وثائق الحوكمة

اطلع على سياسات وممارسات الحوكمة التي وضعت من قبل مجلس إدارة ICANN للوفاء بمسؤولياته تجاه ICANN وأصحاب المصلحة.

سياسة تضارب المصالح

(تم التعديل لغاية 18 يوليو (تموز) 2018)

تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 12 مايو (أيار) 2022 وبدون إجراء أي تعديلات أو تغييرات)

المادة الأولى -- الغرض والإدارة

البند 1.1. تلتزم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) بأعلى مستويات النزاهة. ومن المتوقع أن يدير الأشخاص المشمولون علاقاتهم مع بعضهم البعض ومع ICANN والمنظمات الخارجية بموضوعية وصدق. ويلتزم الأشخاص المشمولون بسياسة الافصاح عن تضارب المصالح الأخلاقي والقانوني والمالي وغير ذلك من تضارب المصالح ذات الصلة بمنظمة ICANN وإبعاد أنفسهم عن منصب ذي سلطة متعلقة باتخاذ القرار فيما لو ارتبطت هذه السلطة بأي تضارب في المصالح تخص ICANN. الغرض من سياسة تضارب المصالح لمجلس الإدارة (سياسة COI) هو منع أي تضارب في المصالح من التأثير على أي عملية لصنع القرار تخص ICANN أو منع ما يمكن أن يبدو مؤثراً في صنع القرار، لضمان أن تتم مداولات وقرارات ICANN لصالح مجتمع الإنترنت ككل، ولحماية مصالح ICANN عندما تنوي ICANN الدخول في معاملة أو عقد أو ترتيب معين أو الموافقة على سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى قد تفيد المصالح الشخصية للشخص المعني المشمول بالسياسة.

البند 1.2. لا يجوز للشخص المعني المشمول بالسياسة استخدام منصبه في منظمة ICANN، أو المعلومات السرية للشركة التي حصل عليها وفيما يتعلق ICANN، لأجل تحقيق منفعة مالية أو منفعة أخرى لنفسه أو لطرف ثالث، بما في ذلك منظمة غير ربحية أو خيرية أخرى.

البند 1.3. تهدف سياسة تضارب المصالح (COI) هذه إلى استكمال وليس استبدال أي قوانين سارية تحكم تضارب المصالح والتي تُطبّق على ICANN أو على أي شخص مشمول بهذه السياسة.

البند 1.4. ستشجع ICANN المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية وغيرها من الهيئات المرتبطة بـمؤسسة ICANN، وحسب الاقتضاء، على النظر في تنفيذ مبادئ وممارسات سياسة تضارب المصالح هذه ومتى ما اقتضت الضرورة.

البند 1.5. تدير لجنة الحوكمة لدى مجلس الإدارة (جنبًا إلى جنب مع أي لجنة فرعية منها يشكّلها مجلس الإدارة، ويطلق عليها "اللجنة") وتراقب الامتثال لسياسة تضارب المصالح هذه وفقًا للشروط الواردة فيها.

البند 1.6. يجب أن يكون لبعض المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة في سياسة COI هذه المعاني المنصوص عليها في المادة السابعة من سياسة تضارب المصالح هذه.

المادة الثانية -- الاجراءات الخاصة بتضارب المصالح

البند 2.1. الالتزام بالافصاح.

(أ) فيما يتعلق بأي معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج مقترح أو أي مسألة أخرى تنظر فيها ICANN، يجب على الشخص المشمول بالسياسة الافصاح فورًا عن وجود أي تضارب محتمل مباشر قد يؤدي إلى تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج المقترح أو أي مسألة أخرى. ويجب تقديم هذا الإفصاح كتابياً إلى مكتب المستشار العام مع توضيح جميع الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالتضارب المباشر المحتمل. وفي حالة الشك، يجب على الأشخاص المشمولين بسياسة تضارب المصالح الافصاح عن الأمور التي تعتبر تضاربًا مباشرًا محتملًا.

