Skip to main content
Resources

قواعد السياسة الموحّدة لتسوية الخلافات حول أسماء النطاقات ("القواعد")

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ.

تم التحديث في 21 فبراير/شباط 2024 ليعكس التغييرات المطلوبة لتنفيذ سياسة بيانات التسجيل. ويجوز للأطراف المتعاقدة تنفيذ هذه السياسة المحدثة بدءًا من 21 أغسطس/آب 2024 ويجب تنفيذها في موعد أقصاه 21 أغسطس/آب 2025.

وفقًا لما اعتمده مجلس إدارة ICANN في 28 سبتمبر/أيلول 2013.

تسري هذه القواعد على جميع إجراءات UDRP التي يتم فيها تقديم شكوى إلى موفر الخدمة في تاريخ 31 يوليو/تموز 2015 أو بعده. والإصدار السابق من القواعد، الذي يسري على جميع الإجراءات التي تم فيها تقديم شكوى إلى موفر الخدمة في تاريخ 30 يوليو/تموز 2015 أو قبله، متوفر على https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en. يجوز لموفري خدمات UDRP اختيار اعتماد إجراءات الإشعار المنصوص عليها في هذه القواعد قبل تاريخ 31 يوليو/تموز 2015.

تخضع الإجراءات الإدارية لحل الخلافات بموجب السياسة الموحدة لحل الخلافات التي تتبناها ICANN لهذه القواعد وكذلك القواعد التكميلية لموفر الخدمة الذي يدير الإجراءات، كما هي منشورة على موقعه الإلكتروني. وتحل هذه القواعد محل القواعد التكميلية لأي موفر إلى الحد الذي تتعارض فيه مع هذه القواعد.

  1. التعريفات

    في هذه القواعد:

    المدعي يعني الطرف الذي يرفع شكوى بخصوص تسجيل اسم نطاق.

    ICANN تشير إلى مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة.

    القفل يعني مجموعة من التدابير التي يطبقها أمين سجل على اسم نطاق، التي تمنع على الأقل أي تعديل على معلومات المشترك وأمين السجل من جانب المدعى عليه، لكنه لا يؤثر على دقة اسم النطاق أو تجديد اسم النطاق.

    الاختصاص القضائي التبادلي يعني اختصاص محكمة في موقع أي من (أ) المكتب الرئيسي لأمين السجل (شريطة أن يكون مالك اسم النطاق قد قدم في اتفاقية التسجيل الخاصة به إلى ذلك الاختصاص للفصل القضائي في النزاعات المتعلقة باستخدام اسم النطاق أو الناشئة عنه) أو (ب) عنوان مالك اسم النطاق كما هو موضح لتسجيل اسم النطاق في بيانات تسجيل أمين السجل1 في وقت تقديم الشكوى إلى موفر الخدمة.

    اللجنة تعني لجنة إدارية يعينها موفر الخدمة للبت في شكوى تتعلق بتسجيل اسم نطاق.

    عضو اللجنة يعني فرد عينه موفر الخدمة ليكون عضوًا في لجنة.

    الطرف يعني مدعي أو مدعى عليه.

    التعليق يعني الفترة الزمنية الممتدة من لحظة تقديم المدعي شكوى UDRP إلى موفر خدمة UDRP وحتى وقت تنفيذ قرار UDRP أو إنهاء شكوى UDRP.

    السياسة تعني السياسة الموحّدة لتسوية الخلافات حول أسماء النطاقات التي تم دمجها بالرجوع إليها وجعلها جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية التسجيل.

    موفر الخدمة يعني موفر خدمة حل خلافات معتمد من ICANN. وتظهر قائمة بموفري الخدمة المذكورين على http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm.

    أمين السجل يعني الكيان الذي قام لديه المدعى عليه بتسجيل اسم النطاق موضوع الشكوى.

    اتفاقية التسجيل تعني الاتفاقية بين أمين السجل وصاحب اسم النطاق.

    المدعى عليه يعني مالك تسجيل اسم النطاق الذي يتم رفع الشكوى ضده.

    عكس سرقة اسم النطاق يعني استخدام السياسة بسوء نية لمحاولة حرمان مالك اسم النطاق لاسم النطاق المسجل.

    القواعد التكميلية تعني القواعد التي يعتمدها موفر الخدمة الذي يدير الإجراء لتكملة هذه القواعد. ويجب ألا تتعارض القواعد التكميلية مع السياسة أو هذه القواعد ويجب أن تغطي موضوعات مثل الرسوم، وحدود الكلمات والصفحات والمبادئ التوجيهية، وحجم الملف وطرائق التنسيق، ووسائل التواصل مع موفر الخدمة واللجنة، وشكل أوراق التعريف.

    الإشعار الكتابي يعني إخطارًا ورقيًا من موفر الخدمة إلى المدعى عليه ببدء الإجراء الإداري بموجب السياسة الذي يبلغ المدعى عليه بأنه قد تم تقديم شكوى ضده، والذي يجب أن يذكر أن موفر الخدمة قد أرسل الشكوى إلكترونيًا بما في ذلك أي مرفقات إلى المدعى عليه بالوسائل المحددة في هذه القواعد. ولا يتضمن الإشعار الكتابي نسخة ورقية من الشكوى نفسها أو من أي ملحقات.

