Skip to main content
Resources

قواعد السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء النطاقات ("القواعد")

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

كما وافق عليه مجلس إدارة ICANN يوم 28 سبتمبر 2013.

تعد هذه القواعد سارية المفعول على جميع إجراءات UDRP حيث يتم تقديم الشكوى إلى المزود بتاريخ أو بعد تاريخ 31 يوليو 2015. ويمكن تطبيق النسخة السابقة من القواعد سارية المفعول على جميع الإجراءات والتي تم تقديم الشكوى بها إلى المزود بتاريخ أو قبل تاريخ 30 يوليو 2015 على الرابط التالي: https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en. قد يختار مزودو UDRP اعتماد إجراءات الإشعار المنصوص عليها في هذه القواعد قبل تاريخ 31 يويليو 2015.

يجب أن تخضع الإجراءات الإدارية لتسوية النزاعات وفق السياسة الموحدة لتسوية النزاعات التي تبنتها ICANN لهذه القواعد وكذلك للقواعد التكميلية للمزود الذي يدير الإجراءات، كما تم نشره على موقعها الإلكتروني. وفي حالة تعارض القواعد التكميلية لأي مزود مع هذه القواعد، فإن هذه القواعد الأخيرة تحل محلها.

  1. التعريفات

    في هذه القواعد:

    المشتكي يقصد به الجهة التي تقدم شكوى متعلقة بتسجيل اسم نطاق.

    ICANN يقصد بها مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة.

    القفل ويقصد بها مجموعة من التدابير التي يطبقها أمين السجل على اسم النطاق، حيث يمنع حدوث أدنى تقدير لأي تعديل على معلومات المسجل وأمين السجل عبر المدعى عليه، إلا أنه لا يؤثر على قرارات اسم النطاق أو تجديد اسم النطاق.

    القضاء المختص المتبادل يقصد به محكمة القضاء المختص في منطقة (أ) المكتب الرئيسي للمسجل (بشرط أن يكون حاملي اسم النطاق قد قدموا في اتفاق التسجيل إلى هذا الاختصاص القضائي إلى المحكمة فصل في المنازعات بخصوص أو ناشئ عن استخدام اسم النطاق)، (ب) عنوان حاملي اسم النطاق كما هو موضح لتسجيل اسم النطاق في قاعدة بيانات بروتوكول Whois المسجل في الوقت الذي يتم تقديم الشكوى فيه للمزود.

    الهيئة يقصد بها الهيئة الإدارية التي يعينها المزود للتقرير بشأن الشكوى المتعلقة بتسجيل اسم النطاق.

    عضو الهيئة يقصد به الفرد الذي يعينه المزود لعضوية الهيئة.

    الطرف يقصد به المدعي أو المدعى عليه.

    معلق ويقصد بها المدة الزمنية من لحظة ما يقدم المشتكي شكوى ضد UDRP إلى مزود UDRP إلى فترة تنفيذ قرار UDRP أو انتهاء شكوى UDRP.

    السياسة يقصد بها السياسة الموحدة لتسوية نزاعات اسم النطاق حسب المرجع والتي جعلت جزءاً من اتفاقية السجل.

    المزود يقصد به مزود خدمة تسوية النزاعات التي اعتمدتها ICANN. تتوفر قائمة بالمزودين على http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm.

    المسجل يقصد به الجهة التي سجل معها المدعى عليه اسم النطاق والذي هو موضوع الشكوى.

    اتفاقية السجل يقصد به الاتفاق بين المسجل وحامل اسم النطاق.

    المدعى عليه يقصد به صاحب تسجيل اسم النطاق المتقدم بشكوى ضده.

    اختطاف اسم المجال العكسي يقصد به استخدام السياسة بطريقة سيئة في محاولة لحرمان مالك اسم نطاق مسجل من اسم النطاق.

    القواعد التكميلية يقصد بها تلك القواعد التي تبناها مزود الإجراءات الإدارية لإكمال هذه القواعد. ويجب ألا تتعارض القواعد التكميلية مع السياسة أو مع هذه القواعد كما يجب أن تغطي موضوعات مثل حدود الصفحة والكلمة والرسوم والإرشادات وحجم الملف وأنماط التنسيق ووسائل التواصل مع المزود والهيئة وشكل الغلاف.

    الإخطار الكتابي يقصد به نسخة من الإخطار تقدم من قبل المزود للمدعى عليه للبدء في الإجراءات الإدارية بموجب السياسة والتي يتعين أن تخبر المدعى عليه بأنه تم تقديم شكوى ضده، كما يجب أن توضح أن المزود أرسل الشكوى بما في ذلك الملحقات تلقائيا إلى المدعى عليه بالوسائل المحددة الواردة بهذا القانون. كما أن الإخطار الكتابي لا يشتمل على نسخة من الشكوى نفسها أو أي من ملحقاتها.