(ب) يمكن أن تكون حالات تضارب المصالح المتصورة المحتملة ضارة وبشكل خطير بثقة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN. ويجب على الشخص المشمول بالسياسة الكشف فورًا عن وجود أي تضارب محتمل متصور، والذي سيتم التعامل معه على أنه معادل لتضارب مباشر محتمل حتى يتم إزالة الشك وتحديد الأمر بعد التحقيق في جميع الحقائق ذات الصلة وفقًا لسياسة تضارب المصالح COI هذه. وفي حالة الشك، يجب على الأشخاص المشمولين بالسياسة الكشف عن الأمور باعتبارها تضارب مصالح محتمل متصور والافصاح عن جميع الحقائق ذات الصلة بالتضارب المحتمل المتصور إلى مكتب المستشار العام.

(ج) إذا كان لدى أي شخص مشمول بالسياسة سبب للاعتقاد بأن شخصًا مشمولًا آخر لديه تضارب مصالح محتمل، فيجب على على هذا الشخص المعني صاحب الاعتقاد إبلاغ مكتب المستشار العام، بما في ذلك الكشف عن جميع الحقائق ذات الصلة بذلك.

(د) يجب على الشخص المنتفع أن يقدم لمكتب المستشار العام بيانًا محدثًا (كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة أدناه) في وقت تقديم أي إفصاح وفقًا لهذا القسم 2.1. ويجب أن يتم الافصاح لمكتب المستشار العام عن تضارب المصالح المحتمل على الفور ووفقًا للاجراءات التي قد يضعها مجلس الإدارة أو اللجنة من وقت لآخر.

البند 2.2. تحديد فيما لو كان تضارب المصالح حاصل أم لا.

(أ) بعد الكشف عن أي تضارب محتمل من قبل شخص منتفع، يقوم مكتب المستشار العام بإبلاغ اللجنة على الفور بالتضارب المحتمل وتزويد اللجنة بجميع المعلومات المقدمة من قبل الشخص المعني فيما يتعلق بذلك. ووفقًا لتقدير أعضاء اللجنة غير المنتفعين، يجوز للشخص المعني تقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتضارب المحتمل أو مناقشته مع هؤلاء الأعضاء.

(ب) بعد ذلك، وفي غياب الشخص المعني، يحدد أعضاء اللجنة غير المنتفعين ما إذا كانت الظروف التي كشف عنها الشخص المعني والتي تتعلق بالتضارب المحتمل تشكل فعلاً تضاربًا في المصالح أم لا، ورهناً بتوصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير المنتفعين إلى نتيجة مخالفة، فإن قرارهم بهذا الصدد يكون قاطعًا ولا يجوز للشخص المعني الطعن فيه. ويجب تسجيل هذا القرار وفقًا للقسم 3.1 من هذه الوثيقة. وإذا كان الشخص المعني مديرًا أو مسؤول اتصال في مجلس الإدارة، فيجب أن يخضع هذا القرار للتصديق من قبل أعضاء مجلس الإدارة المديرين غير المنتفعين وإبلاغهم به في اجتماع مجلس الإدارة الذي يلي ذلك وقبل موافقة أعضاء مجلس الإدارة المديرين غير المنتفعين أو اعتمادهم، حسب الاقتضاء، للمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذا التضارب المحتمل.

البند 2.3. الاجراءات الخاصة بمعالجة تضارب المصالح

(أ) إذا قرر أعضاء اللجنة غير المنتفعين وجود تضارب في المصالح تخص الشخص المعني، يجوز لذلك الشخص تقديم عرض توضيحي إلى الأعضاء أعلاه في اللجنة بشأن ذلك التضارب. وبعد أي عرض توضيحي مثل ذلك، ووفقًا للقسم 2.4(د)، يجب على الشخص المعني مغادرة الاجتماع وعدم الحضور أثناء أي مناقشة تجري حول تضارب المصالح.