  2. الاتصالات

    (أ) عند إعادة توجيه شكوى، بما في ذلك أي مرفقات، إلكترونيًا إلى المدعى عليه، تقع على عاتق موفر الخدمة مسؤولية استخدام الوسائل المتوفرة بشكل معقول محسوبة لتحقيق إشعار فعلي للمدعى عليه. ويؤدي تسليم الإشعار الفعلي، أو استخدام التدابير التالية للقيام بذلك، إلى إبراء الذمة من هذه المسؤولية:

    (أولًا) إرسال إشعار كتابي بالشكوى إلى جميع عناوين البريد والفاكس (أ) لصاحب اسم النطاق، جهة الاتصال الإدارية والفنية (حسب الاقتضاء) الموضحة في بيانات تسجيل اسم النطاق في خدمة دليل بيانات التسجيل (يُشار إليها فيما يلي باسم "RDDS") الخاصة بأمين السجل أو المدرجة في بيانات التسجيل المقدمة من أمين السجل أو مشغل السجل عندما يتم تنقيح بيانات التسجيل في RDDS و(ب) المقدمة من أمين السجل إلى موفر الخدمة لجهة اتصال فواتير التسجيل؛ و

    (ثانيًا) إرسال الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، بشكل إلكتروني عبر البريد الإلكتروني إلى:

    (أ) عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بجهات الاتصال الإدارية الفنية وجهات الاتصال الخاصة بالفواتير حسب الاقتضاء؛

    (ب) مسؤول البريد@<اسم النطاق المتنازع عليه>؛ و

    (ج) إذا تحول اسم النطاق (أو ".www" متبوعة باسم النطاق) إلى صفحة ويب نشطة (بخلاف الصفحة العامة التي يخلص الموفر إلى أنها يحتفظ بها أمين السجل أو موفر خدمة الإنترنت لإيقاف أسماء النطاقات المسجلة بواسطة أصحاب أسماء نطاقات متعددين)، أي عنوان بريد إلكتروني معروض أو روابط بريد إلكتروني على صفحة الويب تلك؛ و

    (ثالثًا) إرسال الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، إلى أي عنوان بريد إلكتروني أبلغ المدعى عليه موفر الخدمة بأنه يفضله، وإلى الحد الممكن عمليًا، إلى جميع عناوين البريد الإلكتروني الأخرى الذي قدمها المدعي إلى موفر الخدمة بموجب الفقرة 3(ب)(خامسًا).

    (ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ)، فإن أي اتصال كتابي إلى المدعي أو المدعى عليه المنصوص عليها بموجب هذه القواعد يجب أن تتم إلكترونيًا عبر الإنترنت (يتوفر سجل إرسالها)، أو عن طريق أي وسيلة مفضلة مطلوبة بشكل معقول مذكورة من جانب المدعي أو المدعى عليه، على التوالي (انظر الفقرات 3(ب)(ثالثًا) و5(ج)(ثالثًا)).

    (ج) يجب أن يتم أي اتصال إلى موفر الخدمة أو اللجنة بالوسائل وبالطريقة (بما في ذلك، حيثما ينطبق ذلك، عدد النسخ) المنصوص عليها في قواعد موفر الخدمة التكميلية.

    (د) تتم الاتصالات باللغة المنصوص عليها في الفقرة 11.

    (هـ) يجوز لأي من الطرفين تحديث تفاصيل جهة الاتصال الخاصة به عن طريق إخطار موفر الخدمة وأمين السجل.

    (و) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذه القواعد، أو ما تقرره اللجنة، تعتبر جميع الاتصالات المنصوص عليها بموجب هذه القواعد قد تم إجراؤها:

    (أولًا) إذا كانت عبر الإنترنت، في تاريخ إرسال الاتصال، بشرط أن يكون تاريخ الإرسال قابلًا للتحقق منه؛ أو، حيثما ينطبق ذلك

    (ثانيًا) إذا تم تسليمها عن طريق النسخ البرقي أو الإرسال بالفاكس، في التاريخ الموضح في تأكيد الإرسال؛ أو:

    (ثالثًا) إذا كانت عن طريق خدمة البريد أو البريد السريع، في التاريخ المحدد على الإيصال.

    (ز) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذه القواعد، فإن جميع الفترات الزمنية المحسوبة بموجب هذه القواعد للبدء عند إجراء الاتصال يجب أن تبدأ في أقرب تاريخ يعتبر فيه الاتصال قد تم وفقًا للفقرة 2(و).

    (ح) أي اتصال من

    (أولًا) اللجنة لأي طرف يجب إرسال نسخة منه إلى موفر الخدمة وإلى الطرف الآخر؛

    (ثانيًا) موفر الخدمة إلى أي طرف يجب إرسال نسخة منه إلى الطرف الآخر؛ و

    (ثالثًا) أحد الطرفين يجب إرسال نسخة إلى الطرف الآخر واللجنة وموفر الخدمة، حسبما تقتضي الحالة.

    (ط) تقع على عاتق المرسل مسؤولية الاحتفاظ بسجلات لواقعة وظروف الإرسال، التي يجب أن تكون متاحة للتفتيش من قبل الأطراف المتضررة ولأغراض الإبلاغ. ويتضمن ذلك قيام موفر الخدمة بإرسال إشعار كتابي إلى المدعى عليه عن طريق البريد و/أو الفاكس بموجب الفقرة 2(أ)(ط).

