Skip to main content
Resources

سياسة حل نزاعات تحويل أمين السجل

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

تمت ترجمة هذه الوثيقة إلى العديد من اللغات بغرض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي والموثوق (بالإنجليزية) من:
http://www.icann.org/en/transfers/dispute-policy-12jul04.htm

في أي نزاع يتعلق بتحويل اسم النطاق بين أمناء السجلات، نشجع أمناء السجلات على محاولة حل المشكلة بين أمناء السجلات المعنيين بالنزاع أولاً. في حالة عدم نجاح هذا وإذا اختار أمين السجل التقدم بشكوى، تسري الإجراءات التالية. من المهم أن يطلع أمناء السجلات على سياسة حل نزاعات التحويل ( TDRP ) بحسب ما هو مبين في هذه الوثيقة قبل التقدم بشكوى نزاع. قد تكون رسوم حل نزاعات التحويل كبيرة. من المهم أن يفهم أمناء السجلات بشكل كامل أنه ينبغي دفع رسوم، والطرف المسؤول عن دفع هذه الرسوم، ومتى وكيف ينبغي دفع هذه الرسوم.

ستنطبق سياسة حل نزاعات التحويل ( TDRP ) وإجراءات متوافقة على جميع أسماء النطاقات التي يتم إرسال طلبات التحويل إليها عند أو بعد تاريخ سريان مفعول هذه السياسة.

1. التعريفات

1.1 لجنة تحكيم حل النزاعات

لجنة تحكيم حل النزاعات تعني لجنة إدارية يتم تعيينها من قبل مزود حل النزاعات ( " المزود " ) لاتخاذ قرار حول طلب الإنفاذ فيما يتعلق بنزاع بموجب سياسة حل النزاعات هذه.

1.2 مزود حل النزاعات

1.3 يجب أن يكون مزود حل النزاعات هو طرف ثالث مستقل ومحايد لا مرتبط ولا متحالف إما مع أمين السجل الذي يكون طرفًا في النزاع أو مشغل السجل المسجل بموجبه اسم النطاق المتنازع عليه. يجب أن تتمتع ICANN بالسلطة لمنح الاعتماد إلى مزود حل نزاعات مستقل ومحايد واحد أو أكثر بحسب المعايير التي يتم وضعها وفقاً لسياسة حل النزاعات هذه.

1.4 نموذج التفويض ( FOA )

نموذج التفويض ( FOA ) - وهو نموذج الموافقة المعياري المتطلب استخدامه من قبل أمين السجل المكتسب وأمين الخاص بالسجلات للحصول على تفويض من المسجل أو مسؤول الاتصال الإداري من أجل المعالجة الصحيحة لتحويل رعاية اسم النطاق من أمين سجل إلى آخر.

1.5 أمين السجل المكتسب

هو أمين السجل الذي أرسل إلى السجل طلب تحويل رعاية اسم النطاق من أمين السجل.

1.6 أمين السجل الخاص بالسجلات

أمين سجل الخاص بسجلات اسم النطاق الذي تلقى السجل له طلب تحويل الرعاية.

1.7 المسجَل

المسجَل هو الفرد أو المنظمة التي تسجل اسم نطاق معين. يتمتع هذا الفرد أو المنظمة بحق استخدام اسم النطاق ذاك لفترة معينة من الوقت، شريطة تلبية شروط معينة ودفع رسوم التسجيل. هذا الفرد أو المنظمة هو " الهيئة الاعتبارية " الملزمَة بأحكام اتفاقية الخدمة ذات الصلة مع مشغل السجل لـ TLD المعني.

1.8 السجل (مشغل السجل)

المنظمة المفوضة من قبل ICANN لتقديم خدمات التسجيل لـ TLD معين إلى أمناء سجلات معتمدين لدى ICANN.

1.9 القوانين التكميلية

يقصد بالقوانين التكميلية تلك القوانين التي يعتمدها مشغل السجل، في حالة النزاعات من المستوى الأول (كما هو مبين أدناه)، أو تعاطي المزود مع إجراء (في حالة جميع النزاعات الأخرى) لتكملة هذه السياسة. يجب أن تكون القوانين التكميلية متسقة مع سياسة حل النزاعات هذه، ويجب أن تغطي مواضيع مثل الرسوم، وحدود الكلمات والصفحات، والإرشادات، ووسائل الاتصال مع المزود، وصياغة صفحات الغلاف.