(ب) يجب على رئيس اللجنة (إن كان غير منتفع) أو أغلبية أعضاء اللجنة غير المنتفعين، إذا لزم الأمر، تعيين شخص أو لجنة غيرمنتفعين للتحقيق في البدائل أو التعديلات اللازمة، وحسب الاقتضاء، الواجب إجراؤها على المعاملة المقترحة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى. وإذا كان الشخص المعني مديرًا أو مسؤول اتصال في مجلس الإدارة، فيجب تقديم النتائج إلى المديرين من أعضاء مجلس الإدارة غير المنتفعين في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة وقبل موافقة المديرين الأعضاء الآخرين غير المنتفعين أو قبل اعتمادهم، وحسب الاقتضاء، للمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى تؤدي إلى تضارب المصالح.

(ج) بعد التحقق من المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى مقترحة، بما في ذلك النتائج الخاصة بأي شخص أو لجنة تم تعيينها بموجب القسم 2.3 (ب)، يجب على أعضاء اللجنة غير المنتفعين تحديد ما إذا كان بإمكان ICANN وبجهود معقولة الحصول على معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى أكثر فائدة بطريقة لا تؤدي إلى حصول تضارب المصالح أو من شأنها أن تخفف من حدة ذلك التضارب. وإذا كان الشخص المنتفع هو مدير أو مسؤول اتصال بمجلس الإدارة، فيجب الإبلاغ عن هذا الأمر إلى المديرين الأعضاء غير المنتفعين وذلك خلال الاجتماع التالي لمجلس الإدارة وقبل موافقتهم أو اعتمادهم، وحسب الاقتضاء، للمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى حصول تضارب المصالح هذا.

(د) إذا لم تكن أي معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى ذات فائدة أكبر، متاحة بشكل معقول لشركة ICANN في ظل ظروف لا تؤدي إلى حصول تضارب في المصالح، أو إذا لم يكن من الممكن تعديل المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى للتخفيف من تضارب المصالح الحاصل إن وجد، فإن أعضاء اللجنة غير المنتفعين وفي حالة كون الشخص المعني بالتضارب مديرًا عضواً أو مسؤول اتصال في مجلس الإدارة، فيجب على الأعضاء هؤلاء اتخاذ قرار بأغلبية أصوات الأعضاء المعنيين حول ما إذا كانت المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى تؤدي إلى حصول حالة تضارب في المصالح هي في مصلحة مجتمع الإنترنت ككل. ووفقًا لتلك القرارات، يجب على أعضاء اللجنة هؤلاء أو المديرين الآخرين، وحسب الاقتضاء، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لشركة ICANN الدخول في المعاملة أو العقد أو الترتيب أو الموافقة على السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى.

البند 2.4. واجب الامتناع عن التصويت.

(أ) بعد الكشف عن وجود تضارب محتمل في المصالح، يجب على الأشخاص غير المنتفعين الامتناع عن استخدام نفوذهم الشخصي (سواء في اجتماع مجلس الإدارة أو اجتماع اللجنة أو خارجه) للتأثير على تعامل ICANN مع المعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى.

(ب) لا يجوز لأي عضو مدير في مجلس الإدارة التصويت على أي مسألة يكون له فيها تضارب في المصالح، ويجب على كل عضو مدير الامتناع عن التصويت عليها، باستثناء المدير الذي لا يتعين عليه الامتناع عن التصويت، ويجوز له التصويت على ما إذا كان سيقبل أو يرفض توصية مقدمة إلى مجلس الإدارة من خبير تقييم مستقل وردت في رأي مكتوب ومعلل من خبير التقييم المستقل هذا بشأن ترتيبات التعويضات عن الخدمات التي يقدمها المدير العضو إلى ICANN بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.

(ج) في حالة الامتناع عن التصويت، يجب على العضو المدير الممتنع عن التصويت أن يذكر سبب الامتناع، والذي يجب توثيقه وفقًا للقسم 3.1.