  2. الاتصالات

    (أ) عند إعادة توجيه شكوى بما في ذلك أي ملحقات تلقائيا إلى المدعى عليه، تكون مسؤولية المزود توظيف السبل المتاحة بشكل معقول لتحقيق الإخطار الفعلي للمدعى عليه. ويجب أن يُحله الإشعار الفعلي، أو توظيف الإجراءات التالية للقيام بذلك، من هذه المسؤولية:

    (1) إرسال إخطار كتابي من الشكوى لكل عناوين البريد والفاكس (أ) الواردة في بيانات تسجيل اسم النطاق في قاعدة بيانات مسجل Whois لحامل اسم النطاق المسجل والاتصال التقني والاتصال الإداري (ب) المقدمة من قبل المسجل للمزود لتسجيل فاتورة الاتصال؛ و

    (2) إرسال الشكوى بما في ذلك أي ملحقات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني إلى:

    (أ) عناوين البريد الإلكتروني لجهات دفع الفواتير التقنية والإدارية؛

    (ب) postmaster@<the contested domain name> و

    (ج) إذا كان اسم النطاق (أو".www " يعقبها اسم النطاق) ينطبق على صفحة ويب نشطة (غير الصفحة العامة التي يخلص المزود إليها ويحتفظ بها المسجل أو ISP لمناطق أسماء النطاق المسجلة من قبل العديد من حاملي اسم النطاق) أي عنوان أو رابط بريد إلكتروني على صفحة الويب تلك؛ و

    (3) إرسال الشكوى بما في ذلك أي ملحقات لأي عنوان بريد إلكتروني أخطر به المدعي عليه المزود أنه المفضل وإلى الحد الممكن عملياً، وإلى كل عناوين البريد الإلكتروني الأخرى المقدمة من المشتكي بموجب الفقرةالفقرة 3(ب)(خامساً).

    (ب) باستثناء ما ورد بالفقرة الفقرة 2(أ) يجب أن يتم أي إخطار كتابي بالمشتكي أو المدعى عليه إلكترونيا عبر الإنترنت (سجل إرسالها كونها متاحة)، أو عن طريق أية وسائل مطلوبة بشكل معقول ومحدد من قبل المشتكي أو المعدى عليه على التوالي (انظر الفقرات 3(ب)(ثالثاً) و 5(ب)(ثالثاً)).

    (ج) يجب أن يتم أي إخطار بالمزود أو الهيئة عبر الوسائل وبالطرق (بما في ذلك عدد النسخ إن أمكن) المنصوص عليها في القواعد الإضافية للمزود.

    (د) يجب أن يكون الإخطار باللغة المنصوص عليها في الفقرة 11.

    (هـ) يجوز لأي من الطرفين تحديث تفاصيل الاتصال عن طريق إخطار المزود والمسجل.

    (و) فيما عدا ذلك وباستثناء ما نصت عليه تلك القواعد أو قررته الهيئة، يتم قبول كل البلاغات المقدمة بموجب هذه القواعد.

    (1) إذا كان عبر الإنترنت في التاريخ الذي أحيل فيه البلاغ، شريطة أن يكون قد تم التحقق من تاريخ الإحالة أو حيث كان ساري المفعول.

    (2) إذا تم استلامه عبر برقية هاتفية أو عبر الفاكس في التاريخ الوارد بتأكيد الإرسال؛ أو

    (3) إذا كان عبر خدمات البريد أو ساعي البريد في التاريخ المدون في الاستلام.

    (ز) فيما عدا ذلك على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد، تبدأ كل الفترات الزمنية المحسوبة بموجب هذه القواعد عندما يعتد بسريان البلاغ في أقرب وقت ممكن يعتبر فيه التقدم بالبلاغ وفقاً لـ الفقرة 2(و).

    (حـ) أي إبلاغ مقدم من

    (1) الهيئة إلى أي طرف يتعين أن تقدم منه نسخة إلى المزود وإلى الطرف الآخر.

    (2) المزود إلى أي طرف يتعين أن تقدم منه نسخة إلى الطرف الآخر.

    (3) يجب أن يقدم أي طرف نسخة إلى الطرف الآخر والمزود والهيئة حسبما تقتضي الأحوال.

    (ط) تكون مسؤولية المرسل الاحتفاظ بمعلومات وحيثيات الإرسال والتي يجب أن تتوفر من أجل التفتيش من قبل الأطراف المتأثرة وللأهداف التقريرية. وهذا يتضمن إرسال المقدم إخطارا كتابيا للمدعى عليه عبر البريد و/أو بالفاكس بموجب الفقرة 2(أ)(أولا).

    (ي) في حالة إرسال أي طرف بلاغا بعدم تلقي الإخطار يتعين على الطرف على الفور إخطار الهيئة (أو إن لم يكن تم تعيين هيئة، المزود) بظروف الإخطار. ويجب اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن البلاغ وأية استجابة أو حسب توجيهات الهيئة (أو المزود).

