Skip to main content
Resources

اللائحة الداخلية لهيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة | وفقاً لتعديل 8 ديسمبر 2011 | شركة غير ربحية ذات منفعة عامة مقرها كاليفورنيا

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

Note: this page is an archive of an old version of the bylaws. The current ICANN bylaws are always available at: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en

وتعديلات 8 ديسمبر 2011

تمت ترجمة هذا المستند إلى هذه عدة لغات لأغراض المعلومات فقط. ويمكن العثور على النص الأصلي المعتمد (باللغة الإنجليزية) على: اللائحة الداخلية لهيئة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة | وفقاً لتعديل 8 ديسمبر 2011

 

جدول المحتويات

المادة الأولى: المهمة والقيم الأساسية
المادة الثانية: 
الصلاحيات
المادة الثالثة: 
الشفافية
المادة الرابعة: 
المساءلة والمراجعة
المادة الخامسة: 
محقق الشكاوى
المادة السادسة: 
مجلس الإدارة
المادة السابعة: 
لجنة الترشيح
المادة الثامنة: 
منظمة دعم العناوين
المادة التاسعة: 
منظمة دعم أسماء رمز البلد
المادة العاشرة: 
منظمة دعم الأسماء العامة
المادة الحادية عشرة: 
اللجان الاستشارية
المادة الحادية عشرة-أ: 
الآليات الاستشارية الأخرى
المادة الثانية عشرة: 
مجلس الإدارة واللجان المؤقتة
المادة الثالثة عشرة: 
المسئولين
المادة الرابعة عشرة: 
تعويض أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين والموظفين وغيرهم من الوكلاء
المادة الخامسة عشرة: 
بنود عامة
المادة السادسة عشرة: 
المسائل المالية
المادة السابعة عشرة: 
الأعضاء
المادة الثامنة عشرة: 
المقرات والختم
المادة التاسعة عشرة: 
التعديلات
المادة العشرون: 
المادة الانتقالية
الملحق أ: 
عملية تطوير السياسة لمنظمة GNSO
الملحق ب: 
عملية تطوير السياسة لمنظمة ccNSO أو (ccPDP)
الملحق ج: 
نطاق منظمة ccNSO

المادة الأولى: المهمة والقيم الأساسية

البند 1. المهمة

تتمثل مهمة شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة ("ICANN") في تنسيق، وعلى المستوى الإجمالي، أنظمة الإنترنت العالمية للمعرّفات الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت. بشكل خاص، فإن ICANN:

1. تنسق التخصيص والتعيين لمجموعات للمعرفات الفريدة الثلاثة للإنترنت، وهي كل ما يلي

أ. أسماء النطاقات (تشكل نظامًا يشار إليه بـ "DNS")؛

ب. عناوين بروتوكول الإنترنت ("IP") وأرقام النظام المستقل ("AS")

ج. منفذ البروتوكول وأرقام المعلمات.

2. تعمل على تنسيق تشغيل نظام خادم أسم الجذر لـ DNS وتطويره.

3. تعمل على تنسيق تطوير السياسة المتعلقة بهذه الوظائف التقنية بصورة منطقية ومناسبة.

البند 2. القيم الأساسية

وخلال ممارسة ICANN لمهمتها يجب على المبادئ الأساسية التالية أن تكون مرشدة لقراراتها وإجراءاتها الخاصة بها:

1. المحافظة على استقرار تشغيل الإنترنت ومصداقيتها وأمنها وإمكانية تشغيلها عالميًا وتعزيز ذلك.

2. احترام الإبداع والابتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها الإنترنت من خلال قصر أنشطة ICANN على تلك الأمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN والتي تتطلب تنسيقًا عالميًا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة.

3. تفويض مهام التنسيق أو الاعتراف بدور سياسة الكيانات المسئولة الأخرى التي تعكس مصالح الأطراف المتضررة، أي أقصى حد ممكن ومناسب.

4. العمل على تحقيق مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها بما يعكس التنوع الوظيفي، والجغرافي والثقافي للإنترنت على كافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار.

5. تشجيع بيئة تنافسية والعمل على دعمها - متى كان ذلك مناسبًا - اعتمادًا على آليات السوق.

6. تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق الاستفادة للمصلحة العامة.

7. تبنّي آليات مفتوحة وشفافة لوضع السياسات والتي تعمل على (1) تعزيز القرارات المدروسة جيدا استنادا إلى استشارات الخبراء و(2) ضمان مساعدة هذه الكيانات والهيئات الأكثر تأثراً في عملية تطوير السياسة.

8. اتخاذ القرارات من خلال تطبيق سياسات مُوثَّقة بصورة محايدة وموضوعية، بقدر من التكامل والنزاهة.

9. العمل بسرعة تناسب احتياجات الإنترنت كجزء من عملية اتخاذ القرار والحصول على آراء وتعليقات المعلومات المعروفة من هذه الهيئات المتأثرة.

10. استمرار المسئولية نحو مجتمع الإنترنت عبر آليات تُعزِّز من فعالية ICANN.

11. في الوقت الذي ما زالت متجذرة في القطاع الخاص، مع الإقرار بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسئولة عن السياسة العامة، ومع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الحكومات أو الهيئات العامة.

وقد تم التعبير عن هذه القيم الأساسية بمصطلحات عامة بحيث توفر إرشادات مفيدة ومرتبطة على أوسع نطاق ممكن من الظروف. لأنها لم تعرف بعد بشكل واضح، فإن الطريقة المحددة التي تنطبق بها بشكل فردي أو جماعي على الحالة الجديدة سوف تعتمد بالضرورة على عدد من العوامل التي يتعذر تنفيذها كاملة أو سردها ولأنها تعتبر بيانات مبادئ خلال الأشياء العملية فإن الحالات سوف تنشأ بشكل أساسي من الإخلاص الكامل لكافة المبادئ الأحد عشر بالتزامن مع بعضهما قدر الإمكان. وسوف يمارس أي كيان تابع لـ ICANN ممن يقوم بتقديم توصية أو اتخاذ قرار تحكيمه وذلك لتحديد أي المبادئ الأساسية الأكثر ملاءمة وكيفية تطبيقها على الحالات الخاصة للقضية في متناول اليد وللتوصل إلى التوازن المناسب والذي يمكن الدفاع عنه بين القيم المتنافسة متى ما اقتضت الضرورة.

المادة الثانية: السلطات

البند 1. السلطات العامة

باستثناء ما يأتي خلافًا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي أو في هذه اللائحة الداخلية، يتولى مجلس إدارة ICANN ممارسة صلاحيات ICANN، ومراقبة ممتلكاتها وإجراء أعمالها وشؤونها، بنفسه أو بتوجيه منه. فيما يتعلق بأية مسائل تقع ضمن أحكام المادة الثالثة، البند 6، لا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا بناءً على أغلبية أصوات أعضائه. وفي جميع المسائل الأخرى، باستثناء ما يأتي خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة الداخلية أو في القانون، يجوز لمجلس الإدارة التصرف بناءً على أغلبية أصوات الحضور بأي اجتماع سنوي أو عادي أو خاص لمجلس الإدارة. وأية إشارة في هذه اللائحة الداخلية إلى تصويت مجلس الإدارة تعني تصويت الأعضاء الحاضرين فقط بالاجتماع، ما دام النصاب مكتملاً، ما لم تكن هناك أشارة في هذه اللوائح تتضمن عبارة: "جميع أعضاء مجلس الإدارة".

البند 2. القيود

يجب ألا تتصرف ICANN كسجل أو أمين سجل لنظام أسماء النطاقات، أو كسجل لعناوين بروتوكول الإنترنت في المنافسة مع الكيانات المتأثرة بسياسات ICANN. ولا يشمل هذا البند أية أحكام يقصد بها منع ICANN من اتخاذ أية خطوات تراها ضرورية لحماية استقرار تشغيل الإنترنت في حالة عجز مزود الامتداد أو المُسجل ماليًا، أو حدوث أية طوارئ.

البند 3. عدم التمييز في المعاملة

لا يجوز لـ ICANN تطبيق معاييرها أو سياساتها أو إجراءاتها أو ممارستها بطريقة تفتقر إلى العدالة، ولا أن تخص طرفًا بمعاملة مختلفة، ما لم يبرَر ذلك بسبب وجيه ومعقول، مثل تشجيع المنافسة الفعالة.

المادة الثالثة: الشفافية

البند 1. الغرض

يجب أن تعمل ICANN إلى جانب الهيئات الانتخابية التابعة لها إلى أقصى حد ممكن من الشفافية والتوافق مع الإجراءات المحددة لضمان العدالة.

البند 2. الموقع الإلكتروني

تحتفظ ICANN بموقع على شبكة الإنترنت يمكن للجميع الوصول إليه على الشبكة العالمية للإنترنت (ويشار إليها بلفظ "الموقع الإلكتروني")، وقد يشتمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: (1) تقويم للاجتماعات المقررة لكل من مجلس الإدارة والمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية، و(2) جدول بجميع مسائل تطوير السياسات المعلقة، بما في ذلك مواعيدها وحالتها الحالية، و(3) ملاحظات وجداول عمل حول كل اجتماع، كما هو موضح أدناه، و(4) معلومات حول ميزانية ICANN، والمراجعة السنوية، والمساهمين الماليين ومقدار المساهمات والمسائل المتعلقة بها، و(5) معلومات حول توفر آليات المساءلة، بما في ذلك إعادة النظر والمراجعة المستقلة وأنشطة محقق الدعاوى، إضافة إلى معلومات حول نتائج طلبات وشكاوى معينة، تستدعي هذه الآليات، و(6) الإعلانات حول أنشطةICANN التي تحظى باهتمام شرائح كبيرة من مجتمع ICANN، و(7) التعليقات التي يتم تلقيها من المجتمع حول السياسات التي يتم وضعها والمسائل الأخرى، و(8) معلومات حول اجتماعات ICANN التي يحضرها الأعضاء شخصيًا والمنتديات العامة، و(9) معلومات أخرى تحظى باهتمام مجتمع ICANN.

البند 3. مدير المشاركة العامة

يتم تخصيص منصب وظيفي بمسمى "مدير المشاركة العامة"، أو أي مسمى وظيفي آخر مشابه حسبما يقرر الرئيس، الذي سيكون مسئولاً - بموجب توجيه من الرئيس - عن تنسيق الجوانب المختلفة للمشاركة العامة في ICANN، بما في ذلك الموقع الإلكتروني ومختلف الوسائل الأخرى الخاصة بالتواصل مع مجتمع مستخدمي الإنترنت العام وتلقي مشاركاته.

البند 4. إشعارات وجداول أعمال الاجتماعات

يُنشر إشعار بكل اجتماع لمجلس الإدارة خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام على الأقل قبل ذلك الاجتماع (أو إن لم ممكناً، فيمكن قبل الاجتماع بأي فترة ممكنة)، علاوة على نشر جدول أعمال الاجتماع، إلى الحد الممكن.

البند 5. محاضر الاجتماعات والقرارات الأولية

1. يجب اعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمنظمات الداعمة (وأية مجالس منبثقة منها) على الفور من قِبل الهيئة الناشئة، كما يجب تقديمها إلى الأمين العام لـ ICANN لأجل نشرها على الموقع الإلكتروني.

2. تُنشر أية قرارات يتخذها مجلس الإدارة في أي اجتماع وجعلها متاحة للجميع على الموقع الإلكتروني في نهاية يوم العمل الثاني من موعد اختتام أعمال كل اجتماع وذلك في وقت أقصاه الساعة 11:59 مساءً (حسب التوقيت المحلي لموقع المقر الرئيس لـ ICANN)، ولكن شريطة ألا تتضمن أية إجراءات تتعلق بشؤون الموظفين والتوظيف، والمسائل القانونية (إلى الحد الذي يقرر بمقتضاه مجلس الإدارة أنه من الضروري أو الملائم نشرها من عدمه حماية مصالح ICANN)، والمسائل التي تمنعها ICANN بموجب القانون من أن يتم الإفصاح عن عقد ما ونشره ليكون متاحاً للجميع، والمسائل الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة - بموجب أصوات ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع ممن لهم حق التصويت – والمواد غير الملائمة للنشر على نحو عام، حيث ينبغي ألا يتم تضمينها في التقرير الأولي الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني. ويرسل الأمين العام إشعارًا إلى مجلس الإدارة ورؤساء مجالس إدارة المنظمات الداعمة (كما تنص على ذلك المادتان الثامنة والعاشرة من هذه اللوائح) واللجان الاستشارية (كما تنص على ذلك المادة الحادية عشرة من هذه اللوائح)، لإبلاغهم بنشر القرارات.

3. تُنشر أية إجراءات يتخذها مجلس الإدارة في تقرير أولي على الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه الساعة 11:59 مساءً (حسب التوقيت المحلي لموقع المكتب الرئيسي لـ ICANN) من اليوم السابع بعد اختتام كل اجتماع ويكون ذلك خاضعاً لقيود الكشف والإفصاح المنصوص عليها في البند 5.2 أعلاه. وبالنسبة لأية مسائل يرى مجلس الإدارة عدم إفشائها، يجب أن يوضح مجلس الإدارة سبب عدم الإفشاء هذا بعبارات عامة في التقرير الأولي ذي الصلة.

4. يتم نشر محاضر الاجتماع على الموقع الإلكتروني خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي لاعتمادها رسميًا بواسطة مجلس الإدارة (وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فيمكن القيام بذلك في يوم العمل التالي، حسب التوقيت المحلي لموقع المقر الرئيسي لـ ICANN)، شريطة ألا تكون أية قرارات تتعلق بشؤون الموظفين أو التوظيف، والشؤون القانونية(إلى الحد الذي يقرر بمقتضاه مجلس الإدارة أنه من الضروري أو الملائم نشرها من عدمه حماية مصالح ICANN)، والمسائل التي تمنعها ICANN بموجب القانون من أن يتم الإفصاح عن عقد ما ونشره إلى العامة، والمسائل الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة - بموجب أصوات ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع ممن لهم حق التصويت – والمواد غير الملائمة للنشر على نحو عام، حيث ينبغي ألا يتم تضمينها في محاضر الاجتماعات التي سيتم نشرها. وبالنسبة لأية مسائل يرى مجلس الإدارة ضرورة عدم الكشف عنها، ويجب أن يوضح مجلس الإدارة سبب عدم النشر هذا بعبارات عامة في القرارات ذات الصلة.

البند 6. الإشعار والتعليق على إجراءات السياسة

1. فيما يخص أي من السياسات التي يتم النظر فيها من قبل مجلس الإدارة لأجل تبنّيها والتي ستؤثر بالنتيجة في تشغيل الإنترنت أو الأطراف الأخرى بما في ذلك فرض أية رسوم أو مصروفات، فيلتزم ICANN بما يلي:

أ. نشر إعلان عام على موقعها الإلكتروني توضح فيه السياسات التي تم النظر فيها وتبنّيها وسبب ذلك قبل فترة واحد وعشرين يوماً على الأقل (إن كان ذلك ممكنا، أو قبل ذلك) قبيل أي أجراء يتم اتخاذه من قبل مجلس الإدارة.

ب. توفير الفرصة المناسبة للأطراف للتعليق على تبنّي السياسات المقترحة للنظر في تعليقات الآخرين والإجابة على تلك التعليقات قبل اتخاذ لأي قرار من قبل مجلس الإدارة.

ج. في الحالات التي تؤثر فيها جهود السياسة على المخاوف العامة بخصوص تلك السياسة، فعلى ICANN طلب رأي اللجنة الاستشارية الحكومية والأخذ في الاعتبار وكما ينبغي أية نصيحة مقدمة في وقتها من اللجنة الاستشارية الحكومية حول مبادرتها الخاصة أو وفقًا لطلب المجلس.

2. يُعقد منتدى عامًا مباشرًا متى ما كان ذلك ممكنًا من الناحية العملية ومتسقًا مع عملية وضع السياسات ذات الصلة، وذلك من أجل مناقشة أية سياسة مقترحة وفقًا لما هو منصوص عليه في البند 6(1)(ب) من هذه المادة، قبل أي إجراءات نهائية من قبل مجلس الإدارة.

3. بعد اتخاذ أي إجراء حول أي سياسة مع مراعاة هذه المادة، ينشر مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات أسباب اتخاذ أي إجراء وتصويت أي عضو في مجلس الإدارة قام بالتصويت على الإجراء والبيان المنفصل لأي عضو في مجلس الإدارة يرغب في الإعلان عن ذلك البيان.

البند 7. ترجمة المستندات

متى ما كان ذلك مناسبًا وإلى الحد المنصوص عليه في ميزانيةICANN ، تلتزم ICANN بتسهيل ترجمة المستندات المنشورة بشكل نهائي بالعديد من اللغات المناسبة.

المادة الرابعة: المساءلة والمراجعة

البند 1. الغرض

تتحملICANN - خلال تنفيذها لمهمتها المنصوص عليها بهذه اللوائح - المسئولية أمام المجتمع عن العمل بطريقة تتماشى وهذه اللوائح، ومع مراعاة القيم الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة الداخلية. إن الغرض من أحكام هذه المادة، التي تتضمن إنشاء عمليات لإعادة النظر والمراجعة المستقلة لإجراءات ICANN والمراجعة الدورية لبنية ICANN وإجراءاتها، هو لتعزيز آليات المساءلة المختلفة، فيما عدا ما هو منصوص في هذه اللوائح، بما في ذلك بنود الشفافية الواردة في المادة الثالثة ومجلس الإدارة وآليات الاختيار الأخرى المنصوص عليها على طول هذه اللوائح.

البند 2. إعادة النظر

1. ينبغي أن يكون لـ ICANN عملية تقوم بها من خلالها يحق لأي شخص أو كيان قد يتأثر بأي إجراء من قبل ICANN أن يتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة للمراجعة أو إعادة النظر في الإجراء.

2. يمكن لأي شخص أو جهة التقدم بطلب لإعادة النظر أو مراجعة إجراء قامت به ICANN أو امتنعت عن القيام به ("طلب إعادة النظر") حيث يكون ذلك الشخص أو تكون تلك الجهة قد تأثرت بأي مما يلي:

أ. أي إجراء أو أكثر تم تنفيذه من قبل العاملين في ICANN أو أمتنع عن ألقيام به من قبل العاملين مما قد يتنافى مع سياسة (سياسات) ICANN

ب. أي أجراء تم تنفيذه أو تم رفضه من قبل مجلس ICANN بدون النظر إلى المعلومات المتوفرة، إلا في حال كان بمقدور مقدم الطلب تقديم الطلب ولكن لم يتم تقديم المعلومات لينظر بها المجلس وقت تنفيذ الإجراء أو رفضه.

3. يعين مجلس الإدارة لجنة حوكمة المجلس لأجل مراجعة وإعادة النظر في أي طلبات يتم تقديمها لإعادة النظر. وللجنة حوكمة مجلس الإدارة الصلاحية لـ:

أ. تقييم طلبات المراجعة أو إعادة النظر؛

ب. تحديد فيما لو كان الإبقاء على تعليق القرار الصادر بخصوص الأجراء المتنازع عليه الخاص بالطلب، أمراً مناسباً؛

ج. إجراء أية تحقيقات إذا لزم الأمر؛

د. طلب أية مستندات إضافية من الطرف المعني، أو من أطراف أخرى؛ و

هـ. إصدار توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص تفاصيل الطلب.

4. تتحمل ICANN المصروفات الإدارية المعتادة لإجراءات إعادة النظر. ويحق لها استعادة أي تكلفة قد تزيد عن المصروفات الطبيعية من الطرف المتقدم بطلب المراجعة أو إعادة النظر في الحالات التي تعتبر مثل هذه المصروفات غير اعتيادية. عندما تكون مثل هذه المصروفات التي من الممكن التنبؤ فيها فإن الوقائع والأسباب التي أدت إلى وجود هذه التكلفة وأهميتها لتقييم طلب إعادة النظر يتم توصيلها إلى الطرف مقدم طلب إعادة النظر، وسيكون لديه الخيار إما بسحب الطلب أو بالموافقة على تحمل تلك المصروفات.

5. يجب إرسال كافة طلبات إعادة النظر إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تحدده لجنة حوكمة مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً بعد:

أ. بالنسبة للطلبات التي تعارض إجراءات المجلس، تاريخ نشر المعلومات الخاصة بمعارضة إجراء المجلس في تقرير مبدئي أو سجل اجتماعات المجلس

ب. بالنسبة للطلبات الخاصة بمعارضة إجراءات العاملين، التاريخ الذي أدرك فيه الطرف مقدم الطلب أو أوشك على إدراك الإجراء الذي قام به العاملون

ج. التاريخ الذي علم فيه الشخص المعني أن الإجراء لم يتم في الوقت المحدد له، هذا بالنسبة للطلبات التي بخصوص عدم القيام بالأجراء إما من قبل مجلس الإدارة أو العاملين؛

6. لا بد أن تحتوي كافة طلبات إعادة النظر على المعلومات التي تطلبها لجنة حوكمة مجلس الإدارة، والتي لا بد أن تضم على الأقل المعلومات التالية:

أ. الاسم، العنوان، أو معلومات الاتصال للجهة مقدمة الطلب متضمنة العنوان البريدي والبريد الإلكتروني؛

ب. الإجراء التي تم من قبل ICANN أو الذي امتنعت عن القيام به أو المطلوب مراجعته أو إعادة النظر فيه؛

ج. تاريخ تنفيذ الإجراء أو تاريخ الامتناع عن تنفيذه؛

د. الطريقة التي تأثر بها الطرف مقدم الطلب جراء تنفيذ الأجراء أو جراء عدم تنفيذه؛

هـ. الدرجة التي أثر فيها تنفيذ الأجراء أو عدم تنفيذه بشكل سلبي على الآخرين - من وجهة نظر الطرف مقدم طلب إعادة النظر؛

و. فيما لو إن كان هناك طلب للإبقاء بشكل مؤقت على أي إجراء، وإن كان كذلك، فلابد ذكر الأضرار التي قد تنتج إذا لم يتم تقديم طلب الإبقاء المؤقت هذا؛

ز. في حال كان تنفيذ الإجراء أو عدم تنفيذه يتعلق بالعاملين، لا بد من تقديم شرح مفصل للوقائع وأسباب القيام بذلك الإجراء أو أسباب عدم القيام به من قبل العاملين والتي لا تتوافق مع سياسة (أو سياسات) ICANN الموضوعة؛

ح. إن كان الطلب يتعلق بإجراء تم من قبل مجلس الإدارة أو رفض القيام به، لا بد من تقديم شرح مفصل للمعلومات التي لم ينظر فيها من قبل المجلس، أو إن لم يتم عرض المعلومات على المجلس، فلابد من تقديم أسباب عدم تقديم مقدم الطلب للمعلومات المطلوبة إلى المجلس قبل تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراء؛

ط. الخطوات المحددة التي يطلب مقدم الطلب من ICANN تنفيذها، أي فيما لو يتوجب عكس الأجراء وكيف يمكن ذلك أو كيفية إلغائه أو تعديله، أو إن كان هناك إجراء آخر لا بد من اتخاذه؛

ي. الأسس التي يلزم أن يعتمد عليها الإجراء المطلوب اتخاذه؛

ك. أية مستندات يرغب مقدم الطلب في تقديمها لدعم الطلب.

7. يجب نشر كافة طلبات إعادة النظر على الموقع الإلكتروني.

8. يكون للجنة حوكمة مجلس الإدارة صلاحية النظر في طلبات إعادة النظر المقدمة من جهات مختلفة ضمن نفس السياق طالما (1) الطلبات تتناول تنفيذ نفس الإجراء العام أو الامتناع عن تنفيذه و(2) تأثر الأطراف المتقدمة بطلبات إعادة النظر بشكل مثال بسبب تنفيذ ذلك الإجراء أو بسبب الامتناع عن تنفيذه.

9. تراجع لجنة حوكمة مجلس الإدارة طلبات إعادة النظر فور استلامها وتعلن خلال ثلاثين يومًا عن نيتها إما برفض الطلب أو النظر فيه أو الاستمرار في النظر فيه بعد استلامه. ويتعين نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني.

10. إن أعلنت لجنة حوكمة مجلس الإدارة عن رفضها الطلب، فلا بد أن يتضمن الرفض أسباب هذا القرار.

11. قد تطلب لجنة حوكمة مجلس الإدارة أي معلومات إضافية أو توضيحات من الطرف المقدم للطلب.

12. يجوز للجنة حوكمة مجلس الإدارة أن تطلب من فريق عمل ICANNوجهة نظرهم حول الموضوع، وأي من تلك التعليقات يجب أن تنشر بشكل علني على الموقع الإلكتروني.

13. إن احتاجت لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى معلومات إضافية، قد تفضل عقد اجتماع مع الجهة التي تطلب إعادة النظر عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو بحضور مقدم الطلب شخصيًا إن وافق على ذلك. إن كانت أي معلومات يتم الحصول عليها خلال هذا الاجتماع معنية بأي توصيات تصدر عن لجنة حوكمة مجلس الإدارة، يتعين على اللجنة أن تشير إلى هذا الأمر في توصياتها.

14. قد تطلب لجنة حوكمة مجلس الإدارة أيضاً معلومات تخص الطلب من جهات أخرى. إن كانت أي معلومات يتم الحصول عليها معنية بأي توصيات تصدر عن لجنة حوكمة مجلس الإدارة، يتعين على اللجنة أن تشير إلى هذا الأمر في توصياتها.

15. تتصرف لجنة حوكمة مجلس الإدارة في طلب إعادة النظر على أساس السجل العام المكتوب، بما في ذلك المعلومات المقدمة من مقدم طلب إعادة النظر أو المراجعة، أو العاملين في ICANN، أو أي طرف ثالث.

16. ولتفادي إساءة استخدام عملية إعادة النظر، قد ترفض اللجنة أي طلب إن كان مكرراً أو منحازاً أو غير موضوعي أو يتضمن إساءة، أو إن كان الطرف الواقع عليه الأمر قد تم إشعاره وقدمت له الفرصة ولكنه لم يشارك في فترة التعليقات العامة المتعلقة بالإجراء المعني. وبالمثل، قد ترفض لجنة حوكمة المجلس الطلب إن لم يثبت الطرف مقدم الطلب تأثره بإجراء ما من ICANN.

17. تُصدر لجنة حوكمة مجلس الإدارة توصياتها النهائية إلى المجلس فيما يخص طلب إعادة النظر خلال 90 يوماً من استلام الطلب، ما لم يكن ذلك ممكنًا، وفي هذه الحالة لا بد أن تبلغ اللجنة مجلس الإدارة بالظروف التي منعتها من التوصل إلى توصياتها النهائية وما هو أقرب وقت يتوقع أن تتمكن خلاله من وضع تلك التوصيات النهائية. يتعين على تلك التوصيات النهائية أن تنشر على الموقع الإلكتروني.

18. مجلس الإدارة غير ملزم بتنفيذ توصيات لجنة حوكمة المجلس. ويتعين نشر القرار النهائي للمجلس كجزء من التقرير المبدئي ومحضر اجتماع المجلس الذي يتم خلاله اتخاذ الإجراء.