(د) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 2.4 (ب) أعلاه فيما يتعلق بترتيبات التعويضات عن الخدمات التي يقدمها المدير العضو إلى ICANN بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، لا يجوز لأي عضو مدير المشاركة في لجنة مجلس الإدارة أو في مداولات المجلس بشأن أي معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى يكون له فيها تضارب في المصالح دون الكشف أولاً عن ذلك التضارب في المصالح (والامتثال لمتطلبات سياسة تضارب المصالح هذه) وحتى يتفق أغلبية الأعضاء غير المنتفعين في اللجنة أو أغلبية المديرين غير المنتفعين على ما إذا كان يتعين على الشخص المنتفع المشاركة، وبأي طريقة يمكنه المشاركة.

البند 2.5. انتهاكات سياسة تضارب المصالح.

(أ) إذا كان لدى أعضاء اللجنة غير المنتفعين سبب معقول للاعتقاد بأن الشخص المعني قد أخفق في الافصاح عن تضارب محتمل في المصالح، فيجب على اللجنة إبلاغ الشخص ومكتب المستشار العام، وبدء الإجراءات الموضحة في الأقسام 2.1 و2.2 و2.3.

(ب) إذا قرر أعضاء اللجنة غير المنتفعين أن أحد المديرين أو مسؤول الاتصال بالمجلس قد أخفق عمدًا في الكشف والافصاح عن تضارب محتمل في المصالح، فيجب على أعضاء اللجنة غير المنتفعين تقديم توصيات إلى المديرين الأعضاء غير المنتفعين لاتخاذ إجراء تصحيحي. ويجب على المديرين الأعضاء غير المنتفعين مراجعة توصية أعضاء اللجنة غير المنتفعين واتخاذ الإجراء التصحيحي الذي يرونه مناسبًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبعاد المدير أو مسؤول الاتصال بمجلس الإدارة غير المُفصح عن تضارب المصالح وفقًا للوائح ICANN والقانون المعمول به.

المادة الثالثة -- سجلات الاجراءات

البند 3.1. يجب أن تتضمن السجلات المكتوبة أو الإلكترونية لمجلس الإدارة واللجنة ذات الصلة بتضارب المصالح ما يلي:

(أ) أسماء الأشخاص المشمولين الذين أفصحوا عن/ أو وجد أن لديهم تضاربًا محتملًا في المصالح فيما يتعلق بعقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى مقترحة؛

(ب) طبيعة التضارب المحتمل؛

(ج) أي إجراء تم اتخاذه لتحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح؛

(د) قرار مجلس الإدارة أو اللجنة، وحسب الاقتضاء، بشأن ما إذا كان هناك تضارب في المصالح حاصل في الواقع؛

(هـ) أسماء الأشخاص الذين حضروا المناقشات والتصويتات المتعلقة بالمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى؛

(و) محتوى المناقشة، بما في ذلك أي بدائل للمعاملة أو العقد أو الترتيب أو السياسة أو البرنامج أو أي مسألة أخرى مقترحة؛ و

(ز) سجل لأي تصويتات تم إجراؤها فيما يتعلق بذلك.

المادة الرابعة -- التعويضات

البند 4.1. باستثناء الحد المسموح به بموجب القسم 2.4 (ب)، لا يجوز للمدير الذي يتلقى تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ICANN مقابل خدماته التصويت على المسائل المتعلقة بتعويضات المديرين الأعضاء.

البند 4.2. لا يجوز للمدير العضو في مجلس الإدارة التصويت على المسائل المتعلقة بالتعويضات المستلمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ICANN ومن قبل أحد أفراد عائلة المدير أو فرد تربطه علاقة شخصية وثيقة بالمدير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي علاقة بخلاف صلة القرابة أو الزوجية أو ما يعادلها من علاقات زوجية والتي تنشئ رابطة شخصية مهمة بين المدير وأي فرد آخر يمكن أن يؤثر في حكم اللجنة ويضعف قدرة المدير على التصرف بشكل عادل ومستقل وبطريقة تعزز أو لا تعارض المصالح الفضلى لمؤسسة ICANN.