  3. الشكوى

    (أ) يجوز لأي شخص أو هيئة البدء في الإجراءات الإدارية بتقديم شكوى وفقاً للسياسة وهذه القواعد لأي مزود معتمد من قبل ICANN. (ونظرا لقيود القدرة أو لأية أسباب أخرى، قد يتم تعليق قدرة المزود على قبول الشكاوى أحيانا. وفي تلك الحالة يتعين على المزود رفض التقديم. ومن ثم يجوز للشخص أو الهيئة تقديم الشكوى إلى مزود آخر.)

    (ب) يجب تقديم الشكوى بما في ذلك أية ملحقات إلكترونيا ويجب:

    (1) أن تطلب أن تخضع الشكوى للقرار وفقاً لهذه القواعد والسياسة؛

    (2) تقديم الاسم و عناوين البريد العادي والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعي وأي ممثل مخول من قبله ليحل محل المدعي في الإجراءات الإدارية؛

    (3) تحديد طريقة مفضلة للاتصال المباشر بالمدعي في الإجراءات الإدارية (بما في ذلك الشخص المتصل به والوسيط وتفاصيل العنوان) لكل (أ) المواد الإلكترونية فقط و(ب) المواد التي تشمل النسخ (إن أمكن)؛

    (4) تحديد ما إذا كان المشتكي سيختار النزاع الذي يقره عضو واحد أو ثلاثة من أعضاء الهيئة وفي حالة أن يختار ثلاثة من أعضاء الهيئة يتعين عليه تقديم أسماء المرشحين الثلاثة الذين سيعملون كممثل هيئة واحد وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم (وهؤلاء المرشحين قد يتم استبعادهم من قائمة المزودين المعتمدين من قبل ICANN لأعضاء الهيئة)؛

    (5) تقديم اسم المدعى عليه (حامل اسم النطاق) وكل المعلومات (بما في ذلك أية عناوين بريدية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) المعلومة لدى المدعي بشأن الاتصال بالمدعى عليه أو أي ممثل له بما في ذلك تفاصيل الاتصال الواردة في تعاملات ما قبل الشكوى، وأن تكون تلك التفاصيل كافية للسماح للمزود بإرسال الشكوى كما هو منصوص عليه في الفقرة 2(أ)؛

    (6) تحديد اسم (أسماء) النطاق التي هي موضوع الشكوى؛

    (7) تحديد المسجل (المسجلين) أصحاب اسم (أسماء) النطاق المسجلة وقت تقديم الشكوى؛

    (8) تحديد العلامة (العلامات) التجارية أو خدمة العلامة (العلامات) التي تقوم عليها الشكوى وفيما يخص كل علامة تقوم بوصف السلع أو الخدمات، إن وجدت، مع تحديد أي العلامات التجارية المستخدمة (ويجوز لأي مشتكي أن يقوم بوصف السلع أو الخدمات الأخرى والتي من المقرر، وقت تقديم الشكوى أن تستخدم العلامة في المستقبل.)؛

    (9) وصف أسباب تقديم الشكوى وفقاً للسياسة من بينها، خاصة،

    (1) الطريقة التي يتماثل فيها اسم (أسماء) النطاق أو يتشابه بطريقة توحي باللبس مع العلامة التجارية أو خدمة العلامة والتي تتضمن حقوق المشتكي؛ و

    (2) لماذا ينبغي أن يحرم المدعى عليه(حامل اسم النطاق) من الحقوق أو المصالح القانونية فيما يتعلق باسم (أسماء) النطاق التي هي محل الشكوى؛ و

    (3) لماذا ينبغي أن يعتبر اسم (أسماء) النطاق أنها كانت مسجلة وتستخدم بسوء نية

    (ينبغي أن يناقش الوصف فيما يتعلق بالعناصر (2) و(3) أي أوجه من الفقرات 4(ب) و4(ج) من السياسات المعمول بها. ينبغي أن يتطابق الوصف مع أي حد لكلمة أو صفحة مبينة في القواعد الإضافية للمزود.)

    (10) أن يحدد وفقاً للسياسة النتيجة المرغوبة؛

    (11) تحديد أية إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها أو إنهائها تتعلق بأي من اسم (أسماء) النطاق التي هي موضوع الشكوى؛

    (12) النص الذي سيقدمه المشتكي، فيما يتعلق بأي طعون من التحديات التي تواجه قرارا إلغاء الإجراءات الإدارية أو نقل اسم النطاق للولاية القضائية للمحاكم في اختصاص واحد على الأقل من الولاية القضائية المتبادلة المحددة.