1.10 سياسة التحويل

سياسة تحويل رعاية التسجيلات بين أمناء السجلات السارية كجزء من الاتفاقية المبرمة بين السجل وأمين السجل التي تم تنفيذها بين مسجل والسجل، بالإضافة إلى اتفاقية اعتماد المسجل التي يتم تنفيذها بين ICANN وجميع المسجلين المعتمدين لدى ICANN.

2. عملية حل النزاعات

ثمة خطوتان محتملتان في عملية حل نزاعات تحويل أمناء السجلات. حيث يمكن للمسجل اختيار إحدى الخطوتين أو كلتاهما وفقاً للقوانين أدناه. وفي حالة تقدم المسجل بطلب للإنفاذ (كما هو مبين أدناه) لدى مزود حل نزاعات من المستوى الثاني، أو تقدم بطلب استئناف (كما هو مبين أدناه) لدى مزود نزاعات، فلا يحق له الرجوع إلى خيار السجل من المستوى الأول فيما بعد لنفس الدعوى أو المسألة التي تم تقديمها لاتخاذ قرار.

2.1 مشغل السجل من المستوى الأول

يمكن لأمين السجل اختيار التقدم بشكوى حول نزاع لدى مشغل السجل المعني مباشرة. ويجوز تقديم طلب استئناف لأية قرارات يتخذها مشغل السجل لدى مزود حل النزاعات. كما يجوز للمسجل التقدم بشكوى حول نزاع لدى مزود الخدمة مباشرة، ولكن في هذه الحالة، سيتم حرمان المسجل متقدم الطلب من أي حق باستئناف قرار مزود حل النزاعات.

2.2 لجنة تحكيم حل النزاعات من المستوى الثاني

إن الهدف الرئيسي لهذه الخطوة هو توفير وسيلة لأمناء السجلات لاستئناف القرارات التي يتخذها السجل على المستوى الأول من عملية حل النزاعات، ولكن يجوز أيضًا استخدامها كخطوة أولى إذا اختار المسجل ذلك. تعتبر قرار لجنة تحكيم حل النزاعات نهائية، باستثناء جواز استئنافه لدى محكمة ذات اختصاص قضائي.

2.3 نظام التحديدات

يجب تقديم دعوى النزاع خلال فترة لا تزيد عن ستة ( 6 ) أشهر اعتبارًا من ارتكاب المخالفة المزعومة لسياسة التحويل. وفي حالة ادعاء أمين السجل بأن التحويل يخالف السياسة، يجب اعتبار تاريخ اكتمال التحويل على أنه التاريخ الذي حدثت به " المخالفة المزعومة". وفي حالة ادعاء أمين السجل المكتسب أنه ينبغي أن يكون التحويل قد حدث، يجب اعتبار التاريخ التي تم فيه استلام NACK (كما هو مبين أدناه) من قبل السجل على أنه التاريخ الذي حدثت به " المخالفة المزعومة".

3. إجراءات النزاع على المستوى الأول (السجل)

3.1 تقدم أمين السجل لطلب الإنفاذ لدى مشغل السجل المناسب

3.1.1 يحق لكلٍ من أمين السجل المكتسب أو أمين السجل ( " أمين السجل المتقدم بشكوى " ) الخاص بالسجلات التقدم بطلب إنفاذ. ويجب القيام بذلك بما يتفق مع القوانين التكميلية المعتمدة لدى مشغل السجل المعني.

3.1.2 يجب إرسال طلب الإنفاذ إلى السجل والمدعى عليه (المسجل غير المتقدم بالشكوى) بالشكل الإلكتروني، وينبغي أن ينطبق عليه ما يلي :

( 1 ) الطلب بأن يتم إرسال طلب الإنفاذ لاتخاذ قرار حوله وفقاً لسياسة حل النزاعات وتحويل المسجل والقوانين التكميلية المطبقة.

( 2 ) تقديم الاسم والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس للمسجل المتقدم بالشكوى والممثلين المفوضين من قبل المسجل المتقدمين بشكوى للتصرف نيابة عن المسجل المتقدم بشكوى في الإجراءات الإدارية.

( 3 ) تقديم اسم المدعى عليه وجميع المعلومات (بما في ذلك أي عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) المعروفة للمسجل المتقدم بشكوى فيما يتعلق بكيفية الاتصال مع المدعى عليه أو أي ممثلين عن المسجلين، بما في ذلك معلومات الاتصال بناءاً على التعاملات قبل الشكوى.

( 4 ) تحديد اسم (أسماء) النطاق التي تخضع لطلب الإنفاذ.