البند 4.3. لا يُمنع على أي شخص مشمول بسياسة تضارب المصالح يتلقى تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ICANN، سواء بشكل فردي أو جماعي، من تقديم معلومات إلى مجلس الإدارة أو إلى أي لجنة فيما يتعلق بتعويض الشخص المشمول.

المادة الخامسة -- البيانات السنوية

البند 5.1. يجب على كل شخص مشمول بالسياسة أو فور أن يصبح شخصًا مشمولًا، التوقيع سنوياً على بيان يؤكد بأن هذا الشخص المشمول قد: (أ) تلقى نسخة من سياسة تضارب المصالح؛ (ب) قرأ وفهم سياسة تضارب المصالح؛ (ج) وافق على الامتثال لسياسة تضارب المصالح؛ و(د) يدرك أن ICANN هي منظمة معفاة من الضرائب وموصوفة في المادة § 501(ج)(3) من قانون الإيرادات الداخلية وأنه من أجل الحفاظ على إعفائها الضريبي الفيدرالي، يجب على ICANN الانخراط بشكل أساسي في الأنشطة التي تحقق غرضًا واحدًا أو أكثر من أغراض الإعفاء الضريبي لمؤسسة ICANN.

البند 5.2. على أساس سنوي، يجب على جميع الأشخاص المشمولين بالسياسة المعنيين الكشف في بياناتهم عن قائمة بجميع المنظمات التي لديهم معها مصلحة مالية أو مصالح ثنائية.

البند 5.3. على أساس سنوي، تراجع اللجنة بيانات الأشخاص المشمولين بالسياسة المعنيين لتحديد ما إذا كان لدى أي منهم تضارب أو تضاربات في المصالح، أو في المجمل، مصالح ممتدة على نطاق واسع لدرجة أن الشخص المعني لم يعد ينبغي له أن يخدم في منصبه الحالي. وإذا اتخذت اللجنة مثل هذا القرار وكان الشخص المعني الذي لديه تضارب في المصالح مديراً أو مسؤول اتصال، فيجب الإبلاغ عن تلك الحقائق إلى المديرين الاعضاء في مجلس الإدارة غير المنتفعين وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي يلي.

المادة السادسة -- المراجعات الدورية

البند 6.1. لضمان عمل ICANN بأعلى مستويات النزاهة وبطريقة تتفق مع أغراضها الخاصة بإعفائها من الضرائب وعدم الانخراط في أنشطة قد تعرّض وضعها المعفو من الضرائب للخطر، يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن مكتب المستشار العام وقسم الشؤون المالية يجرون مراجعات دورية لأغراض المؤسسة وأنشطتها.1

البند 6.2. تتضمن هذه المراجعات الدورية، على الأقل، الموضوعات التالية:

(أ) ما إذا كانت الأنشطة التي تقوم بها ICANN متوافقة مع/ وتعمل على تعزيز واحد أو أكثر من أغراض الإعفاء الضريبي الخاصة بمؤسسة ICANN؛

(ب) ما إذا كانت ICANN تتبع سياسات وإجراءات محسوبة بشكل معقول لمنع المنفعة الخاصة بشكل أكثر من المنفعة الخاصة العرضية، ومعاملات المنافع الزائدة، والضغوطات الكبيرة، والمشاركة أو التدخل في أي حملة سياسية نيابة عن أي مرشح لمنصب عام أو معارضةً له؛

(ج) ما إذا كانت ترتيبات التعويضات والفوائد معقولة، وتستند إلى بيانات مناسبة فيما يتعلق بالمقارنة، وهي نتيجة للمساومة بين الأطراف؛ و

(د) ما إذا كانت الشراكات والمشاريع المشتركة والترتيبات مع المنظمات التي توفر موظفي الإدارة أو خدمات الإدارة تتوافق مع سياسات ICANN المكتوبة، ومسجلة بشكل صحيح، وتعكس استثمارًا معقولاً أو مدفوعات مقابل السلع والخدمات، وتعزز أغراض الإعفاء الضريبي، ولا تؤدي إلى الحصول على منفعة خاصة أكثر من المنفعة الخاصة العرضية، أو في أي معاملة متزايدة المنافع.