    (ي) في حالة تلقي الطرف الذي يرسل اتصالًا إشعارًا بعدم تسليم الاتصال، يجب على الطرف إخطار اللجنة على الفور (أو، إذا لم يتم تعيين لجنة بعد، موفر الخدمة) بظروف الإخطار. ويجب أن تتم الإجراءات الإضافية المتعلقة بالاتصال وأي رد وفقًا لتوجيهات اللجنة (أو موفر الخدمة).

  3. الشكوى

    (أ) يجوز لأي شخص أو كيان رفع إجراء إداري من خلال تقديم شكوى وفقًا للسياسة وهذه القواعد إلى أي موفر خدمة معتمد من ICANN. (نظرًا لقيود الأهلية أو لأسباب أخرى، قد يتم تعليق قدرة مقدم الخدمة على قبول الشكاوى في بعض الأحيان. وفي هذه الحالة، يجب على موفر الخدمة رفض التقديم. ويجوز للشخص أو الكيان تقديم الشكوى إلى موفر خدمة آخر.)

    (ب) يجب تقديم الشكوى بما في ذلك أي مرفقات في شكل إلكتروني ويجب أن:

    (أولًا) تطلب تقديم الشكوى لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للسياسة وهذه القواعد؛

    (ثانيًا) توفر الاسم والعناوين البريدية والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعي وأي ممثل معتمد بالتصرف نيابةً عن المدعي في الإجراء الإداري؛

    (ثالثًا) تحدد الطريقة المفضلة للاتصالات الموجهة إلى المدعي في الإجراء الإداري (بما في ذلك الشخص الذي سيتم الاتصال به والوسيلة ومعلومات العنوان) لكل من (أ) المواد الإلكترونية فقط و(ب) المواد التي تشمل النسخ الورقية (حسب الاقتضاء)؛

    (رابعًا) تحدد إن كان المدعي يختار أن يتم الفصل في الخلاف من قِبل عضو واحد أو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، وفي حالة قيام المدعي بانتخاب لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، يقدم أسماء وتفاصيل جهة الاتصال بالمرشحين الثلاثة للعمل كأحد أعضاء اللجنة (يمكن اختيار هؤلاء المرشحين من قائمة أعضاء اللجنة لدى أي موفر خدمة معتمد من ICANN)؛

    (خامسًا) توفر اسم المدعى عليه (مالك اسم النطاق) وجميع المعلومات (بما في ذلك أي عناوين بريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هاتف وفاكس) المعروفة للمدعي فيما يتعلق بكيفية الاتصال بالمدعى عليه أو أي ممثل للمدعى عليه، بما في ذلك معلومات الاتصال بناءً على التعاملات السابقة للشكوى، بتفاصيل كافية للسماح لموفر الخدمة بإرسال الشكوى كما هو موضح في الفقرة 2(أ). ويجب ألا تعتبر شكوى المدعي معيبة بسبب عدم تقديم اسم المدعى عليه وجميع معلومات الاتصال الأخرى ذات الصلة المطلوبة بموجب القسم 3 من قواعد UDRP إذا لم تكن معلومات الاتصال الخاصة بالمدعى عليه متوفرة في بيانات التسجيل المتاحة للجمهور في RDDS أو غير ذلك معروفة للمدعي. وفي هذه الحالة، يجوز للمدعي رفع شكوى ضد مدعى عليه غير محدد الهوية ويجب على موفر الخدمة تزويد المدعي بتفاصيل الاتصال ذات الصلة بالمالك المسجَّل لاسم النطاق بعد تقديم شكوى ضد مدعى عليه مجهول الهوية؛

    (سادسًا) تحديد اسم (أسماء) النطاق موضوع الشكوى؛

    (سابعًا) تحديد أمين السجل (أمناء السجلات) الذي تم تسجيل اسم (أسماء) النطاق لديه في وقت تقديم الشكوى؛

    (ثامنًا) تحدد العلامة (العلامات) التجارية أو علامة (علامات) الخدمة التي تستند إليها الشكوى، ولكل علامة، تصف السلع أو الخدمات، إن وجدت، التي تُستخدم معها العلامة (يجوز للمدعي أيضًا وصف سلع أخرى بشكل منفصل والخدمات التي ينوي من خلالها، وقت تقديم الشكوى، استخدام العلامة في المستقبل.)؛

    (تاسعًا) تصف، وفقًا للسياسة، الأسباب التي تم على أساسها تقديم الشكوى بما في ذلك، على وجه الخصوص،

    (1) الطريقة التي يكون بها اسم (أسماء) النطاق متطابقًا أو مشابهًا بشكل مربك للعلامة التجارية أو علامة الخدمة التي يتمتع فيها المدعي بحقوق؛ و

    (2) سبب اعتبار المدعى عليه (مالك اسم النطاق) ليس لديه حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق باسم (أسماء) النطاق موضوع الشكوى؛ و

    (3) سبب اعتبار اسم (أسماء) النطاق مسجلًا ويستخدم بسوء نية

    (يجب أن يناقش الوصف، بالنسبة للعنصرين (2) و(3)، أي جانب من جوانب الفقرتين 4(ب) و4(ج) من السياسة القابلة للتطبيق. ويجب أن يتوافق الوصف مع أي حد للكلمات أو الصفحات منصوص عليه في قواعد موفر الخدمة التكميلية.)؛