( 5 ) تحديد الحادثة (الحوادث) التي أدت إلى النزاع.

( 6 ) وصف الأساس الذي يقوم عليه طلب الإنفاذ طبقاً للسياسة.

( 7 ) تحديد التعويضات المحددة الذي يتم السعي إلى تحقيقها (إما اعتماد التحويل أو رفضه).

( 8 ) تحديد أية إجراءات قانونية أخرى تم البدء بها أو إنهائها ذات صلة أو علاقة مع أي من اسم (أسماء) النطاقات موضوع الشكوى.

( 9 ) الشهادة بأنه قد تم إرسال نسخة من طلب الإنفاذ، بالإضافة إلى نماذج بيانات المعلومات كما هو محدد في قوانين المزود التكميلية، إلى المدعى عليه.

( 10 ) الاختتام بالبيان التالي، ويتبعه توقيع المشتكي أو ممثله المفوض :

"<أدخل اسم المسجل المتقدم بالشكوى> يقرّ بأن مطالباته وتعويضاته فيما يتعلق بتسجيل اسم النطاق، أو النزاع، أو القرار حول النزاع ينبغي أن يكون ضد المدعى عليه بشكل فردي، ويتنازل عن جميع المطالبات والتعويضات ضد مشغل السجل وكذلك مدرائه وموظفيه وعامليه ووكلائه، ما عدا في حالة الأعمال الخطأ المقصودة أو الإهمال الجماعي".

"<أدخل اسم المسجل المتقدم بالشكوى> يشهد بأن المعلومات المتضمنة في طلب الإنفاذ هذا هي دقيقة ومكتملة على حسب علم المسجل المتقدم بالشكوى، وبأنه لا يتم تقديم طلب الإنفاذ هذا لأي غرض غير لائق، مثل المضايقة، وبأن التأكيدات في طلب الإنفاذ هذا هي مبررة بموجب هذه السياسة والقوانين المطبقة، كما هي قائمة حالياً أو كما قد يتم تمديدها بنية حسنة وحجة منطقية".

3.1.3 يمكن أن يكون طلب الإنفاذ متعلق بأكثر من اسم نطاق واحد، شريطة أن تكون أسماء النطاقات متعلقة بنفس المسجل المتقدم بالشكوى والمدعى عليه، وتكون المطالبات ناشئة عن نفس الظروف الواقعية أو مشابهة لها.

3.1.4 يجب أن يكون ملحقاً بطلب الإنفاذ الإثباتات التالية المؤيدة بالوثائق (بحسب ما ينطبق وما هو متوفر) بالشكل الإلكتروني إذا أمكن، بالإضافة إلى جدول يفهرس هذه الإثباتات :

( 1 ) بالنسبة إلى المسجل المكتسب :

أ. نموذج تفويض ( "FOA" ) مكتمل

ب. نسخة عن مخرجات Whois حول تاريخ المباشرة بالتحويل، والتي تم استخدامها لتحديد مسؤولي اتصال التحويل المفوضين

ج. نسخة عن إثبات الهوية المستخدم

د. نسخة عن الاتفاقية الثنائية، أو القرار النهائي لهيئة حل النزاعات، أو أمر المحكمة في حالة تغير مسجل السجل بشكل متزامن مع تحويل المسجل

هـ. نسخ عن جميع الاتصالات التي تم إجرائها إلى مسجل السجل فيما يتعلق بطلب التحويل المطبق، بالإضافة إلى أية ردود من مسجل السجل

( 2 ) بالنسبة إلى مسجل السجل :

أ. نموذج تفويض ( FOA ) مكتمل من مسجل السجل إذا انطبق الأمر

ب. نسخة عن مخرجات Whois حول تاريخ المباشرة بالتحويل

ج. التاريخ السابق لتعديلات Whois التي تم إجرائها على التسجيل المطبق

د. إثباتات على أحد ما يلي إذا تم رفض التحويل :

  • الاحتيال
  • إجراء UDRP
  • أمر محكمة
  • هوية مسؤول الاتصال الإداري أو المسجل المتنازعين طبقاً للبند 4 [متطلبات مسجل السجل]
  • دفعة النزاع المطبقة بالإضافة إلى إثبات بأنه قد تم وضع التسجيل بحالة انتظار
  • اعتراض خطي علني من حامل الاسم المسجل أو مسؤول الاتصال الإداري
  • حالة الإغلاق بالإضافة إلى إثبات على وسيلة معقولة لإزالة المسجل حالة الإغلاق بحسب البند __ من المعروض __ من هذه الاتفاقية
  • اسم النطاق ضمن 60 يوماً من التسجيل المبدئي
  • اسم النطاق ضمن 60 يوماً من التحويل السابق.