البند 6.3. عند إجراء المراجعات الدورية، يجوز لمؤسسة ICANN، ولكن ليس من الضروري، الاستعانة بخبراء و/أو مستشارين خارجيين. إذا تمت الاستعانة بخبراء و/أو مستشارين خارجيين، فإن استخدامهم لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته في ضمان إجراء المراجعات الدورية بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة السابعة -- التعاريف

البند 7.1. كما هو مستخدم في سياسة COI هذه، فإن المصطلحات التالية لها المعاني الموضحة أدناه.

(1) "اللجان الاستشارية" تعني اللجنة الاستشارية الحكومية، واللجنة الاستشارية العامة، واللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار، واللجنة الاستشارية لنظام الخادم الجذر.

(2) "مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة ICANN.

(3) "لجنة حوكمة مجلس الإدارة" تعني لجنة حوكمة مجلس الإدارة التابعة لمجلس الإدارة.

(4) "مسؤول الاتصال لدى مجلس الإدارة" يعني مسؤولي الاتصال بمجلس الإدارة المعينين وفقًا للوائح ICANN.

(5) "التعويض" يشمل المكافآت المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى الهدايا أو الخدمات المادية بطبيعتها أو مقدارها. لا يشمل التعويض سداد تكاليف السفر الموثقة بشكل صحيح وغيرها من نفقات العمل المناسبة.

(6) تنشأ حالة "التضارب بالمصالح" أو "تضارب المصالح" عندما يرى مجلس الإدارة أو اللجنة، حسب الاقتضاء، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من سياسة تضارب المصالح هذه، بأن أحد الأشخاص المعنيين قد كشف عن تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر سلبًا، وفقًا لتقدير أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المديرين وغيرهم أو أعضاء اللجنة الذين ليس لديهم تضارب مصالح، على قدرة الشخص المعني على التصرف بشكل عادل ومستقل وبطريقة تعزز أو لا تعارض المصالح الفضلى لمؤسسة ICANN.

)7) "الشخص المنتفع" يعني الشخص المعني والمشمول بسياسة تضارب المصالح الذي يرى مجلس الإدارة أو اللجنة أن لديه تضاربًا في المصالح.

)8) "الشخص المعني" يعني مسؤولًا أو مديرًا أو مسؤول اتصال لدى مجلس الإدارة أو موظفًا رئيسيًا في ICANN.

)9) "المدير" هو أي عضو مصوت في مجلس الإدارة.

)10) " غير المنتفع" يعني ليس لديه أي تضارب محتمل فيما يتعلق بمعاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى تنظر فيها ICANN.

)11) "الشريك المحلي" يعني الفرد الذي يقيم في نفس محل إقامة الشخص المعني كنظيره الزوجي.

(12) تنشأ حالة "ثنائية المصالح" عندما يكون للشخص المعني أو أحد أفراد عائلته علاقة ائتمانية مع طرف آخر في معاملة أو عقد أو ترتيب مقترح، مما يؤدي إلى ظرف قد تتعارض فيه الواجبات الائتمانية للشخص المعني تجاه ICANN مع الواجبات الائتمانية له أو لفرد من أسرته تجاه الطرف الآخر. ولا تشكل ثنائية المصالح تضاربًا في المصالح إذا كانت ICANN وجميع الأطراف الأخرى في المعاملة أو العقد أو الترتيب في حيازة جميع الحقائق المادية، تتنازل عن التضارب في المصالح كتابيًا.

(13) تشمل "عائلة" أي شخص معني مشمول بسياسة تضارب المصالح، الزوج؛ أو الشريك المحلي؛ أوالإخوة وزوجاتهم أو شركائهم المحليين؛ الأجداد وزوجاتهم أو شركائهم المحليين؛ والأحفاد وزوجاتهم أو شركائهم المحليين. تشمل العائلة أيضًا أي شخص (عدا الموظف المحلي أو مقدم الخدمة) يشارك الشخص المعني في منزله.