    (عاشرًا) تحدد سبل الانتصاف المطلوبة وفقًا للسياسة؛

    (حادي عشر) تحدد أي إجراءات قانونية أخرى تم بدؤها أو إنهاؤها فيما يتعلق أو تتعلق بأي اسم (أسماء) النطاق موضوع الشكوى؛

    (ثاني عشر) تذكر أن المدعي سيخضع، فيما يتعلق بأي طعون على قرار في الإجراء الإداري بإلغاء أو نقل اسم النطاق، إلى اختصاص المحاكم في اختصاص قضائي تبادلي واحد محدد على الأقل؛

    (ثالث عشر) تختتم بالبيان التالي متبوعًا بالتوقيع (بأي تنسيق إلكتروني) للمدعي أو ممثله المعتمد:

    "يوافق المدعي على أن مطالباته وسبل الانتصاف الخاصة به فيما يتعلق بتسجيل اسم النطاق أو الخلاف أو حل الخلاف ستكون فقط ضد مالك اسم النطاق ويتنازل عن جميع هذه المطالبات وسبل الانتصاف ضد (أ) موفر خدمة حل الخلافات وأعضاء اللجنة، باستثناء حالة ارتكاب مخالفات متعمدة، و(ب) أمين السجل، و(ج) مسؤول السجل، و(د) مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وكذلك مديريها ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها."

    "يشهد المدعي أن المعلومات الواردة في هذه الشكوى كاملة ودقيقة، على حد علمه، وأن هذه الشكوى لا يتم تقديمها لأي غرض غير سليم، مثل التحرش، وأن التأكيدات الواردة في هذه الشكوى لها ما يبررها بموجب هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به، وذلك على وضعها الحالي أو كما يجوز تقديمها بحسن نية وحجة معقولة."؛ و

    (رابع عشر) ترفق أي مستند أو دليل آخر، بما في ذلك نسخة من السياسة السارية على اسم (أسماء) النطاق محل الخلاف وأي تسجيل علامة تجارية أو علامة خدمة تعتمد عليها الشكوى، بالإضافة إلى جدول فهرسة لهذه الأدلة.

    (ج) يجوز أن تتعلق الشكوى بأكثر من اسم نطاق، بشرط أن تكون أسماء النطاقات مسجلة بواسطة نفس مالك اسم النطاق.

  4. إخطار الشكوى

    (أ) يجب على موفر الخدمة تقديم طلب تحقق من الصحة إلى أمين السجل. وسيتضمن طلب التحقق طلبًا لقفل اسم النطاق.

    (ب) في غضون (2) يومي عمل من استلام طلب التحقق من موفر الخدمة، يجب على أمين السجل تقديم بيانات التسجيل الكاملة لكل اسم من أسماء النطاقات المحددة في طلب التحقق عند قيام موفر خدمة UDRP بإخطار أمين السجل بوجود شكوى، بما في ذلك من خلال المشاركة في آلية تقديم بيانات التسجيل الكاملة إلى موفر الخدمة كما حددت ICANN، والتأكد من تطبيق قفل اسم النطاق. ولا يجوز لأمين السجل إخطار المدعى عليه بالإجراء حتى يتم تطبيق حالة القفل. ويجب أن يظل القفل ساريًا خلال فترة التعليق المتبقية من إجراء UDRP. ويجب إجراء أي تحديثات لبيانات المدعى عليه، مثل نتيجة طلب مقدم من موفر الخصوصية أو الوكيل للكشف عن بيانات العميل الأساسية، قبل انتهاء فترة (2) يومي العمل أو قبل أن يتحقق أمين السجل من المعلومات المطلوبة ويؤكد القفل لموفر خدمة UDRP، أيهما يحدث أولًا. ويجوز للجنة معالجة أي تعديل (تعديلات) على بيانات المدعى عليه بعد فترة (2) يومي العمل في قرارها.

    (ج) يجب على موفر الخدمة مراجعة الشكوى للتأكد من امتثالها الإداري للسياسة وهذه القواعد، وفي حالة الامتثال، يجب عليه إرسال الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، إلكترونيًا إلى المدعى عليه وأمين السجل وإرسال إشعار كتابي بالشكوى (مع ورقة التعريف التوضيحية المنصوص عليها في قواعد موفر الخدمة التكميلية) للمدعى عليه، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2(أ)، خلال ثلاثة (3) أيام تقويمية بعد استلام الرسوم التي يتعين على المدعي دفعها وفقًا للفقرة 19.

    (د) إذا وجد موفر الخدمة أن الشكوى تعاني من قصور إداري، فيجب عليه إخطار المدعي والمدعى عليه على الفور بطبيعة أوجه القصور التي تم تحديدها. ويكون لدى المدعي خمسة (5) أيام تقويمية لتصحيح أي أوجه قصور من هذا القبيل، وبعد ذلك سيتم اعتبار الإجراء الإداري مسحوبًا دون المساس بتقديم شكوى مختلفة من قِبل المدعي. 