هـ. نسخ عن جميع الاتصالات التي تم إجرائها إلى المسجل المكتسب فيما يتعلق بطلب التحويل المطبق، بالإضافة إلى أية ردود من المسجل المكتسب.

3.2 ينبغي أن يكون أمام المسجل غير المتقدم بشكوى ( " المدعى عليه " ) سبعة ( 7 ) أيام ميلادية اعتبارًا من استلام طلب الإنفاذ لتحضير رد على طلب الإنفاذ ( " الرد").

3.2.1 يجب إرسال الرد بالشكل الإلكتروني إلى كلٍ من السجل والمسجل المتقدم بالشكوى، ويجب أن يتضمن مايلي :

( 1 ) الرد بشكل محدد على البيانات والمزاعم المتضمنة في طلب الإنفاذ (يجب أن يتوافق هذا الجزء من الرد مع أية صياغة أو حدود صفحات مبينة في القوانين التكميلية لمزود حل النزاعات).

( 2 ) تقديم الاسم والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس للمدعى عليه (المسجل غير المتقدم بشكوى).

( 3 ) تحديد أية إجراءات قانونية أخرى تم البدء بها أو إنهائها ذات صلة أو علاقة مع أي من اسم (أسماء) النطاقات موضوع طلب الإنفاذ.

( 4 ) التحديد بأنه قد تم إرسال نسخة عن الرد إلى المسجل المتقدم بالشكوى.

( 5 ) الاختتام بالبيان التالي، ويتبعه توقيع المشتكي أو ممثله المفوض :

" يشهد المدعى عليه بأن المعلومات المتضمنة في هذا الرد هي دقيقة ومكتملة على حسب علم المدعى عليه، وبأنه لا يتم تقديم هذا الرد لأي غرض غير لائق، مثل المضايقة، وبأن التأكيدات في هذا الرد هي مبررة بموجب هذه القوانين والقانون المطبق، كما هي قائمة حالياً أو كما قد يتم تمديدها بنية حسنة وحجة منطقية".

( 6 ) إلحاق أية وثائق أو إثباتات أخرى يعتمد عليها المدعى عليه، بالإضافة إلى جدول يفهرس هذه الوثائق.

3.2.2 عند طلب المدعى عليه ذلك، يحق لمشغل السجل، في حالات استثنائية، تمديد الفترة الزمنية لتقديم الرد، ولكن يجب ألا يتجاوز التمديد بأي حال من الأحوال أكثر من خمسة ( 5 ) أيام ميلادية. كما يمكن تمديد الفترة بحسب اشتراط خطي بين الأطراف، شريطة أن تتم الموافقة على الاشتراط من قبل مشغل السجل.

3.2.3 إذا لم يقدم المدعى عليه رداً، في غياب أية ظروف استثنائية، يجب أن يتخذ مشغل السجل قراراً حول هذا النزاع بناءاً على طلب الإنفاذ.

3.3 يجب على مشغل السجل مراجعة جميع الوثائق المطبقة ومقارنة بيانات الاتصال / المسجل مع تلك المتضمنة ضمن قاعدة بيانات Whois المفوضة، والتوصل إلى استنتاج خلال فترة لا تزيد عن 14 يوماً بعد استلام الرد .

3.3.1 إذا كانت البيانات المشمولة في طلب الإنفاذ لا تتطابق مع البيانات المبينة في قاعدة بيانات Whois المفوضة، يجب على مشغل السجل الاتصال مع كل مسجل وطلب المزيد من الوثائق.

3.3.2 إذا لم يستطع المسجل المكتسب تقديم نموذج تفويض ( FOA ) مكتمل يتضمن بيانات تطابق البيانات المتضمنة في قاعدة بيانات Whois المفوضة، ينبغي عندها على مشغل السجل اتخاذ قرار بأن يتم رفض التحويل ورده. وفي حالة السجل السميك، إذا كان Whois لمسجل السجل غير قابل للولوج أو غير صالح، ينبغي استخدام Whois لمشغل السجل. في حالة السجل الرقيق، إذا كان Whois لمسجل السجل غير قابل للولوج أو غير صالح، ينبغي على مشغل السجل إبلاغ ICANN وتأجيل حل النزاع إلى أن يتم حل هذه المشكلة المعينة من قبل ICANN.