(14) توجد "مصلحة مالية" كلما كان لدى الشخص المشمول بالسياسة أو يشارك في مناقشات للحصول بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال الأعمال أو الاستثمارات أو العائلة على: (أ) ملكية أو مصلحة استثمارية في أي كيان لدى ICANN معاملات أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى؛ (ب) ترتيب تعويضات مع أي كيان أو فرد تتفاوض معه ICANN بشأن معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى؛ و(ج) ملكية محتملة أو مصلحة استثمارية أو ترتيب تعويضات مع أي كيان أو فرد تتفاوض معه ICANN بشأن معاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى. وكما هو مستخدم هنا، تشمل "المعاملات والعقود والترتيبات" المنح أو التبرعات الأخرى بالإضافة إلى الترتيبات التجارية أو الموافقات أو التأييدات. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو مستخدم هنا، تشمل "السياسات أو البرامج أو المسائل الأخرى"، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على نطاقات المستوى الأعلى أو تسجيلها. تعتبر المصلحة المالية تضاربًا محتملاً ولكنها ليست بالضرورة تضاربًا في المصالح. لا تصبح المصلحة المالية تضاربًا في المصالح حتى يقرر مجلس الإدارة أو اللجنة، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من سياسة تضارب المصالح هذه، أن المصلحة المالية تشكل تضاربًا في المصالح.

(15) "خبير التقييم المستقل" يعني الشخص الذي عينته ICANN لتقييم ترتيبات التعويضات الذي: (أ) أن يقدم نفسه الى الجمهور بأنه استشاري في مجال التعويضات، و(ب) يؤدي عمليات التقييم فيما يخص ترتيبات التعويض بصفة منتظمة، على أن يتم تنفيذ غالبية أعماله الاستشارية للتعويضات لأشخاص من غير ICANN، و(ج) أن يكون مؤهلاَ لإجراء تقييمات من نوع الخدمات المشمولة في أي من المهام الخاصة بمؤسسة ICANN أو المقدمة لها؛ و(د) أن يقدم إلى ICANN رأيًا خطيًا مقنعًا فيما يتعلق بترتيبات التعويض الخاصة؛ و(هـ) أن يضم في الرأي الخطي المعلّل المشفوع بالحيثيات المقدم منه شهادة بأنه يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذا التعريف.

(16) "الشخص المنتفع" يعني الشخص المعني بتضارب محتمل فيما يتعلق بمعاملة أو عقد أو ترتيب أو سياسة أو برنامج أو أي مسألة أخرى تنظر فيها ICANN على وجه التحديد.

(17) "قانون الإيرادات الداخلية" يعني قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986، مع التعديلات، أو أي قانون إيرادات مستقبلي يحل محل قانون عام 1986.

(18) "التنفّع"، كما تستخدم في سياسة COI هذه، تعني: (أ) معاملة تقدم فيها ICANN منفعة اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لاستخدام أي شخص مشمول بسياسة تضارب المصالح حيث تتجاوز قيمة تلك المنفعة الاقتصادية قيمة المقابل (بما في ذلك أداء الخدمات) الذي تتلقاه ICANN في المقابل؛ أو (ب) أي معاملة أو ترتيب يتلقى من خلاله شخص مشمول بالسياسة توزيعًا مباشرًا أو غير مباشر لصافي أرباح ICANN (بخلاف دفع القيمة السوقية العادلة للممتلكات أو الحق في استخدام الممتلكات والتعويض المعقول عن الخدمات).

(19) "الموظف الرئيسي" هو موظف في ICANN تم تعيينه كعضو في فريق الإدارة التنفيذية لمؤسسة ICANN، ولكنه ليس مسؤولاً ولا مديراً.

(20) "المسؤول" هو فرد يشغل منصبًا معينًا كمسؤول بموجب النظام الأساسي لمؤسسة ICANN أو بقرار من مجلس الإدارة ويشمل، وبدون حصر، رئيس مؤسسة ICANN.