    (هـ) إذا رفض موفر الخدمة الشكوى بسبب قصور إداري، أو قام المدعي طوعًا بسحب شكواه، يجب على موفر الخدمة إبلاغ أمين السجل بأن الإجراءات قد تم سحبها، ويجب على أمين السجل تحرير القفل خلال يوم عمل واحد (1) من استلام إشعار الرفض أو الانسحاب من موفر الخدمة.

    (و) يجب أن يكون تاريخ بدء الإجراء الإداري هو التاريخ الذي يكمل فيه موفر الخدمة مسؤولياته بموجب الفقرة 2(أ) فيما يتعلق بإرسال الشكوى إلى المدعى عليه.

    (ز) يجب على موفر الخدمة إخطار المدعي والمدعى عليه وأمين السجل (أمناء السجلات) المعني وICANN على الفور بتاريخ بدء الإجراء الإداري. ويجب على موفر الخدمة إبلاغ المدعى عليه بأن أي تصحيحات على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالمدعى عليه خلال فترة التعليق المتبقية من إجراءات UDRP يجب إرسالها إلى موفر الخدمة وفقًا للقاعدة 5(ج)(ثانيًا) و5(ج)(ثالثًا).

  5. الردّ

    (أ) في غضون عشرين (20) يومًا من تاريخ بدء الإجراء الإداري، يجب على المدعى عليه تقديم ردّ إلى موفر الخدمة.

    (ب) يجوز للمدعى عليه أن يطلب صراحةً أربعة (4) أيام تقويمية إضافية للردّ على الشكوى، ويجب على موفر الخدمة تلقائيًا منح التمديد وإخطار الأطراف بذلك. ولا يحول هذا التمديد دون أي تمديدات إضافية قد يتم منحها بالإضافة إلى البند 5(د) من القواعد.

    (ج) يُقدم الرد، بما في ذلك أي مرفقات، في شكل إلكتروني ويجب أن:

    (أولًا) يردّ على وجه التحديد على البيانات والادعاءات الواردة في الشكوى ويتضمن جميع أسس المدعى عليه (مالك اسم النطاق) للاحتفاظ بالتسجيل واستخدام اسم النطاق المتنازع عليه (يجب أن يتوافق هذا الجزء من الردّ مع أي حد لكلمات أو صفحات منصوص عليه في قواعد الموفر التكميلية.)؛

    (ثانيًا) يوفر الاسم والعناوين البريدية والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعى عليه (مالك اسم النطاق) وأي ممثل معتمد بالتصرف نيابةً عن المدعى عليه في الإجراء الإداري؛

    (ثالثًا) تحدد الطريقة المفضلة للاتصالات الموجهة إلى المدعى عليه في الإجراء الإداري (بما في ذلك الشخص الذي سيتم الاتصال به والوسيلة ومعلومات العنوان) لكل من (أ) المواد الإلكترونية فقط و(ب) المواد التي تشمل النسخ الورقية (حسب الاقتضاء)؛

    (رابعًا) إذا اختار المدعي لجنة مكونة من عضو واحد في الشكوى (انظر الفقرة 3(ب) (رابعًا))، يحدد إن كان المدعى عليه يختار بدلًا من أن تفصل في الخلاف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء؛

    (خامسًا) إذا اختار المدعي أو المدعى عليه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، يقدم أسماء وتفاصيل جهة الاتصال لثلاثة مرشحين للعمل كأحد أعضاء اللجنة (يمكن اختيار هؤلاء المرشحين من قائمة أعضاء اللجنة لدى أي موفر خدمة معتمد من ICANN)؛

    (سادسًا) تحديد أي إجراءات قانونية أخرى تم بدؤها أو إنهاؤها فيما يتعلق أو تتعلق بأي من اسم (أسماء) النطاقات موضوع الشكوى؛

    (سابعًا) يذكر أنه قد تم إرسال أو بث نسخة من الردّ بما في ذلك أي مرفقات إلى المدعي، وفقًا للفقرة 2(ب)؛ و

    (ثامنًا) يختتم بالبيان التالي متبوعًا بالتوقيع (بأي تنسيق إلكتروني) للمدعى عليه أو ممثله المعتمد:

    "يشهد المدعى عليه أن المعلومات الواردة في هذا الرد هي، على حد علمه، كاملة ودقيقة، وأن هذا الرد لا يتم تقديمه لأي غرض غير سليم، مثل التحرش، وأن التأكيدات الواردة في هذا الرد لها ما يبررها بموجب هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به، وذلك على وضعه الحالي أو كما يجوز تقديمه بحسن نية وحجة معقولة."; و

    (تاسعًا) إرفاق أي مستند أو دليل آخر يعتمد عليه المدعى عليه، بالإضافة إلى جدول فهرسة لهذه المستندات.

    (د) إذا اختار المدعي أن يتم الفصل في الخلاف من قِبل لجنة مكونة من عضو واحد واختار المدعى عليه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، فيُطلب من المدعى عليه دفع نصف الرسوم المطبقة للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء كما هو منصوص عليه في القواعد التكميلية لموفر الخدمة. ويجب أن يتم إجراء هذا الدفع مع تقديم الردّ إلى موفر الخدمة. وفي حالة عدم سداد المبلغ المطلوب، يتم الفصل في الخلاف من قِبل لجنة مكونة من عضو واحد.