19. تقدم لجنة حوكمة مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا إلى مجلس الإدارة بحيث يتضمن على الأقل المعلومات التالية الخاصة بالسنة الماضية:

أ. عدد وطبيعة طلبات إعادة النظر التي تم استلامها؛

ب. عدد طلبات إعادة النظر التي اتخذت اللجنة إجراءات بشأنها؛

ج. عدد طلبات إعادة النظر التي ظلت معلقة عند نهاية السنة، ومتوسط الفترة الزمنية التي ظلت الطلبات بها معلقة؛

د. وصف لأي طلبات إعادة نظر كانت معلقة عند نهاية السنة لأكثر من تسعين (90) يومًا والأسباب التي أدت إلى عدم اتخاذ لجنة حوكمة مجلس الإدارة لأي إجراءات بشأنها.

هـ. عدد وطبيعة طلبات إعادة النظر التي رفضت لجنة حوكمة مجلس الإدارة النظر بها على أساس أنها لم تحقق الشروط التي حددت في هذه السياسة.

و. بالنسبة لطلبات إعادة النظر المرفوضة، لابد من توضيح لأي آليات أخرى متوفرة لتأكيد مسئولية ICANN تجاه الأشخاص المعنيين بقراراتها.

ز. من وجهة نظر لجنة حوكمة مجلس الإدارة، فيما لو يتوجب مراجعة معايير طلب إعادة النظر، أو لابد من اتباع أية إجراءات أخرى أو تعديلها، وذلك لضمان اطلاع المعنيين بقرارات ICANN على عملية المراجعة للتأكد من عدالتها والحد من أية ادعاءات تافهة لا صحة لها.

20. ويجب أن يتناول كل تقرير سنوي كافة المعلومات المتعلقة بالموضوعات الموضحة في الفقرة 19(أ)-(هـ) من هذه المادة للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2003.

البند 3. المراجعة المستقلة لإجراءات مجلس الإدارة

1. بالإضافة إلى عملية إعادة النظر الموضحة في البند 2 من هذه المادة، تكون لـ ICANN عملية منفصلة لمراجعة مستقلة من طرف ثالث لإجراءات مجلس الإدارة التي يدعيها الطرف المتأثر على إنها تتضارب النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية.

2. يجوز لأي شخص متأثر مادياً من جراء أي قرار أو إجراء من مجلس الإدارة، ويؤكد تعارضه مع النظام الأساسي أو اللوائح أن يقدم طلباً لمراجعة مستقلة لذلك القرار أو الإجراء.

3. تُحال طلبات المراجعة المستقلة إلى هيئة المراجعة المستقلة ("IRP")، التي ستفوض بمسئولية أجراء مقارنة إجراءات مجلس الإدارة المتنازع عليها مع مواد التأسيس واللوائح، وبالإعلان عما إذا كان مجلس الإدارة قد تصرف دائماً وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي واللائحة الداخلية.

4. يتم تشغيل IRP من خلال مزود خدمة تحكيم دولي تعينه ICANN من وقت لآخر (ويُشار إليه بالاسم "مزود خدمة IRP") باستخدام محكِّمين متعاقدين مع هذا المزود أو مرشحين بواسطته.

5. وبموجب موافقة مجلس الإدارة، يجب أن يضع مزود خدمة IRP قواعد وإجراءات للعمل والتي يجب أن تنفذ بما يتوافق مع البند 3.

6. يجوز لأي طرف اختيار أن يتم النظر في طلب إجراء المراجعة المستقلة بواسطة هيئة من ثلاثة أعضاء، وفي غياب هذا الاختيار، يجب النظر في الموضوع بواسطة لجنة مؤلفة من عضو واحد.

7. يحدد مزود خدمة IRP إجراء لتعيين أعضاء في هيئات فردية، شريطة أن يكون ذلك بتوجيه من ICANN، يقوم حينها مزود خدمة IRP هيئة دائمة للاستماع إلى مثل هذه الدعاوى.

8. وتكون لمزود خدمة IRP الصلاحيات التالية:

أ. طلب مزيد من الطلبات الإضافية المكتوبة من الطرف الذي يطلب المراجعة أو المجلس أو منظمات الدعم أو من أطراف أخرى.

ب. الإعلان عن مدى توافق أو عدم توافق قرارات المجلس مع مواد التأسيس واللوائح.

ج. التوصية بإيقاف مجلس الإدارة لأي إجراء أو قرار أو أن يتخذ المجلس إجراءات مؤقتة حتى يتسنى الوقت لمراجعات المجلس والعمل حسب رأي مزود خدمة IRP.

9. لا يعد الأفراد ذوي المناصب الرسمية أو لهم رسمية ضمن هيكلة ICANN مؤهلين للمشاركة في عملية IRP.

10. ومن أجل أبقاء تكاليف وأعباء المراجعة المستقلة عند أدنى مستوى ممكن، يجب أن تتم عملية IRP وإجراءاتها عن طريق البريد الإلكتروني أو بطريقة أخرى عبر الإنترنت وإلى أقصى حد ممكن. ويجوز عقد اجتماعات IRP عن طريق الهاتف متى ما اقتضت الضرورة.

11. تلتزم IRP بسياسة تضارب المصالح المنصوص عليها في قواعد وإجراءات تشغيل مزود خدمة IRP، المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.

12. يجب أن الإعلانات الصادرة عن IRP خطية. وتـُصدر IRP أن إعلانها بالاستناد فقط إلى الوثائق والمواد الداعمة والحجج المقدمة من الطرفين، ويجب أن يشير إعلانها تحديداً إلى الطرف الغالب. وسيكون الطرف غير الغالب عادة مسئولاً عن تحمل جميع تكاليف موفر IRP، ولكن في الحالات غير الاعتيادية، يجوز أن تخصص IRP في إعلانها ما يصل إلى نصف تكاليف موفر IRP إلى الطرف الغالب استنادًا إلى الظروف، بما في ذلك النظر في مدى معقولية مواقف الأطراف ومساهماتها في المصلحة العامة. يتعين على كل طرف في دعاوي IRP تحمل نفقاته الخاصة به.

13. يجب نشر إجراءات عمليةIRP ، وكافة العرائض، والدعاوى، والإعلانات، على الموقع الإلكتروني متى ما توفرت.

14. كما يجوز لهيئة عملية IRP و حسب تقديرها - منح الطرف المتقدم بالطلب حق الحفاظ على سرية بعض المعلومات، كالأسرار التجارية.

15. يجب أن يأخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار إعلانIRP في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، متى ما كان ذلك ممكناً.

البند 4. المراجعة الدورية لهيكل ICANN وعملياتها

1. يأمر المجلس بإجراء مراجعة دورية لأداء وعمل كل منظمة داعمة، وكل مجلس منظمة داعمة، وكل لجنة استشارية (عدا اللجنة الاستشارية الحكومية) ولجنة الترشيح بواسطة كيان أو كيانات مستقلة عن المنظمة قيد المراجعة. استنادًا إلى اللوائح الداخلية فإن هدف المراجعة هو "لتحديد (1) فيما لو كان لا يزال هنا غرض مستمر لتلك المنظمة لدى هيكل ICANN، و(2) إن كان كذلك، فيما لو كان هناك حاجة لأي تغيير في الهيكلية أو في العمليات لأجل تحسين كفاءتها".

تجرى هذه المراجعات الدورية في فترات على أن لا تقل عن خمس سنوات ومتى ما كان بالإمكان تنفيذ تلك المراجعة ووفق ما يراه مجلس الإدارة. وسيتم احتساب كل فترة كل دورة ذات الخمس سنوات من لحظة استلام مجلس الإدارة للتقرير النهائي لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة.

يجب نشر نتائج هذه المراجعات على الموقع الإلكتروني لأجل المراجعة العامة وإبداء التعليقات عليها، كما يجب أن ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز اجتماع مجلس الإدارة الثاني المقرر عقده بعد نشر هذه النتائج بمدة 30 يومًا. يتضمن نظر المجلس فيها على القدرة على مراجعة هيكلة أو عملية تشغيل أجزاء من ICANN و التي تتم مراجعتها من خلال تصويت ثلثي مجموع الأصوات لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

2. على اللجنة الاستشارية الحكومية توفير آليات المراجعة الخاصة بها.

المادة الخامسة: محقق الشكاوى

البند 1. مكتب محقق الشكاوى

1. يجب وجود مكتب محقق شكاوى، على أن يُدار من قبل محقق شكاوى وأن يضم كادر مساعد وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وممكناً. وكما يجب أن يكون منصب محقق الشكاوى بدوام كامل، يُخصص له راتب ومنافع وظيفية مناسبة وحسب ما يحدده مجلس الإدارة.

2. يتم تعيين محقق الشكاوى من قبل مجلس الإدارة لفترة أولية مدتها سنتان قابلة للتجديد من قِبل المجلس.

3. يجب ألا يخضع محقق الشكاوى للإقالة من قبل مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس.

4. ويتم وضع الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من قبل مجلس الإدارة كجزء من عملية الموازنة السنوية لـ ICANN. ويقدم محقق الشكاوى الميزانية المقترحة للرئيس وعلى الرئيس تضمين مستندات تلك الميزانية بالكامل ودون تغيير إلى ميزانية ICANN العامة والموصى بها من رئيس ICANN إلى مجلس الإدارة. ولا يوجد في هذه المادة ما يمنع الرئيس من تقديم وجهات نظر منفصلة بخصوص عناصر أو حجم أو السمات الأخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى إلى مجلس الإدارة.

البند 2. ميثاق

بتمثل اختصاص محقق الشكاوى في العمل كممارس محايد لحل النزاعات للشؤون التي تحددها بنود سياسة إعادة النظر المنصوص عليها في البند 2 من المادة الرابعة أو سياسة المراجعة المستقلة المنصوص عليها في البند 3 من المادة الرابعة التي لم يتم تنفيذها. وتكون الوظيفة الأساسية لمحقق الشكاوى هي تقديم تقييم داخلي مستقل للشكاوى المقدمة من جانب أعضاء مجتمع ICANN الذين يعتقدون أن فريق عمل ICANN أو مجلس إدارتها أو إحدى الهيئات التأسيسية التابعة لها تتعامل معهم بشكل غير عادل. يقوم محقق الشكاوي بالعمل كمدع موضوعي لتحقيق العدالة ويسعى لتقييم وحل شكاوي الظلم أو سوء المعاملة الواردة من قبل طاقم عم حيثما أمكن، كذلك شكاوى المجلس أو الهيئات المكونة لـ ICANN، بالإضافة إلى تفصيل القضايا واستخدام وسائل حل النزاع مثل التفاوض والدبلوماسية السريعة من أجل تحقيق النتائج.

البند 3. العمليات

يتولى مكتب محقق الشكاوى المهام التالية:

1. تسهيل حل المشاكل والفصل في الشكاوى - على نحو عادل ومحايد وفي الوقت المناسب – التي قد تنشأ لدى أعضاء مجتمع ICANNالمتأثرين (باستثناء الموظفين والبائعين/الموردين المتعاملين مع ICANN) جراء إجراءات محددة أو الإخفاق في القيام بها من قبل مجلس الإدارة أو موظفي ICANN والتي لم يتم تناولها في سياسات إعادة النظر أو سياسات المراجعة المستقلة.

2. ممارسة السلطة المحدودة في قبول أو رفض التصرف في شكوى أو استفسار، بما في ذلك وضع إجراءات لتسوية الشكاوى غير المؤكدة أو غير الدائمة بشكل كافٍ، أو المتصلة بتعاملات ICANN مع المجتمع؛ بحيث تكون مسائل من غير المناسب أن يتعامل معها محقق الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، وبدون تقييد بما سبق، لا تكون لمحقق الشكاوى أي صلاحية في التصرف بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالمسائل الإدارية الداخلية، أو شؤون الموظفين، أو المسائل المتعلقة بالعضوية في مجلس الإدارة، أو القضايا المتعلقة بعلاقات البائع/المورّد.

3. له الحق في الوصول إلى (على ألا يقوم بنشر ما هو سري) جميع المعلومات اللازمة والسجلات من موظفي ICANN والهيئات التأسيسية للتمكن من إجراء التقييم المدروس للشكوى والمساعدة في تسوية المنازعات حيثما كان ذلك ممكناً (بموجب التزامات السرية التي يفرضها مقدم الشكوى أو أي سياسات سرية معمول بها بشكل عام كانت قد تبنّتها ICANN).

4. زيادة الوعي ببرنامج محقق الشكاوى ومهامه من خلال التفاعل الدوري مع مجتمع ICANN والتوفر على الإنترنت.

5. الحفاظ على الحياد والاستقلالية، وعدم المحاباة أو مراعاة المصلحة الشخصية في أي نتيجة.

6. الالتزام بجميع سياسات تضارب المصالح والسرية التي تنتهجها ICANN.

البند 4. التفاعل مع ICANN والكيانات الخارجية

1. لا يجوز لأي موظف في ICANN، أو عضو بمجلس الإدارة، أو مشارك آخر في المنظمات الداعمة أو اللجان الاستشارية منع أو اعتراض اتصال محقق الشكاوى بمجتمع ICANN (بما في ذلك موظفو ICANN). يوجه موظفو ICANN وأعضاء مجلس الإدارة أعضاء مجتمع ICANN الذين يتقدمون بمشاكلهم أو مخاوفهم أو بشكاوى حول ICANN إلى محقق الشكاوى، الذي يتعين عليه تقديم المشورة لمقدمي الشكاوى حول مختلف الخيارات المتاحة لمراجعة هذه المشاكل أو المخاوف، أو الشكاوى.

2. يراعي فريق عمل ICANN وغيرهم من المشاركين في ICANN القرارات الصادرة عن مكتب محقق الشكاوى، بشأن سرية أية شكاوى يتلقاها المكتب، وكذلك احترام هذه القرارات.

3. لا يشكل الاتصال بمحقق الشكاوى أي أخطار إلى ICANN عن أي إجراء معين أو سبب لاتخاذ إجراء.

4. يكون محقق الشكاوى مخولاً تحديداً بإعداد مثل هذه التقارير إلى مجلس الإدارة بما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة معينة، وحلها أو عدم القدرة على حلها. وفي ظل غياب تقرير محقق الشكاوي، يجب نشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني، ما لم يرى محقق الشكاوى - وفقًا لتقديره وحده - بأن ذلك غير مناسب.

5. لا يتخذ محقق الشكاوى أية إجراءات غير مخول بها في هذه اللوائح، وبوجه خاص إذا كانت تشكل أو تضم أو تدعم بأي شكل من الأشكال أية إجراءات قانونية تمثل تحديات أمام بنية ICANN وإجراءاتها وعملياتها، أو أي إجراء من قبل مجلس إدارة ICANN، أو موظفيها، أو الهيئات التأسيسية التابعة لها.

البند 5. التقرير السنوي

على مكتب محقق الشكاوى نشر تقرير سنوي يتضمن تحليل موحد للشكاوى والحلول على مدار العام، ويتعامل بشكل مناسب مع التزامات السرية والمخاوف. كما ينبغي أن يتضمن هذا التقرير السنوي وصفا لأية اتجاهات أو عناصر مشتركة في الشكاوى والتي وردت خلال الفترة قيد البحث، فضلاً عن توصيات حول إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الشكاوى في المستقبل. ويجب نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني.

المادة السادسة: مجلس الإدارة

البند 1. تشكيل المجلس

يتألف مجلس إدارة ICANN ("مجلس الإدارة") من ستة عشر عضوًا مصوتين ("أعضاء مجلس الإدارة"). بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين خمسة منسقي اتصالات غير مصوتين ("منسقي الاتصال") للأغراض المبينة في البند 9 من هذه المادة. ويُشمل أعضاء مجلس الإدارة فقط في تحديد النصاب الموجود، وفي تشكيل صلاحية الأصوات التي تؤخذ من قبل مجلس ICANN.

البند 2. أعضاء مجلس الإدارة واختيارهم؛ وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه

1. يجب أن يشمل أعضاء مجلس الإدارة:

أ. ثمانية أعضاء يتمتعون بحق التصويت تختارهم لجنة الترشيح التي نصت عليها المادة السابعة من هذه اللائحة الداخلية. ويشار في هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقاعد من 1 إلى 8.

ب. عضوان لهما حق التصويت يتم اختيارهما بمعرفة منظمة دعم العناوين وفقًا لبنود المادة الثامنة من هذه اللائحة الداخلية. ويشار في هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعد 9 والمقعد 10.

ج. عضوان لهما حق التصويت يتم اختيارهما بمعرفة منظمة دعم أسماء رموز البلدان وفقًا لبنود المادة التاسعة من هذه اللائحة الداخلية. ويشار في هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعد 11 والمقعد 12.

د. عضوان لهما حق التصويت يتم اختيارهما بمعرفة منظمة دعم الأسماء العامة وفقًا لبنود المادة العاشرة من هذه اللائحة الداخلية. ويشار في هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعد 13 والمقعد 14.

هـ. عضوان لهما حق التصويت يتم اختيارهما بمعرفة مجتمع At-Large وفقًا لبنود المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة الداخلية. ويشار في هذه اللائحة الداخلية إلى هذا المقعد في مجلس الإدارة بالمقعد 15.

و. الرئيس بحكم منصبه، يكون عضواً له حق التصويت.

2. تسعى لجنة الترشيح خلال تنفيذها لمسئولياتها في ملء المقاعد من 1 إلى 8 لضمان أن يتكون مجلس إدارة ICANN من أعضاء يمثلون إجمالياً التنوع الجغرافي المناسب والتنوع الثقافي والتنوع في المهارات والخبرات والرؤى من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة. لا يجوز للجنة الترشيح بأي حال من الأحوال اختيار مدير لشغل أي منصب أو فترة منتهية بحيث يؤدي اختياره إلى جعل إجمالي عدد المديرين (بدون الرئيس) من الدول الواقعة ضمن منطقة جغرافية واحدة (كما هو معرَّف في القسم 5 من هذه المادة) يتعدى خمسة؛ ولا بد أن تتأكد لجنة الترشيح عند إجراء الاختيارات بأن المجلس يتضمن مديرًا واحدًا على الأقل يكون مواطنًا لدولة في كل منطقة من مناطق ICANN الجغرافية ("حسابات التنوع").

تحقيقًا لأهداف وأغراض البند الفرعي 2 من المادة السادسة، البند 2 من لوائح ICANN، فإنه عندما يكون أي مرشح للإدارة مواطنًا لأكثر من بلد أو قد أقام في أحد البلدان لأكثر من 5 سنوات في البلد التي لا يحصل فيها على المواطنة ("الإقامة")، فقد يعتبر هذا المرشح بأنه من أي من تلك البلدان ويجب عليه أن يحدد في بيان التعبير عن الاهتمام أثناء تقديمه للترشيح، بلد المواطنة أو الإقامة الذي يرغب في أن تقوم لجنة الترشيح باعتبارها لأغراض حساب التنوع الجغرافي. لأغراض القسم الفرعي 2 هذا من المادة 4، القسم 2 من لوائح ICANN، يكون للشخص محل "إقامة" واحد، يتحدد بالمكان الذي يسكن فيه الشخص بشكل دائم.

3. خلال تنفيذها لمسئوليات شغل المقاعد من 9 إلى 15، تسعى المنظمات الداعمة ومجتمع At-Large لضمان أن مجلس ICANN يتكون من أعضاء يمثلون إجمالياً تنوعاً جغرافيًاً وثقافيًاً وفي مجال المهارات والخبرات ووجهات النظر، وذلك من خلال تطبيق المعايير الموضحة في القسم 3 من هذه المادة. يجب ألا يكون هناك أي اثنين من الممثلين الذين تختارهم المنظمة الداعمة من نفس الدولة أو من دول تقع ضمن نفس المنطقة الجغرافية.

ولأغراض البند الفرعي 3 هذا من البند 2 في المادة الرابعة من لوائح ICANN، إن استمر أي مرشح لمنصب المدير حاملاً لجنسية أكثر من دولة واحدة، أو أقام في دولة لا يحمل جنسيتها ("إقامة") لأكثر من خمس سنوات، يمكن اعتبار أن هذا المرشح من أي من الدولتين ويتوجب عليه أن يختار الدولة التي ينتمي إليها أو يقيم بها في بيان التعبير عن الاهتمام المقدم إلى المنظمة الداعمة أو مجتمع At-Large لأجل استخدام ذلك لأغراض الاختيار. وبالنسبة لأغراض البند الفرعي 3 من المادة  البند 2 من لوائح ICANN، يمكن للشخص فقط التمتع بـ "إقامة واحدة" والتي سوف تحدد من خلال المكان الذي يقيم فيه المرشح إقامة كاملة وله فيه مكان سكني دائم.

4. يتعين على المجلس سنوياً اختيار رئيس ونائب للرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة، ولا يشمل ذلك الرئيس.

البند 3. معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يكون مدراء ICANN

1. أشخاصًا يتمتعون بمستوى عالٍ من التكامل والحيادية والذكاء والسمعة الحسنة والانفتاح الفكري والعقلي ويظهرون أهلية لاتخاذ قرارات جماعية مسئولة.

2. أشخاصًا لديهم فهم بطبيعة مهمة ICANN والتأثير المحتمل لقرارات ICANN بمجتمع الإنترنت العالمي والالتزام تجاه نجاح ICANN.

3. أشخاصًا يظهرون تنوعًا ثقافيًا وجغرافيًا في مجلس الإدارة وبما يتوافق مع المعايير الأخرى المنصوص عليها في هذا البند.

4. أشخاصًا يتمتعون على الإجمال بمعرفة شخصية بعمليات سجلات وأمناء سجلات نطاقات gTLD وبسجلات ccTLD وسجلات عناوين بروتوكولات الإنترنت إضافة إلى المعايير التقنية والبروتوكولات وإجراءات تطوير السياسة والعلاقات القانونية والمصلحة العامة وبمجال واسع في قطاع الأعمال والأفراد والأكاديميين والمستخدمين غير التجاريين للإنترنت.

5. أشخاصاً يرغبون بالعمل التطوعي دون مقابل سوى التعويض عن نفقات معينة؛

6. أشخاصًا يجيدون العمل والتعامل باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

البند 4. المؤهلات الإضافية

1. بصرف النظر عن أي شيء هنا فعلى العكس من ذلك، لا يجوز لأي مسئول بحكومة وطنية أو كيان متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب معاهدة أو اتفاق آخر بين حكومات وطنية أن يلعب دور المدير. وعلى نحو ما هو مستخدم في هذه الوثيقة، يشير المصطلح "مسئول" إلى شخص (1) يشغل منصبا حكوميا بالانتخاب أو (2) يعمل لدى هذه الحكومة أو كيان متعدد الجنسيات وتكون وظيفته الرئيسية مع هذه الحكومة أو الكيان هي وضع سياسات حكومية أو عامة أو التأثير عليها.

2. لا يجوز لأي شخص يشغل منصبًا بأي صفة (بما في ذلك كمنسق علاقات) في أي مجلس لمنظمة داعمة أن يشغل في الوقت نفسه منصب مدير أو مسئول ارتباط واتصال في مجلس الإدارة. وإن قبل مثل هذا الشخص النظر في ترشيحه من قبل مجلس المنظمة الداعمة أو مجلس AT-Large ليكون مديراً، فإنه يتعين عليه ألا يتبع مثل هذا الترشيح والمشاركة في أي نقاش، أو عملية تصويت، معينة من قبل مجلس المنظمة الداعمة أو At-Large فيما يتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل المجلس أو المجتمع، حتى يقوم المجلس أو اللجنة (أو اللجان) المعيّنان من قبل مجتمع At-Large باختيار المجموعة الكاملة من أعضاء مجلس الإدارة المسئولين عن الاختيار. وفي حالة قبول الشخص العامل بأي صفة في مجلس منظمة داعمة النظر الترشيح للنظر في اختياره كمدير، يجوز لمجموعة الدائرة أو مجموعة الدوائر الأخرى أو أي كيان آخر الذين اختاروا ذلك الشخص، اختيار بديل له لأغراض عملية اختيار المجلس. في حالة قبول الشخص العامل بأي صفة في اللجنة الاستشارية At-Large ترشيحه الذي سينظر فيه من قبل مجتمع At-Large ليكون مديراً، فإنه يجوز لمنظمة At-Large الإقليمية أو أي مجموعة أخرى أو كيان آخر اختار ذلك الشخص، اختيار بديل لأغراض ما يسمى بعملية اختيار المجتمع.

3. يجب ألا يكون الأشخاص الذين يشغلون أية صفة في لجنة الترشيح مؤهلين للاختيار لمناصب في مجلس الإدارة، حسبما تنص عليه المادة السابعة، البند 8.

البند 5. التمثيل الدولي

لضمان تمثيل دولي واسع النطاق في المجلس، يجب أن يمتثل اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيح، وكل منظمة داعمة ومجتمع At-Large لجميع أحكام التنوع المطبقة من هذه اللوائح أو في أي مذكرة تفاهم مشار إليها في هذه اللوائح المتعلقة بالمنظمة الداعمة. أحد أهدف هذا التنوع هو ضمان أن يكون لكل منطقة جغرافية مدير واحد على الأقل وألا يكون هناك أكثر من خمس مدراء في مجلس الإدارة (وهذا لا يشمل الرئيس) ممثلين عن منطقة جغرافية واحدة. و كما هو مثبت في هذه اللوائح، فإن كل مما يلي "يعتبر منطقة جغرافية": أوروبا، وأسيا/أستراليا/دول المحيط الهادئ، ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. ويجب تحديد الدول المتضمنة بكل منطقة جغرافية من قبل مجلس الإدارة، كما ويجب مراجعة هذا البند من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر (مرة على الأقل كل ثلاثة أعوام) وذلك لتحديد أي تغيير مناسبة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تطور الإنترنت.

البند 6. تضارب المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة أن يطلب - من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة- تصريحًا من كل مدير بما لا يقل عن مرة في السنة يحدد به أي أعمال أو انتماءات تتعلق بأي شكل من الأشكال مع عمل ICANN وانتماءاتها الأخرى. ويتعين على كل مدير أن يكون مسئولاً أمام ICANN للكشف عن أي أمور قد ينبغي أخذها بنظر الاعتبار والتي قد تجعل من هذا المدير "صاحب مصلحة" ضمن التعريف الوارد في البند 5233 من قانون كاليفورنيا للمؤسسات العامة غير الربحية ("CNPBCL"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل مدير الكشف أمام ICANN عن أي علاقة أو أي عامل آخر قد يحول المدير إلى "صاحب مصلحة" بموجب التعريف الوارد في البند 5227 من قانون ولاية كاليفورنيا بشأن مؤسسات الفائدة العامة غير الربحية CNPBCL. و يتبنّى المجلس سياسات تتناول على وجه الخصوص تضارب المصالح لكل من المدير والموظف والمنظمة الداعمة. يجب ألا يصوّت أي مدير على أي موضوع قد يكون له أي مصلحة مالية مباشرة قد تتأثر بنتيجة التصويت.

البند 7. واجبات أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة كأفراد لديهم واجبات يؤدونها بشكل يرونه بشكل معقول أفضل لمصالح ICANN، وليس كممثلين للجهة التي اختارتهم، أو أصحاب العمل الذين وظفوهم، أو أية منظمات أو دوائر أخرى.