    (13) يتم الاختتام بالبيان التالي للتوقيع (في أي شكل إلكتروني) المشتكي أو ممثله المخول:

    "يقر المشتكي أن مطالبه وعلاجاته المتعلقة بتسجيل اسم المجال أو النزاع أو قرار النزاع تكون فقط ضد صاحب اسم المجال وتتنازل عن جميع هذه المطالبات والعلاجات ضد (أ) متعهد قرار النزاع والمتحدثين، إلا في حالة بحث مخالفات متعمدة، (ب) المسجل (ج) مدير السجل (د) ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، فضلا عن مديريها والمسؤولين والموظفين والوكلاء".

    يشهد المشتكي بأن المعلومات الواردة في هذه الشكوى هي أفضل ما عرفه وهي كاملة ودقيقة، ولم تقدم هذه الشكوى لأي غرض غير لائق مثل المضايقة، وأن التأكيدات الواردة في هذه الشكوى مبرره في ظل هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به الآن أو ما قد يتم تمديده من خلال الحجة المعقولة وحسن النية؛

    (14) إلحاق أي مستند أو دليل آخر بما في ذلك نسخة من السياسة المطبقة على اسم النطاق خلال المنازعات أو أية علامة تجارية أو تسجيل علامة خدمة تعتمد عليها الشكوى جنبا إلى جنب مع جدول فهرسة مثل هذه الأدلة.

    (ج) قد تتعلق الشكوى بأكثر من اسم نطاق واحد، شريطة أن يتم تسجيل أسماء النطاقات من قبل صاحب اسم نفس النطاق.

  4. إخطار شكوى

    (أ) يقدم المزود طلب تحقق إلى أمين السجل. وسيتضمن طلب التحقق طلب قفل اسم النطاق.

    (ب) ضمن يومين (2) من أيام العمل الرسمية لاستلام طلب تحقق المزود، يقدم أمين السجل المعلومات المطلوبة ويتحقق من أنه قد تم تطبيق قفل اسم النطاق. لا يجب على أمين السجل إخطار المدعى عليه بالاجراء إلى أن يتم تطبيق وضع القفل. يبقى القفل في مكانه عبر إبقاء قفل إجراء UDRP. وأية تحديثات نتيجة أي طلب من مزود الخصوصية أو الوكيل المعتمد التابع للكشف عن البيانات الأساسية للعميل يجب أن تقدم قبل نهاية مدة يومين (2) من أيام العمل الرسمية أو قبل توثيق أمين السجل للمعلومات المطلوبة وتأكيد القفل إلى موفر UDRP ، أيما يحدث أولاً. وأية تعديلات من بيانات المدعى عليه بعد مدة يومين (2) من أيام العمل الرسمية قد تتناولها الهيئة في قرارها.

    (ج) ينبغي على المزود مراجعة الشكوى من أجل الامتثال الإداري مع السياسة وهذه القواعد، وإذا كان في حالة الامتثال ينبغي تقديم الشكوى، بما في ذلك الملحقات الكترونياً إلى المدعى عليه والمسجل ينبغي إرسال إخطار خطي من الشكوى (مع ورقة تغطية تفسيرية تحددها قواعد المزود التكميلية) إلى المدعى عليه وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2(أ)، في غضون ثلاثة (3) أيام من تاريخ بعد استلام الرسوم التي يتعين على المشتكي دفعها وفقاً لـ الفقرة 19.

    (د) إذا كان المزود يرى أن هناك قصورا إداريا، يخطر المشتكي والمدعى عليه على الفور بطبيعة أوجه القصور التي تم تحديدها. ويمنح مقدم الشكوى خمسة (5) أيام من التاريخ لتصحيح أوجه القصور هذه، وبعد ذلك سيتم اعتبار الإجراءات الإدارية مسحوب دون الإخلال بتقديم شكوى مختلفة من قبل مقدم الشكوى.

    (هـ) إذا رفض المزود الدعوى نظراً لقصور إداري أو في حال سحب المشتكي دعواه طواعية، يبلغ المزود المسجل بأنه قد تم سحب الإجراءات، ويصدر المسجل القفل في غضون يوم واحد (1) من أيام العمل الرسمية من تلقي إخطار الرفض أو الانسحاب من المزود.

    (و) ينبغي أن يكون تاريخ بدء الإجراءات الإدارية في التاريخ الذي يكمل فيه المزود مسؤولياته بموجب الفقرة 2(أ) في اتصال مع إرسال الشكوى إلى المدعى عليه.

    (ز) ينبغي أن يقوم المزود على الفور بإخطار المشتكي والمدعى عليه والمسجل (المسجلين المعنيين) وICANN من تاريخ بدء الإجراءات الإدارية. يبلغ المزود المدعى عليه عن ضرورة إبلاغ أية تصحيحات على معلومات اتصال المدعى عليه أثناء فترة إجراءات UDRP المعلقة المتبقية إلى المزود إضافة إلى القاعدة 5 (ج)(2) و5(ج)(3).