    (هـ) بناءً على طلب المدعى عليه، يجوز لموفر الخدمة، في حالات استثنائية، تمديد الفترة الزمنية لتقديم الردّ. ويجوز أيضًا تمديد الفترة بموجب شرط كتابي بين الطرفين، بشرط موافقة موفر الخدمة على الشرط.

    (و) إذا لم يقدم المدعى عليه ردًّا، في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على اللجنة أن تبت في الخلاف بناءً على الشكوى.

  6. تعيين اللجنة وتوقيت اتخاذ القرار

    (أ) يجب على كل موفر خدمة الاحتفاظ بقائمة متاحة للجمهور من أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم ونشرها.

    (ب) إذا لم يقم المدعي أو المدعى عليه باختيار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء (الفقرات 3(ب)(رابعًا) و5(ج)(رابعًا))، فيجب على موفر الخدمة تعيين، في غضون خمسة (5) أيام تقويمية بعد استلام موفر الخدمة للردّ، أو انقضاء الفترة الزمنية لتقديمه، عضو واحد من قائمة أعضاء اللجنة. ويجب أن يدفع المدعي رسوم اللجنة المكونة من عضو واحد بالكامل.

    (ج) إذا اختار المدعي أو المدعى عليه أن يتم الفصل في الخلاف من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، فيجب على موفر الخدمة تعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة وفقًا للإجراءات المحددة في الفقرة 6(هـ). ويجب أن يتم دفع رسوم اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء بالكامل من قِبل المدعي، باستثناء الحالات التي يتم فيها اختيار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من قِبل المدعى عليه، وفي هذه الحالة يتم تقاسم الرسوم المطبقة بالتساوي بين الطرفين.

    (د) ما لم يكن قد اختار بالفعل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، يجب على المدعي أن يقدم إلى موفر الخدمة، في غضون خمسة (5) أيام تقويمية من إبلاغ رد يختار فيه المدعى عليه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، الأسماء وتفاصيل الاتصال ثلاثة مرشحين ليكونوا أحد أعضاء اللجنة. ويمكن اختيار هؤلاء المرشحين من قائمة أعضاء اللجنة الخاصة بأي موفر خدمة معتمد من ICANN.

    (هـ) في حالة قيام المدعي أو المدعى عليه باختيار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، فيجب على موفر الخدمة أن يسعى لتعيين عضو واحد في اللجنة من قائمة المرشحين المقدمة من المدعي والمدعى عليه. وفي حالة عدم تمكن موفر الخدمة خلال خمسة (5) أيام تقويمية من تأمين تعيين أحد أعضاء اللجنة وفقًا لشروطه المعتادة من قائمة المرشحين لأي من الطرفين، يجب على موفر الخدمة إجراء هذا التعيين من قائمة أعضاء اللجنة الخاصة به. ويعين موفر الخدمة عضو اللجنة الثالث من قائمة تضم خمسة مرشحين يقدمها موفر الخدمة إلى الأطراف، ويجري اختيار موفر الخدمة من بين الخمسة بطريقة تحقق توازنًا معقولًا بين تفضيلات كلا الطرفين، ويجوز لهما التحديد لموفر الخدمة خلال خمسة (5) أيام تقويمية من تقديم موفر الخدمة لقائمة المرشحين الخمسة إلى الأطراف.

    (و) بمجرد تعيين الهيئة بأكملها، يجب على موفر الخدمة إخطار الأطراف بأعضاء اللجنة المعينين والتاريخ الذي بحلوله، وفي غياب الظروف الاستثنائية، يجب على اللجنة إرسال قرارها بشأن الشكوى إلى موفر الخدمة.

  7. الحياد والاستقلال

    يجب أن يكون عضو اللجنة محايدًا ومستقلًا، ويجب عليه، قبل قبول التعيين، أن يكشف لموفر الخدمة عن أي ظروف تؤدي إلى شك مبرر فيما يتعلق بحياد عضو اللجنة أو استقلاله. وإذا ظهرت، في أي مرحلة من مراحل الإجراء الإداري، ظروف جديدة يمكن أن تؤدي إلى شك مبرر بشأن حياد أو استقلال عضو اللجنة، فيجب على عضو اللجنة الكشف على الفور عن هذه الظروف لموفر الخدمة. وفي هذه الحالة، يكون لموفر الخدمة السلطة التقديرية لتعيين عضو بديل في اللجنة.

  8. التواصل بين الأطراف واللجنة

    لا يجوز لأي طرف أو أي شخص يتصرف نيابةً عنه إجراء أي اتصال من جانب واحد مع اللجنة. ويجب أن تتم جميع الاتصالات بين الطرف واللجنة أو موفر الخدمة إلى مسؤول الحالة الذي يعينه موفر الخدمة بالطريقة المنصوص عليها في قواعد موفر الخدمة التكميلية.

  9. نقل الملف إلى اللجنة

    يجب على موفر الخدمة إرسال الملف إلى اللجنة بمجرد تعيين عضو اللجنة في حالة اللجنة المكونة من عضو واحد، أو بمجرد تعيين آخر عضو في حالة اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء.

  10. الصلاحيات العامة للجنة

    (أ) يجب على اللجنة إجراء الإجراءات الإدارية بالطريقة التي تراها مناسبة وفقًا للسياسة وهذه القواعد.

