولاد وأزواجهم أو العشير والآباء وأزواجهم أو العشير والخلف وأزواجهم أو العشير. كما تتضمن العائلة أيضًا أي شخص (بخلاف الموظف بالمنزل أو مزود الخدمات) يشارك الشخص المعني في منزله.

(14) توجد "مصلحة مالية" عندما يجري طرف معني أو يشارك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال العمل أو الاستثمار أو العائلة فيما يلي: (أ) ملكية أو مصلحة استثمارية في أي جهة تجري ICANN معها معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر؛ (ب) ترتيب تعويض مع جهة أو فرد تجري ICANN معها معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر، (ج) ملكية أو مصلحة استثمارية محتملة أو ترتيب تعويض محتمل مع جهة أو فرد تجري ICANN معها معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أمر آخر. وعلى النحو المستخدم في هذه الوثيقة، تتضمن "المعاملات والعقود والترتيبات" المنح أو التبرعات الأخرى وكذلك ترتيبات الأعمال أو الموافقات أو التصديقات. إضافة إلى ذلك، فعلى النحو المستخدم طيه، تتضمن "السياسات أو البرامج أو الأمور الأخرى" على سبيل المثال لا الحصر، طلب تسجيل أو تسجيل نطاقات المستوى الأعلى. كما أن المصلحة المالية تمثل تضاربًا محتملاً إلا أنه ليست بالضرورة تضارب مصالح. ولا تصبح المصلحة مالية تضاربًا للمصالح حتى يقرر مجلس الإدارة أو اللجنة، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة من هذه سياسة COI هذه أن المصلحة المالية تشكل تضاربًا في المصالح.

(15) "خبير التقييم المستقل" يعني أي شخص تستعين به ICANN في تقييم ترتيبات التعويض ويظهر على النحو التالي: (أ) أن يعرض نفسه على الجمهور بأنه استشاري تعويضات، و(ب) يؤدي عمليات التقييم فيما يخص ترتيبات التعويض بصفة منتظمة، على أن يتم تنفيذ غالبية أعماله الاستشارية للتعويضات لأشخاص غير ICANN، و(ج) أن يكون مؤهلا لإجراء تقييمات من نوع الخدمات المشمولة في أي من المهام الخاصة بـ ICANN أو المقدمة لها؛ و(د) أن يصدر إلى ICANN رأيًا خطيًا مقنعًا فيما يتعلق بترتيبات التعويض الخاصة؛ و(ه) أن يضم في الرأي الخطي المقنع المقدم منه شهادة بأنه يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذا التعريف.

(16) "شخص صاحب مصلحة" تعني شخص معني يوجد لديه تضارب محتمل فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو الأمر الآخر الذي يتم نظره من قبل ICANN.

(17) "قانون الإيرادات الداخلية" تعني قانون الإيرادات الداخلية لسنة 1986 في الولايات المتحدة والتعديلات اللاحقة له أو أي قانون إيرادات مستقبلي يحل محله.

(18) "مصلحة" على النحو المستخدم في سياسة COI هذه تعني: (أ) معاملة تقدم فيها ICANN مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة إلى أو للاستخدام من أي طرف معني بحيث تتجاوز قيمة المصلحة الاقتصادية قيمة المقابل (بما في ذلك أداء الخدمات) الذي تتلقاه ICANN؛ أو (ب) أي معاملة أو ترتيب يحصل بواسطته طرف معني على توزيع مباشرة أو غير مباشر لصافي أرباح ICANN (بخلاف مدفوعات القيمة السوقية العادلة للملكية أو حق استخدام العقار والتعويض المعقول عن الخدمات).

(19) "موظف رئيسي" تعني موظف في ICANN معين كعضو في فريق الإدارة التنفيذية في ICANN إلا أنه ليس مسئولاً أو عضو مجلس إدارة.

(20) "مسئول" تعني أي شخص يحمل منصب معين كمسئول وفقًا للوائح ICANN أو بموجب قرار مجلس الإدارة على أن يتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رئيس ICANN.

(21) "شخص" تتضمن أي فرد أو مؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شراكة أو شركة توصية أو منظمة غير مؤسسة أو جهة أخرى.

(22) "تضارب محتمل" تعني إما تضارب مباشر محتمل أو تضارب متصور محتمل.

(23) "تضارب مباشر محتمل" تعني أي واحد أو أكثر مما يلي: (أ) مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN، لأي شخص معني أو عضو في عائلة شخص معني، (ب) إزدواج مصالح لأي شخص معني أو عضو في عائلة شخص معني فيما يتعلق بطرف أخرى بخصوص معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN والذي لم يتم التنازل عنه كتابةً من قبل جميع الأطراف بالمعاملة أو العقد أو الترتيب؛ أو (ج) صلة شخصية وثيقة بين الطرف المعني أو عضو في عائلة الطرف المعني مع أي شخص يكون طرفًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال أعمال أو استثمار أو عائلة في معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN.

(24) "تضارب متصور محتمل" يوجد عندما يمكن أن يستنتج شخص عاقل، يعرف الحقائق ذات الصلة، أن المصالح الخاصة للطرف المعني قد تؤثر بصورة سلبية على قدرة الطرف المعني على التصرف بنزاهة وبصورة مستقلة وعلى نحو يدعم، ولا يتعارض مع، مصالح ICANN.

(25) "التشريعات" تعني تشريعات الخزانة المنشورة بموجب قانون الإيرادات الداخلية.

(26) "الرأي المكتوب المشفوع بالحيثيات" أي رأي مكتوب لخبير التقييم يستوفي البند 7 (25) (أ) إلى (د) من سياسة COI هذه. ولكي يكون الرأي مشفوعًا بالحيثيات، فيجب له أن يستند إلى إفصاح كامل من جانب ICANN لخبير التقييم حول الموقف الفعلي فيما يخص ترتيبات التعويض موضوع الرأي، ويجب أن يفصح الرأي عن معايير التقييم المعمول بها ذات الصلة في تقييم هذه الترتيبات الخاصة بالتعويض، ويجب أن يطبق الرأي تلك المعايير على ترتيب التعويض، كما يجب أن يصل الرأي إلى نتيجة فيما يخص ما إذا كان ترتيب التعويض يقع في نطاق التعويض المعقول للخدمات التي يغطيها الترتيب أم لا. يتم وضع الحيثيات الخاصة بأي رأي مكتوب حتى وإن توصل إلى نتيجة يتبين فيما بعد أنه غير صحيحة طالما أن الرأي يتناول فقط الحقائق والمعايير المعمول بها. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم وضع الحيثيات الخاصة بأي رأي مكتوب إذا لم يقم بأي شيء سوى تلاوة الحقائق والتعبير عن نتيجة.

(27) "إقرار" تعني الإقرار السنوي المطلوب بموجب المادة الخامسة من هذه الوثيقة.

(28) "منظمات الدعم" تعني منظمة دعم العناوين، ومنظمة دعم الأسماء العامة ومنظمة دعم أسماء رموز البلدان.

البند 7.2. عند يكون للمصطلحات المستخدمة في سياسة COI هذه، مثل التعويض المعقول (الذي يحمل املعنى المنصوص عليه في البند 53.4958-4 (ب) (1) (2) من التشريعات) معنى محدد بموجب قانون الإيرادات الداخلية و/أو أي تشريعات صادرة بموجبه، تفسر سياسة COI هذه على أنها تتضمن هذا المعنى حسبما يقتضيه السياق.

البند 7.3. تحمل جميع المصطلحات الأخرى المستخدمة في سياسة COI هذه المعاني العادية اليومية.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."