البند 8. مدة عمل مجلس الإدارة

1. تبدأ المدة الاعتيادية لشغل منصب المدير في المقاعد من 1 إلى 15، على النحو التالي:

أ. تبدأ فترة الخدمة الاعتيادية للمقعد 1 حتى 3 مع اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الاجتماع السنوي لها في عام 2003 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2003.

ب. تبدأ فترة الخدمة الاعتيادية للمقعد 4 إلى 6 مع اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الاجتماع السنوي لها في عام 2004 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2004.

ج. تبدأ فترة الخدمة الاعتيادية للمقعد 7 و8 مع اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الاجتماع السنوي لها في عام 2005 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2005.

د. كما وتستمر فترات الخدمة في المقاعد 9 و12 حتى اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN التالي لاجتماعها السنوي في عام 2011. بينما تبدأ فترات الخدمة التالية للمقعدين 9 و12 في اختتام الاجتماع منتصف العام الذي يُعقد بعد اجتماع ICANN السنوي لعام 2011 وكل اجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2011؛

هـ. وتستمر فترات الخدمة في المقاعد 10 و13 حتى اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN التالي لاجتماعها السنوي في عام 2012. بينما تبدأ المدد التالية للمقعدين 10 و13 في اختتام اجتماع نصف العام الذي يُعقد بعد اجتماع ICANN السنوي لعام 2012 وكل اجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2012.

و. تبدأ فترات الخدمة التالية للمقعدين 11 و14 في اختتام اجتماع منتصف العام الذي يُعقد بعد اجتماع ICANN السنوي لعام 2010 وكل اجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2010.

ز. يجب أن تبدأ فترة الخدمة الاعتيادية الأولى للمقعد 15 مع اختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الاجتماع السنوي لها في عام 2010 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2010. (ملاحظة: في الفترة السابقة لبداية فترة الخدمة الاعتيادية للمقعد 15، يعتبر المقعد 15 شاغرًا. من خلال عملية منسقة من قبل اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large، وقد أختار مجتمع At-Large مديراً لشغل المقعد الشاغر 15 وقدَّم للأمين العام لـ ICANN إخطارًا خطيًا باختياره هذا. وقد تم شغل المقعد الشاغر 15 في ختام اجتماع ICANN السنوي في عام 2010، لمدة تنتهي ببدء فترة الخدمة الاعتيادية الأولى المحددة للمقعد 15 وفقا لهذا البند من اللوائح. حتى اختتام اجتماع ICANN السنوي في عام 2010، كان هناك مسئول اتصال غير مصوت معين من قبل اللجنة الاستشارية العامة، وشارك على النحو المحدد في البندين 9(3) و9(5) من هذه المادة).

ح. لأغراض هذا البند، يشير مصطلح "اجتماع منتصف العام" يشير إلى اجتماع ICANN العام الأول الذي يُعقد بعد اختتام اجتماع ICANN السنوي العام بفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية أشهر. في حالة تحديد موعد اجتماع منتصف العام وإلغائه في وقت لاحق ضمن ستة أشهر قبل تاريخ انعقاده، فإن فترة خدمة أي مقعد حدد لها أن تبدأ عند اختتام اجتماع منتصف العام يجب أن تبدأ بالتاريخ الذي حدد سابقاً لاختتام اجتماع منتصف العام. وفي حالة تحديد موعد الاجتماع العام خلال الوقت الذي حدد لاجتماع منتصف العام، فإن فترة خدمة أي مقعد حددت للبدء في نهاية اجتماع منتصف العام يجب أن تبدأ في اليوم بعد ستة أشهر من اختتام الاجتماع السنوي لـ ICANN.

2. كل مدير يشغل أي مقعد من المقاعد من 1 إلى 15، بما في ذلك اختيار مدير لشغل مقعد شاغر، سيكون منصبه لمدة تستمر حتى بداية الدورة التالية لذلك المقعد، وحتى اختيار من يخلفه ويتم تأهيله أو حتى استقالة ذلك المدير أو إقالته وفقاً لهذه اللوائح.

3. يتعين على لجنة الترشيح تسليم السكرتير العالم لـ ICANN إخطارًا خطيًا قبل ما لا يقل عن شهرين من بدء كل اجتماع سنوي، خاصاً باختيار أعضاء مجلس الإدارة لشغل مقاعد للدورات التي تبدأ عند اختتام الاجتماع السنوي

4. على الأقل قبل شهرين من الموعد المحدد لبدء فترة شغل المقعد وعلى النحو المحدد في الفقرتين 1.د، وهـ أعلاه، يحق لأي منظمة داعمة أو مجتمع At-Large اختيار مدير لشغل مقعد خلال مدة تبدأ في ذلك العام على أن يقوموا بتسليم الأمين العام لـ ICANN أخطاراً خطيّاً.

5. وفقًا لبنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، لا يجوز لأي مدير العمل لأكثر من ثلاث فترات متتالية. ولهذه الأسباب، يجب ألّا يعتبر الشخص الذي تم اختياره لملأ مقعد شاغر لفترة خدمة كاملة، بأنه قد خدم تلك الفترة. ويجب تضمين أي خدمة سابقة في المقاعد 9 و10 و11 و12 و13 و14 كفترات الدورات المحددة في اللوائح اعتبارًا من [قم بإدراج تاريخ قبل سريان التعديل]، ما دامت هذه الخدمة لم تكن لشغل مقعد شاغر، يجب تضمينها في حساب المدد المتتالية بموجب هذه الفقرة.

6. تكون فترة عمل المدير كشخص يتولى مسئولية مكتب منصب الرئيس محددة بفترة طالما - وفقط طالما - كان هذا الشخص يحمل مسئولية منصب الرئيس.

البند 9. منسقو العلاقات غير المصوتين

1. يجب أن يشمل مسئولو الاتصالات غير المصوتين ما يلي:

أ. واحد يُعيَّن بمعرفة منسق علاقات واحد من قبل اللجنة الاستشارية الحكومية؛

ب. واحد يُعيَّن بمعرفة اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفقًا للمادة الحادية عشر من هذه اللائحة الداخلية؛

ج. واحد يُعيَّن بمعرفة اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفقًا للمادة الحادية عشر من هذه اللائحة الداخلية؛

د. واحد يُعيَّن بمعرفة مجموعة منسقي الاتصال التقنيين والتي تم تأسيسها وفقًا لأحكام المادة الحادية عشر-أ من هذه اللوائح؛

هـ. واحد يُعيَّن بمعرفة فريق عمل هندسة الإنترنت IETF.

2. مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية لهذه اللوائح، يجب أن يعمل مسئولو الاتصالات غير المصوتين في دورات تبدأ في ختام كل اجتماع سنوي. ويحق لكل هيئة تعيين مسئول اتصال غير مصوِّت قبل ما لا يقل عن شهر من بدء كل اجتماع سنوي ويتوجب عليهم تقديم إخطاراً خطيًا بخصوص هذا التعيين إلى الأمين العام لـ ICANN.

3. يجب أن يعمل مسئولو الاتصالات غير المصوتين بشكل تطوعي وبدون دفع تعويضات لهم غير تعويضات نفقات معينة.

4. ويجوز إعادة تعيين أي مسئول اتصالات غير مصوِّت، وأن يبقى في هذا المنصب حتى يتم تعيين خلف له أو حتى استقالته أو إقالته وفقاً لهذه اللوائح.

5. ويحق لمسئولي الاتصالات غير المصوتين حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشات المجلس ومداولاته، والوصول (في إطار الشروط التي يضعها المجلس) إلى المواد المقدمة إلى الإدارة لاستخدامها في مناقشات المجلس، والمداولات والاجتماعات، ولكن ليس لهم أي حق من حقوق أعضاء مجلس الإدارة وامتيازاتهم بأي حال. كما يحق لمسئولي الاتصالات غير المصوتين (في إطار الشروط التي يضعها المجلس)استخدام أية مواد مقدمة لهم وفقًا لهذا البند لغرض التشاور مع كل لجنة أو منظمة.

البند 10. استقالة أعضاء مجلس الإدارة أو منسقو الاتصالات غير المصوتين

بموجب البند 5226 من CNPBCL، يجوز لأي مدير أو مسئول اتصال غير مصوت الاستقالة في أي وقت، إما بعرض استقالة شفهي في أي اجتماع للمجلس (يليها إخطار خطي فوري إلى الأمين العام لـ ICANN)، أو بإرسال إخطار خطي بذلك إلى الرئيس أو أمين عام ICANN. وتعتبر تلك الاستقالة سارية في الوقت المحدد في الإخطار، وما لم يُنص على خلاف ذلك، لا يُشترط قبول هذه الاستقالة حتى تكون سارية. وسيتم اختيار خلف للشخص المستقيل بموجب البند 12 هذه المادة.

البند 11. إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو منسقي الاتصال غير المصوتين

1. يجوز إقالة أي مدير، بعد إرسال إخطار إليه، بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) جميع أعضاء مجلس الإدارة، ولكن شريطة ألا يكون المدير قيد موضوع الإقالة له حق التصويت على مثل هذا الإجراء، أو أن يُحتسب كعضو له حق التصويت في المجلس عند حساب نصاب ثلاثة أرباع (3/4) الأصوات المطلوب، وأيضًا شريطة أن يكون كل صوت لإقالة المدير صوتًا منفصلاً عن المدير قيد الإقالة تلك. في حالة اختيار المدير من قبل المنظمة الداعمة، يجب تقديم إخطار إلى المنظمة الداعمة في نفس وقت تقديم الإخطار إلى المدير نفسه. وفي حالة اختيار المدير من قِبل مجتمع At-Large، فيجب تقديم إخطار للجنة الاستشارية الخاصة به في نفس وقت تقديم الإخطار إلى المدير نفسه.

2. باستثناء منسقي الاتصالات غير المصوتين المعينين من قِبل اللجنة الاستشارية الحكومية، يجوز إقالة أي مسئول اتصال غير مصوت، بعد إخطاره والمنظمة التي تم اختيار هذا المنسق بمعرفتها، بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الإدارة إذا عجزت المنظمة التي اختارته عن إقالته بسرعة بعد تقديم مثل هذا الإخطار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من اللجنة الاستشارية الحكومية النظر في استبدال مسئول اتصال غير مصوت تم تعيينه من قبل تلك اللجنة إذا قرر المجلس، بناءً على أغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أصوات جميع أعضائه، أن مثل هذا الإجراء ملائم.

البند 12. الوظائف الشاغرة

1. يعتبر وجود مقعد أو مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة في حالة وفاة أي مدير أو استقالته أو إقالته، وإذا زاد العدد المصرح به لأعضاء مجلس الإدارة، أو إن وجد أن أحد أعضاء مجلس الإدارة غير سليم من الناحية العقلية أو أدين بجناية أو سُجن لأكثر من 90 يومًا نتيجة لإدانة جنائية، أو حُكم عليه بحكم نهائي صادر عن أي محكمة بالإخلال بواجبه وفق البنود 5230 وما يليها من قانون ولاية كاليفورنيا بشأن مؤسسات الفائدة العامة غير الربحية CNPBCL. يجب أن يتم ملأ المقاعد الشاغرة من أي عضو في مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيح، ما لم (أ) يكن هذا المدير قد اُختير من قبل منظمة داعمة، وفي هذه الحالة يجب ملء المقاعد الشاغرة من قبل تلك المنظمة الداعمة، أو (ب) يكن المدير يشغل منصب الرئيس، وفي هذه الحالة يتم ملء المنصب الشاغر وفقا لبنود المادة الثالثة عشرة من هذه اللوائح. يتعين على هيئة الاختيار تسليم أخطار خطي إلى أمين عام ICANN بأسماء المعيّنين بمعرفتها لملأ المناصب الشاغرة. يلتزم أي مدير من المقرر شغله لأي مكان شاغر في مجلس الإدارة بالعمل خلال المدة المتبقية غير المنقضية لسلفه في المنصب وحتى يتم اختيار وتأهيل خلفٍ له. لا يكون لأي خفض للعدد المصرّح به لأعضاء مجلس الإدارة أثر إقالة أي مدير قبل انتهاء فترة خدمة المدير المقررة في منصبه.

2. تعتبر المنظمات التي تختار مسئولي الاتصالات غير المصوتين والمحددة في البند 9 من هذه المادة مسئولة عن تحديد وجود أية مقاعد شاغرة لهذا المنصب، وملئها. كما ويجب عليها تقديم إخطار خطي للأمين العام لـ ICANN بتعييناتها لملء المقاعد الشاغرة.

البند 13. الاجتماعات السنوية

يجب عقد الاجتماعات السنوية للهيئة لغرض انتخاب المسئولين ولغرض المعاملات التجارية الأخرى التي قد تأتي قبل الاجتماع. كما يُعقد كل اجتماع سنوي لهيئة ICANN في المقر الرئيسي للهيئة، أو أي مكان آخر مناسب لوقت المجلس واختياره، شريطة أن يتم عقد مثل هذا الاجتماع السنوي في غضون 14 شهرًا من الاجتماع السنوي الذي يسبقه مباشرة. كما ويجب نشر الاجتماع السنوي في وقت عقده مباشرة وأرشفته بالصوت والصورة على الإنترنت، إن وجد المجلس ذلك ممكناً من الناحية العملية.

البند 14. الاجتماعات الاعتيادية

تعقد الاجتماعات الاعتيادية للمجلس في التواريخ التي يحددها المجلس. وتعقد الاجتماعات المنتظمة في مقر ICANN الرئيسي، ما لم تُطرح اختيارات أخرى.

البند 15. الاجتماعات الخاصة

يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس بدعوة أو بطلب مقدم من قبل ربع (1/4) أعضاء المجلس أو من قِبل رئيس المجلس أو الرئيس. ويتولى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي الأمين العام لـ ICANN. وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في مقر ICANN الرئيسي، ما لم تُطرح اختيارات أخرى.

البند 16. الإخطار بالاجتماعات

يتم الإخطار بتوقيت ومكان جميع الاجتماعات شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني إلى كل مدير ومسئول اتصال غير مصوت، أو إرسالها عن طريق البريد من الدرجة الأولى (بريد جوي للعناوين خارج الولايات المتحدة) أو الفاكس، ودفع الرسوم مسبقًا، موجهة إلى كل مدير ومسئول اتصال غير مصوت إلى عنوان المدير أو مسئول الاتصال غير المصوت والمحددة أسمائهم في سجلات ICANN. وفي حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد، يجب إيداعه في بريد الولايات المتحدة قبل موعد عقد الاجتماع بما لا يقل عن أربعة عشر (14) يومًا. أما في حال الإخطار شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، فيجب تقديم الإخطارات شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني قبل موعد عقد الاجتماع بما لا يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة. وبصرف النظر عن أي شيء في هذا الباب بخلاف ذلك، لا حاجة لتقديم إخطار باجتماع لأي مدير كان قد وقَّع على تنازل عن إخطار أو موافقة خطية بعقد الاجتماع أو موافقة على القرارات التي ستصدر عنه، سواء كان قبل الاجتماع أو بعده، أو يحضر الاجتماع دون اعتراض على عدم إخطاره، قبل بدئه أو أثناء انعقاده. وتودَع كل هذه التنازلات، والموافقات مع سجلات الشركة أو تُجعل جزءًا من محاضر جلسات الاجتماعات.

البند 17. النصاب القانوني

في جميع الاجتماعات السنوية العادية، والخاصة للمجلس، تشكل أغلبية مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين النصاب القانوني للمعاملات التجارية، كما يسري ما تتخذه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في أي اجتماع يكتمل به النصاب على سائر المجلس، ما لم تنص هذه اللوائح أو القانون على خلاف ذلك. وإذا لم يكن النصاب القانوني متوفرًا في أي اجتماع للمجلس، فيجوز للمدراء الحاضرين به تأجيل الاجتماع من وقت لآخر، أو إلى مكان أو وقت أو تاريخ آخر. وإذا تم تأجيل الاجتماع لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة، فيجب تقديم إخطار للمدراء غير الحاضرين بالاجتماع بوقت التأجيل.

البند 18. الإجراءات المتخذة في الاجتماع عبر الهاتف أو بواسطة أجهزة اتصالات

يجوز لأعضاء المجلس أو أي لجنة تابعة للمجلس المشاركة في اجتماع المجلس أو اللجنة باستخدام (1) الاجتماع عبر الهاتف أو ما شابهه من وسائل الاتصال، شريطة أن يتمكن جميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في هذا الاجتماع من التحدث والاستماع إلى بعضهم البعض، أو (2) شاشة فيديو إلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى، شريطة أن (أ) يتمكن كافة أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في هذا الاجتماع من التحدث والاستماع إلى بعضهم البعض، (ب) يُمنح كل أعضاء مجلس الإدارة وسيلة المشاركة الكاملة في كل الموضوعات قبل المجلس أو اللجنة التابعة للمجلس، و(ج) تتبع ICANN وتنفذ الوسائل التي من شأنها التحقق من أن (س) الشخص المشارك في هذا الاجتماع مدير أو شخص مصرح له بالمشاركة في الاجتماع، و(ص) أن كل الإجراءات أو عمليات التصويت من قبل المجلس أو اللجنة يتم اتخاذها من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة وليس من قبل أشخاص ليسوا بأعضاء. تشكل المشاركة في الاجتماع وفقا لهذا البند تواجدًا شخصيًا في هذا الاجتماع. توفر ICANN معدات الاتصالات اللازمة للسماح لأعضاء المجلس بالمشاركة عن طريق الهاتف، وذلك في مكان أي اجتماع لمجلس الإدارة.

البند 19. الإجراءات المتخذة بدون عقد اجتماع

يمكن اتخاذ أي إجراء ضروري أو مسموح باتخاذه من قبل المجلس أو لجنة تابعة له دون عقد اجتماع إن كان لكافة أعضاء مجلس الإدارة حق التصويت عليه فرديًا أو جماعيًا وبشكل خطي على مثل هذا الإجراء. ويكون لمثل هذه الموافقة الكتابية نفس الأثر والنفاذ إذا ما تمت من خلال التصويت بالإجماع لهؤلاء أعضاء مجلس الإدارة. وتودَع هذه الموافقة الخطية في محضر اجتماعات المجلس.

البند 20. البريد الإلكتروني

إن كان مسموحًا به بموجب القانون المعمول به، يعد التواصل عن طريق البريد الإلكتروني مكافئاً لأي وسيلة اتصال ما لم يكن التواصل بالكتابة مطلوباً. ويجب أن تتخذ ICANN الخطوات التي تراها مناسبة في ظل الظروف القائمة، للتأكد بنفسها بأن الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني موثوق به.

البند 21. حقوق التفتيش

لكل مدير الحق في أي وقت معقول في الاطلاع على ونسخ كافة الدفاتر والسجلات والوثائق من كل الأنواع والاطلاع على الممتلكات المادية لـِ ICANN. على ICANN أن تضع خطوات معقولة للحماية ضد أي محاولة لكشف المعلومات السرية.

البند 22. التعويض

1. باستثناء رئيس ICANN، الذي يشغل منصبه عضوًا مصوتًا في مجلس الإدارة، يحق لكل عضو في مجلس الإدارة الحصول على تعويض نظير خدماته/خدماتها عضوًا في مجلس الإدارة. ولا يحصل الرئيس إلا على تعويضه/تعويضها عن خدماته كرئيس ولا يتلقى أية تعويضات إضافية نظير عمله عضوًا في مجلس الإدارة.

2. في حال قرر مجلس الإدارة عرض ترتيبات لتعويض واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بخلاف رئيس ICANN نظير خدماته المقدمة إلى ICANN بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، يلتزم مجلس الإدارة باتباع عملية يتم حسابها من أجل سداد مبلغ نظير العمل عضوًا في مجلس الإدارة والتي تكون في مجملها تعويضًا معقولاً لتلك الخدمة بموجب المعايير المنصوص عليها في المادة §53.4958-4(ب) من نظام الخزانة.

3. وكجزء من العملية، يحتفظ مجلس الإدارة بخبير تقييم مستقل للتشاور معه وتقديم الاستشارات إلى مجلس الإدارة فيما يخص ترتيبات التعويضات ولكي يصدر لمجلس الإدارة رأيًا مكتوبًا مشفوعًا بالحيثيات من ذلك الخبير فيما يخص نطاقات التعويضات المعقولة عن أي من تلك الخدمات المقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة. على أن يتناول رأي الخبير جميع العوامل ذات الصلة والتي تؤثر على مستوى التعويض المقرر سداده إلى أي عضو مجلس إدارة، بما في ذلك المناصب المشغولة في مجلس الإدارة، وحضور اجتماع المجلس واللجنة، وطبيعة الخدمة في مجلس الإدارة وفي اللجان التابعة لمجلس الإدارة، والبيانات المناسبة فيما يخص أوجه المقارنة المتعلقة بترتيبات تعويض المدير بالنسبة للمنظمات غير الربحية الكائنة في الولايات المتحدة والمعفاة من الضريبة ولديها قاعدة عالمية من الموظفين.

4. وبعد مراجعة رأي الخبير الخطي، يجتمع مجلس الإدارة مع الخبير لمناقشة رأي الخبير وطرح الأسئلة عليه فيما يخص رأي الخبير، وبيانات المقارنة التي يتم الحصول عليها والاعتماد عليها، بالإضافة إلى النتائج التي يتوصل إليها الخبير.

5. يلتزم مجلس الإدارة بإجراء توثيق مناسب لأساس أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بشأن ترتيبات تعويض أي مدير بالتزامن مع اتخاذ ذلك القرار.

6. بالإضافة إلى الترخيص بسداد وصرف التعويضات نظير عمل أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة 22، يجوز أيضًا لمجلس الإدارة الترخيص بتعويض المصروفات الفعلية والضرورية المعقولة التي يتكبدها أي مدير ومنسقي العلاقات غير المصوتين الذين يؤدون واجباتهم كمديرين أو منسقي علاقات غير مصوتين.

7. وفقًا لما هو مستخدم في هذه المادة 22، تكون للمصطلحات التالية ما يلي من معاني:

(أ) يقصد بلفظ "خبير التقييم المستقل" أي شخص تستعين به ICANN في تقييم ترتيبات التعويض ويظهر على النحو التالي: (1) أن يعرض نفسه على الجمهور بأنه استشاري تعويضات، و(2) يؤدي عمليات التقييم فيما يخص ترتيبات التعويض بصفة منتظمة، على أن يتم تنفيذ غالبية أعماله الاستشارية للتعويضات لأشخاص غير ICANN، و(3) أن يكون مؤهلا لإجراء تقييمات من نوع الخدمات المشمولة في أي من المهام الخاصة بـ ICANN أو المقدمة لها؛ و(4) أن يصدر إلى ICANN رأيًا خطيًا مقنعًا فيما يتعلق بترتيبات التعويض الخاصة؛ و(5) أن يضم في الرأي الخطي المقنع المقدم منه شهادة بأنه يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (4) من هذا التعريف.

(ب) يقصد بلفظ "الرأي المكتوب المشفوع بالحيثيات" أي رأي مكتوب لخبير التقييم يستوفي الفقرة الفرعية 7(أ) (1) حتى (4) من هذه المادة. ولكي يكون الرأي مشفوعًا بالحيثيات، فيجب له أن يستند إلى إفصاح كامل من جانب ICANN لخبير التقييم حول الموقف الفعلي فيما يخص ترتيبات التعويض موضوع الرأي، ويجب أن يفصح الرأي عن معايير التقييم المعمول بها ذات الصلة في تقييم هذه الترتيبات الخاصة بالتعويض، ويجب أن يطبق الرأي تلك المعايير على ترتيب التعويض، كما يجب أن يصل الرأي إلى نتيجة فيما يخص ما إذا كان ترتيب التعويض يقع في نطاق التعويض المعقول للخدمات التي يغطيها الترتيب أم لا. يتم وضع الحيثيات الخاصة بأي رأي مكتوب حتى وإن توصل إلى نتيجة يتبين فيما بعد أنه غير صحيحة طالما أن الرأي يتناول فقط الحقائق والمعايير المعمول بها. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم وضع الحيثيات الخاصة بأي رأي مكتوب إذا لم يقم بأي شيء سوى تلاوة الحقائق والتعبير عن نتيجة.

(ج) يقصد باللفظ "التعويض المعقول" المعنى المنصوص عليه في المادة §53.4958-4(ب)(1)(2) من النظام الصادر بموجب القانون رقم §4958.

البند 23. افتراض الموافقة

يفترض حصول موافقة المدير الحاضر في اجتماع مجلس الإدارة - في مسألة تم البت فيها تتعلق بالشركة - وعلى الإجراء المتخذ بشأنها ما لم تُسجل له معارضة أو امتناع عن التصويت في محاضر جلسات الاجتماع، أو ما لم يُرسل هذا المدير معارضة مكتوبة أو امتناعًا مكتوبًا عن التصويت على هذا الإجراء مع الشخص الذي يعمل كسكرتير للاجتماع قبل انتهائه، أو توجيه مثل هذه المعارضة أو الامتناع عن التصويت عن طريق البريد المسجل إلى الأمين العام لـِ ICANN فور فض الاجتماع. ولا يسري هذا الحق في المعارضة أو الامتناع عن التصويت على مدير صوَّت لصالح هذا الإجراء.

المادة السابعة: لجنة الترشيح

البند 1. الوصف

يجب أن تكون هناك لجنة ترشيح لـِ ICANN، تكون مسئولة عن اختيار كافة مدراء ICANN باستثناء الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين يتم اختيارهم بواسطة المنظمات الداعمة التابعة لمؤسسة ICANN، كذلك عن الاختيارات الأخرى التي تنص عليها هذه اللوائح.

البند 2. التشكيل

يجب أن تتألف لجنة الترشيح من الأشخاص التاليين:

1. رئيس ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل مجلس ICANN؛

2. رئيس منتخب ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل مجلس ICANN كمستشار غير مصوت؛

3. مسئول اتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشر من هذه اللوائح؛

4. مسئول اتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار في ICANN التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشر من هذه اللوائح؛

5. مسئول اتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية الحكومية؛

6. بموجب بنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، يتم اختيار خمسة مفوضين لهم حق التصويت من قبل منظمة At-Large التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشرة من هذه اللوائح؛

7. يتم اختيار المفوضين الذين لهم حق التصويت للجنة الترشيح من منظمة دعم الأسماء العامة التي تم تشكيلها وفق المادة العاشرة من هذه اللوائح، على النحو التالي:

أ. مفوض واحد من مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات.

ب. مفوض واحد من مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات.

ج. مفوضّين اثنين من دائرة قطاع الأعمال، يمثل أحدها مستخدمي الإنترنت للشركات الصغيرة الحجم والآخر يمثل مستخدمي الإنترنت للشركات كبيرة الحجم.

د. مفوّض واحد من دائرة مزودي خدمة الإنترنت.

مفوض واحد من دائرة الملكية الفكرية.

هـ. مفوض واحد من مجاميع المستهلكين والمجتمع المدني يتم اختياره من قبل دائرة مستخدمي الإنترنت غير التجاريين.