3.3.3 في حالة رفض مسجل السجل طلباً بتحويل اسم النطاق ( "NACKs" )، ينبغي على مسجل السجل تقديم أدلة على أحد العوامل التي تم السماح لها بـ NACK. إذا لم يستطع مسجل السجل تقديم أدلة تثبت أي من العوامل، وقدم المسجل المكتسب للسجل نموذج تفويض ( FOA ) مكتمل مع بيانات تطابق تلك المتضمنة في قاعدة بيانات Whois المفوضة، ينبغي عندها الموافقة على معالجة التحويل.

3.3.4 إذا اتضح أن البيانات التي قدمها كلا المسجلين هي حاسمة، على السجل عندها إصدار نتيجة " عدم اتخاذ قرار". إذا كانت البيانات التي تم تقديمها إلى السجل هي مكتملة وتوفر أساساً كافياً للتحديد بناءاً على السياسة، لا يحق للسجل إصدار نتيجة " عدم اتخاذ قرار". ينبغي أن يتمكن كلا المسجلين من استئناف هذا القرار لدى مزود حل نزاعات من المستوى الثاني طبقاً للأحكام المبينة أدناه.

3.4 رسوم خدمة حل النزاعات من المستوى الأول

3.4.1 ليس ثمة رسوم تقديم شكوى يتم فرضها على المسجل المتقدم بشكوى عند وقت إرسال طلب الإنفاذ إلى مشغل السجل.

3.4.2 سيتم فرض رسوم على المسجل الذي لا يفوز بالنزاع يحددها مشغل السجل. يجب تحديد هذه الرسوم في القوانين التكميلية للسجل سارية المفعول عند وقت التقدم بطلب الإنفاذ.

3.4.3 يجب عدم تمرير هذه الرسوم إلى المسجل.

3.4.4 سيتم تقاضي هذه الرسوم بعد اتخاذ قرار نهائي من قبل السجل. في حالة إيجاد نتيجة " عدم اتخاذ قرار"، ينبغي على مشغل السجل تحصيل الرسوم المطبقة من المسجل المتقدم بالشكوى.

3.5 توفر إجراءات المحكمة

ينبغي ألا تمنع الإجراءات المبينة أعلاه المسجل من تحويل النزاع إلى محكمة ذات صلاحية واختصاص قضائي لاتخاذ قرار مستقل قبل البدء بتلك الإجراءات الإدارية أو بعد انتهائها. إذا قرر مشغل السجل أنه يجب تحويل تسجيل اسم نطاق (إما إلى المسجل المكتسب، أو بشكل بديل، إعادته من المسجل المكتسب إلى مسجل السجل)، سينتظر السجل أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد إبلاغه بالقرار قبل تنفيذه. ثم سينفذ السجل القرار بعدها ما لم يستلم خلال فترة أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً وثائق رسمية (مثل نسخة عن شكوى مختومة من كاتب المحكمة) بأنه قد تم رفع قضية قانونية فيما يتعلق باسم (أسماء) النطاق المعنية. إذا استلم مشغل السجل هذه الوثائق خلال فترة أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً، لن يتم تنفيذ القرار إلا في الحالات التالية: ( 1 ) تقديم أدلة إلى مشغل السجل بأن الأطراف قد توصلت إلى حل لهذا النزاع، أو ( 2 ) تقديم أدلة إلى مشغل السجل بأنه قد تم رفض أو سحب القضية القانونية، أو ( 3 ) استلام مشغل السجل نسخة عن أمر من تلك المحكمة.

4. إجراءات حل النزاعات على المستوى الثاني مع مزود حل نزاعات

4.1 يمكن اللجوء إلى خدمات لجنة تحكم حل النزاعات في أي من الموقفين التاليين :

( 1 ) يمكن للمسجل المتقدم بشكوى اختيار تخطي عملية حل النزاع من المستوى الأول على مستوى السجل وإرسال طلب الإنفاذ مباشرة إلى مزود حل النزاعات.

( 2 ) يمكن للمسجل غير الفائز في إجراءات حل نزاعات من المستوى الأول التقدم بطلب استئناف بقرار مشغل السجل المطبق إلى مزود حل النزاعات. بالإضافة إلى هذا، في حالة التوصل إلى نتيجة " عدم اتخاذ قرار " في عملية حل النزاعات من المستوى الأول، يحق لكلا المسجلين التقدم بطلب استئناف لهذا القرار إلى مزود حل النزاعات.