    (ب) في جميع الحالات، يجب على اللجنة التأكد من معاملة الأطراف على قدم المساواة ومنح كل طرف فرصة عادلة لعرض قضيته.

    (ج) يجب على اللجنة التأكد من أن الإجراء الإداري يتم بالسرعة اللازمة. ويجوز له، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تمديد الفترة الزمنية التي تحددها هذه القواعد أو اللجنة في حالات استثنائية.

    (د) تحدد اللجنة مقبولية الأدلة وأهميتها وجوهريتها ووزنها.

    (هـ) يجب على اللجنة أن تقرر طلبًا مقدمًا من أحد الأطراف لدمج خلافات أسماء النطاقات المتعددة وفقًا للسياسة وهذه القواعد.

  11. لغة الإجراءات

    (أ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية التسجيل، تكون لغة الإجراء الإداري هي لغة اتفاقية التسجيل، مع مراعاة سلطة اللجنة لتحديد خلاف ذلك، مع مراعاة ظروف الإجراء الإداري.

    (ب) يجوز للجنة أن تأمر بأن تكون أي مستندات مقدمة بلغات غير لغة الإجراء الإداري مصحوبة بترجمة كليًا أو جزئيًا إلى لغة الإجراء الإداري.

  12. بيانات إضافية

    بالإضافة إلى الشكوى والردّ، يجوز للجنة أن تطلب، وفقًا لتقديرها وحدها، المزيد من البيانات أو المستندات من أي من الطرفين.

  13. جلسات الاستماع الشخصية

    لن تكون هناك جلسات استماع شخصية (بما في ذلك جلسات الاستماع عبر الهاتف، والمؤتمرات عبر الفيديو، والمؤتمرات عبر الإنترنت)، ما لم تقرر اللجنة، وفقًا لتقديرها وحدها وكمسألة استثنائية، أن هذه الجلسة ضرورية للبت في الشكوى.

  14. التقصير

    (أ) في حالة عدم امتثال أحد الطرفين، وفي غياب ظروف استثنائية، لأي من الفترات الزمنية التي تحددها هذه القواعد أو اللجنة، يجب على اللجنة اتخاذ قرار بشأن الشكوى.

    (ب) إذا لم يمتثل أحد الطرفين، وفي غياب ظروف استثنائية، لأي حكم أو شرط بموجب هذه القواعد أو أي طلب من اللجنة، فيجب على اللجنة أن تستخلص استنتاجات منها حسبما تراه مناسبًا.

  15. قرارات اللجنة

    (أ) يجب على اللجنة أن تبت في الشكوى على أساس البيانات والمستندات المقدمة ووفقًا للسياسة وهذه القواعد وأي قواعد ومبادئ قانونية تراها قابلة للتطبيق.

    (ب) في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على اللجنة إرسال قرارها بشأن الشكوى إلى موفر الخدمة خلال أربعة عشر (14) يومًا من تعيينها وفقًا للفقرة 6.

    (ج) في حالة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، يُتخذ قرار اللجنة بالأغلبية.

    (د) يجب أن يكون قرار اللجنة كتابيًا، مع ذكر الأسباب التي يستند إليها، مع الإشارة إلى تاريخ صدوره وتحديد اسم (أسماء) عضو (أعضاء) اللجنة.

    (هـ) يجب أن تتوافق قرارات اللجنة والآراء المعارضة عادةً مع الإرشادات المتعلقة بالمدة المنصوص عليها في قواعد الموفر التكميلية. وأي رأي مخالف يجب أن يصاحب قرار الأغلبية. إذا خلصت اللجنة إلى أن الخلاف لا يقع ضمن نطاق الفقرة 4(أ) من السياسة، فيجب عليها أن تذكر ذلك. وإذا وجدت اللجنة، بعد النظر في التقديمات، أن الشكوى تم تقديمها بسوء نية، على سبيل المثال، في محاولة لعكس سرقة اسم النطاق أو تم تقديمها في المقام الأول للتحرش بمالك اسم النطاق، فيجب على اللجنة أن تعلن في قرارها أن الشكوى كانت بسوء نية وتشكل إساءة استخدام للإجراء الإداري.

  16. إبلاغ القرار إلى الأطراف

    (أ) في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بعد استلام القرار من اللجنة، يجب على موفر الخدمة إرسال النص الكامل للقرار إلى كل طرف وأمين السجل (أمناء السجلات) المعني وICANN. ويجب على أمين السجل (أمناء السجلات) المعني خلال ثلاثة (3) أيام عمل من استلام القرار من موفر الخدمة إبلاغ كل طرف وموفر الخدمة وICANN بتاريخ تنفيذ القرار وفقًا للسياسة.

    (ب) ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك (انظر الفقرة 4(ي) من السياسة)، يجب على موفر الخدمة نشر القرار الكامل وتاريخ تنفيذه على موقع ويب يمكن الوصول إليه بشكل عام. وعلى أية حال، يجب نشر الجزء من أي قرار يحدد أن الشكوى قد تم تقديمها بسوء نية (انظر الفقرة 15(هـ) من هذه القواعد).