8. مفوض واحد له حق التصويت يتم اختياره من قبل الكيانات التالية:

أ. مجلس المنظمة الداعمة لأسماء النطاقات لرموز البلدان التي تم تأسيسها وفق المادة التاسعة من هذه اللوائح؛

ب. مجلس منظمة دعم العناوين التي تم تأسيسها وفقالمادة الثامنة من هذه اللوائح؛

ج. فريق عمل هندسة الإنترنت

د. مجموعة مسئولي الاتصال التقنيين لـِ ICANN والتي تم تأسيسها وفق المادة الحادية عشر-أ من هذه اللوائح؛

9. رئيس مشارك له حق التصويت، يمكن أن يتم تعيينه من قبل الرئيس وفق تقديراته الخاصة به، للعمل طوال فترة خدمة الرئيس أو خلال جزء منها. لا يجوز أن يكون الرئيس المشارك عضوًا في نفس لجنة الترشيح. ويتعين على الرئيس المشارك مساعدة الرئيس في تنفيذ واجباته كرئيس، ولكنه لا يمكن أن يحل محله بشكل مؤقت أو بأي شكل آخر.

البند 3. المصطلحات

بموجب بنودالمادة الانتقالية لهذه اللوائح:

1. يتعين على كل مفوض له حق التصويت العمل في هذا المنصب لمدة عام واحد. كما لا يجوز للمفوض العمل لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة إحداهما سنة واحدة، يجب أن تمر سنتان بعدهما على الأقل قبل أن يصبح ذلك الفرد مؤهلاً للعمل لمدة أخرى.

2. تبدأ الفترة الاعتيادية لكل مفوض له حق التصويت عند اختتام الاجتماع السنوي لمؤسسة ICANN، وتنتهي في ختام الاجتماع السنوي التالي لها.

3. يجب أن يعمل مسئولو الاتصالات غير المصوتين خلال المدة المعينة من قبل المنظمات التي عيّنتهم. ويخدم الرئيس، والرئيس المنتخب، وأي مرافق الرئيس على هذا النحو حتى اختتام اجتماع ICANN السنوي المقبل.

4. ومن المتوقع أنه لدى انتهاء ولاية الرئيس المنتخب فإنه سيتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ليشغل منصب الرئيس. ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة سيحتفظ بسلطة تعيين أي شخص آخر لمنصب الرئيس وفق تقديراته الخاصة به. في وقت تعيين رئيس منتخب، إذا قرر مجلس الإدارة أن يعين شخصًا محددًا للقيام بمهام الرئيس لدورة إضافية فإن منصب الرئيس المنتخب يبقى شاغراً لفترة يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.

5. يجب ملء شواغر منصب المفوض ومسئول الاتصال غير المصوّت أو الرئيس أو الرئيس المنتخب من قبل الجهة المؤهلة والمشتركة في علمية اختيار المفوض ومسئول الاتصال غير المصوّت أو الرئيس أو الرئيس المنتخب. ويجوز تعيين مستشار للرئيس ليس له حق التصويت من قبل مجلس الإدارة ومن بين الأشخاص ذوي الخدمة السابقة في المجلس أو لجنة الترشيح، بما في ذلك الرئيس السابق مباشرة للجنة الترشيح، وذلك خلال أي مدة يظل فيها منصب الرئيس المنتخب شاغرًا وفقا للفقرة 4 من هذه المادة، أو حتى يمكن ملء أي منصب شاغر آخر للرئيس المنتخب. ويمكن ملء المنصب الشاغر للرئيس المشارك بواسطة الرئيس وفقًا للمعايير التي حددها البند 2(9) من هذه المادة.

6. يجب ألا يؤثر وجود أية مناصب شاغرة على التزام لجنة الترشيح بتنفيذ المسئوليات الموكلة إليها بموجب هذه اللوائح.

البند 4. معايير اختيار مفوضي لجنة الترشيح

يجب على مفوضي لجنة الترشيح في ICANN أن يكونوا:

1. أشخاصًا يتمتعون بمستوى عالٍ من الإبداع والنزاهة والموضوعية والذكاء والسمعة الحسنة والانفتاح الفكري والعقلي، وذوي الخبرة والكفاءة والمنافسة في اتخاذ القرارات مع مجموعة كبيرة من الزملاء؛

2. أشخاصًا ذوي اتصالات واسعة وخبرة واسعة في مجتمع الإنترنت، ويتعهدون بنجاح ICANN؛

3. أشخاصًا تثق الهيئة التي تختارهم في أنهم على استعداد للتشاور على نطاق واسع وقبول المشاركات خلال تنفيذهم لمسئولياتهم؛

4. أشخاصًا يتمتعون بالحياد والموضوعية، دون أي التزامات شخصية ثابتة لأفراد معينين، أو منظمات، أو أهداف تجارية معينة، تؤثر على مسئوليات لجنة الترشيح؛

5. أشخاصًا يدركون مهمة ICANN والأثر المحتمل لأنشطة ICANN على مجتمع الإنترنت ككل، كما أنهم على استعداد للعمل كمتطوعين دون تعويضات عدا تلك المحددة ببعض النفقات المعينة؛ و

6. أشخاصًا يجيدون العمل والتعامل باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

البند 5. التنويع

من خلال تنفيذها لهذه المسؤوليات بشأن اختيار أعضاء مجلس إدارة ICANN (وعمليات الاختيار الخاصة بأية كيانات أخرى تابعة لـ ICANN والتي هي ضمن مسؤوليات لجنة الترشيح وفق هذه اللوائح)، يجب على لجنة الترشيح الأخذ في الاعتبار العضوية المستمرة لمجلس إدارة ICANN (والكيانات والهيئات الأخرى)، والعمل على ضمان أن الأشخاص الذين تم اختيارهم لملء شواغر مجلس إدارة ICANN (والكيانات الأخرى المشابهة) ملائمون ومتسقون إلى الحد المسموح به مع المعايير الأخرى المطلوبة المطبقة بموجب البند 4 من هذه المادة، والقيام بعمليات الاختيار الموجهة وفق القيم الجوهرية 4 في المادة الأولى، البند 2.

البند 6. الدعم الإداري والتشغيلي

يتعين على ICANN تقديم الدعم الإداري والتشغيلي الضروري لمنظمة GNSO وذلك ليتسنى لها تنفيذ المسئوليات الملقاة على عاتقها.

البند 7. الإجراءات

على لجنة الترشيح تبنّي إجراءات تشغيل مثل هذه، متى ما رأت ذلك ضرورياً وعلى أن يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني.

البند 8. الأهلية للاختيار من قبل لجنة الترشيح

لا يمكن لأي شخص يعمل في لجنة الاختيار وبأي صفة كانت أن يكون مؤهلاً لاختياره بأي شكل من الأشكال لأي منصب في مجلس الإدارة أو أي هيئة لدى ICANN تحتوي على منصب أو اثنين تكون من مسئولية لجنة الترشيح لملئهما، حتى اختتام الاجتماع السنوي لـِ ICANN الذي يتزامن مع انتهاء فترة خدمة ذلك الشخص في لجنة الترشيح أو فيما بعده.

البند 9. عدم الأهلية للخدمة في لجنة الترشيح

لا يجوز لأي شخص سواء كان موظفًا أم مستشارًا لـِ ICANN ويتقاضى أجرًا منها (بما في ذلك محقق الدعاوى) العمل في الوقت نفسه في أي من مناصب لجنة الترشيح الموضحة في البند 2 في هذه المادة.

المادة الثامنة: منظمة دعم العناوين

البند 1. الوصف

1. يتعين على منظمة دعم العناوين (ASO) تقديم المشورة للمجلس فيما يتعلق بقضايا السياسة المتعلقة بالتشغيل وإسناد المهام، وإدارة عناوين الإنترنت.

2. يجب أن تكون ASO الكيان المُنشأ بموجب مذكرة التفاهم المبرمة في 21 أكتوبر 2004 بين ICANN ومنظمة مصادر الأرقام (NRO)، وهي منظمة خاصة بسجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) حالية.

البند 2. مجلس العناوين

1. يجب أن يكون لمنظمة ASO مجلس عناوين، يتألف من أعضاء مجلس أرقام NRO.

2. يجب أن يختار مجلس العناوين مدراء لتلك المقاعد التي يفترض شغلها من قبل منظمة دعم العناوين ASO.

المادة التاسعة: منظمة دعم الأسماء لرموز البلدان

البند 1. الوصف

يجب أن تكون هناك هيئة لوضع السياسات تعرف بمنظمة دعم النطاقات لرموز البلدان (ccNSO) والتي ستكون مسئولة عن:

1. وضع السياسات العالمية المتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة؛

2. الحث على التوافق في الآراء عبر مجتمع ccNSO، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بالأسماء لنطاقات ccTLD

3. التنسيق مع منظمات الدعم الأخرى التي تتبع ICANN واللجان والدوائر الانتخابية تحت مظلة ICANN.

السياسات التي تطبق على أعضاء ccNSO بحكم عضويتهم هي فقط تلك السياسات التي وُضعت وفقًا للبند 4.10 و4.11 من هذه المادة. ومع ذلك، فقد تشارك ccNSO أيضًا في الأنشطة الأخرى وبتخويل من أعضائها. يكون الالتزام بنتائج تلك الأنشطة طوعياً وتشمل مثل هذه الأنشطة: السعي لوضع أفضل ممارسات طوعية لمدراء ccTLD والمساعدة في بناء القدرات ضمن المجتمع الدولي لمديري ccTLD وتعزيز التعاون التشغيلي والتقني فيما بين مديري ccTLD.

البند 2. التنظيم

يجب أن تتكون ccNSO من (1) مديري ccTLD الذين وافقوا خطيًا على العضوية في ccNSO (انظر القسم 4(2) من هذه المادة) و(2) مجلس ccNSO مسئول عن إدارة عملية وضع السياسات في ccNSO.

البند 3. مجلس ccNSO

1. يجب أن يتألف مجلس ccNSO من (أ) ثلاث أعضاء لمجلس ccNSO يتم اختيارهم من قبل أعضاء ccNSO ضمن كل من الأقاليم الجغرافية لـِ ICANN وبالطريقة الموصوفة في البند 4(7) حتى (9) من هذه المادة؛ (ب) ثلاثة أعضاء من مجلس ccNSO يتم اختيارهم من قبل لجنة الترشيح؛ (ج) مسئولي اتصالات في الفقرة 2 من هذا البند؛ و(4) مراقبين كما تم وصفهم في الفقرة 3 من هذا البند.

2. يجب أيضًا أن يكون هناك مسئول اتصالات واحد لمجلس ccNSO من كل من المنظمات التالية، إلى الحد الذي يختارون بمقتضاه تعيين هذا المسئول: (أ) اللجنة الاستشارية الحكومية؛ و(ب) اللجنة الاستشارية لـ At-Large؛ و(ج) وكل المنظمات الإقليمية الموضحة في البند 5 من هذه المادة. يجب ألا يكون مسئولي الاتصالات هؤلاء أعضاء مجلس ccNSO أو ممن لهم حق التصويت في المجلس، وإلا فسيكون لهم حق المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس ccNSO. ويجب تعيين مسئولي الاتصالات من خلال تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN،مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO، ويكون على مدى فترة الخدمة المحددة من قبل المنظمة التي تتولى تعيينه وكما جاء في الإخطار الخطي. ويجوز للمنظمة صاحبة التعيين سحب مسئول اتصالات من منصبه أو استبداله في أي وقت عبر تقديم إخطار خطي بالسحب أو الاستبدال لسكرتير ICANN، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO.

3. قد يتفق مجلس ccNSO مع مجلس أي منظمة أخرى داعمة لـِ ICANN لتبادل المراقبين. ويجب ألا يكون هؤلاء المراقبين أعضاء بمجلس ccNSO أو ممن لهم حق التصويت بالمجلس، وإلا فسيكون لهم حق المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس ccNSO. ويجوز للمجلس صاحب التعيين تسمية المراقب الذي اختاره (أو إلغاء التعيين أو تغييره) لمجلس ccNSO في أي وقت عبر تقديم إخطار خطي لسكرتير ICANN، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO.

4. بموجب بنود المادة الانتقالية لهذه اللوائح: (أ) تبدأ الفترة الاعتيادية لكل عضو من أعضاء مجلس ccNSO عند ختام الاجتماع السنوي لمنظمة ICANN وتنتهي بختام الاجتماع السنوي الثاني التالي لمنظمة ICANN؛ و(ب) يجب جدولة الفترة العادية للأعضاء الثلاثة لمجلس ccNSO الذين يتم اختيارهم بواسطة أعضاء ccNSO داخل كل منطقة جغرافية بحيث تبدأ مدة العضو الواحد في عام يقبل القسمة على ثلاثة، بينما تبدأ مدة العضو الثاني في العام الأول التالي للعام الذي يقبل القسمة على ثلاثة، أما مدة العضو الثالث فتبدأ في العام الثاني التالي للعام الذي يقبل القسمة على ثلاثة؛ و(ج) تتم جدولة الفترة العادية للأعضاء الثلاثة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح بالطريقة نفسها. ويشغل كل عضو من أعضاء مجلس ccNSO منصبه خلال الفترة الاعتيادية إلى أن يتم اختيار وتأهيل من يخلفه، أو حتى استقالة ذلك العضو أو إقالته وفقًا لهذه اللوائح الداخلية.

5. يجوز لعضو بمجلس ccNSO الاستقالة في أي وقت عبر إخطار خطي يوجَّه إلى سكرتير ICANN، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO.

6. يجوز إقالة أعضاء مجلس ccNSO للتخلف عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس ccNSO دون سبب مبرر، أو لسلوك غير لائق بشكل كبير، وفي الحالتين بناءً على التصويت بنصبة لا تقل عن 66٪ من جميع أعضاء مجلس ccNSO.

7. ويعتبر وجود منصب شاغر في مجلس ccNSO في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس ccNSO أو استقالته، أو إقالته. تملأ المناصب الشاغرة للأعضاء الثلاثة الذين تختارهم لجنة الترشيح خلال المدة المتبقية التي تشارك فيها لجنة الترشيح عبر تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN باختيارها، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO. تملأ المناصب الشاغرة لأعضاء مجلس ccNSO الذين يتم اختيارهم من قبل أعضاء ccNSO للمدة المتبقية وفق الإجراءات الموضَّحة في البند 4(7) حتى (9) من هذه المادة.

8. يتمثل دور مجلس ccNSO في إدارة وتنسيق شؤون ccNSO (بما في ذلك تنسيق الاجتماعات، ويشمل ذلك اجتماعًا سنويًا لأعضاء ccNSO وفقًا لما هو مشار إليه فيالبند 4(6) من هذه المادة) وإدارة توصيات وضع السياسات بما يتفق مع البند 6 من هذه المادة. كما يتولى مجلس ccNSO أيضًا مثل هذه الأدوار وحسبما يقرره أعضاء ccNSO من وقت لآخر.

9. ويجري مجلس ccNSO عمليات الاختيار لملء المقعد 11 والمقعد 12 في المجلس بالاقتراع المكتوب، أو من خلال القيام بذلك أثناء الاجتماع؛ ويجب أن يكون الاختيار في أي من هذين الطريقتين بناءً على أصوات مؤكدة من أغلبية كل أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين حينئذ. يتم تقديم إخطارات باختيارات مجلس ccNSO بواسطة رئيس مجلس ccNSO ويشكل خطي إلى الأمين العام لـِ ICANN وبما يتفق مع المادة السادسة، البند 8(4) و12(1).

10. يختار مجلس ccNSO من بين أعضائه رئيس مجلس ccNSO ونائب (نواب) الرئيس، حسبما يراه مناسبًا. يجب أن تكون اختيارات رئيس مجلس ccNSO ونائب (نواب) الرئيس بالاقتراع المكتوب أو من خلال العمل أثناء الاجتماع؛ ويجب أن يكون الاختيار في أي من هذين الطريقتين بناءً على أصوات مؤكدة من أغلبية كافة أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين حينئذٍ. تكون مدة ولاية رئيس مجلس ccNSO وأي نائب (نواب) للرئيس على النحو المحدد من قبل مجلس ccNSO في وقت الاختيار أو قبله. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز استدعاء رئيس مجلسccNSO أو أي نائب (نواب) للرئيس وفق الإجراءات المستخدمة لعملية الاختيار نفسها.

11. يتبنى مجلس ccNSO، بموجب توجيه من قبل أعضاء ccNSO، القواعد والإجراءات التي يراها ضرورية لمنظمة ccNSO، شريطة ألا تتعارض مع هذه اللوائح. ويجب نشر قواعد العضوية في ccNSO وإجراءات تشغيلها التي يتبناها مجلس ccNSO على الموقع الإلكتروني.

12. باستثناء ما ورد في الفقرتين 9 و10 من هذا البند، على مجلس ccNSO القيام بالإجراءات خلال الاجتماعات. يجتمع مجلس ccNSO دوريًا حسب جدول زمني يحدده، بما لا يقل عن أربع مرات سنويًا. ووفقا لتقدير مجلس ccNSO، يجوز عقد الاجتماعات شخصيًا أو بوسائل أخرى، شريطة أن يُسمح لجميع أعضاء مجلس ccNSO بالمشاركة على الأقل بوسيلة واحدة من الوسائل الموضحة في الفقرة 14 من هذا البند. باستثناء ما تقرره أغلبية أصوات أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين إذا رأت أن الجلسة المغلقة مناسبة، تكون الاجتماعات الفعلية مفتوحة لحضور جميع الأشخاص المعنيين. إلى الحد الممكن عمليًا، ينبغي أن تعقد اجتماعات مجلس ccNSO بالتزامن مع اجتماعات المجلس، أو مع اجتماع أو أكثر من المنظمات الأخرى الداعمة التي تتبع ICANN.

13. يقدم إخطار بالزمان والمكان (ومعلومات حول وسائل المشاركة بالنسبة للمشاركين بشكل غير شخصي) لجميع اجتماعات مجلس ccNSO وإلى كل عضو بمجلس ccNSO، ومسئول اتصال، ومراقب عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس، أو إخطار ورقي يتم تسليمه شخصيًا أو عن طريق البريد. في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد، يجب إرساله قبل الاجتماع بما لا يقل عن 21 يومًا. أما في حالة تقديم الإخطار شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، فيجب تقديمه قبل الاجتماع بما لا يقل عن سبعة أيام. ويجب نشر الإخطار بخصوص الاجتماع وجدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل من موعد اجتماع مجلس ccNSO (وإن لم يكن ذلك ممكناً، يمكن أن يكون قبل الاجتماع بأي فترة ممكنة).

14. يمكن لأعضاء مجلس ccNSO المشاركة في اجتماع مجلس ccNSO من خلال الحضور الشخصي أو استخدام الاتصالات الإلكترونية (مثل الهاتف أو مؤتمرات الفيديو)، شريطة أن (أ) يستطيع كافة أعضاء مجلس ccNSO التحدث والاستماع لبعضهم البعض خلال الاجتماع، (ب) يُزود كافة أعضاء مجلس ccNSO المشاركين في الاجتماع بوسائل المشاركة التامة وبكافة الجوانب وقبل موعد الاجتماع، و(ج) يجب أن تكون هناك وسائل ممكنة للتحقق من هوية أعضاء مجلس ccNSO المشاركين في الاجتماع ومن أصواتهم. يجب أن تشكل أغلبية أعضاء مجلس ccNSO (أي أولئك الذين لهم حق التصويت) الحاضرين في ذلك الوقت النصاب القانوني للمعاملات التجارية، وأي إجراءات من قبل التصويت بأغلبية أصوات أعضاء مجلس ccNSO ممثلين في أي اجتماع يتوفر به النصاب تكون قرارات صادرة عن مجلس ccNSO، إلا في حالة الإشارة إلى خلاف ذلك بهذه اللوائح. يرسل مجلس ccNSO ملاحظات اجتماعاته إلى الأمين العام لـِ ICANN، والذي يتولى بدوره نشرها على الموقع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن بعد الاجتماع، وخلال فترة لا تزيد عن 21 يومًا بعد الاجتماع.

البند 4. العضوية

1. ينبغي أن يكون لمنظمة ccNSO عضوية تتألف من مدراء ccTLD. ويحق لأي مدير ccTLD يستوفي مؤهلات العضوية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا البند أن يكون عضوًا في ccNSO. لأغراض هذه المادة، يشير مدير ccTLD إلى منظمة أو كيان مسئول عن إدارة نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ISO 3166، ويُشار إليه في قاعدة بيانات IANA في العنوان الحالي بلفظ "المنظمة الراعية"، أو تحت أي اسم بديل لاحق، لنطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ذلك.

2. يجوز لأي مدير ccTLD أن يصبح عضوًا في ccNSO عن طريق تقديم طلب إلى الشخص المعين من قبل مجلس ccNSO باستلام الطلبات. وبموجب بنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، يجب أن يكون الطلب خطيًا في نموذج يعينه مجلس ccNSO. يجب أن يحتوي نموذج الطلب على اعتراف مدير ccTLD بدور ccNSO ضمن هيكل ICANN بالإضافة إلى اتفاقية مدير نطاق ccTLD لفترة عضويته في ccNSO، (أ) بالالتزام بقواعد ccNSO بما فيها قواعد العضوية، و(ب) الالتزام بالسياسات الموضوعة والموصى بها من قبل ccNSO والمصادق عليها من قبل مجلس الإدارة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 10 والفقرة 11 لهذه البند، و(ج) لدفع رسوم عضوية ccNSO المحددة من قبل مجلس ccNSO وفق البند 7(3) من هذه المادة. يجوز لأي عضو في ccNSO الاستقالة من العضوية في أي وقت بتقديم إخطار خطي إلى الشخص المعين من قبل مجلس ccNSO لتلقي إخطارات الاستقالة. وعندما يستقيل مدير ccTLD فإن ذلك يعني التوقف عن (أ) الالتزام بقواعد ccNSO بما في ذلك قواعد العضوية، و(ب) الالتزام بالسياسات الموضوعة والموصى بها من قبل ccNSO والمصادق عليها من قبل مجلس الإدارة على النحو المنصوص عليه في الفقرات 10 و11 من هذا البند، و (ج) لدفع رسوم عضوية ccNSO المحددة من قبل مجلس ccNSO وفق البند 7(3) من هذه المادة. في حالة عدم وجود شخص معيَّن من قبل مجلس ccNSO لتلقي طلبات وإخطارات الاستقالة، يجب إرسالها إلى سكرتير ICANN، الذي عليه إخطار مجلس ccNSO بتلقي طلبات وإخطارات من هذا القبيل.

3. ولا تمثل العضوية في ccNSO ولا في أي منظمة إقليمية مثبتة فيالبند 5 من هذه المادة شرطاً للوصول إلى قاعدة بيانات IANA أو للتسجيل فيها. كما أن أي علاقة فردية تربط بين مدير ccTLD وICANN، أو تلقي مدير ccTLD لخدمات IANA لا تشكل بأي حال مشروطة بالعضوية في ccNSO.

4. المناطق الجغرافية لـ ccTLD هي الموضحة في البند 5 البند الخامس من هذه اللوائح. ولأغراض هذه المادة، يُشار إلى مديري ccTLD في مناطق جغرافية ممن هم أعضاء بـ ccNSO على أنهم أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية بغض النظر عن الموقع الفعلي لمدير ccTLD. وفي حالة عدم وضوح المنطقة الجغرافية لعضو ccNSO، يتم اختيار عضو ccTLD ذاتياً طبقًا للإجراءات المتبعة من قبل مجلس ccNSO.

5. يجوز لكل مدير ccTLD تعيين شخص أو منظمة أو كيان لتمثيل مدير ccTLD، على أن يكون ذلك خطيًا. وفي ظل عدم وجود هذا التعيين، يجب تمثيل مدير ccTLD من قبل الشخص أو المنظمة أو الكيان الوارد كجهة اتصال إدارية في قاعدة بيانات IANA.

6. يجب عقد اجتماع سنوي لأعضاء ccNSO، على أن يتولى مجلس ccNSO تنسيق أعماله. كما ينبغي أن تكون الاجتماعات السنوية مفتوحة أمام الجميع للحضور، وتوفر فرصة معقولة لمديري ccTLD غير الأعضاء في ccNSO فضلاً عن غير الأعضاء في ccNSO للحديث في الاجتماع. إلى الحد الممكن عمليًا، تعقد الاجتماعات السنوية لأعضاء ccNSO شخصيًا، وينبغي أن تُعقد بالتزامن مع اجتماعات المجلس، أو مع اجتماع أو أكثر من المنظمات الأخرى الداعمة التي تتبع ICANN.

7. يجب اختيار أعضاء مجلس ccNSO الذين يتم اختيارهم بمعرفة أعضاء ccNSO من كل منطقة جغرافية (انظر البند 3(1)(أ) من هذه المادة) من خلال الترشيح، والانتخابات عند الضرورة، بمعرفة أعضاء ccNSO داخل تلك المنطقة الجغرافية. يلتزم مجلسccNSO بوضع جدول لعمليات الترشيح والانتخابات خلال فترة 90 يومًا على الأقل قبل نهاية المدة الاعتيادية لأي عضو لمجلس ccNSO اختير بواسطة أعضاء ccNSO، أو عند حدوث فراغ لمقعد عضو مجلس ccNSO هذا، ويتم إرسال ذلك الجدول إلى أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية ونشره على الموقع الإلكتروني.

8. يمكن لأي عضو من أعضاء ccNSO ترشيح أحد للعمل كعضو في مجلس ccNSO يمثل المنطقة الجغرافية لعضو ccNSO. ويجب أن يتم تأييد الترشيح بواسطة عضو آخر في ccNSO من المنطقة الجغرافية ذاتها. بقبول ترشيح الأفراد المرشحين، يوافق مجلس ccNSO على دعم السياسات التي يلتزم بها أعضاء ccNSO.

9. في ختام عمليات الترشيح، إذا لم يكن هناك مرشحون آخرون يتم ترشيحهم (وتأييدهم وقبولهم) في منطقة جغرافية معينة، فيعتبر وجود مقاعد متاحة في مجلس ccNSO لتلك المنطقة الجغرافية، فعندئذ يتم اختيار المرشحين للعمل في مجلس ccNSO. بخلاف ذلك، يجرى الانتخاب بالاقتراع المكتوب (والتي قد تكون عن طريق البريد الإلكتروني) لاختيار أعضاء مجلس ccNSO من بين هؤلاء المرشحين (عبر آخرين ويتم قبولهم)، مع أعضاء ccNSO من المنطقة الجغرافية التي يحق لها التصويت في الانتخابات من خلال ممثليها المعيّنين. في انتخابات كهذه، يتعين على أغلبية كل أعضاء ccNSO في المنطقة الجغرافية الذين لهم حق التصويت تشكيل النصاب القانوني، ويجب أن يحصل المرشح المختار على أصوات أغلبية هؤلاء الأعضاء في ccNSO داخل المنطقة الجغرافية. على رئيس مجلس ccNSO تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN يطالبه باختيار أعضاء مجلس ccNSO بموجب هذه الفقرة.