4.2 طلب الإنفاذ المبدئي

4.2.1 في حالة اختيار المسجل المتقدم بشكوى إرسال طلب الإنفاذ إلى مزود حل النزاعات بدلاً من إرسال طلب الإنفاذ إلى مشغل السجل المطبق، يجب أن تنطبق الواجبات والمسؤوليات المبينة في البنود 3.1 إلى 3.2 أعلاه.

4.2.2 يجب على لجنة تحكيم حل النزاعات التي عيّنها مزود حل النزاعات مراجعة جميع الوثائق المطبقة ومقارنة بيانات الاتصال / المسجل مع تلك المتضمنة ضمن قاعدة بيانات Whois المفوضة، والتوصل إلى استنتاج خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين ( 30 ) يوماً بعد استلام الرد من المدعى عليه.

( 1 ) إذا كانت البيانات لا تتطابق مع البيانات المبينة في قاعدة بيانات Whois المفوضة، يجب على لجنة تحكيم حل النزاعات الاتصال مع كل مسجل وطلب المزيد من الوثائق.

( 2 ) إذا لم يستطع المسجل المكتسب تقديم نموذج تفويض ( FOA ) مكتمل يتضمن بيانات تطابق البيانات المتضمنة في قاعدة بيانات Whois المفوضة عند وقت طلب التحويل، ينبغي عندها على لجنة تحكيم حل النزاعات اتخاذ قرار بأن يتم رفض التحويل ورده. في حالة السجل السميك، إذا كان Whois لمسجل السجل غير قابل للولوج أو غير صالح، ينبغي استخدام Whois المطبق لمشغل السجل. في حالة السجل الرقيق، إذا كان Whois لمسجل السجل غير قابل للولوج أو غير صالح، ينبغي على مزود حل النزاعات تأجيل حل النزاع إلى أن يتم حل هذه المشكلة المعينة.

( 3 ) في حالة رفض مسجل السجل طلباً بالتحويل ( "NACKs" )، ينبغي على مسجل السجل تقديم أدلة على أحد العوامل التي تم السماح لها بالبند 3.1.4 ( 2 ) من سياسة حل النزاعات. إذا لم يستطع مسجل السجل تقديم أدلة تثبت أي من العوامل، وقدم المسجل المكتسب إلى مزود حل النزاعات نموذج تفويض ( FOA ) مكتمل مع بيانات تطابق تلك المتضمنة في قاعدة بيانات Whois المفوضة عند وقت طلب التحويل، ينبغي عندها الموافقة على التحويل.

( 4 ) على عكس عملية حل النزاعات من المستوى الأول، لا يحق للجنة تحكيم حل النزاعات إصدار نتيجة " عدم اتخاذ قرار". ينبغي عليها تقييم الأدلة المطبقة على ضوء سياسات التحويل والتحديد، بناءاً على رجحان الأدلة، أي من المسجلين ينبغي أن يفوز بالنزاع وما هو القرار المتعلق بطلب الإنفاذ الذي سيصلح بشكل لائق المشكلات المبينة في طلب الإنفاذ.

( 5 ) خيارات اتخاذ القرار المتعلقة بلجنة تحكيم حل النزاعات هي مقصورة على مايلي :

أ. الموافقة على التحويل

ب. رفض التحويل (أو طلب إعادة اسم النطاق إلى مسجل السجل في الحالات التي حدث بها التحويل بالفعل)

4.3 استئناف قرار حل النزاعات من المستوى الأول أو توصل مشغل السجل إلى نتيجة " عدم اتخاذ قرار".

4.3.1 في حالة عدم رضى المسجل الذي لم يفز بالنزاع من المستوى الأول عن قرار مشغل السجل، يحق لهذا المسجل التقدم بطلب استئناف لدى مزود حل النزاعات، شريطة أن يتم تقديم هذا الاستئناف خلال فترة لا تزيد عن أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد تاريخ إصدار قرار المستوى الأول.

4.3.2 في حالة إصدار مشغل السجل لنتيجة " عدم اتخاذ قرار " طبقاً للبند 3.3.4 أعلاه، يحق لكلا المسجلين التقدم بطلب استئناف لدى مزود حل النزاعات، شريطة أن يتم تقديم هذا الاستئناف خلال فترة لا تزيد عن أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد تاريخ إصدار قرار المستوى الأول.

4.3.3 في كلتا الحالتين، يجب الإشارة إلى الوثائق التي يتقدم بها المسجل إلى مزود حل النزاعات باسم " الاستئناف".