  17. التسوية أو الأسباب الأخرى للإنهاء

    (أ) إذا اتفق الطرفان، قبل قرار اللجنة، على تسوية، فيجب على اللجنة إنهاء الإجراء الإداري. ويجب أن تتبع التسوية الخطوات 17(أ)(أولًا) – 17(أ)(سابعًا):

    (أولًا) يقدم الطرفان إشعارًا كتابيًا بطلب تعليق الإجراءات لأن الطرفين يناقشان التسوية مع موفر الخدمة.

    (ثانيًا) يقر موفر الخدمة باستلام طلب التعليق ويبلغ أمين السجل بطلب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق.

    (ثالثًا) يتوصل الطرفان إلى تسوية ويقدمان نموذج تسوية قياسيًا إلى موفر الخدمة بالإضافة إلى قواعد موفر الخدمة التكميلية ونموذج التسوية. لا يُقصد من نموذج التسوية القياسي أن يكون اتفاقية في حد ذاته، لكن فقط لتلخيص الشروط الأساسية لاتفاقية التسوية المنفصلة بين الطرفين. ولا يجوز للمزود الكشف عن نموذج التسوية القياسي المكتمل لأي طرف ثالث.

    (رابعًا) يجب على موفر الخدمة أن يؤكد لأمين السجل، ويرسل إلى الأطراف نسخًا، نتائج التسوية من حيث صلتها بالإجراءات التي يتعين على أمين السجل اتخاذها.

    (خامسًا) عند استلام إشعار من موفر الخدمة بالإضافة إلى 17(أ)(رابعًا)، يجب على أمين السجل إزالة القفل خلال (2) يومي عمل. 

    (سادسًا) يجب على المدعي أن يؤكد لموفر الخدمة أن التسوية المتعلقة باسم (أسماء) النطاق قد تم تنفيذها بالإضافة إلى قواعد موفر الخدمة التكميلية.

    (سابعًا) سيقوم موفر الخدمة برفض الإجراءات دون الإخلال ما لم ينص على خلاف ذلك في التسوية.

    (ب) إذا أصبح، قبل اتخاذ قرار اللجنة، غير ضروري أو مستحيل مواصلة الإجراء الإداري لأي سبب من الأسباب، فيجب على اللجنة إنهاء الإجراء الإداري، ما لم يقدم أحد الطرفين أسبابًا مبررة للاعتراض خلال فترة زمنية تحددها اللجنة.

  18. تأثير الإجراءات القضائية

    (أ) في حالة اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل أو أثناء الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالخلاف على اسم النطاق موضوع الشكوى، يكون للجنة السلطة التقديرية لتقرير إن كان سيتم تعليق الإجراء الإداري أو إنهاؤه أو المضي قدما في اتخاذ قرار.

    (ب) في حالة قيام أحد الطرفين ببدء أي إجراءات قانونية أثناء تعليق الإجراء الإداري فيما يتعلق بالخلاف على اسم النطاق موضوع الشكوى، يجب عليه إخطار اللجنة وموفر الخدمة على الفور. انظر الفقرة 8 أعلاه.

  19. الرسوم

    (أ) يجب على المدعي أن يدفع لموفر الخدمة رسمًا أوليًا ثابتًا، وفقًا لقواعد موفر الخدمة التكميلية، خلال الوقت وبالمبلغ المطلوبين. يجب على المدعى عليه الذي يختار بموجب الفقرة 5(ج)(رابعًا) أن يتم الفصل في النزاع من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، بدلًا من اللجنة المكونة من عضو واحد المختارة من قِبل المدعي، أن يدفع لموفر الخدمة نصف الرسوم الثابتة للجنة المكونة من ثلاثة أعضاء. انظر الفقرة 6(ج). وفي جميع الحالات الأخرى، يتحمل المدعي جميع رسوم موفر الخدمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 19(د). عند تعيين اللجنة، يجب على موفر الخدمة رد الجزء المناسب، إن وجد، من الرسوم الأولية إلى المدعي، على النحو المحدد في قواعد موفر الخدمة التكميلية.

    (ب) لا يجوز لموفر الخدمة اتخاذ أي إجراء بشأن الشكوى حتى يتلقى الرسوم الأولية من المدعي وفقًا للفقرة 19(أ).

    (ج) إذا لم يتلق موفر الخدمة الرسوم خلال عشرة (10) أيام تقويمية من تلقي الشكوى، فسيتم اعتبار الشكوى مسحوبة وإنهاء الإجراء الإداري.

    (د) في الظروف الاستثنائية، على سبيل المثال في حالة عقد جلسة استماع شخصية، يجب على موفر الخدمة أن يطلب من الأطراف دفع رسوم إضافية، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع الأطراف واللجنة.

  20. استبعاد المسؤولية

    باستثناء حالة ارتكاب مخالفات متعمدة، لن يكون موفر الخدمة أو أحد أعضاء اللجنة مسؤولين أمام أي طرف عن أي تصرف أو إغفال فيما يتعلق بأي إجراء إداري بموجب هذه القواعد.

  21. التعديلات

    يجب أن يسري إصدار هذه القواعد السارية وقت تقديم الشكوى إلى موفر الخدمة على الإجراء الإداري الذي بدأ من خلالها. ولا يجوز تعديل هذه القواعد بدون الحصول على موافقة كتابية صريحة من ICANN.


1 يكون لمصطلح "بيانات التسجيل" كما هو مستخدم في هذه السياسة المعنى المحدد له في سياسة بيانات التسجيل.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."