(21) "الشخص" يشمل فرد أو شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو الشراكة أو الصندوق الاستئماني أو الجمعية غير المدمجة أو أي كيان آخر.

(22) "التضارب المحتمل" يعني إما تضارباً مباشرًا محتملًا أو تضاربًا متصورًا محتملاً.

(23) "التضارب المباشر المحتمل" يعني أي واحد أو أكثر مما يلي: (أ) مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN، من قبل شخص مشمول بالسياسة أو فرد في عائلته؛ (ب) ثنائية المصالح من قبل شخص مشمول بالسياسة أو فرد في عائلته فيما يخص طرف آخر في معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN لم يتم التنازل عنه كتابيًا من قبل جميع أطراف المعاملة أو العقد أو الترتيب؛ أو (ج) علاقة شخصية وثيقة بين الشخص المشمول بالسياسة، أو عضو في عائلته، مع شخص آخر يكون، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأعمال أو الاستثمار أو العائلة، طرفًا في معاملة أو عقد أو ترتيب قيد النظر من قبل ICANN.

(24) يوجد "تضارب محتمل متصور" عندما يمكن لشخص عاقل، يعرف الحقائق ذات الصلة، أن يستنتج أن المصالح الخاصة للشخص المشمول بسياسة تضارب المصالح قد تؤثر سلبًا على قدرة الشخص المعني على التصرف بشكل عادل ومستقل وبطريقة تعزز أو لا تعارض المصالح الفضلى لمؤسسة ICANN.

(25) "الضوابط" تعني ضوابط الخزانة الصادرة بموجب قانون الإيرادات الداخلية.

(26) "الرأي المدروس المكتوب" يعني رأيًا مكتوبًا لخبير التقييم الذي يستوفي متطلبات القسم 7.1 ( 15) (أ) حتى (د) من سياسة تضارب المصالح COI هذه. ولكي يكون الرأي مدروساً، يجب أن يستند إلى إفصاح كامل من قبل ICANN لخبير التقييم عن الوضع الفعلي فيما يتعلق بترتيبات التعويضات التي تشكل موضوع الرأي، ويجب أن يوضح الرأي معايير التقييم المعمول بها ذات الصلة بتقييم ترتيبات التعويضات هذه، ويجب أن يطبق الرأي أيضاً هذه المعايير على هذه الترتيبات، ويجب أن يصل الرأي إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت ترتيبات التعويضات تقع ضمن نطاق التعويض المعقول للخدمات التي يغطيها الترتيب. يكون أي رأي مكتوب مدروساً حتى وإن توصل إلى نتيجة يتبين فيما بعد أنه غير صحيح طالما أن الرأي بحد ذاته يتناول فقط الحقائق والمعايير المعمول بها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي رأي مكتوب لايعتبر مدروساً إن كان لايتعدى قراءة الحقائق والتعبير عن استنتاج فقط.

(27) "البيان" يعني البيان السنوي المطلوب بموجب المادة الخامسة من هذا القانون.

(28) "المنظمات الداعمة" تعني منظمة دعم العناوين والمنظمة الداعمة للأسماء العامة والمنظمة الداعمة لأسماء رموز البلدان.

البند 7.2. عندما يكون للمصطلحات المستخدمة في سياسة تضارب المصالح هذه، مثل التعويض المعقول (الذي يجب أن يكون له المعنى المنصوص عليه في المادة 53.4958- 4(b)(1)(ii) من الضوابط)، معنى معين بموجب قانون الإيرادات الداخلية و/أو أي ضوابط صادرة بموجبه، يجب تفسير سياسة تضارب المصالح هذه لتشمل هذا المعنى حسبما يقتضيه السياق.

البند 7.3. يجب إعطاء جميع المصطلحات الأخرى المستخدمة في سياسة تضارب المصالح هذه معناها العادي المستخدمة في كل يوم.


1 البند 6.3 يشترط أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ضمان إجراء هذه المراجعات.