  5. الرد

    (أ) في غضون عشرين (20) يوم من تاريخ بدء الإجراءات الإدارية ينبغي أن يقدم المدعى عليه ردا إلى المزود.

    (ب) يطلب المدعى عليه بوضوح أربعة (4) أيام إضافية من التاريخ حيث يرد على الشكوى، ويمنح المزود تلقائياً تمديد وإخطار الأطراف من ذلك. لا يستثني هذا التمديد أية تمديدات إضافية قد تعطى أيضاً لـ 5 (د) من القواعد.

    (ج) يجب تقديم الشكوى بما في ذلك أية ملحقات إلكترونيا بشكل إلكتروني:

    (1) أن يتم الرد تحديدا على التصريحات والادعاءات الواردة في الشكوى ويشمل جميع قواعد المدعى (مالك اسم المجال) للاحتفاظ بالتسجيل واستخدام اسم المجال المتنازع عليه (وهذا الجزء من الرد ينبغي أن يمتثل لأي كلمة أو صفحة منصوص عليه في قواعد المزود التكميلية.)؛

    (2) تقديم الاسم وعنوان البريد وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بالمدعى عليه (مالك اسم المجال) وأي ممثل مفوض بالعمل مع المدعى عليه في الإجراءات الإدارية.

    (3) تحديد الأسلوب المفضل للاتصالات المباشر بالمدعى عليه في الإجراءات الإدارية (بما في ذلك الشخص الذي يمكن الاتصال به والوسيط ومعالجة المعلومات) لكل من (أ) المواد الإلكترونية فقط (ب) المواد التي تتضمن النسخ المطبوعة (قدر الإمكان).

    (4) إذا اختار المشتكي هيئة من عضو واحد في الشكوى (انظر الفقرة 3(ب)(4))، إذا اختار المدعى عليه بدلاً من ذلك أن يكون قرار النزاع من قبل هيئة من ثلاثة أعضاء؛

    (5) إذا إما اختار المشتكي أو المدعى عليه هيئة من ثلاثة أعضاء وتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال للمرشحين الثلاثة ليكونوا بمثابة أحد أعضاء الهيئة (حيث يمكن جلب هؤلاء المرشحين من أي ICANN التي تقر قائمة أعضاء هيئة المزودبن)؛

    (6) تحديد أي إجراءات قانونية أخرى تم البدء فيها إنهائها فيما يتعلق بأي من اسم النطاق (أسماء) التي تعد موضوع الشكوى؛

    (7) تحديد تلك النسخة من الرد والتي تحتوي على ملحقات الكترونياً تم إرسالها إلى المشتكي وفقاً لـ الفقرة 2(ب)؛ و

    (8) يتم الاختتام بالبيان التالي يليه التوقيع (في أي شكل إلكتروني) للمشتكي أو ممثله المخول:

    "يشهد المدعى عليه بأن المعلومات الواردة في هذا الرد حسب علم المدعى عليه الكاملة والدقيقة، ولم يقدم هذا الرد لأي غرض غير لائق مثل المضايقة، وأن التأكيدات الواردة في هذه الشكوى مبررة في ظل هذه القواعد وبموجب القانون المعمول به الآن أو ما قد يتم تمديده من خلال الحجة المعقولة وحسن النية."؛ و

    (9) إلحاق أي مستند أو غيره من الأدلة التي يعتمد عليها المدعى عليه إلى جانب جدول فهرس الوثائق من هذا القبيل.

    (د) إذا اختار المشتكي النزاع من خلال هيئة تتكون من عضوا واحد واختار المدعي عليه هيئة من ثلاثة أعضاء، يطالب المدعى عليه بدفع نصف الرسوم المطبقة على هيئة من ثلاثة أعضاء على النحو المبين في قواعد المزود التكميلية. ويتم هذا الدفع مع تقديم رد إلى المزود. وفي حالة عدم دفع المبلغ المطلوب، يتم النزاع عن طريق هيئة تتألف من عضوا واحد.

    (ه) بناء على طلب من المدعى عليه، يجوز للمزود في حالات استثنائية، تمديد فترة الوقت لتقديم الرد. ويمكن أيضا تمديد الفترة من خلال نص مكتوب بين الأطراف، شريطة أن تتم الموافقة على النص من قبل المزود.

    (و) إذا لم يقدم المدعى عليه ردا على ذلك، وفي حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجوز للهيئة البت في النزاع بناء على الشكوى.

  6. تعيين الهيئة وتوقيت القرار

    (أ) ينبغي على كل مزود النشر والاحتفاظ بقائمة من أعضاء الهيئة ومؤهلاتهم للجمهور.