10. مع مراعاة أحكام البند 4 (11)، تسري سياسات ICANN على أعضاء ccNSO بحكم عضويتهم إلى الحد، وفقط إلى الحد، الذي بمقتضاه تكون السياسات (أ) تعالج فقط القضايا التي تقع ضمن نطاق ccNSO وفقا للبند 6 من المادة التاسعة، والمرفق ج؛ و(ب) قد تم تطويرها من خلال ccPDP كما هو موضح في البند 6 من هذه المادة، و(ج) موصى بها أيضًا بواسطة ccNSO للمجلس، و(د) تبناها المجلس كسياسات تبقى أساسية في جميع الأوقات، شريطة عدم تعارضها مع القانون المعمول به بالنسبة لمدير ccTLD. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق هذه السياسات على ICANN في أنشطتها المتعلقة بنطاقات ccTLD.

11. لن يكون أي عضو في ccNSO ملزَمًا في حالة تقديم إعلان إلى مجلس ccNSO يفيد بأن (أ) تنفيذ السياسة يتطلب من العضو خرق العادات، أو مبادئ الدين، أو السياسة العامة (غير المنصوص عليها في القانون المعمول به والمنصوص عليه في الفقرة 10 من هذا البند)، و(ب) الإخفاق في تنفيذ السياسة سوف لن يضر بعمليات DNS أو التشغيل البيني، مع إعطاء أسباب تفصيلية تدعم بياناته. بعد التحري، سيقدم مجلس ccNSO ردًا على البيان الذي قدمه عضو ccNSO. وإذا توفر إجماع بين أعضاء مجلس ccNSO على الاختلاف مع الإعلان، والذي قد يكون أظهر أغلبية أصوات 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلس ccNSO، فيتعين أن ينص الرد على عدم موافقة مجلس ccNSO مع الإعلان وأسباب ذلك. وخلاف ذلك، يجب أن ينص الرد على أتفاق مجلس ccNSO مع البيان. وإن لم يوافق مجلس ccNSO، فعليه أن يراجع الحالة بعد فترة ستة شهور. في نهاية تلك الفترة، يتوصل مجلس ccNSO إلى نتائج مثل (أ) فيما لو يتطلب تنفيذ أعضاء ccNSO للسياسات من العضو خرق الأعراف أو الدين أو السياسة العامة (التي لم يتم تجسيدها في القوانين المطبقة المبينة في الفقرة 10 من هذا البند) و(ب) فيما لو يضر الإخفاق في تنفيذ السياسة عمليات نظام أسم النطاق DNS أو التشغيل البيني. وبالتوصل إلى أية معطيات تتعارض مع الإعلان، يستمر مجلس ccNSO في العمل بالإجماع، والذي قد يكون أظهر أصوات أغلبية 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلس ccNSO.

البند 5. المنظمات الإقليمية

يجوز أن يخصص مجلس ccNSO منظمة إقليمية لكل منطقة جغرافية تتبع ICANN، شريطة أن تكون المنظمة الإقليمية مفتوحة للعضوية الكاملة من جانب كل أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية. يجب أن تتطلب القرارات المتعلقة بتعيين منظمة إقليمية أو إلغاء تعيينها أصوات 66٪ من كافة أعضاء مجلس ccNSO، كما يجب أن تخضع للمراجعة وفقًا للإجراءات المحددة من المجلس.

البند 6. عملية وضع السياسات لمنظمة ccNSO ونطاق عملها

1. يجب أن يكون نطاق دور تطوير سياسات ccNSO كما هو منصوص عليه في الملحق ج من هذه اللوائح؛ كما يجب التوصية بأية تعديلات على النطاق إلى مجلس الإدارة من قبل ccNSO، وذلك باستخدام الإجراءات الموضحة في ccPDP، وتخضع لموافقة مجلس الإدارة.

2. خلال عملية وضع السياسات العالمية ضمن نطاق ccNSO، والتوصية بها إلى مجلس الإدارة، يجب أن تتبع ccNSO عملية تطوير السياسة PDP لمنظمة ccNSO (أو ccPDP). يجب أن يتم وضع نص بخصوص ccPDP في الملحق ب من تلك اللوائح؛ كما يجب التوصية بالتعديلات إلى مجلس الإدارة من قبل ccNSO، وذلك باستخدام الإجراءات الموضحة في ccPDP، ويجب أن تخضع لموافقة مجلس الإدارة.

البند 7. دعم الموظفين وتمويلهم

1. بناءً على طلب من مجلس ccNSO، يجوز تعيين عضو من موظفي ICANN لدعم ccNSO، ويجب تعيينه كمدير لموظفيccNSO. وبدلاً من ذلك، يجوز لمجلس ccNSO تعيين شخص آخر للعمل كمدير لموظفين ccNSO، وذلك على نفقة ccNSO. يجب تعيين منصب مدير موظفي ccNSO في الشؤون الدائمة من قِبل رئيس مجلس ccNSO، ويجوز أن يشمل واجبات مدير مشاكل ccPDP.

2. بناءً على طلب من مجلس ccNSO، يجب أن تقدم ICANN الدعم الإداري والتشغيلي اللازم لـِ ccNSO لأجل القيام بمسئولياتها. كما يجب ألا يتضمن مثل هذا الدعم التزامًا من قبل ICANN بتمويل نفقات السفر التي يتكبدها المشاركون في ccNSO للسفر إلى أي اجتماع من اجتماعات ccNSO أو لأي غرض آخر. وتنص اللائحة الداخلية على أن مجلس ccNSO يجوز له تقديم تمويلات، على نفقة ccNSO، للدعم الإداري والتشغيلي إضافة إلى الدعم الذي تقدمه ICANN أو بديلاً عنه.

3. كما يحدد مجلس ccNSO الرسوم الواجب دفعها من قبل أعضاء ccNSO لتغطية نفقات ccNSO، كما هو موضح في الفقرة 1 والفقرة 2 من هذا البند، وحسبما يعتمده أعضاء ccNSO.

4. يجب الاحتفاظ بالإخطارات الخطية المقدمة إلى الأمين العام لـِ ICANN بموجب هذه المادة بشكل دائم، كما يجب أن تتاح للمراجعة من قبل مجلس ccNSO عند طلبه. كما يجب على سكرتير ICANN أيضًا الاحتفاظ بقائمة بأعضاء ccNSO، يجب أن تشمل اسم ممثل معيَّن بواسطة مدير ccTLD، ويجب نشر هذه القائمة على موقع الويب.

المادة العاشرة: منظمة دعم الأسماء العامة

البند 1. الوصف

يجب أن تكون هناك هيئة لوضع السياسات تُعرف بمنظمة دعم الأسماء العامة (GNSO)، وتكون مسئولة عن تطوير سياسات مجلس ICANN الدائمة المتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى العامة وتقديم التوصيات إلى مجلس إدارة ICANN بخصوص السياسات الثابتة والمتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى العامة.

البند 2. التنظيم

يجب أن تتألف GNSO من:

(1) عدد من الدوائر، حيثما أمكن، يتم تنظيمها ضمن مجموعات أصحاب المصالح كما هو موضح في البند 5 من هذه المادة؛

(2) أربع مجموعات لأصحاب المصلحة ضمن مجالس، كما هو موضح في البند 5 من هذه اللوائح؛

(3) مجلسين ضمن إطار مجلس GNSO، كما هو موضح في البند 3(8) من هذه المادة

(4) مجلس GNSO المسئول عن إدارة عملية تطوير السياسات الخاصة بمنظمة GNSO، كما هو موضح في البند 3 من هذه المادة.

باستثناء ما يأتي على خلاف ذلك في هذه اللوائح، ستكون مجموعات أصحاب المصلحة الأربع والدوائر المنظمة داخلها مسئولة عن تحديد مواثيقها الخاصة وبموافقة أعضائها ومجلس إدارة ICANN.

البند 3. مجلس GNSO

1. مع مراعاة بنود المادة الانتقالية العشرين، البند 5 من هذه اللوائح وكما تم شرحها في البند 5 من المادة العاشرة، من المادة العاشرة يجب أن يتألف مجلس GNSO من:

أ. ثلاث ممثلين يتم اختيارهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات.

ب. ثلاثة ممثلين يتم اختيارهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات.

ج. ثلاثة ممثلين يتم اختيارهم من قبل المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة.

د. ستة ممثلين يتم اختيارهم من قبل المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة.

هـ. ثلاث ممثلين يتم اختيارهم من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN، أحدهم لا يحق له التصويت ولكن خلاف ذلك فإنه مؤهل للمشاركة على قدم المساواة مع أعضاء آخرين لمجلس GNSO بما في ذلك وعلى سبيل المثال، تقديم الاقتراحات والتثنية عليها أي تأييدها أو العمل كرئيس إن تم انتخابه. ويجب تعيين أحد الأعضاء المعينين بواسطة لجنة الترشيح لكل مجلس (كما هو موضح في البند 3(8) من هذه المادة) بمعرفة لجنة الترشيح.

لا يجوز أن يحصل أي ممثل على أكثر من مقعد واحد في مجلس GNSO في نفس الوقت.

يجب على مجموعات أصحاب المصلحة، وفقًا لمواثيقها، ضمان أن يكون تمثيلها بمجلس GNSO على القدر المتنوع وعلى قدر التنفيذ، بما يتضمن الاعتبارات الجغرافية ودائرة GNSO الانتخابية والقطاع والقدرة والنوع والجنس.

يجوز أيضًا أن يكون هناك ومن وقت لآخر مسئول اتصال لمجلس GNSO من قبل المنظمات الداعمة الأخرى لـِ ICANN و/أو اللجان الاستشارية. تحدد المنظمة المسئولة عن التعيين مسئولي الاتصال أو تستعيدهم أو تغير علاقتهم بمجلس GNSO عن طريق تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس مجلس GNSO ولأمين عام ICANN. لا يكون مسئولي الاتصال أعضاءً ولا يكون لهم الحق في التصويت أو تقديم أو تأييد اقتراحات أو يعملون كمسئولين في مجلس GNSO، ولكن خلاف ذلك، يحق لهم المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس GNSO.

2. مع مراعاة بنود المادة الانتقالية العشرين والبند 5 من هذه اللوائح، تبدأ الفترة الاعتيادية لكل عضو من أعضاء مجلس GNSO عند اختتام الاجتماع السنوي لمنظمة ICANN وتنتهي باختتام الاجتماع السنوي الثاني لـ ICANN الذي يعقد بعد ذلك. وتبدأ المدة الاعتيادية للممثلَين الاثنين اللذين يتم اختيارهما من مجموعات أصحاب المصلحة التي تتمتع بثلاثة مقاعد في المجلس في الأعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ المدة الاعتيادية للممثل الآخر الذي يتم اختياره بواسطة مجموعة أصحاب المصلحة هذه في الأعوام ذات الأرقام الفردية. وتبدأ المدة الاعتيادية للممثلَين الثلاثة الذين يتم اختيارهم من مجموعات أصحاب المصلحة التي تتمتع بستة مقاعد في المجلس في الأعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ المدة الاعتيادية للممثلين الثلاث الآخرين الذين يتم اختيارهم بواسطة مجموعة أصحاب المصلحة هذه في أعوام ذات الأرقام الفردية. وتبدأ الفترة الاعتيادية لأحد الأعضاء الثلاثة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح في أعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ الفترة الاعتيادية للعضوين الآخرين اللذين يتم اختيارهما بواسطة لجنة الترشيح في الأعوام ذات الأرقام الفردية. ويشغل كل عضو من أعضاء مجلسGNSO  منصبه خلال المدة الاعتيادية إلى أن يتم اختيار وتأهيل من يخلفه أو حتى يتنحى هذا العضو أو يتم عزله وفقًا لهذه اللوائح الداخلية.

باستثناء مثل هذه "الظروف الخاصة" على سبيل المثال وليس الحصر، تلبية المتطلبات الجغرافية أو متطلبات التنوع الأخرى المحددة في مواثيق مجموعات أصحاب المصلحة، عندما لا يتوفر ممثل بديل للقيام بالعمل، أو لا يجوز اختيار عضو مجلس للعمل لأكثر من دورتين متتاليتين، وفي مثل هذا الظرف الخاص، يجوز عمل عضو المجلس لفترة خدمة إضافية واحدة. ولهذه الأسباب، يجب ألّا يعتبر الشخص الذي تم اختياره لملأ مقعد شاغر لفترة خدمة كاملة، بأنه قد خدم تلك الفترة. ويجب أن يستبعد أي عضو مجلس سابق شغل منصب العضوية لفترتين متتاليتين وذلك لفترة خدمة واحدة وكاملة قبل أن يعمل كعضو مجلس في فترة خدمة لاحقة. ويتم تحديد "الظرف الخاص" في إجراءات التشغيل الخاصة بمجلس GNSO.

3. يعتبر أن هناك منصبًا شاغرًا في مجلس GNSO وذلك في حالة وفاة أو استقالة أو عزل أي من أعضائه. ويتعين ملء المناصب الشاغرة المتعلقة وللمدة التي لم تنته بعد من خلال لجنة الترشيح أو مجموعة أصحاب المصلحة ذات الصلة التي قامت باختيار العضو الذي كان يشغل المنصب قبل حدوث هذا الفراغ وذلك من خلال منح أمانة سر مجلس GNSO إخطارًا كتابيًا يتضمن اختيارها. ويتم تناول الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المناصب الشاغرة لأعضاء مجلس GNSO الذين يتم تعيينهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة وعمليات الاستقالة أو العزل في "ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة" المعمول به.

يجوز عزل عضو مجلس GNSO الذي تم اختياره من قبل لجنة الترشيح من خلال: 1) تصويت ثلاثة أرباع (3/4) كافة أعضاء المجلس ذي الصلة الذي تم تعيين عضو المجلس فيه من قبل لجنة الترشيح فيه؛ أو 2) تصويت يتم الإعلان عنه لثلاثة أرباع (3/4) كافة أعضاء كل مجلس في حالة العضو المعين الذي لا يحق له التصويت من قبل لجنة الترشيح (راجع البند 3(8) من هذه المادة). ويخضع هذا العزل للنقض من قبل مجلس إدارة ICANN في حالة الاستئناف من قبل عضو مجلس GNSO المتضرر.

4. يتحمل مجلس GNSO مسئولية إدارة عملية وضع سياسات منظمة GNSO. ويجب أن يتبنّى مثل هذه الإجراءات ("إجراءات تشغيل GNSO") عندما يراها مناسبة لتنفيذ هذه المسئولية الملقاة على عاتقه، شريطة أن تتم الموافقة على هذه الإجراءات من خلال تصويت يحظى بغالبية كل مجلس. ويسرى مفعول الإجراءات التشغيلية لمنظمة GNSO بعد انقضاء واحد وعشرين (21) يومًا من فترة التعليق العام، ويتعين أن تخضع لرقابة ومراجعة مجلس الإدارة. وإلى أن يقوم مجلس GNSO بالتوصية بأية تعديلات ذات صلة، تكون الإجراءات المعمول بها هي تلك الواردة في البند 6 من هذه المادة.

5. لا يجوز أن يعمل أكثر من مسئول أو مدير أو موظف في أية شركة محددة أو أي مؤسسة أخرى (بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة) في مجلس GNSO في أية فترة زمنية محددة.

6. تقوم منظمة GNSO بعمليات اختيار من أجل شغل المقعدين 13 و14 في مجلس إدارة ICANN وذلك من خلال إجراء اقتراع خطي أو اتخاذ الإجراء المناسب في أحد الاجتماعات ذات الصلة. يقوم كل من مجلسي GNSO اللذين يتمتعان بحق التصويت، وذلك على النحو الوارد في البند 3(8) من هذه المادة، بعملية اختيار لشغل أحد مقعدي مجلس إدارة ICANN، وذلك على النحو الموضح أدناه؛ ويتعين أن تحظى أية عملية اختيار في هذا الخصوص بأصوات مؤيدة تعادل ستين بالمائة (60٪) من أعضاء المجلس المعني الذي يحق له التصويت:

أ. يتعين على مجلس الطرف المتعاقد اختيار ممثل لشغل المقعد 13

ب. يتعين على مجلس الطرف غير المتعاقد اختيار ممثل لشغل المقعد 14

يتم تحديد إجراءات الانتخاب في إجراءات التشغيل الخاصة بمنظمة GNSO.

ويقوم رئيس منظمة GNSO بتقديم أخطار خطي إلى الأمين العام لـٍ ICANN بخصوص اختيارات مقاعد مجلس الإدارة وبما يتفق مع المادة السادسة، البند 8(4) والبند 12(1).

7. يختار مجلس GNSO رئيس منظمة GNSO لمدة يحددها مجلس GNSO، ولكن شريطة ألا تزيد هذه المدة عن عام واحد. ويختار كل مجلس (وعلى النحو المذكور في القسم 3.8 من هذه المادة) نائبًا للرئيس، والذي سيكون نائبًا لرئيس مجلس GNSO بالكامل، وذلك لمدة يحددها مجلس GNSO، ولكن شريطة ألا تزيد هذه المدة عن عام واحد. ويتم تضمين الإجراءات المتعلقة باختيار الرئيس وأي مسئول آخر في إجراءات التشغيل الخاصة بمنظمة GNSO. وفي حالة عدم انتخاب مجلس GNSO رئيسًا لمنظمة GNSO في نهاية مدة خدمة الرئيس السابق، يعمل نواب الرئيس كرؤساء مشاركين مؤقتين لمنظمة GNSO إلى أن يتم إجراء عملية انتخاب ناجحة.

8. باستثناء ما هو مطلوب في هذه اللوائح الداخلية، فإنه لأغراض تتعلق بالتصويت، يتعين تنظيم مجلس GNSO (راجع البند 3(1) من هذه المادة) بحيث يتألف هيكله من مجلسين ثنائيين وذلك على النحو الوارد أدناه:

أ. يتضمن مجلس الأطراف المتعاقدة مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات (ثلاث أعضاء)، ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجل (ثلاثة أعضاء)، وعضو واحد مصوّت يتم تعيينه من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN ليكون المجموع الكلي سبعة أعضاء مصوّتين؛ و

ب. ويتضمن مجالس الأطراف غير المتعاقدة المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة (ستة أعضاء)، المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة (ستة أعضاء)، وعضو واحد مصوّت يتم تعيينه إلى ذلك المجلس من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN ليكون العدد الإجمالي ثلاثة عشر عضوًا.

باستثناء ما تم تحديده في هذه اللوائح الداخلية خلافًا لذلك، يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الذي سيقوم بالتصويت طرح صوت واحد في كل مسألة منفصلة يتم عرضها أمام مجلس GNSO.

9. باستثناء ما تم تحديده في هذه اللوائح الداخلية، الملحق أ المرفق بهذه اللائحة، أو الإجراءات التشغيلية لمنظمة GNSO فإن الحد الأساسي لتمرير اقتراح مجلس GNSO أو أية إجراءات تصويت يتطلب تصويت الأغلبية المبسّط لكل مجلس. ويتعين تطبيق حدود التصويت أدناه على إجراءات GNSO التالية:

أ. وضع تقرير للمشاكل: ويتطلب تصويت بالإيجاب لما يزيد على 25٪ من الأصوات لكل مجلس أو أغلبية أصوات مجلس واحد.

ب. المبادرة بعملية وضع السياسات ("PDP") ضمن نطاق (وكما هو موصوف في الملحق أ):يتطلب تصويت بالإيجاب لما هو أكثر من 33٪ من كل مجلس أو أكثر من 66٪ من أصوات مجلس واحد؛

ج. المبادرة بعملية PDP ضمن نطاق: يتطلب تصويت بالإيجاب لأكثر من 75٪ من أحد المجالس وغالبية تصويت للمجلس الآخر ("الأغلبية العظمى لـ GNSO")؛

د. المصادقة على توصية PDP بدون الأغلبية العظمى لـ GNSO: التي تتطلب تصويت بالإيجاب لغالبية كل مجلس وتستوجب أيضا عضو ممثل واحد من مجلس GNSO لثلاثة أو أربع مجموعات من مجاميع أصحاب المصلحة يدعم التوصيات؛

هـ. المصادقة على توصية PDP بالأغلبية العظمى لـِ GNSO: والتي تتطلب ذلك التصويت بالإيجاب للغالبية الأغلبية العظمى لـِ GNSO؛ و

و. المصادقة على توصية PDP التي تفرض التزامات جديدة على أطراف معينة من الإطراف المتعاقدة: حيث إن الأحكام التعاقدية لمؤسسة ICANN تحدد بـأن "تصويت ثلثي المجلس" يؤكد حصول الموافقة بالإجماع، ويجب الإيفاء بالحد المتعلق بتصويت الأغلبية العظمى من GNSO أو أكثر من ذلك فيما يتعلق بأي طرف في العقد يتأثر بالأحكام التعاقدية هذه.

البند 4. دعم الموظفين وتمويلهم

1. يتم تعيين عضو من العاملين لدى ICANN لتقديم الدعم لمنظمة GNSO، والذي يقوم رئيس مجلس GNSO بتحديد عمله بشأن الأمور الجوهرية، كما يتم تعيينه كمدير للعاملين لدى GNSO (مدير الكادر).

2. يتعين علىICANN تقديم الدعم الإداري والتشغيلي الضروري لمنظمة GNSO وذلك حتى يتسنى لها تنفيذ المسئوليات الملقاة على عاتقها. ويجب ألا يتضمن مثل هذا الدعم التزامًا أمام ICANN لتمويل نفقات السفر التي يتكبدها المشاركون في GNSO للسفر إلى أي اجتماع من GNSO أو لأي غرض آخر. ويجوز لمنظمة ICANN، ووفقًا لتقديراتها، تمويل نفقات السفر المتعلقة بالمشاركين في  GNSO بموجب أي إجراءات أو توجيهات تتعلق بدعم السفر والتي يمكن أن تتبناها من وقت لآخر.

البند 5. مجموعات أصحاب المصلحة

1. يتم اعتبار مجموعات أصحاب المصلحة التالي ذكرهم بموجب هذه الوثيقة كممثلين لمجموعة محددة لدائرة انتخابية واحدة أو أكثر أو مجموعات ذات مصالح وتخضع لأحكام المادة الانتقالية رقم عشرين، البند 5 من هذه اللوائح الداخلية:

أ. مجموعة أصحاب المصلحة المعنية بالسجلات التي تمثل كافة سجلات gTLD بموجب العقد المبرم مع ICANN؛

ب. تمثل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات كافة أمناء سجلات gTLD والمتعاقدة مع ICANN؛

ج. تمثل المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة المجموعة الكاملة للكيانات التجارية الكبيرة والصغيرة للإنترنت؛ و

د. تمثل المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة المجموعة الكاملة للكيانات غير التجارية للإنترنت.

2. يتم تحديد عدد محدد من مقاعد المجلس لكل مجموعة أصحاب مصلحة وذلك وفقًا لأحكام البند 3(1) من هذه المادة.

3. تلتزم كل مجموعة لأصحاب المصلحة على حدة في الفقرة 1 من هذا البند وكل من الدوائر الانتخابية المرتبطة بها، متى كان ذلك ملائمًا، بالحفاظ على إقرار لدى مجلس إدارة ICANN. ويتم منح هذا الإقرار من قبل مجلس الإدارة وفقًا لأي مدى يكون الكيان ممثلاً في واقع الأمر للمصالح العالمية لمجتمعات أصحاب المصلحة التي يزعم أنه يمثلها ويعمل بأقصى حد ملائم بطريقة علنية وشفافة تتوافق مع الإجراءات التي تم تصميمها لضمان الوضوح والإنصاف. ويمكن مراجعة مواثيق مجموعة أصحاب المصلحة والدائرة الانتخابية بشكل دوري وذلك على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة.

4. يحق لأية مجموعة من الأفراد أو الكيانات تقديم التماس لمجلس الإدارة لتحظى بالإقرار والاعتراف كدائرة انتخابية جديدة أو منفصلة في مجلس الأطراف غير المتعاقدة. ويتعين أن يحتوي مثل هذا الالتماس على:

أ. شرح مفصل عن السبب في أن إضافة مثل هذه الدائرة يعمل على تحسين قدرة GNSO للقيام بمهامها في وضع السياسات؛

ب. شرح مفصل عن السبب في أن الدائرة الجديدة المقترحة تمثل - على أساس عالمي - وبشكل وافي أصحاب المصلحة التي تسعى لتمثيلها؛

ج. توصية تتعلق بالوضع التنظيمي في نطاق مجموعة أصحاب مصلحة محددة؛

د. ميثاق مقترح يلتزم بالمبادئ والإجراءات الواردة في هذه اللوائح الداخلية.

يتعين نشر أي التماس للحصول على إقرار واعتراف للعمل كدائرة انتخابية جديدة إلى جانب الميثاق المرتبط بها للتعليق العام.

5. يجوز لمجلس الإدارة إنشاء دوائر انتخابية جديدة على النحو الوارد في البند 5(3) ردًا على أي من هذه الالتماسات، أو بناء على اقتراح خاص به، وذلك إذا رأى المجلس أن اتخاذ مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخدم أهداف منظمة ICANN. في حالة رأى مجلس الإدارة العمل وفقًا لاقتراحه الخاص المقدم في هذا الإطار، يتعين عليه نشر إيضاح تفصيلي يتعلق بسبب ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراء أو الرغبة في القيام به، مع تحديد مدة زمنية معقولة لإبداء التعليق العام، فضلاً عن عدم اتخاذ قرار نهائي يتعلق بإنشاء مثل هذه الدائرة الانتخابية الجديدة إلى أن تتم مراجعة كافة التعليقات التي تم تلقيها. وعند قيام مجلس الإدارة بنشر التماس أو توصية تتعلق بإنشاء دائرة انتخابية جديدة لإبداء التعليق العام بشأن ذلك، فإنه يتعين عليه إخطار مجلس GNSO ومجموعة أصحاب المصالح الملائمة المعنية بذلك، كما يتعين الاهتمام بأي رد يتلقاه على هذا الإخطار قبل اتخاذ إجراء.

البند 6. عملية تطوير سياسة

يتعين أن تكون إجراءات تطوير سياسة التي سيتم اتباعها من قبل منظمة GNSO واردة في الملحق أ الخاص بهذه اللوائح الداخلية. ويمكن الإضافة إلى هذه الإجراءات أو مراجعتها وفقًا للطريقة الواردة في البند البند 3(4) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة: اللجان الاستشارية

البند 1. أحكام عامة

يجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجنة استشارية واحدة أو أكثر بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذه المادة. ويجوز أن تتألف عضوية اللجنة الاستشارية من أعضاء مجلس الإدارة فقط أو أعضاء مجلس الإدارة وغير أعضاء مجلس الإدارة أو غير أعضاء مجلس الإدارة فقط، وربما تتضمن أعضاءً لا يحق لهم التصويت أو أعضاء بديلين. ويتعين ألا تحظى اللجان الاستشارية بأية سلطة قانونية تتيح لها أن تنوب عن ICANN، ولكنها تقوم بتقديم معطيات وتوصيات إلى مجلس إدارة ICANN.

البند 2. اللجان الاستشارية المحددة

يجب توفير على الأقل اللجان الاستشارية التالية:

1. اللجنة الاستشارية الحكومية

أ. يتعين على اللجنة الاستشارية الحكومية دراسة وتقديم المشورة بشأن الأنشطة الخاصة بمنظمة ICANN من حيث صلتها باهتمامات الحكومات، وخاصة المسائل التي تتعلق بالتفاعل بين سياسات ICANN ومختلف القوانين والاتفاقات الدولية أو حيث يمكن أن تؤثر على قضايا السياسة العامة.