4.3.4 ينبغي على المستأنف إرسال طلب الاستئناف بالشكل الإلكتروني، وينبغي أن ينطبق عليه ما يلي :

( 1 ) طلب أن يتم إرسال الاستئناف لاتخاذ قرار حوله وفقاً للسياسة وهذه القوانين.

( 2 ) تقديم الاسم والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس المستأنف وأي ممثلين مفوضين من قبل المستأنف للتصرف نيابة عن المستأنف في الإجراءات الإدارية.

( 3 ) تقديم اسم المستأنف ضده وجميع المعلومات (بما في ذلك أي عنوان بريدي أو عنوان بريد إلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) المعروفة للمستأنف ضده فيما يتعلق بكيفية الاتصال مع المستأنف ضده أو أي ممثلين عنه، بما في ذلك معلومات الاتصال بناءاً على ما قبل طلب الإنفاذ والتعاملات قبل الاستئناف.

( 4 ) تحديد اسم (أسماء) النطاق التي تخضع للاستئناف.

( 5 ) تحديد الحادثة (الحوادث) التي أدت إلى النزاع.

( 6 ) تحديد أساس الاستئناف، بما في ذلك الردود المعينة على نتائج مشغل السجل في عملية حل النزاع من المستوى الأول. (يجب أن يتوافق هذا الجزء من الرد مع أية صياغة أو حدود صفحات مبينة في القوانين التكميلية لمزود حل النزاعات).

( 7 ) تحديد التعويضات المحددة الذي يتم السعي إلى تحقيقها طبقاً للسياسة.

( 8 ) تحديد أية إجراءات قانونية أخرى معروفة لدى المستأنف تم البدء بها أو إنهائها ذات صلة أو علاقة مع أي من اسم (أسماء) النطاقات موضوع الشكوى.

( 9 ) الشهادة بأنه قد تم إرسال نسخة من الاستئناف، بالإضافة إلى نماذج بيانات المعلومات كما هو محدد في قوانين مزود حل النزاعات التكميلية، إلى المستأنف ضده.

( 10 ) الاختتام بالبيان التالي، ويتبعه توقيع المستأنف أو ممثله المفوض :

"يقرّ المستأنف بأن مطالباته وتعويضاته فيما يتعلق بتسجيل اسم النطاق، أو النزاع، أو القرار حول النزاع هو ضد المستأنف ضده بشكل فردي، ويتنازل عن جميع المطالبات والتعويضات ضد مشغل السجل وكذلك مدرائه وموظفيه وعامليه ووكلائه، ما عدا في حالة الأعمال الخطأ المقصودة أو الإهمال الجماعي".

" يقر المستأنف بأن المعلومات المتضمنة في هذا الاستئناف دقيقة ومكتملة على حسب علم المستأنف، وبأنه لا يتم تقديم هذا الاستئناف لأي غرض غير لائق، مثل المضايقة، وبأن التأكيدات في هذا الاستئناف مبررة بموجب هذه السياسة والقانون المطبق، كما هي قائمة حالياً أو كما قد يتم تمديدها بنية حسنة وحجة منطقية".

4.3.5 يجوز أن يكون الاستئناف متعلق بأكثر من اسم نطاق واحد، شريطة أن تكون أسماء النطاقات متعلقة بنفس القرار الذي أصدره مشغل السجل في حل النزاع من المستوى الأول.

4.3.6 يجب أن يكون ملحقاً بالاستئناف أية إثباتات مؤيدة بوثائق لم يتم إرسال مسبقاً إلى مشغل السجل أثناء حل النزاع من المستوى الأول.

4.3.7 ينبغي على مزود حل النزاعات طلب جميع الوثائق المرتبطة بحل النزاع من المستوى الأول من مشغل السجل المعني خلال فترة لا تزيد عن سبعة ( 7 ) أيام ميلادية اعتبارًا من تاريخ استلام طلب الاستئناف. ينبغي على مشغل السجل إرسال هذه الوثائق إلى مزود حل النزاعات خلال فترة سبعة ( 7 ) أيام من هذا الطلب.

4.3.8 يجب على لجنة تحكيم حل النزاعات مراجعة جميع الوثائق المطبقة والتوصل إلى استنتاج خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين ( 30 ) يوماً بعد استلام الاستئناف.

( 1 ) يجب على لجنة تحكيم حل النزاعات تقديم الأسئلة إلى السجل أو المستأنف أو المستأنف ضده.

( 2 ) يجب أن تستلم لجنة تحكيم حل النزاعات الردود على جميع هذه الأسئلة خلال فترة 7 أيام.