    (ب) إذا لم يختار أي من المشتكي ولا المدعى عليه هيئة من ثلاثة أعضاء (الفقرات 3(ب)(4) و 5(ب)(4))، يحدد المتعهد في غضون (5) خمسة أيام من التاريخ بعد استلام الرد من المزود، أو انقضاء الفترة الزمنية لتقديمه، واحداً من قائمة أعضاء الهيئة. وتدفع رسوم هيئة العضو الواحد بالكامل من قبل المشتكي.

    (ج) وإذا ما اختار المشتكي أو المدعى عليه يخوض النزاع من خلال هيئة من ثلاثة أعضاء ينبغي على المزود تعيين هيئة من ثلاثة أعضاء وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة 6(هـ). وينبغي دفع رسوم الهيئة التي تتكون من ثلاثة أعضاء في مجملها من قبل المشتكي، إلا إذا تم إجراء انتخابات لإنشاء هيئة من ثلاثة أعضاء من قبل المدعى عليه، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تقاسم الرسوم المطبقة بالمساواة على الطرفين.

    (د) ما لم يكن قد تم انتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء بالفعل، وجب على المشتكي تقديم اتصالات الرد في غضون (5) خمسة أيام من التاريخ حيث يختار هيئة المدعى فيها هيئة من ثلاثة أعضاء، وأسماء وتفاصيل الاتصال لثلاثة مرشحين ليكونوا واحد من أعضاء الهيئة. ويمكن انتقاء هؤلاء المرشحين من أي مزود ICANN يوافق عليه قائمة أعضاء الهيئة.

    (هـ) وفي حالة اختيار أي من المشتكي أو المدعى عليه هيئة من ثلاثة أعضاء، وجب على المزود أن يسعى إلى تعيين أحد أعضاء الهيئة من قائمة المرشحين المقدمة من جانب كل من صاحب الشكوى والمدعى عليه. وفي حالة عدم تمكن المزود في غضون (5) خمسة أيام من التاريخ ضمان تعيين أحد أعضاء الهيئة على شروطه الخاصة من أي من طرفين قائمة المرشحين، يجب على المزود جعل هذا التعيين من قائمة أعضاء الهيئة. ويعين عضو الهيئة الثالث بواسطة المزود من قائمة تضم خمسة مرشحين مقدمة من المزود إلى الأطراف، ويجري المزود اختياره من بين الكيانات الخمس بطريقة توازن تفضيلات كلا الطرفين بشكل معقول، حيث قد تحدد للمزود في غضون (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم المزود لقائمة المرشحين الخمسة المأخوذة من الطرفين.

    (و) وبمجرد تعيين الفريق بأكمله، يقوم المزود بإخطار الأطراف بتعيين أعضاء الهيئة، وبحلول التاريخ الذي تنعدم فيه الظروف الاستثنائية، فإن الهيئة تحيل قرارها بشأن الشكوى إلى المزود.

  7. الحياد والاستقلال

    ينبغي أن يكشف عضو الهيئة محايدا ومستقلا قبل قبول التعيين للمزود عن أي ظرف من الظروف أدى إلى شك مبرر حول نزاهة أو استقلال العضو. وإذا نشأت في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية، ظروف جديدة يمكن أن تؤدي إلى الشك المبرر في حياد أو استقلال عضو الهيئة، كان على عضو الهيئة أن يكشف على وجه السرعة مثل هذه الظروف إلى المزود. وفي هذه الحالة، يكون لدى المزود حرية التصرف لتعيين عضو هيئة بديل.

  8. التواصل بين الأطراف والهيئة

    لا يجوز لأي طرف أو شخص يتصرف بالنيابة عنه أن يكون له أي اتصال أحادي الجانب مع الهيئة. وتجرى جميع الاتصالات بين الطرف والهيئة أو المزود حالة تعيين النصفي من قبل المزود وبالطريقة المنصوص عليها في القواعد التكميلية للمزود.

  9. إرسال الملف إلى الهيئة

    على المزود تقديم الملف إلى الهيئة بمجرد أن يتم تعيين عضو الهيئة في حالة وجود هيئة تتألف من عضو واحد، أو في أقرب وقت يتم فيه تعين عضو آخر في حالة وجود هيئة تتألف من ثلاثة أعضاء.

  10. السلطات العامة للهيئة

    (أ) ينبغي على الهيئة تقديم الإجراءات الإدارية بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للسياسة وهذه القواعد.

    (ب) وفي جميع الحالات، يتعين على الهيئة ضمان معاملة الطرفين على قدم المساواة وعلى أن يعطى كل طرف فرصة عادلة لعرض قضيته.

    (ج) ينبغي على الهيئة التأكد من أن الإجراءات الإدارية تتم بالسرعة المناسبة. وربما تتوسع الهيئة بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها في حالات استثنائية أو في فترة زمنية محددة بموجب هذا القواعد أو من جانب الهيئة.