ب. تكون العضوية في اللجنة الاستشارية الحكومية متاحة لكافة الحكومات القومية. ويتعين أن تكون العضوية أيضًا متاحة للاقتصاديات المميزة المعترف بها في المحافل الدولية إلى جانب المنظمات الحكومية متعددة الجنسيات والمنظمات المنشأة بموجب معاهدات، وذلك بناءً على دعوة من اللجنة الاستشارية الحكومية من خلال رئيسها.

ج. يجوز للجنة الاستشارية الحكومية تبني ميثاقها الخاص وإجراءاتها أو مبادئها التشغيلية الداخلية للاسترشاد بها في عملياتها، والتي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

د. يتم انتخاب رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية من قبل أعضاء هذه اللجنة بمقتضى الإجراءات التي يتم تبنيها من قبل مثل هؤلاء الأعضاء.

هـ. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية بتعيين ممثل واحد معتمد يمثله في هذه اللجنة. ويتعين أن يكون هذا الممثل المعتمد للعضو من الذين يشغلون منصبًا وظيفيًا رسميًا في الإدارة العامة الخاصة بهذا العضو. وينطوي المصطلح "رسمي" على معنى أن يكون هذا الممثل شاغلاً لمنصب حكومي يتم شغله بالانتخاب أو شخصًا تم توظيفه من خلال مثل هذه الجهة الحكومية أو الهيئة العامة أو المنظمة الحكومية متعددة الجنسيات أو المنشأة نتيجة معاهدة، وتكمن وظيفته الأساسية مع هذه الجهة الحكومية أو الهيئة العامة أو المنظمة في تطوير سياسات عامة أو حكومية أو البت فيها.

تقوم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر سنويًا بتعيين مسئول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في مجلس إدارة ICANN، وذلك دون أن تكون هناك قيود على عملية إعادة التعيين، كما تقوم أيضًا بتعيين مسئول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في لجنة ترشيح ICANN.

ز. يجوز للجنة الاستشارية الحكومية تعيين مسئول اتصال لا يحق له التصويت في جميع مجالس المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية، وذلك إلى الحد الذي تراه اللجنة الاستشارية الحكومية ملائمًا ومفيدًا للقيام بذلك.

ح. سوف يخطر مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية في وقت محدد عن أي اقتراح يثير مشاكل تتعلق بالسياسة العامة التي يسعى هو أو أي من المنظمات الداعمة التابعة لـ ICANN أو اللجان الاستشارية للحصول على التعليقات العامة بشأنها، وسوف يضع في اعتباره الاستجابة بشكل مناسب لهذا الإخطار قبل اتخاذ أي إجراء.

ط. قد ترفع اللجنة الاستشارية الحكومية أمورًا لمجلس الإدارة مباشرة سواء عبر طريقة التعليق أو قبل تقديم المشورة أو عبر طريقة خاصة لإجراء موصى به أو عبر تطوير سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية.

ي. يجب مراعاة المشورة التي تقدمها اللجنة الاستشارية الحكومية حول نواحي السياسة العامة كما ينبغي، في عمليتي تشكيل السياسات وتبنيها على السواء. وفي حالة ما إذا قرر مجلس ICANN اتخاذ إجراء لا يتوافق مع مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية يجب عليه حينئذ إخطار اللجنة بذلك وتحديد الأسباب التي جعلته يقرر عدم اتباع المشورة. وتسعى اللجنة الاستشارية الحكومية ومجلس إدارة ICANN بعد ذلك، بحسن نية وبطريقة مناسبة وفعالة، للتوصل إلى حل يقبله الطرفان.

ك. في حالة عدم التوصل إلى حل في هذا الصدد، سيذكر مجلس إدارة ICANN في قراره النهائي الأسباب وراء عدم اتباع مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية، ويكون بيان الأسباب هذا دون الإخلال بحقوق أو التزامات أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية فيما يتعلق بأمور السياسة العامة التي تندرج في نطاق المسئوليات الواقعة على عاتقهم.

2. اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار

أ. يكمن دور اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار ("SSAC") في تقديم المشورة لمجتمع ICANN ومجلس إداراتها بشأن الأمور ذات الصلة بأمان وتكامل أنظمة تخصيص أسماء وعناوين الإنترنت. وتضطلع هذه اللجنة بالمسؤوليات التالية:

1. التواصل حول الشؤون الأمنية مع المجتمع التقني للإنترنت بالإضافة إلى مشغلي ومديري خدمات البنية الأساسية الهامة المتعلقة بـ DNS، وتضمين مجتمع مشغلي خوادم أسماء الجذر وعمليات التسجيل والقائمين بالتسجيل لنطاقات المستوى الأعلى ومشغلي أشجار التفويض المنعكسة كما في in-addr.arpa و ip6.arpa وغيرها، وذلك تبعًا لما تفرضه الأحداث والتطورات. ستقوم هذه اللجنة بتجميع وتوضيح المتطلبات الواجب تقديمها لأولئك المتخصصين في المراجعة التقنية للبروتوكولات المرتبطة بـ DNS وعملية تخصيص العناوين وأولئك المختصين في تخطيط العمليات.

2. الاشتراك في تقييم التهديدات المستمرة وتحليل المخاطر لخدمات تسمية الإنترنت وعنونة مواقع الخدمة لتحديد موقع التهديدات الرئيسية للأمان والاستقرار وتقديم النصح لمجتمع ICANN بناءً على ذلك. وتقوم اللجنة بتقديم التوصية بشأن إجراء أية أنشطة ضرورية للتدقيق والمراجعة لتقييم الحالة الحالية لـ DNSوعملية تخصيص العناوين فيما يتعلق بالمخاطر والتهديدات المحددة.

3. الاتصال بأولئك الذين يتحملون مسئولية مباشرة تتعلق بالشؤون الأمنية التي تتعلق بعمليات التسمية وتخصيص عناوين الإنترنت (IETF، وRSSAC، وRIR، وسجلات الأسماء وغير ذلك)، وذلك لضمان أن تتزامن وتتناسق توصياتها واستشاراتها التي تتعلق بالمشكلات والمخاطر والأولويات الأمنية بشكل صحيح مع أنشطة تحديد المعايير القياسية الحالية والنشر والتشغيل والتنسيق. تقوم اللجنة بالإشراف على تلك الأنشطة وإبلاغ مجتمع ICANN ومجلس الإدارة بمستوى التقدم، حسبما تتطلب الأمور.

4. تقديم التقارير التي تتعلق بأنشطتها إلى المجلس بشكل دوري.

5. تقديم التوصيات التي تتعلق بالسياسات العامة إلى مجتمع ICANN والمجلس.

ب. يتولى مجلس الإدارة تعيين رئيس لجنة SSAC وأعضائها. ويكون تعيين أعضاء SSAC لفترة زمنية تبلغ ثلاثة أعوام، تبدأ من 1 يناير وتنتهي في العام الثاني بعد ذلك بتاريخ 31 ديسمبر. ويجوز إعادة تعيين الرئيس والأعضاء ولا تكون هناك قيود مفروضة على عدد الفترات الزمنية التي يمكن أن يتقلدها الرئيس أو الأعضاء. ويحق لرئيس لجنة SSAC تقديم توصيات لمجلس الإدارة تتعلق بالتعيينات التي يمكن أن تلتحق بهذه اللجنة. ويقوم رئيس اللجنة بتنظيم التوصيات المتعلقة بالتعيينات بحيث يراعى النظر في تعيين أو إعادة تعيين ثلث (1/3) أعضاء لجنة SSAC كل عام. كما يتمتع مجلس الإدارة بسلطة عزل المعينين في لجنة SSAC بناء على توصية من لجنة SSAC أو بالتشاور معها. (ملاحظة: تبدأ فترة الخدمة الكاملة الأولى بموجب هذه الفقرة في 1 يناير 2011 وتنتهي في 31 ديسمبر 2013. وقبل 1 يناير 2011، تتألف لجنة SSAC على نحو ما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية وفقًا لما تم تعديله في 25 يونيو 2010، ويوصي رئيس لجنة SSAC بإعادة تعيين أعضاء SSAC الحاليين لفترات زمنية كاملة أو جزئية وفقًا لما يتناسب مع تنفيذ أحكام هذه الفقرة.)

ج. تقوم لجنة SSAC سنويًا بتعيين ممثل اتصال لا يحق له التصويت في مجلس إدارة ICANN وذلك بموجب البند 9 من المادة السادسة.

3. اللجنة الاستشارية لنظام ملف خادم الجذر

أ. يكمن دور اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر ("RSSAC") في تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تشغيل خوادم اسم الجذر الخاصة بنظام أسماء النطاقات. وعلى RSSAC النظر وتقديم المشورة بشأن المتطلبات التشغيلية لخوادم اسم الجذر، بما في ذلك قدرات الأجهزة المضيفة وأنظمة التشغيل وإصدارات برنامج خادم الاسم وشبكة الاتصال والبيئة المادية. وتتولى RSSAC دراسة وتقديم المشورة بشأن الجوانب الأمنية لخادم نظام اسم الجذر. وعلاوة على ذلك، يتعين علىRSSAC مراجعة عدد ومكان وتوزيع خوادم اسم الجذر مع النظر في أداء النظام الكلي والقوة والموثوقية.

ب. تتألف العضوية في لجنة RSSAC من (أ) كل مشغل لخادم اسم جذر معتمد (كما هو وارد في <ftp://ftp.internic.net/domain/named.root>) إلى جانب (ب) الأشخاص الآخرين الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة ICANN.

ج. يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس الأولي للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر الخاص بـ DNS، ويتم انتخاب الرؤساء اللاحقين بواسطة أعضاء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر الخاص بـ DNS بموجب الإجراءات التي تم تبنيها بواسطة الأعضاء.

تقوم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر سنويًا بتعيين مسئول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في مجلس إدارةICANN، وذلك دون أن تكون هناك قيود على عملية إعادة التعيين، كما تقوم أيضًا بتعيين ممثل اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في لجنة ترشيح ICANN.

4. اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large

"أ. اللجنة الاستشارية لعموم المستخدمين (ALAC) هي المركز التنظيمي الرئيسي داخل ICANN لمستخدمي الإنترنت الفرديين. ويكمن الدور الذي تلعبه ALAC في النظر بعين الاعتبار للنصائح وتقديمها فيما يتعلق بأنشطة ICANN، طالما أنها تتعلق بمصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين. ويتضمن هذا السياسات التي يتم وضعها من خلال المنظمات الداعمة لـICANN ، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي سيكون من المناسب أن يقوم المجتمع بتقديم مساهماته ونصائحه بخصوصها. وتنسق لجنة ALAC، التي تلعب دورًا مهمًا في آليات المساءلة لدى ICANN، أيضًا بعضًا من عمليات التواصل التي تقوم بها ICANN للوصول إلى مستخدمي الإنترنت الفرديين.

ب. تتألف لجنة ALAC من (أ) عضوين يتم اختيارهما من قبل جميع منظمات At-Large الإقليمية ("RALO") التي تم إنشاؤها بمقتضى الفقرة 4(ز) من هذه المادة، و(ب) خمسة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح. ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح. ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح مواطنًا واحداً من كل بلد من بلدان المناطق الجغرافية الخمس التي تم إنشاؤها بموجب البند 5 من المادة السادسة.

ج. مع مراعاة أحكام مادة الانتقال في هذه اللوائح، يجب أن تكون الفترات الزمنية الاعتيادية لأعضاء لجنة ALAC على النحو التالي:

1. تبدأ الفترة الزمنية لأحد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل أي من منظمات RALO في ختام الاجتماع السنوي لمنظمة ICANN في عام ذي رقم زوجي.

2. تبدأ الفترة الزمنية للعضو الآخر الذي يتم اختياره من قبل أي من منظمات RALO في ختام الاجتماع السنوي لمنظمة ICANN في عام ذي رقم فردي.

3. تبدأ الفترات الزمنية لثلاثة من الأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل لجنة الترشيح في ختام اجتماع سنوي يعقد في عام ذي رقم فردي في حين تبدأ الفترات الزمنية للعضوين الآخرين اللذين يتم اختيارهما من قبل لجنة الترشيح في اختتام اجتماع سنوي يتم عقده في عام ذي رقم زوجي.

4. فترة الخدمة الاعتيادية لكل عضو يجب أن تنتهي في اختتام الاجتماع السنوي الثاني لـِ ICANN عقب بدأ فترة الخدمة.

د. يتم انتخاب رئيس لجنة ALAC من قبل أعضاء هذه اللجنة بموجب الإجراءات التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة.

هـ. تقوم لجنة ALAC سنوياً وبعد التشاور مع كل منظمة من منظمات RALO بتعيين خمسة مندوبين ممن يحق لهم التصويت (ويجب ألا يكون هناك اثنان منهم مواطنين لبلدين يقعان في نفس المنطقة الجغرافية، وذلك وفقًا لما هو محدد للجنة الترشيح بموجب البند 5 من المادة السادسة).

و. بموجب أحكام مادة الانتقال بهذه اللوائح، يحق للجنة الاستشارية At-Large تعيين مسئولي اتصال لا يحق لهم التصويت في أي من مجلسي ccNSO وGNSO.

ز. يتعين أن تكون هناك منظمة RALO واحدة لكل منطقة جغرافية تم إنشاؤها بموجبالبند 5 من المادة السادسة. وتعمل كل منظمة RALO كمنتدى رئيسي ونقطة تنسيق للمداخلات العامة التي يتم تقديمها لمنظمة ICANN في منطقتها الجغرافية ويتعين أن تكون منظمة غير ربحية يتم اعتمادها بواسطة ICANN وفقًا للمعايير والمقاييس الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والتي تعتمد على توصيات اللجنة الاستشارية At-Large. تصبح أية منظمة RALO معترف بها بالنسبة لمنطقتها الجغرافية بمجرد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة ICANN تتناول الأدوار والمسؤوليات الخاصة التي تضطلع بها كل من ICANN وRALO فيما يتعلق بعملية اختيار أعضاء لجنة ALAC إلى جانب اشتراطات الانفتاح والفرص التشاركية والشفافية والمساءلة والتنوع الموجود في هيكل RALO وإجراءاتها، فضلاً عن المعايير والمقاييس المتعلقة بهياكل At-Large التأسيسية الخاصة بمنظمة RALO.

ح. تتألف كل RALO من هياكل At-Large ذات دعم ذاتي داخل نطاق منطقتها الجغرافية التي تم اعتمادها للوفاء باشتراطات مذكرة التفاهم الخاصة بمنظمة RALO التي تم إبرامها مع ICANN بموجب الفقرة 4(1) من هذا البند. وفي حالة تقديمها على هذا النحو وفقًا لمذكرة التفاهم الخاصة بها والمبرمة مع ICANN، قد تضم RALO أيضًا على مستخدمين فرديين للإنترنت يكونون مواطنين أو مقيمين في بلدان تقع داخل نطاق منطقة RALO الجغرافية.

ط. العضوية في مجتمع At-Large

1.      يجب تحديد المعايير والمقاييس لاعتماد هياكل At-Large داخل كل منطقة جغرافية من قبل مجلس الإدارة بناء على التوصيات المقدمة من ALAC ويجب أن ترد في مذكرة التفاهم بين منظمة ICANN وRALO عن كل منطقة جغرافية.

2.      يجب تحديد المعايير والمقاييس لاعتماد هياكل At-Large بطريقة تجعل مشاركة مستخدمي الإنترنت من الأفراد الذين هم من المواطنين أو المقيمين في البلدان الموجودة داخل نطاق المنطقة الجغرافية (على النحو المحدد في البند 5 من المادة السادسة) الخاصة بمنظمة RALO تسود في عملية تشغيل كل هيكل من هياكل At-Large داخل RALO، وبدون القيام بالضرورة باستبعاد المشاركة الإضافية من قبل آخرين، بما يتوافق مع مصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين داخل المنطقة.

3.      يجب أن تتضمن كل مذكرة تفاهم خاصة بكل RALO أيضًا أحكامًا مصممة للسماح وإلى أقصى حد ممكن، لكل مستخدم إنترنت فردي يعد مواطنًا لبلد يقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية لـ RALO بالمشاركة في واحدة على الأقل من هياكل At-Large الخاصة بـ RALO.

4.      يجب، وإلى الحد المتوافق مع هذه الأهداف، أن تمنح أيضًا المعايير والمقاييس لكل منظمة RALO نوع الهيكل الأفضل من حيث الملاءمة مع الأعراف والسمات الخاصة بالمنطقة الجغرافية الخاصة بها.

5.      وبمجرد وضع المعايير والمقاييس على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة "ط"، ومن خلال مشورة ومشاركة RALO في المكان الذي يتواجد فيه المتقدم بالطلب، ستكون لجنة ALAC مسئولة عن اعتماد منح الشهادات للمنظمات التي تفي بالمعايير والمقاييس الخاصة باعتماد هيكل At-Large.

6.      يجب اتخاذ قرارات المصادقة أو سحب الثقة من هيكل At-Large ويكون ذلك على النحو الذي قررته لجنة ALAC في قواعد الإجراءات الخاصة بها، مع الاستثناء الدائم بأن تخضع أي تغييرات تدخل على هذه القواعد فيما يتعلق بطلبات ALS للمراجعة من قبل RALO ومن قبل مجلس إدارة ICANN.

7.      يجب أن تخضع القرارات التي يتم اتخاذها بشأن اعتماد، أو عدم اعتماد أو سحب اعتماد هيكل At-Large للمراجعة وفقًا للإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة.

8.      وبصفة مستمرة، يجوز للجنة ALAC أيضًا تقديم مشورة بشأن ما إذا كان يتوقع لهيكل At‑Large أن يستوفي المعايير والمقاييس المعمول بها من عدمه.

ي. تكون ALAC مسئولة أيضًا عن العمل جنبًا إلى جنب مع منظمات RALO، لتنسيق الأنشطة التالية:

1. إجراء عملية اختيار من قبل مجتمع At-Large لشغل المقعد 15 في مجلس الإدارة. ويتم إرسال الإخطار باختيار مجتمع At-Large من قِبل رئيس ALAC كتابيًا إلى الأمين العام ICANN بما يتفق مع المادة السادسة، البند 8 (4) و 12(1).

2. الإبقاء على إطلاع مجتمع مستخدمي الإنترنت من الأفراد بشأن الأخبار الهامة التي ترد من ICANN؛

3. توزيع (من خلال النشر أو غير ذلك) خطة محدثة وأخبار حول ICANN إلى جانب معلومات حول العناصر المستخدمة في عملية وضع سياسات ICANN؛

4. تعزيز أنشطة التوعية والتواصل في المجتمع لمستخدمي الإنترنت من الأفراد؛

5. التطوير والاحتفاظ بالمعلومات وبرامج التثقيف المستمرة فيما يتعلق بـ ICANN وعملها؛

6. وضع إستراتيجية للتواصل حول قضايا ICANN في كل منطقة من مناطق RALO؛

7. المشاركة في عمليات وضع وتطوير سياسات ICANN وتقديم المساهمات والمشاورات التي تعكس بدقة آراء مستخدمي الإنترنت من الأفراد؛

8. الإعلان عن سياسات ICANN المقترحة وقراراتها وتأثيرها الإقليمي (المحتمل) وتأثيرها (المحتمل)على الأفراد في المنطقة إلى جانب تحليلها؛

9. عرض آليات قائمة على شبكة الإنترنت تتيح إجراء مناقشات بين أعضاء هياكل At-Large

10. ووضع آليات وعمليات تمكن من الاتصال باتجاهين بين أعضاء هياكل At-Large وهؤلاء المشاركين في صنع قرار ICANN، حتى يتسنى للأفراد المعنيين بذلك تبادل وجهات النظر بشأن قضايا ICANN المعلقة.

البند 3. الإجراءات

يتعين على كل لجنة استشارية أن تحدد قواعد الإجراء الخاصة بها واشتراطات اكتمال النصاب.

البند 4. مدة الخدمة

يبقى المدير وكل عضو من أعضاء اللجنة شاغلاً لمنصبه إلى أن يتم تعيين من يخلفه أو يخلفها، أو إلى أن يتم إنهاء عمل هذه اللجنة بشكل عاجل، أو إلى أن يتم عزل هذا المدير أو العضو أو أن يقدم استقالته أو ألا يصبح مؤهلاً للعمل كعضو في اللجنة.

البند 5. الوظائف الشاغرة

يتعين شغل الوظائف الشاغرة في أية لجنة بالطريقة نفسها المتبعة على النحو الوارد في حالة عمليات التعيين الأصلية.

البند 6. التعويض

لا يحصل أعضاء اللجنة على تعويضات أو مكافآت نظير الخدمات التي يقدمونها بصفتهم أعضاءً فيها. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة التفويض بتعويض النفقات الفعلية والضرورية التي تكبدها أعضاء اللجنة، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة الذين يؤدون واجباتهم بصفتهم أعضاء في اللجنة.

المادة 11-أ: آليات استشارية أخرى

البند 1. نصائح الخبراء الخارجيين

1. الغرض. يكمن الغرض في السعي إلى الحصول على نصائح خبراء خارجيين في السماح لعملية وضع وتطوير السياسة داخل ICANN بأن تستفيد من الخبرات الموجودة في القطاع العام أو الخاص ولكنها توجد خارج ICANN. وفي تلك الحالات التي تكون هناك جهات عامة مناسبة تتمتع بالخبرات أو يكون الوصول إلى الخبرات الموجودة في القطاع الخاص أمرًا مفيدًا، يجب تشجيع مجلس الإدارة والهيئات التابعة له على السعي إلى الحصول على نصائح من مثل هذه الجهات أو الأفراد ممن يمتلكون الخبرة.

2. أنواع الهيئات الاستشارية للخبراء.

أ. وفقًا لمبادرة خاصة منها أو بناء على اقتراح من أي من الجهات التابعة لـ ICANN، يجوز لمجلس الإدارة تعيين أو تفويض الرئيس بتعيين هيئات استشارية للخبراء تتألف من أفراد أو كيانات تنتمي للقطاع العام أو الخاص. إذا كانت النصيحة التي يتم السعي للحصول عليها من الهيئات الاستشارية للخبراء تتعلق بأمور خاصة بالسياسة العامة، يتم تطبيق الأحكام الواردة في البند 1(3)(ب) من هذه المادة.

ب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب البند 1(3) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة إحالة مسائل خاصة بالسياسة العامة وتتعلق بأمور تقع في نطاق مهمة ICANN إلى منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة تم إنشاؤها بموجب معاهدة.

3. عملية البحث عن مشاورات تتعلق بالأمور الخاصة بالسياسة العامة.

أ. يجوز للجنة الاستشارية الحكومية التوصية في أي وقت بأن يسعى مجلس الإدارة إلى الحصول على نصائح خاصة بمسألة واحدة أو أكثر تتعلق بالسياسة العامة من مصدر خارجي، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه أعلاه.

ب. في حالة قرر مجلس الإدارة، بناء على توصية مثل هذه أو ما شابه، أنه يجب السعي للحصول على مشاورات خارجية تتعلق بمسألة واحدة أو أكثر من مسائل السياسة العامة، يقوم مجلس الإدارة، وفقًا لما يراه مناسبًا بالتشاور مع اللجنة الاستشارية الحكومية فيما يتعلق بالمصدر الملائم الذي يمكن السعي للحصول منه على النصائح والترتيبات، بما في ذلك تحديد النطاق والعمليات، وذلك من أجل المطالبة بهذه النصائح ومن ثم الحصول عليها.

ج. يقوم مجلس الإدارة، وفقًا لما يراه مناسبًا، بتحويل أي طلب للحصول على نصائح من منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة قائمة من خلال معاهدة، بما في ذلك البنود المرجعية المحددة، إلى اللجنة الاستشارية الحكومية، مع اقتراح أن يتم تحويل هذا الطلب من خلال هذه اللجنة الاستشارية الحكومية إلى منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة قائمة من خلال معاهدة.

4. عملية البحث عن نصائح تتعلق بالأمور الأخرى. يتعين أن تتم أية إحالة لأي أمور لا تتعلق بالسياسة العامة إلى هيئة استشارية للخبراء بواسطة مجلس الإدارة أو الرئيس بموجب البند 1(2)(أ) من هذه المادة بموجب البنود المرجعية التي تتناول المسائل التي يتم السعي للحصول على مساهمات ونصائح بشأنها إلى جانب الإجراءات والخطة الزمنية التي سيتم اتباعها.

5. الحصول على نصائح الخبراء وتأثيرها. يتعين تقديم النصائح الخارجية بمقتضى هذا القسم في نموذج مكتوب. وتكون هذه النصائح استشارية وغير ملزمة، ويُراد بها زيادة حجم المعلومات المتوفرة لدى مجلس الإدارة فضلاً عن أي من الهيئات الأخرى التابعة لمؤسسة ICANN وذلك ليتسنى استخدامها في تنفيذ المسئوليات الواقعة على عاتق كل منهم.

6. الفرصة لإبداء التعليق. يجب إتاحة الفرصة للجنة الاستشارية الحكومية إلى جانب المنظمات الداعمة وغيرها من اللجان الاستشارية الحكومية لإبداء التعليق بشأن أي من النصائح الخارجية التي يتم الحصول عليها قبل اتخاذ أي إجراء من قبل مجلس الإدارة.

البند 2. المجموعة التقنية لمسئولي الاتصال

1. الغرض. تعتمد جودة عمل ICANN على الوصول إلى المعلومات الكاملة والمخولة فيما يتعلق بالمعايير التقنية التي تمثل أساس أنشطة ICANN. لذلك فإن علاقة ICANN بالمنظمات التي تنتج تلك المعايير هامة بشكل خاص. وسوف تعمل المجموعة التقنية لمسئولي الاتصال (TLG) على تواصل مجلس الإدارة مع مصادر مناسبة للنصائح التقنية حول مسائل معينة تتعلق بأنشطة ICANN.

2. منظمات مجموعة الارتباط التقني TLG. تتألف TLG من أربع منظمات: معهد المعايير الأوروبية للاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI) وقطاع مقاييس الاتصالات لاتحاد الاتصالات الدولية (ITU-T) واتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، وهيئة إنشاء وتطوير الإنترنت (IAB).

3. الدور. يكمن الدور الذي ستلعبه منظمات TLG في إيصال المعلومات التقنية والإرشادات إلى مجلس الإدارة وغيرها من كيانات ICANN الأخرى. ويحظى هذا الدور بمكون استجابي ومكون "رقابي" فاعل على حد سواء، والذي ينطوي على المسئوليات التالية:

أ. استجابة لطلب الحصول على المعلومات، لربط مجلس الإدارة أو أي كيان آخر تابع لمنظمة ICANN بالمصادر المناسبة للخبرات التقنية. ويشمل هذا المكون لدور TLG الظروف التي تسعى من خلالها ICANN إلى تقديم رد رسمي لأي سؤال فني محدد. وعندما تكون المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بمعيار تقني معين حيث تكون إحدى منظمات TLG مسئولة عنه، يجب أن يوجه هذا الطلب إلى منظمة TLG تلك.