( 3 ) يجب على لجنة تحكيم حل النزاعات مراجعة كل استئناف على أساس جديد تماماً. رغم أن لجنة تحكيم حل النزاعات غير ملزمة بنتائج مشغل السجل في الاستئناف، ينبغي أن تتمتع بحرية التصرف لأخذ تلك النتائج بعين الاعتبار عند التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة. ينبغي أن يكون هدف لجنة تحكيم حل النزاعات هو التحديد ما إذا كان الاستئناف يتمتع بالأهلية بناءاً على متطلبات سياسة التحويل الحالية فقط واتخاذ القرار الملائم حول المشكلات الناتجة.

( 4 ) يجب أن تكون التعويضات التي تأمر لجنة تحكيم حل النزاعات بها هي مقصورة على ما يلي :

  • الموافقة على التحويل
  • رفض التحويل (أو طلب إعادة اسم النطاق إلى مسجل السجل في الحالات التي حدث بها التحويل بالفعل)

4.4 رسوم خدمة حل النزاعات من المستوى الثاني

4.4.1 في حالة تقديم إما طلب الإنفاذ أو استئناف على المستوى الثاني، ينبغي على مزود حل النزاعات المعني اتخاذ قرار حول رسوم التقدم بشكوى المطبقة ( " رسوم التقدم بالشكوى"). يجب أن تكون الرسوم المحدد، بالإضافة إلى الأحكام والشروط التي تحكم الدفع الفعلي لهذه الرسوم، متضمنة في القوانين التكميلية لمزود حل النزاعات.

4.4.2 في حالة أن المسجل المتقدم بشكوى أو المستأنف، أيهما ينطبق، لم يفز بالنزاع من المستوى الثاني، يحق لمزود حل النزاعات الاحتفاظ برسوم التقدم بالشكوى.

4.4.3 في حالة الحكم لأي من أمين السجل المتقدم بشكوى أو المستأنف، أيهما ينطبق، في النزاع من المستوى الثاني، ينبغي على المدعى عليه أو المستأنف ضده، أيهما ينطبق، أن يدفع إلى مزود حل النزاعات رسوم التقدم بالشكوى خلال أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد اتخاذ ذلك القرار. وفي هذه الحالة، على مزود حل النزاعات إعادة رسوم التقدم بالشكوى إلى المسجل المتقدم بالشكوى أو المستأنف، أيهما ينطبق، خلال فترة لا تزيد عن أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد استلامها رسوم التقدم بشكوى من المدعى عليه أو المستأنف ضده. يجب دفع هذه الرسوم بغض النظر عن بدء إجراءات محاكمة طبقاً للفقرة 4.5 أدناه أم لا. إن عدم دفع رسوم التقدم بالشكوى إلى مزود حل النزاعات قد يؤدي إلى خسارة الاعتماد من ICANN.

4.5 توفر إجراءات المحكمة

ينبغي ألا تمنع الإجراءات المبينة أعلاه أمين السجل من تحويل النزاع إلى محكمة ذات اختصاص قضائي لاتخاذ قرار مستقل قبل البدء بتلك الإجراءات الإدارية أو بعد انتهائها. وإذا قررت لجنة تحكيم حل النزاعات أنه يجب تحويل تسجيل اسم نطاق (إما إلى المسجل المكتسب، أو بشكل بديل، إعادته من المسجل المكتسب إلى مسجل السجل)، ينتظر هذا المسجل أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً بعد إبلاغه بالقرار قبل تنفيذه. ثم سينفذ السجل القرار بعدها ما لم يستلم خلال فترة أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً من أي من طرفي النزاع وثائق رسمية (مثل نسخة عن شكوى مختومة من كاتب المحكمة) بأنه قد تم رفع قضية قانونية فيما يتعلق باسم (أسماء) النطاق المعنية. إذا استلم السجل هذه الوثائق، بحسب ما هو مطبق، خلال فترة أربعة عشرة ( 14 ) يوماً ميلادياً، لن يتم تنفيذ القرار إلا في الحالات التالية: ( 1 ) تقديم أدلة بأن الأطراف قد توصلت إلى حل لهذا النزاع، أو ( 2 ) تقديم أدلة إلى مشغل السجل بأنه قد تم رفض أو سحب القضية القانونية، أو ( 3 ) استلام نسخة عن أمر من تلك المحكمة بصرف القضية القانونية أو طلب إجراءات معينة فيما يتعلق باسم النطاق.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."