    (د) يجب على الهيئة أن تحدد القابلية والصلة والوزن من الدليل.

    (هـ) ينبغي على الهيئة البت في الطلب من جانب أي طرف لتعزيز منازعات أسماء الحقول المتعددة وفقاً للسياسة وهذه القواعد.

  11. لغة الإجراءات

    (أ) ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك أو ينص على خلاف ذلك في اتفاقية التسجيل، تكون لغة الإجراءات الإدارية هي نفس لغة اتفاقية التسجيل، وتخضع لسلطة الهيئة لتحديد خلاف ذلك، مع مراعاة ظروف الإجراءات الإدارية.

    (ب) يجوز للهيئة أن تأمر بتقديم أي من الوثائق بلغات أخرى غير لغة الإجراءات الإدارية من خلال ترجمتها كليا أو جزئيا إلى اللغة الإجراءات الإدارية.

  12. مزيد من البيانات

    إضافة إلى الشكوى والرد قد تطلب الهيئة،وفقا لتقديرها، بيانات أخرى أو وثائق من أي من الأطراف.

  13. جلسات الاستماع الفردية

    يجب ألا يكون هناك جلسات استماع فردية (بما في ذلك الجلسات عبر دائرة هاتفية مغلقة وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة وعبر مؤتمر ويب) ما لم تقرر الهيئة وفقاً لتقديرها وباعتبارها مسألة استثنائية تكون فيها مثل هذه الجلسات ضرورية للبت في الشكوى.

  14. التخلف

    (أ) في حالة عدم التزام أي طرف بأي من الفترات الزمنية التي حددتها هذه القواعد أو الهيئة، وفي حالة عدم وجود ظروف استثنائية، تقوم الهيئة بالمضي قدما في اتخاذ قرار بشأن الشكوى.

    (ب) إذا لم يلتزم أي طرف، في غياب الظروف الاستثنائية، بأي حكم من أحكام هذه القواعد أو أي طلب للهيئة، يحق للهيئة استنتاج ما تراه مناسبا.

  15. قرارات الهيئة

    (أ) ينبغي على الهيئة البت في الشكوى على أساس البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للسياسة، وهذه القواعد وأية قواعد ومبادئ قانونية تراها قابلة للتطبيق.

    (ب) في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على الهيئة المضي قدما في قرارها بشأن تقديم شكوى إلى المزود في غضون (14) أربعة عشر يوما من التعيين وفقاً لـ الفقرة 6.

    (ج) في حالة وجود هيئة تتألف من ثلاثة أعضاء، ينبغي اتخاذ قرار الهيئة عن طريق الأغلبية.

    (د) ينبغي أن يكون قرار الهيئة خطيا ويقدم الأسباب التي يستند إليها، وأن يشير إلى تاريخ الإصدار ويحدد اسم (أسماء) أعضاء الهيئة.

    (هـ) ينبغي أن تلتزم قرارات الهيئة والآراء المخالفة بالدلائل المنصوص عليها في القواعد التكميلية للمزود. كما يجب أن يلتزم أي رأي مخالف بقرار الأغلبية. وإذا خلصت الهيئة إلى أن النزاع لا يقع ضمن نطاق الفقرة 4(أ) من السياسة، فيجب أن يدرج ما يفيد بذلك. فإذا اكتشفت الهيئة بعد دراسة التقديمات أن الشكوى كانت بوازع من سوء النية كأن تكون محاولة لعكس اسم النطاق أو اختطافه على سبيل المثال أو أن تكون بهدف مضايقة صاحب اسم النطاق في المقام الأول، فيجب على الهيئة أن توضح هذا في قرارها بأن الشكوى كانت بوازع من سوء النية وأنها تشكل إساءة استخدام للإجراءات الإدارية.

  16. نقل القرار إلى الأطراف

    (أ) في غضون ثلاثة (3) أيام من أيام العمل الرسمية بعد تاريخ تلقي قرار الهيئة، يجب على المزود أن يرسل نص القرار لكل طرف وللمسجل (المسجلين المعنيين) وICANN. كما يجب أن يقوم المسجل (المسجلين المعنيين) ضمن ثلاثة أيام (3) من أيام العمل الرسمية من تلقي القرار من المزود بإرسال تاريخ تنفيذ القرار لكل طرف ومزود وICANN وفقاً للسياسة.

    (ب) باستثناء إذا ما قررت الهيئة خلاف ذلك (انظر الفقرة 4(ي) من السياسات) ويقوم المزود بنشر التقرير كاملا وتاريخ تنفيذه على موقع إلكتروني يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور. وعلى أية حال يجب نشر جزء من أي قرار بتحديد شكوى سوء نية (انظر الفقرة 15(هـ) من هذه القواعد).