كنشاط مستمر "للمراقبة"، لتقديم المشورة للمجلس حول أهمية وتقدم التطورات الفنية في المجالات التي يشملها نطاق كل منظمة يمكن أن تؤثر على قرارات المجلس أو إجراءات ICANN الأخرى، وللفت الانتباه إلى قضايا عالمية للمعايير الفنية التي تؤثر على سياسة التنمية ضمن نطاق مهمة ICANN. يغطي هذا العنصر لدور TLG الظروف التي تجهل فيها ICANN التطور الجديد، ولا تدرك خلاف ذلك أنه ينبغي طرح السؤال.

4. إجراءات TLG. يجب ألا تحظى TLG بمسئولين أو عقد اجتماعات، ولا يتعين عليها تقدم المشورة فيما يتعلق بالسياسات إلى مجلس الإدارة بصفتها لجنة (رغم أن مجلس الإدارة قد يطلب بشكل مستقل من منظمات TLG القيام بذلك حسب الحاجة في المجالات ذات الصلة بالمواثيق الفردية الخاصة بها). ولا يمكن لـِ TLG مناقشة أو ما إلى ذلك من تنسيق المسائل التقنية عبر منظمات TLG؛ فضلاً عن إنشاء أو محاولة إنشاء مواقف موحدة؛ أو إنشاء أو محاولة إنشاء طبقات إضافية أو هياكل داخل TLG لتطوير المعايير التقنية أو لأي غرض آخر.

5. العمل التقني لـ IANA. لن يكون لـ TLG أية مشاركة في عمل IANA فيما يتعلق بفريق عمل هندسة الإنترنت أو فريق عمل بحوث الإنترنت أو هيئة إنشاء وتطوير الإنترنت، كما هو موضح في مذكرة التفاهم المتعلقة بالعمل التقني لهيئة الإنترنت للأرقام المخصصة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 10 مارس 2000.

6. الخبراء التقنيون من الأفراد. يتعين على كل منظمة من منظمات TLG تعيين خبيرين تقنيين من الأفراد يكون لديهما معرفة بالأمور المتعلقة بالمعايير التقنية ذات الصلة بأنشطة ICANN. ويجب تواجد هذين الخبيرين عند الضرورة لاتخاذ قرار معين، وذلك عن طريق تبادل رسائل البريد الإلكتروني، بخصوص توجيه سؤال تقني من ICANN عندما لا توجه ICANN السؤال بشكل مباشر لأية منظمة محددة من منظمات TLG.

7. مسئول الاتصال لدى مجلس الإدارة ولجنة الترشيح. سنويًا، وبالتناوب، تقوم إحدى منظمات TLG بتعيين مسئول اتصال واحد غير مصوّت لدى مجلس الإدارة بموجب المادة السادسة، البند 9(1)(د). كما تقوم أيضًا، بشكل سنوي وبالتناوب، إحدى منظمات TLG باختيار ممثل اتصال واحد غير مصوّت لدى لجنة ترشيح ICANN بموجب المادة السابعة، القسم 2(8)(ي). ويتعين أن يكون ترتيب التناوب المتعلق بتعيين مسئول الاتصال غير المصوت لدى مجلس الإدارة ETSI و ITU-T و W3C. كما ويتعين أن يكون ترتيب التناوب المتعلق باختيار ممثل لدى لجنة الترشيح بهذا الشكل W3C و ETSI و ITU-T. (لا تشارك IAB في عمليات التناوب هذه نظرًا لأن IETF تقوم بتعيين مسئول اتصال غير مصوت لدى مجلس الإدارة وتقوم باختيار ممثل لها لدى لجنة الترشيح التابعة لمنظمة ICANN).

المادة الثانية عشرة: مجلس الإدارة واللجان المؤقتة

البند 1. لجان مجلس الإدارة

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة واحدة أو أكثر من لجان مجلس الإدارة، والتي ستظل قائمة ما لم يتم اتخاذ قرار خلاف ذلك من قبل مجلس الإدارة. ويجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة فقط في لجنة تابعة لمجلس الإدارة. وفي حالة إبعاد شخص ما تم تعيينه في لجنة تابعة لمجلس الإدارة عن منصب المدير، يتم عزل هذا الشخص أيضًا من عضوية أية لجنة تابعة لمجلس الإدارة. وتتألف كل لجنة من اللجان التابعة لمجلس الإدارة من اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء بديلة في أي من هذه اللجان، والذين من الممكن أن يحلوا محل أي من الأعضاء الغائبين في أي اجتماع من اجتماعات هذه اللجنة. ويجوز عزل أعضاء هذه اللجان في أي وقت من خلال تصويت يتم فيه الحصول على غالبية تشكل ثلثي (2/3) كافة أعضاء مجلس الإدارة، ولكن شريطة ألا يحق لأي مدير أو مدراء الخاضعين لقرار العزل التصويت على مثل هذا الإجراء أو أن يتم اعتبارهم كأعضاء في مجلس الإدارة عند حساب ثلثي (2/3) الأصوات المطلوبة؛ ولكن شريطة أيضًا أنه لا يجوز عزل مدير من لجنة ما لم تتم الموافقة على هذا العزل من قبل ما لا يقل عن غالبية كافة أعضاء مجلس الإدارة.

البند 2. سلطات لجان مجلس الإدارة

1. يجوز لمجلس الإدارة تفويض كافة السلطات القانونية التي يتمتع بها للجان التابعة لها باستثناء ما يتعلق بـ:

أ. شغل الوظائف الشاغرة في مجلس الإدارة أو أي من اللجان التابعة له؛

ب. تعديل أو إلغاء اللوائح الداخلية أو النظام الأساسي أو اعتماد لوائح داخلية أو نظام أساسي جديد؛

ج. تعديل أو إلغاء أي قرار اتخذه مجلس الإدارة والذي بموجب بنوده الصريحة غير قابل للتعديل أو الإلغاء؛

د. تعيين لجان تابعة لمجلس الإدارة أو أعضاء لها؛

هـ. اعتماد أية معاملة تخضع للتعامل الذاتي، مثل المعاملات المحددة في القسم 5233(أ) من CNPBCL؛

و. اعتماد الميزانية السنوية اللازمة بموجب المادة الثالثة عشر

ز. تعويض أي مسئول مبين في المادة الثالثة عشر.

2. يجب أن يتمتع المجلس بسلطة تحديد وصف الطريقة التي يتم بمقتضاها التعامل مع إجراءات أي لجنة من لجان المجلس. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الوصف، يجب أن يكون لهذه اللجنة سلطة وضع طريقة تنفيذ إجراءاتها. وما لم توجد هذه اللوائح - التي يتعين على مجلس الإدارة أو على اللجنة تقديمها، فستتم إدارة الاجتماعات العادية والخاصة وفقًا لأحكام المادة السادسة المعمول بها في الاجتماعات وإجراءات مجلس الإدارة. ويجب على كل لجنة الاحتفاظ بمذكرات دورية لإجراءاتها وتقديمها بتقارير إلى مجلس الإدارة من وقت لآخر، وحسب طلب مجلس الإدارة.

البند 3. اللجان المؤقتة

يحق لمجلس الإدارة تشكيل هذه اللجان المؤقتة - وفقًا لما يراه ملائمًا - ولها عضوية وعليها واجبات ومسئوليات كما تم تحديد ذلك في القرارات أو المواثيق التي اعتمدها مجلس الإدارة عند تشكيل هذه اللجان.

المادة الثالثة عشر: المسئولين

البند 1. المسئولين

مسئولو ICANN عبارة عن رئيس (يقوم بدور المسئول التنفيذي) وأمين عام ومسئول مالي. كما يجوز أن يكون لدى ICANN - وفقًا لتقديرات مجلس الإدارة - أي مسئولين إضافيين ممن يعتبر وجودهم ضرورياً. ولا يجوز لأي شخص بخلاف الرئيس، أن يكون لديه أكثر من مكتب واحد، إلا في حالة عمل أحد أعضاء مجلس إدارة ICANN (بخلاف الرئيس) كمسئول لدى ICANN في الوقت ذاته.

البند 2. انتخاب المسئولين

يجب انتخاب مسئولي ICANN من خلال مجلس الإدارة سنويًا، بموجب توصيات الرئيس، أو رئيس مجلس إدارة ICANN في حالة انتخاب الرئيس. كما يحق لكل مسئول الإبقاء على منصبه لحين تنحّيه أو عزله، أو عدم أهليته للعمل، أو انتخاب خلف له.

البند 3. عزل المسئولين

يجوز عزل أي مسئول - بسبب أو بدون - بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم حق التصويت. يحق لمجلس الإدارة تفويض صلاحيات ومهام أي منصب إلى أي مسئول أو أي مدير في حال حدوث أي شاغر لأي منصب نتيجة للموت أو الاستقالة أو الإقالة أو عدم الكفاءة أو أي سبب آخر، لحين انتخاب أي شخص خلفاً للمسئول الذي بات منصبه شاغرًا.

البند 4. الرئيس

يكون الرئيس هو المسئول والمدير التنفيذي (المدير التنفيذي) في ICANN، مسئولاً عن جميع أنشطتها وأعمالها. ويجب على جميع المسئولين والموظفين الآخرين تقديم تقارير تقدم العمل إلى الرئيس أو من يفوضه، ما لم تنص هذه اللوائح على خلاف ذلك. ويجب أن يعمل الرئيس بحكم منصبه كعضو في مجلس الإدارة، وله الحقوق والامتيازات نفسها كأي عضو في جلس الإدارة. يفوَّض الرئيس بسلطة الدعوة لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الإدارة على النحو المبين في هذه الوثيقة كما يتوجب عليه إنجاز كافة الواجبات المثبتة في هذه اللوائح أو تلك التي يفوض بها من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر.

البند 5. الأمين العام

يجب أن يحفظ الأمين العام ملاحظات مجلس الإدارة - أو يكلف من يقوم بذلك - في سجل أو أكثر مخصص لهذا الغرض، ويجب أن يتأكد إن كافة إشعارات المجلس تتم في الوقت المناسب، وفقًا لبنود هذه اللوائح أو وفقًا لما يقتضيه القانون، وبصفة عامة يجب أن يقوم بأداء جميع الواجبات التي قد يكلف بها من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة من وقت لآخر.

البند 6. المسئول المالي الأول

المسئول المالي الأول ("المسئول المالي") هو المسئول المالي الرئيسي في ICANN. يعطي المسئول المالي سند إبراء الذمة من واجباته أو واجباتها وفق هذه الصيغة ومع مثل هذه الكفالة أو الكفلاء متى ما قرر مجلس الإدارة ذلك. ويضطلع المسئول المالي بمسئولية المحافظة على جميع موارد ICANN المالية ورعايتها، ويتوجب عليه تدوين - أو تكليف أحد ما بتدوين - كافة مقتنيات ICANN في سجلات خاصة، والتي تحتوي على أعداد كاملة ودقيقة لجميع المبالغ الصادرة والواردة، كما ويجب عليه إيداع جميع الأموال والممتلكات القيمة الأخرى باسم منظمة ICANN في الودائع التي يجوز لمجلس الإدارة تخصيصها. كما ينفق المسئول المالي أموال ICANN، وفقًا لما يطلبه مجلس الإدارة أو الرئيس، ويجب عليه تقديم حساب بجميع تعاملاته كمسئول مالي وبيان لظروف ICANN المالية إلى مجلس الإدارة والرئيس، عند طلبهما ذلك. يكون المسئول المالي مسئولاً عن التخطيط المالي والتوقعات المالية لـِ ICANN، ومساعدة الرئيس في الإعداد لميزانية ICANN السنوية. كما يقوم المسئول المالي بتنسيق موارد ICANN المالية والأشراف عليها، بما في ذلك أية عمليات تدقيق أو مراجعات أخرى لـ ICANN أو منظماتها الداعمة. وأخيرًا، يكون المسئول المالي مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بالعمليات المالية لـِ ICANN.

البند 7. المسئولين الإضافيين

إضافة إلى المسئولين الموضَّحين أعلاه، يجب أن يقوم أي موظف إضافي أو مساعد، انتخبه مجلس الإدارة أو عينه، بواجباته التي يحددها الرئيس أو مجلس الإدارة.

البند 8. التعويضات والنفقات

يجب أن تتم موافقة مجلس الإدارة على تعويض أي مسئول لدى ICANN. ويجوز تعويض النفقات التي تصاحب أداء المسئولين لمهامهم وبموافقة الرئيس (في حالة أن يكون المسئولين أفراد من غير الرئيس نفسه)، أو بموافقة مسئول آخر يعينه مجلس الإدارة أو موافقة مجلس الإدارة (في حالة كون الرئيس هو نفسه المسئول).

البند 9. تضارب المصالح

يجب أن يقوم مجلس الإدارة - من خلال لجنة حوكمة المجلس -بوضع سياسة لطلب بيان من كل موظف ولمرة واحدة سنويًا على الأقل، يذكر فيه علاقته بجميع الأعمال التجارية والانتماءات الأخرى التي تمت بصلة بشكل أو بآخر مع الشركات التجارية والانتماءات الخاصة بـِ ICANN.

المادة الرابعة عشر: تعويض أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين والموظفين والوكلاء الآخرين

على ICANN - إلى الحد الأقصى الذي تسمح به CNPBCL - تعويض كافة وكلائها مقابل النفقات وأحكام القضاء والغرامات وتسديد المستحقات والمبالغ الأخرى التي يتم صرفها بالفعل وعلى نحو معقول، وعند حدوث أي إجراء ينشأ عن حقيقة تقضي بأن هذا الشخص يمثل - أو كان يمثل - وكيلاً لدى ICANN، بشرط أن تكون أفعال الشخص الذي يفترض حصوله على التعويض قد تمت بحسن نية، وبصورة يُعتقد بمقتضاها إن وجود هذا الشخص يقع ضمن مصلحة ICANN وليس ضمن أي أغراض إجرامية. وبالنسبة لأهداف هذه المادة، يشمل "الوكيل" لدى ICANN أي شخص يشغل - أو كان يشغل - منصب مدير أو مسئول أو موظف أو أي وكيل آخر لدى ICANN (بما في ذلك أي عضو ينتمي لأي منظمة داعمة أو لجنة استشارية أو لجنة الترشيح أو أيٍ من لجان ICANN أو مجموعة العلاقات المتبادلة التقنية) يعمل في نطاق مسؤوليته، أو يعمل - أو كان يعمل - بناءً على طلب ICANN كمدير أو مسئول أو موظف أو وكيل آخر في أي عملية أو شراكة أو مشروع مشترك أو مسؤولية أو أي مشروعات أخرى. يحق لمجلس الإدارة اعتماد قرار يخوله شراء تأمين والاحتفاظ به على أي وكيل لدى ICANN ضد أية مسؤولية مؤكدة ضد الوكيل، أو تحدث له وفقًا لحالة الوكيل الواردة أعلاه، سواءً كان لدى ICANN القدرة على تعويض الوكيل ضد المسؤولية الواردة وفقًا لبنود هذه المادة أم لا.

المادة الخامسة عشر: الأحكام العامة

البند 1. العقود

يحق لمجلس الإدارة تخويل أي مسئول أو مسئولين، وكيل أو وكلاء، بالدخول في أي تعاقد، أو تنفيذ أي سندات أو تحريرها باسم ICANN ونيابة عنها، ويجوز أن تكون هذه السلطة عامة أو مقيدة بحالات معينة. وفي ظل غياب تخويل مخالف من قبل مجلس الإدارة، لا يجوز إلا للمسئولين التالية أسمائهم فقط تنفيذ العقود والسندات: الرئيس أو أي نائب له أو المسئول المالي. لا يجوز لأي مسئول أو وكيل أو موظف آخر أن يكون ذو سلطة أو صلاحية إلزام ICANN بمسئولية أو نقلها عن أي ديون أو التزامات، ما لم يخول من قبل مجلس الإدارة أو تتم المصادقة عليها من قبل المجلس.

البند 2. الودائع

يجب إيداع جميع أموال ICANN - ما لم يتم توظيفها - من وقت لآخر في حساب رصيد ICANN في المصارف أو الشركات الائتمانية أو أي مستودعات أخرى يختارها مجلس الإدارة، أو وفقًا لتفويض الرئيس.

البند 3. الصكوك

يجب توقيع المسئول أو المسئولين، أو الوكيل أو الوكلاء، لدى ICANN على أي شيكات أو كمبيالات أو أوامر دفع لأموال الأخرى أو الكمبيالات أو أي سندات مديونية أخرى تصدر باسم ICANN، وفقًا لما يحدده قرار صادر عن مجلس الإدارة من وقت لآخر.

البند 4. القروض

لا يجوز إصدار قروض من قبل ICANN أو لها و لا سندات مديونية أخرى من قبل ICANN أو أليها، ما لم يخوِّل ذلك بقرار من مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه الصلاحية عامة أو مقيدة بحالات معينة؛ شريطة عدم إصدار ICANN لأي قروض لمديريها أو مسئوليها.

المادة السادسة عشر: الأمور المالية

البند 1. المحاسبة

يقرر مجلس الإدارة نهاية السنة المالية لـ ICANN.

البند 2. تدقيق الحسابات

في نهاية السنة المالية، يجب إغلاق دفاتر ICANN وتدقيقها من قِبل محاسبين عامين معتمدين. على أن تكون مسئولية تعيين مراجعين ماليين منوطة بمجلس الإدارة.

البند 3. التقرير السنوي والبيان السنوي

يجب أن يقوم مجلس الإدارة بنشر تقرير سنوي على الأقل يوضح فيه أنشطته، بما فيها البيان المالي الذي تم تدقيقه ووصفاً لأي دفعات تسددها ICANN للمدراء (وتشمل التعويضات مقابل النفقات). يجب على ICANN المساعدة في إعداد التقرير السنوي والبيان السنوي لتعاملات محددة، وفقًا لقانون CNPBCL، وإرساله إلى كل عضو في مجلس الإدارة وإلى الآخرين الذين يحددهم مجلس الإدارة، وقبل مرور مائة وعشرين (120) يومًا على انتهاء السنة المالية لـ ICANN.

البند 4. الميزانية السنوية

على الرئيس إعداد ميزانية سنوية مقترَحة لـ ICANN للسنة المالية المقبلة وإرسالها إلى مجلس الإدارة، ليتم نشرها بالتالي على الموقع الإلكتروني، قبل مرور خمسة وأربعين (45) يومًا على الأقل من بداية كل سنة مالية. يجب أن تحدد الميزانية المقترَحة مصادر العائدات المتوقَّعة ومستوياتها، كما يجب أن تحدد - إلى الحد المعقول - عناصر النفقات المادية المتوقَّعة بمادة سطر. يجب أن يعتمد مجلس الإدارة ميزانية سنوية وأن يقوم بنشر الميزانية المعتمدة على الموقع الإلكتروني.

البند 5. الرسوم والتكاليف

يحق لمجلس الإدارة فرض رسوم أو تكاليف على الخدمات والمساعدات التي تقدمها ICANN، بهدف استرداد تكاليف تشغيل ICANN المعقولة بالكامل، والاحتفاظ بمدخرات كافية للنفقات المستقبلية والطوارئ المتعلقة بأنشطة ICANN القانونية. يجب أن تكون هذه الرسوم والتكاليف محدودة وعادلة، ويجب نشرها لأجل التعليقات العامة قبل اعتمادها، وبمجرد اعتمادها يجب نشرها على الموقع الإلكتروني تفصيليًا بما يسمح بالوصول إليها.

المادة السابعة عشر: الأعضاء

يجب ألا يكون لدى ICANN أعضاء، كما تم تحديد ذلك في قانون كاليفورنيا لمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية ("CNPBCL")، على الرغم من استخدام مصطلح "عضو" في هذه اللوائح أو في أي وثائق صادرة عن ICANN أو في أي إجراءات يتخذها مجلس الإدارة أو الموظفون.

المادة الثامنة عشر: المكاتب والختم

البند 1. المكاتب

يقع المقر الرئيسي لتعاملات ICANN في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. ويحق لـ ICANN أن يكون لديها مقر أو مقرات إضافية داخل الولايات المتحدة أو خارجها قد تقوم بافتتاحها من وقت لآخر.

البند 2. الختم

يحق لمجلس الإدارة اعتماد ختم موحد والعمل على استخدامه هو نفسه على أن يكون مميزاً وسهل التذكر ويمكن أعادة نسخه أو لصقه أو غير ذلك.

المادة التاسعة عشر: التعديلات

وفيما عدا ما نص عليه عقد التأسيس أو هذه اللوائح، فإنه يمكن إحداث تغييرات في عقد التأسيس أو في هذه اللوائح أو تعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتها وتبنّي مواد جديدة في عقد التأسيس ذلك أو اللوائح إلا بعد إجراء تصويت الأغلبية أي ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الإدارة.

المادة العشرون: مادة الانتقال

البند 1. الغرض

تحدد مادة الانتقال هذه أحكام الانتقال من العمليات والهياكل المحددة في لوائح ICANN، كما تم تصحيحها وتعديلها في 29 أكتوبر 1999 وتعديلها في 12 فبراير 2002 ("اللوائح القديمة")، إلى العمليات والهياكل المحددة في اللوائح التي تعد هذه المادة جزءًا منها ("اللوائح الجديدة"). [مذكرة توضيحية (بتاريخ 10 ديسمبر 2009): بالنسبة للقسم 5(3) من هذه المادة، تشير اللوائح القديمة إلى اللوائح المعدلة والمنقحة وصولاً إلى 20 مارس 2009.]

البند 2. مجلس الإدارة

1. بالنسبة للفترة التي تبدأ بتبني مادة الانتقال وإنهاء تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، كما تم تحديد ذلك في الفقرة 5 من البند 2، ويجب أن يتألف مجلس إدارة مدراء الشركة ("مجلس الإدارة الانتقالي") من أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا مدراء وفقًا للوائح القديمة عند اختتام الاجتماع السنوي في عام 2002، عدا أعضاء اللجنة العامة بمجلس الإدارة وفقًا للوائح القديمة، الذين تم انتخابهم للقيام بذلك من خلال إشعار الأمين العام لمجلس الإدارة في 15 ديسمبر 2002 أو بالكتابة إليه أو بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إليه، وذلك في موعد أقصاه 23 ديسمبر 2002 ويجب أيضًا أن يعملوا كأعضاء في مجلس الإدارة الانتقالي. على الرغم من أحكام المادة السادسة، البند 12 من هذه اللوائح الجديدة، يجب عدم شغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة الانتقالي. كما يجب ألا يكون لدى مجلس الإدارة مسئولي اتصالات كما اشترطت المادة السادسة، البند 9 من اللوائح الجديدة. ويجب استمرار لجان مجلس الإدارة الموجودة بالفعل في تاريخ اعتماد مادة الانتقال هذه، ولا يجوز إجراء أي تغيير عليها أو على أعضائها إلا بموجب قرار يتخذه مجلس الإدارة الانتقالي.

2. يجب أن ينتخب مجلس الإدارة الانتقالي رئيسًا ونائباً للرئيس للعمل حتى تاريخ سريان تشكيل مجلس الإدارة الجديد ووقته.

3. إن "مجلس الإدارة الجديد" هو المجلس الموضَّح في المادة السادسة، البند البند 2(1) من اللوائح الجديدة.

4. فور اعتماد المادة الانتقالية هذه، يجب تشكيل لجنة ترشيح تشمل - إلى الحد المناسب - الأعضاء المنتدبين وممثلي العلاقات المتبادلة الموضحين في المادة السابعة، البند 2 من اللوائح الجديدة، مع تحديد انتهاء فترات خدمتهم مع اختتام اجتماع ICANN السنوي لعام 2003. يجب أن تواصل لجنة الترشيح عملها بلا تأخير لاختيار من يشغل المقاعد من 1 إلى 8 في مجلس الإدارة الجديد، مع تحديد فترات للانتهاء فور بدء الفترات المحددة لهذه المقاعد في المادة السادسة، البند 8(1) (أ)-(ج) من اللوائح الجديدة، ويجب أن تقدم لسكرتير ICANNإشعارًا مكتوبًا بهذا الاختيار.

5. يجب أن يكون تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته هو الفترة - كما حددها مجلس الإدارة الانتقالي - أثناء اجتماع ICANN الاعتيادي الأول في 2003 والتي تبدأ بمهلة لا تقل عن سبعة أيام من تلقي الأمين العام لـِ ICANN للإشعار المكتوب باختيار أعضاء مجلس الإدارة لشغل عشرة مقاعد على الأقل من المقاعد 1 إلى 14 في مجلس الإدارة الجديد. واعتبارًا من تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد وزمنه، يجب أن يتسلم مجلس الإدارة الجديد من مجلس الإدارة الانتقالي زمام جميع حقوق مجلس إدارة ICANN وواجباته والتزاماته. ووفقاً للبند 4 من هذه المادة، فإنه يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة (المادة السادسة، البند 2(1)(أ)-(د)) ومنسقي العلاقات غير المصوتين (المادة السادسة، البند 9) والتي تلقى الأمين العام لـِ ICANN بشأنها إشعاراً للاختيار جنباً إلى جنب مع الرئيس (المادة السادسة، البند 2(1)(هـ))، أن يمارسوا عملهم بعد تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته؛ ولذلك يجب أن يبدأ عمل أي مدراء إضافيين ومسئولي الاتصالات غير المصوتين بعد تلقي الأمين العام لـِ ICANN لإشعار الاختيار.

6. يجب أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد رئيسًا ونائباً للرئيس كأول مهمة عمل تُسند إليه. وتنتهي فترات خدمة مجلس الإدارة هذه بنهاية الاجتماع السنوي في 2003.

7. يجب استمرار وجود لجان مجلس الإدارة الموجودة بالفعل بتاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، وفقًا لميثاق وجودها؛ ولكن يجب أن تنتهي فترات جميع أعضاء هذه اللجان في تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته. كما يجب استمرار اللجان المؤقتة الموجودة بالفعل في تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، بميثاق وجودها وأعضائها، ووفقًا لأي تغيير قد يعتمده مجلس الإدارة الجديد بموجب قرار.

8. بتطبيق الأحكام الخاصة بتحديد فترة الخدمة في البند 8(5) من المادة السادسة، يجب احتساب فترة خدمة المدير في مجلس الإدارة قبل تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته كفترة خدمة واحدة.

البند 3. منظمة دعم العناوين

يجب استمرار منظمة دعم العناوين في أداء عملها وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم التي أُبرمت في 18 أكتوبر 1999 بين ICANN ومجموعة من أمناء السجلات الإقليميين للإنترنت (RIRوالمعدلة في أكتوبر2000، حتى يتم تفعيل مذكرة تفاهم بديلة. وفور اعتماد مادة الانتقال هذه، يجب أن تقوم منظمة دعم العناوين باختيارات - وتعطي إشعارًا مكتوبًا إلى الأمين العام لـِ ICANN بخصوص هذه الاختيارات - لاختيار:

1. مدراء لشغل المقعدين 9 و10 في مجلس الإدارة الجديد، مع فترات تنتهي بابتداء الفترات الاعتيادية المحددة لكل من هذه المقاعد والمثبتة في المادة السادسة، البند 8(1)(د) و(هـ) من اللائحة الداخلية الجديدة

2. العضو المنتدب إلى لجنة الترشيح والذي يتم اختياره من قبل مجلس منظمة دعم العناوين وكما دعي له في المادة السابعة، البند 2(8)(و) من اللوائح الجديدة.