  17. التسوية أو أسباب أخرى للإنهاء

    (أ) إذا وافقت الأطراف على التسوية قبل قرار الهيئة، يجب على الهيئة إنهاء الإجراءات الإدارية. يجب أن تتبع التسوية الخطووات 17 (أ) (1) - 17 (أ) (7):

    (1) تقدم الأطراف طلب إشعار خطي لتعليق الإجراءات لتناقش الأطراف على تسوية للمزود.

    (2) يقر المزود باستلام طلب التعليق ويبلغ المسجل بطلب التعليق ومدة التعليق المتوقعة.

    (3) يتوصل الأطراف إلى تسوية ويقدمون نموذج تسوية معيارية للمزود أيضاً لقواعد المزود التكميلية ونموذج التسوية. ولا يقصد من نموذج التسوية المعيارية بأن تكون اتفاقاً بحد ذاته، ولكن فقط لتلخيص الشروط الأساسية لاتفاقية تسوية الأطراف المنفصلة. ولا يجب أن يكشف المزود نموذج التسوية المعيارية المكملة لأي طرف ثالث.

    (4) يجب ان يؤكد المزود للمسجل بنسخ نتائج التسوية للأطراف من حيث صلتها بالإجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل المسجل.

    (5) لدى استلام الاخطار من المقدم أيضاً على 17 (أ) (4)، يقوم المسجل بإزالة القفل في غضون يومين (2) من أيام العمل الرسمية.

    (6) يؤكد المشتكي للمزود بأن التسوية من حث صلتها باسم النطاق (أسماء النطاقات) قد تم تنفيذها إضافة إلى قواعد المزود التكميلية.

    (7) سيرفض المزود الإجراءات بدون التحيز ما لم ينص على خلاف ذلك في التسوية.

    (ب) إذا أصبح الاستمرار في الإجراءات الإدارية غير ضروري أو مستحيل لأي سبب من الأسباب قبل اتخاذ الهيئة القرار، فيجب على الهيئة إنهاء الإجراءات الإدارية ما لم يتقدم طرف بأسباب مبررة للاعتراض في غضون فترة من الوقت يتم تحديدها من قبل الهيئة.

  18. تأثير إجراءات المحكمة

    (أ) في حالة وجود أي إجراءات قانونية قبل أو في خلال الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بنزاع اسم النطاق الذي هو موضوع الشكوى، فيجب أن تكون لدى الهيئة حرية تقرير ما إذا كان سيتم تعليق أو إنهاء الإجراءات الإدارية أو إصدار قرار آخر.

    (ب) في حالة أن يبادر طرف بأي إجراءات قانونية خلال فترة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بنزاع اسم النطاق الذي هو موضوع الشكوى، فيجب أن يخطر الهيئة والمقدم على الفور. انظر الفقرة 8 أعلاه.

  19. الرسوم

    (أ) يجب أن يدفع مقدم الشكوى إلى المقدم رسوما أولية ثابتة عملا بقواعد المقدم الإضافية في إطار المدة المحددة والمبلغ المطلوب. كما يجب أن يدفع أي مشارك يختار بموجبالفقرة 5(ب)(4) للحصول على النزاع الذي يقرره ثلاثة من أعضاء الهيئة بدلا من عضو واحد يختاره المشتكي، للمزود نصف الرسوم الثابتة لثلاثة أعضاء من الهيئة. انظر الفقرة 5(ج). في كل الحالات يتعين على المشتكي تحمل كل رسوم المزود إلا فيما ورد بالنحو المنصوص عليه بموجب الفقرة 19(د). وبمقتضى تعيين الهيئة يتعين على المزود رد جزء مناسب من الرسوم الأولية إن وجد للمشتكي على النحو المحدد في قواعد المزود التكميلية.

    (ب) لا يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المزود فيما يتعلق بالشكوى حتى يتسلم الرسوم الأولية من المشتكي وفقاً لـ الفقرة 19(أ).

    (ج) إذا لم يتسلم المزود الرسوم في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تلقي الشكوى، فيجب سحب الشكوى وإنهاء الإجراءات الإدارية.

    (د) في الظروف الاستثنائية على سبيل المثال في حالة عقد جلسة استماع لشخص، يتعين على المزود مطالبة الأطراف بدفع رسوما إضافية والتي تنشأ عن اتفاق مع الأطراف والهيئة.

  20. استثناء المسؤولية

    لا يكون المزود أو عضو الهيئة مسؤولا أمام أي طرف عن أي فعل أو سهو يتعلق بالإجراءات الإدارية بموجب هذه القواعد إلا في حالة الاعتداء المتعمد.

  21. التعديلات

    تكون نسخة هذه القواعد سارية المفعول وقت تقديم الشكوى للمزود ويتعين تقديمها للإجراءات الإدارية التي بدأت فيما يتصل بذلك. لا يجوز تعديل هذه القواعد دون موافقة خطية صريحة من ICANN.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."