وفيما يتعلق بمجلس إدارة مديري ICANN المخوَّل بالاختيار مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة إلى سرعة الاختيار لضمان سريان مجلس الإدارة الجديد بأسرع ما يمكن، يجوز لمنظمة دعم العناوين اختيار هؤلاء المدراء من بين أشخاص قامت باختيارهم من قبل كمدراء لدى ICANN، بموجب اللوائح القديمة. وإلى حد عدم تقديم منظمة دعم العناوين إشعارًا مكتوبًا باختيارها للمقعدين 9 و10 لسكرتير ICANN، بتاريخ 31 مارس 2003 أو قبله، يجب أن تعتبر منظمة دعم العناوين نفسها قد اختارت للمقعد 9 الشخص الذي اختارته كمدير لدى ICANN، بموجب اللوائح القديمة لفترة تبدأ في 2001، وللمقعد 10 الشخص الذي اختارته كمدير لدى ICANN، بموجب اللوائح القديمة لفترة تبدأ في 2002.

البند 4. منظمة دعم الأسماء لرموز البلدان

1. يجب نشر إشعار مكتوب على الموقع الإلكتروني، عند تسجيل ثلاثين مديرًا في ccTLD (بمعدل أربعة على الأقل في كل منطقة جغرافية) كأعضاء في منظمة ccNSO. وحالما أمكن بعد هذا الإشعار، يجب اختيار أعضاء المجلس الأولي لمنظمة ccNSO من خلال أعضاء ccNSO وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة، البند 4(8) و(9). كما يجب نشر إشعار مكتوب بتشكيل مجلس ccNSO على الموقع الإلكتروني، عند الانتهاء من عملية الاختيار. يجب اختيار ثلاثة أعضاء لمجلس ccNSO من خلال أعضاء ccNSO داخل كل منطقة جغرافية، مع اختيار عضو واحد للعمل لفترة تنتهي باختتام اجتماع ICANN السنوي الأول بعد تشكيل مجلس ccNSO، وعضو آخر للعمل لفترة تنتهي عند اختتام اجتماع ICANN السنوي الثاني بعد تشكيل مجلس ccNSO، وعضو ثالث للعمل لفترة تنتهي باختتام اجتماع ICANN السنوي الثالث بعد تشكيل مجلس ccNSO. (يسري تعريف "مدير ccTLD" في المادة التاسعة، البند 4(1) والتعريفات المشار إليها في المادة التاسعة، البند 4(4) داخل هذا البند 4 من المادة العشرين.)

2. وبعد اعتماد المادة التاسعة من هذه اللوائح، يجب أن تختار لجنة الترشيح الأعضاء الثلاثة لمجلس ccNSO الذين تم توضيحهم في المادة التاسعة، البند 3(1)(ب). وباختيار ثلاثة أفراد للعمل في مجلس ccNSO، يجب أن تقوم لجنة الترشيح بتعيين عضو للعمل لفترة تنتهي بختام اجتماع ICANN السنوي الأول بعد تشكيل مجلس ccNSO، وعضو آخر للعمل لفترة تنتهي بختام اجتماع ICANN السنوي الثاني بعد تشكيل مجلس ccNSO، وعضو ثالث للعمل لفترة تنتهي بختام اجتماع ICANN السنوي الثالث بعد تشكيل مجلس ccNSO. لا يجوز أن يجلس الأعضاء الثلاث المعينون في مجلس ccNSO من خلال لجنة الترشيح، على مقاعدهم قبل تشكيل مجلس ccNSO.

3. بمجرد تشكيل مجلس ccNSO، يمكن لكل من اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large واللجنة الاستشارية الحكومية تعيين مسئول اتصالات واحد لمجلس ccNSO، وكما تشترط المادة التاسعة، البند 3(2)(أ) و(ب).

4. عند تشكيل مجلس ccNSO، يجوز تعيين المجلس لمنظمات إقليمية كما تشترط المادة التاسعة، القسم 5. وعند تعيينها، يجوز للمنظمة الإقليمية تعيين مسئول اتصالات لمجلس ccNSO.

5. حتى يتم تشكيل مجلس ccNSO، يجب أن يظل المقعدان 11 و12 بمجلس الإدارة الجديد شاغرين. وفور تشكيل مجلس ccNSO، يجب على ccNSO - ومن خلال مجلس ccNSO - القيام باختيارات أعضاء مجلس الإدارة لشغل المقعدين 11 و12 بمجلس الإدارة الجديد، مع تحديد فترات خدمة تنتهي ببدء الفترة الاعتيادية التالية المحددة لكل من هذه المقاعد في السادسة، البند 8(1) (د) و(هـ) من اللوائح الجديدة، ويجب أن تقدم لسكرتير ICANN إشعارًا مكتوبًا بهذه الاختيارات.

6. حتى يتم تشكيل مجلس ccNSO، يجب أن يتم تعيين العضو المنتدب للجنة الترشيح التي تم تشكيلها وفقًا للوائح الجديدة من خلال مجلس الإدارة الانتقالي أو الجديد، اعتماداً على أي منهما موجود فعلاً في الوقت الذي تكون فيه حاجة إلى تعيين، بعد مشاورة ثنائية مع أعضاء مجتمع ccTLD. وبعد تشكيل مجلس ccNSO، يجب أن يتم تعيين العضو المنتدب للجنة الترشيح التي تم تشكيلها من خلال مجلس الإدارة الانتقالي أو الجديد، وفقًا للقسم 4 (9)، ثم سيظل العمل في الخدمة بعد ذلك، إلا إذا أراد مجلس ccNSO استبدال العضو المنتدب وتعيين آخر من اختياره في خلال ثلاث سنوات من ختام اجتماع ICANN السنوي، أو في حالة فراغ المنصب. هذا، ويجب إجراء التعيينات التالية للعضو المنتدب للجنة الترشيح الموضَّح في لمادة السابعة، البند 2(8)(ج) من خلال مجلس ccNSO.

البند 5. منظمة دعم الأسماء العامة

1. يجب على GNSO ("منظمة دعم الأسماء العامة") الاستمرار في جميع عمليات التشغيل عند اعتماد مادة الانتقال هذه، وبالرغم من ذلك، يجب أن تتم هيكلتها إلى أربع مجموعات جديدة تخص أصحاب المصالح، والتي ينبغي أن تمثل - من الناحية المؤسسية - الدوائر السابقة الخاصة بمنظمة GNSO، والتي بدورها تخضع لاعتماد مجلس إدارة ICANN فيما يخص كل ميثاق فردي من مواثيق أصحاب المصالح:

أ. يجب إسناد دائرة سجلات gTLD إلى مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. يجب إسناد دائرة أمناء السجلات إلى مجموعة أصحاب المصلحة المسجلين؛

ج. يجب إسناد دائرة قطاع الأعمال إلى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

د. يجب إسناد دائرة الملكية الفكرية إلى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

هـ. يجب إسناد دائرة مزودي خدمات الإنترنت إلى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

و. يجب إسناد الدائرة غير التجارية لمستخدمي الانترنت إلى المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة

2. يجب أن تستمر كل دائرة GNSO موضَّحة في الفقرة 1 من هذا البند الفرعي في الاستمرار في العمل كالسابق، وعدم تغيير أي مسئول أو مجموعة عمل أو أنشطة أخرى خاصة بالدائرة، حتى يتم اتخاذ إجراء آخر بشأنها، شريطة أن تقوم كل دائرة GNSO موضَّحة في الفقرة 1(ج-و) بتقديم ميثاق جديد أو منقح ويشمل كافة إجراءات التشغيل الخاصة بكل منها إلى الأمين العام لـِ ICANN، يتم اعتماده وفقًا لعمليات الدائرة وبما يتسق مع تعديلات اللوائح، في موعد لا يتجاوز موعد اجتماع ICANN المزمع عقده في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده مجلس الإدارة بموجب أحد قراراته.

3. قبل بدء اجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس بموجب أحد قراراته، يجب أن يتألف مجلس GNSO من هيكل الدائرة الخاصة بها وموظفيها الحاليين وكما حددت المادة العاشرة، البند 3(1) من اللوائح (حسب ما تم تعديله وتصحيحه في 29 أكتوبر 1999، وما تم تعديله في 20 مارس 2009 ("اللوائح القديمة")). وبعد ذلك، يجب أن يتم تشكيل مجلس GNSO على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح، والتي يمكن أن يتم تعديلها من وقت لآخر. يجب أن تستمر جميع اللجان وفرق العمل ومجموعات العمل ولجان وضع المسودات والمجموعات المشابهة التي شكلها مجلس GNSO والتي ما تزال تمارس عملها قبيل تبنّي مادة الانتقال في العمل كمجموعات تابعة لمجلس GNSO أو مجلس ICANN بمواثيق العمل والعضوية والأنشطة نفسها ولا يتم تغييرها إلا من خلال إجراء يتخذه مجلس GNSO أو مجلس إدارة ICANN.

4. عند بدء المباشرة باجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس بمقتضى أحد قراراته ("تاريخ سريان الانتقال")، ينبغي تخصيص مقاعد مجلس GNSO كالتالي:

أ. يجب إعادة تخصيص المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة السجل كثلاث مقاعد لمجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. يجب إعادة تخصيص المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة أمناء السجلات كثلاث مقاعد لمجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات؛

ج. يجب خفض عدد المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة قطاع الأعمال ولدائرة الملكية الفكرية ولدائرة مزودي خدمات الإنترنت (إجمالياً تسع مقاعد) إلى ستة مقاعد للمجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

د. يجب زيادة عدد المقاعد الثلاثة المخصصة حاليًا لدائرة المستخدمين غير التجاريين لتصبح ستة مقاعد للمجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة؛

هـ. يجب تخصيص المقاعد الثلاث التي تم اختيارها من قِبل لجنة الترشيح حالياً ومن قبل لجنة الترشيح أيضاً وكما يلي: عضو مصوّت واحد لمقر الأطراف المتعاقدة، وعضو مصوّت واحد لمقر الأطراف غير المتعاقدة، وعضو واحد غير مصوّت مخصص لمجلس GNSO العام.

يجب تعيين الممثلين في مجلس GNSO أو انتخابهم وفقًا للأحكام الواردة في كل ميثاق معمول به من مواثيق مجموعة أصحاب المصلحة، مع موافقة المجلس عليهم، وقبل وقت كافٍ من موعد اجتماع ICANN المنعقد في أكتوبر 2009، والذي من شأنه السماح لهؤلاء الممثلين بالعمل بصفتهم الرسمية في بداية الاجتماع المذكور آنفًا.

5. سيقوم مجلس GNSO، على اعتبار أن ذلك يعد جزءًا من إعادة هيكلة خطة التنفيذ، بتوثيق ما يلي: (أ) كيف سيتم التعامل مع المقاعد الشاغرة، إن وُجدت، خلال الفترة الانتقالية، و(ب) لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة، كيف سيتم شغل كل مقعد من مقاعد المجلس المخصصة بحيث يصبح ساريًا في اجتماع ICANN السنوي لعام 2009، سواء من خلال مواصلة الفترة القائمة أو إجراء انتخابات جديدة أو تعيين جديد، و(ج) كيفية التخطيط لمواجهة مثل هذه الفترات المتداخلة التي يحتفظ بها مجلس GNSO بأكبر قدر معقول من الاستمرارية، و(د) سريان حدود فترة اللوائح لكل عضو في المجلس.

6. في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية وبعد بدء اجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس في أحد قراراته، يتعين على مجلس GNSO، وفقًا لما جاء في المادة العاشرة، البند 3(7) وإجراءات التشغيل الخاصة بـ GNSO، انتخاب المسئولين وإرسال إشعار خطي إلى الأمين العالم لـِ ICANN بخصوص الاختيارات التي تمت.

البند 6. منظمة دعم البروتوكولات

تم حل منظمة دعم البروتوكولات المُشار إليها في اللوائح القديمة.

البند 7. اللجان الاستشارية والمجموعة التقنية لمسئولي الاتصال

1. عند اعتماد اللوائح الجديدة، يجب أن تستمر اللجنة الاستشارية الحكومية في عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. ويجوز للجنة الاستشارية الحكومية تعيين ممثلي علاقات متبادلة للعمل مع هيئات ICANN الأخرى، كما توضح ذلك اللوائح الجديدة من خلال تقديم إشعار مكتوب إلى سكرتير ICANN. وفور اعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار سكرتير ICANN بالشخص المختار للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، كما وضحت المادة السابعة في المادة السابعة، البند 2 من اللوائح الجديدة.

2. يجب على جميع المنظمات المعينة كأعضاء بالمجموعة التقنية لمسئولي المجموعة التقنية لمسئولي الاتصال وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشرة -أ، البند 2(2) من اللائحة الداخلية الجديدة تعيين خبيرين فنيين كما تم توضيحهما في المادة الحادية عشر -أ، البند 2(6) من اللوائح الجديدة، من خلال تقديم إشعار مكتوب إلى الأمين العام ICANN. ومتى ما كان ممكناً، يجب اختيار العضو المنتدب من المجموعة التقنية لمسئولي الاتصال إلى لجنة الترشيح وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشر-أ، البند 2(7) من اللوائح الجديدة.

3. بعد اعتماد اللوائح الجديدة، يجب استمرار اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار في عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. وفور اعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بالشخص المختار للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، كما تم تحديده في المادة السابعة، القسم 2(4) من اللوائح الجديدة.

4. بعد اعتماد اللوائح الجديدة، يجب استمرار اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. وفور اعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بالشخص الذي تم اختياره للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، وكما تم توضيحه في المادة السابعة، البند 2(3) من اللوائح الجديدة.

5. اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large

أ. يجب أن تكون هناك لجنة استشارية مؤقتة لـ At-Large حتى تقرها ICANN من خلال الدخول معها بمذكرة تفاهم، تم تحديد جميع المنظمات الإقليمية العامة (RALO) في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدة. وتتكون اللجنة الاستشارية العامة المؤقتة من (1) عشرة أعضاء (اثنان عن كلٍ منطقة من مناطق ICANN) يختارهم مجلس إدارة ICANN بعد ترشيحهم من قِبل اللجنة التنظيمية لـِ At-Large و(2) خمسة أفراد إضافيين (واحد عن كلٍ من إقليم من أقاليم ICANN) يتم اختيارهم من قبل لجنة الترشيح الابتدائية متى ما كان ممكناً ووفق المبادئ التي تم تثبيتها في المادة السابعة، البند 5 من اللوائح الجديدة. يجب أن تقوم لجنة الترشيح الابتدائية بتعيين اثنين من هؤلاء الأشخاص الخمسة، للعمل لفترات تنتهي باختتام اجتماع ICANN السنوي لعام 2004، ويعمل الثلاثة الآخرون لفترات تنتهي مع اختتام اجتماع ICANN السنوي لعام 2005.

ب. وعند دخول كل منظمة RALO في مثل مذكرة التفاهم هذه، تخوَّل تلك الهيئة باختيار شخصين يكونان مواطنين أو مقيمين في تلك المنطقة، ليصبحا عضوين في اللجنة الاستشارية العامة At-Large والمشكَّلة وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدة. وعند قيام تلك الجهة بإرسال إشعار مكتوب إلى الأمين العام لـِ ICANN بهذه الاختيارات، يجب على هؤلاء الأشخاص اعتبار شغلهم المقاعد حتى هذا الإشعار من أعضاء اللجنة الاستشارية العامة المؤقتة، الذين اختارهم مجلس الإدارة من منطقة RALO من قبل.

ج. عند ممارسة الأشخاص المختارين بمعرفة منظمات RALO الخمس، يجب أن تصبح اللجنة الاستشارية المؤقتة لـِ At‑Large اللجنة الاستشارية لـِ At-Large، كما تم تحديدها في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدة. ويجب أن يصبح الأفراد الخمسة الذين تم اختيارهم من قبل لجنة الترشيح للجنة الاستشارية المؤقتة لـِ At-Large، إلى أعضاء للجنة الاستشارية At-Large لما تبقى من فترة خدمتهم التي تم اختيارهم للعمل خلالها.

د. فور اعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بخصوص الشخص الذي تم اختياره للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، وكما تم تحديده في المادة السابعة، القسم 2(6) من اللوائح الجديدة.

البند 8. المسئولين

تم انتخاب مسئولي ICANN (وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة عشر من اللوائح الجديدة) من قبل مجلس إدارة ICANN الذي سيتم تشكيله فيما بعد في الاجتماع السنوي لعام 2002، للعمل حتى الاجتماع السنوي لعام 2003.

البند 9. المجموعات التي يتم تعيينها من قبل الرئيس

على الرغم من اعتماد اللوائح الجديدة أو وضعها في حيز التنفيذ، تستمر فرق العمل والمجموعات الأخرى التي عينها رئيس ICANN في العمل بدون تغيير في العضوية أو النطاق أو التشغيل، حتى إجراء أي تغييرات من قبل الرئيس.

البند 10. العقود المُبرمة مع ICANN

وعلى الرغم من اعتماد اللوائح الجديدة أو وضعها في حيز التنفيذ، يستمر العمل بجميع الاتفاقيات - بما فيها اتفاقيات التوظيف والاستشارات - التي أبرمتها ICANN وحسب فترات تنفذيها المتفق عليها.

 

الملحق أ: عملية وضع سياسة GNSO

يجب أن تقوم العملية التالية بإدارة عملية وضع السياسات ("PDP") في GNSO، حتى يتم رفع توصيات بوجوب القيام ببعض التعديلات عليها على أن تتم موافقة مجلس إدارة ICANN (مجلس الإدارة) على ذلك. وقد تم توضيح دور GNSO في المادة 10 من هذه اللوائح الداخلية. وإذا ما كانت GNSO تقوم بأنشطة ليس الغرض منها أن تسفر عن سياسة إجماع، يجوز أن يتصرف المجلس من خلال عمليات أخرى.

البند 1. العناصر المطلوبة لعملية تطوير السياسة

فيما يلي الحد الأدنى من العناصر المطلوبة لتكوين سياسات الإجماع على النحو المبين في عقود ICANN، وأية سياسات أخرى يطلب لها مجلس GNSO تقديم ملحق أ هذا:

أ، تقرير المشكلات النهائي المطلوب من قبل مجلس الإدارة، أو مجلس GNSO ("المجلس") أو اللجنة الاستشارية، والذي ينبغي أن يتضمن على الأقل أ) المسألة المقترحة المطروحة للنظر، وب) هوية الطرف مقدم المسألة، وج) كيف يتأثر هذا الطرف بالمسألة؛

ب. البدء الرسمي لعملية تطوير السياسة من قبل المجلس؛

ج. تكوين مجموعة عمل أو أسلوب عمل مخصص آخر؛

د. التقرير الأولي الذي تصدره مجموعة عمل أو أسلوب عمل مخصص آخر؛

هـ. التقرير الأولي الذي تصدره مجموعة عمل، أو أسلوب عمل مخصص آخر، ويتم توجيهه إلى المجلس للمداولة؛

و. اعتماد المجلس لتوصيات PDP المضمنة في التقرير النهائي، من قبل عتبات التصويت المطلوبة؛

ز. يتم توجيه توصيات PDPوالتقرير النهائي إلى مجلس الإدارة من خلال تقرير توصيات معتمد من قبل المجلس]

ح. اعتماد مجلس الإدارة لتوصيات PDP.

البند 2. دليل عملية تطوير السياسة

تحافظ GNSO على دليل عملية تطوير السياسة (دليل PDP) ضمن إجراءات تشغيل GNSO التي يتم الحفاظ عليها من قبل مجلس GNSO. يحتوي دليل PDP على توجيه إضافي بشأن إكمال كل عناصر PDP، بما في ذلك تلك العناصر التي لم يتم تحديدها في هذه اللوائح الداخلية. يخضع دليل PDP وأية تعديلات واردة هنا إلى فترة تعليق عام مدتها واحد وعشرون يومًا (21)، وكذلك رؤية مجلس الإدارة ومراجعته، على النحو المبين في المادة 10، القسم 3.6.

البند 3. طلب تقرير مشكلات

طلب مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة طلب تقرير مشكلات عن طريق أمر مجلس GNSO ("المجلس") بالبدء في العملية الموضحة لدليل PDP. في حالة تقديم مجلس الإدارة طلبًا من أجل تقرير مشكلات، يجب على مجلس الإدارة توفير آلية يمكن من خلالها لمجلس GNSO التشاور مع مجلس الإدارة من أجل توفير معلومات حول النظام والتوقيت والأولوية لطلب الحصول على تقرير مشكلات.

طلب المجلس. يجوز لمجلس GNSO طلب تقرير مشكلات عن طريق التصويت بما لا يقل عن ربع (1/4) من أعضاء المجلس لكل مقر أو غالبية مقر واحد.

طلب اللجنة الاستشارية. يجوز لأية لجنة استشارية طرح قضية لتطوير السياسة عن طريق قيام مثل هذه اللجنة بطلب تقرير مشكلات، وتقديم ذلك الطلب إلى مدير الموظفين ومجلس GNSO.

البند 4. إنشاء تقرير مشكلات

في غضون خمسة وأربعين يوماً (45) بعد استلام إما (1) التعليمات من المجلس، أو (2) اقتراح مدعوم بشكلٍ مناسب من مجلس GNSO، أو (3) اقتراح مدعوم بشكلٍ مناسب من لجنة استشارية، يقوم مدير الموظفين بإنشاء تقرير أو ("تقرير المشكلات الأولي"). في حال أن قرر مدير الموظفين أنه يلزم مزيد من الوقت لإنشاء تقرير المشكلات الأولي، فقد يطلب مدير الموظفين تمديد الوقت للانتهاء من تقرير المشكلات الأولي.

ينبغي مراعاة العناصر التالية في تقرير المشكلات:

أ) المشكلة المُثارة والمطلوب النظر فيها؛

ب) هوية الطرف مقدم طلب تقرير المشكلات؛

ج) كيف يتأثر هذا الطرف بالمشكلة، في حالة المعرفة؛

د) دعم المشكلة لبدء PDP، في حالة المعرفة؛

هـ) رأي المستشار العام لشركة ICANN فيما يتعلق بما إذا كانت المسألة المطروحة للنظر في إطار عملية تطوير السياسة تقع بشكلٍ مناسب ضمن نطاق مهمة شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المسجلة، وعملية السياسة وعلى وجه الخصوص دور منظمة دعم الأسماء العامة كما هو وارد في اللائحة الداخلية.

و) رأي موظفي ICANN حول ما إذا كان ينبغي للمجلس البدء في عملية تطوير السياسة بشأن المسألة أم لا

فور الانتهاء من تقرير المشكلات الأولي، يتم نشر تقرير المشكلات الأولي على موقع الويب الخاص بـ ICANN لفترة تعليق عام لا تقل عن 30 يومًا

ومدير الموظفين مسئول عن صياغة ملخص وتحليل للتعليقات العامة التي يتم تلقيها بشأن تقرير المشكلات الأولي وتقديم تقرير مشكلات نهائي بناءً على التعليقات المتلقاة. وينبغي على مدير الموظفين توجيه تقرير المشكلات النهائي، بالإضافة إلى أي ملخص أو تحليل للتعليقات العامة المتلقاة، إلى رئيس مجلس GNSO للنظر بغرض البدء في PDP.

البند 5. بدء PDP

قد يقوم المجلس بالبدء في PDP على النحو التالي:

طلب مجلس الإدارة: إذا ما طلب مجلس الإدارة تقديم تقرير مشكلات، يقوم المجلس، داخل الإطار الزمني الوارد في دليلPDP، بالبدء في PDP. التصويت غير مطلوب لهذا الإجراء.

طلبات مجلس GNSO أو اللجنة الاستشارية: يجوز للمجلس البدء فقط في PDP عن طريق تصويت المجلس. يتطلب البدء في PDP التصويت على النحو المبين في المادة 10، القسم 3، الفقرة 9(ب) و(ج) لصالح البدء في PDP.

البند 6. التقارير

ينبغي تسليم تقرير أولي إلى مجلس GNSO وترحيله لفترة تعليق عام لا تقل عن 30 يومًا، ويمكن تمديد هذا الوقت وفقًا لدليل PDP. وبعد مراجعة التعليقات المتلقاة و، إذا اقتضى الأمر، المداولات الإضافية، يتم عمل تقرير نهائي لتقديمه إلى المجلس.

البند 7. مداولات المجلس

فور استلام تقرير نهائي، سواء نتيجة لمجموعة عمل أو خلاف ذلك، يقوم رئيس المجلس (1) بتوزيع التقرير النهائي على كل أعضاء المجلس؛ و(2) الدعوة إلى إجراء مداولات المجلس حول المسألة وفقًا لدليل PDP.

تم الإعلان عن اعتماد المجلس في المادة 10، القسم 3، الفقرة 9(د) من خلال (ه)، كما هو ملحق بدليل PDP.

البند 8. إعداد تقرير مجلس الإدارة

في حالة اعتماد توصيات PDP المضمنة في التقرير النهائي من قبل مجلس GNSO، يتم اعتماد تقرير توصيات من قبل مجلس GNSO لتسليمه إلى مجلس إدارة ICANN.

البند 9. عمليات موافقة مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة من أجل مناقشة توصيات سياسة GNSO بأقرب وقت ممكن، ولكن يفضل ألا تزيد الفترة عن موعد الاجتماع الثاني بعد استلام تقرير مجلس الإدارة من مدير طاقم العمل. ينبغي مواصلة مداولات مجلس الإدارة حول توصيات PDP المضمنة في تقرير التوصيات على النحو التالي:

أ. أية توصيات PDP معتمدة من قبل أصوات الغالبية العظمى من GNSO ينبغي اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإلا، عن طريق التصويت مما يزيد عن ثلثي (2/3) من أعضاء مجلس الإدارة، يحدد مجلس الإدارة أن مثل هذه السياسة ليست في صالح مجتمع ICANN أو ICANN. وفي حالة اعتماد توصية مجلس GNSO من قبل تصويت الغالبية العظمى من GNSO، فتصويت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة سيكون كافيًا لتحديد أن مثل هذه السياسة لا تقع في صالح مجتمع ICANN أو ICANN.

ب. في حالة أن يحدد مجلس الإدارة، وفقًا للفقرة أعلاه، أن السياسة الموصى بها من قبل أصوات الغالبية العظمى من GNSO أو أقل من الغالبية العظمى من GNSO ليست في صالح مجتمع ICANN أو ICANN (المؤسسة)، يقوم مجلس الإدارة (1) بإبداء أسباب تحديده في تقرير إلى المجلس ("بيان مجلس الإدارة")؛ و(2) برفع بيان مجلس الإدارة إلى المجلس.

ج. يقوم المجلس بمراجعة بيان مجلس الإدارة لمناقشته مع مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن بعد استلام المجلس لبيان مجلس الإدارة. ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الطريقة (على سبيل المثال عن طريق الاجتماع عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، أو البريد الإلكتروني أو ما إلى ذلك) التي سيقوم بها المجلس ومجلس الإدارة بمناقشة بيان مجلس الإدارة.

د. في ختام مناقشات المجلس ومجلس الإدارة، ينعقد المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها، وتوصيل تلك النتائج (التوصية التكميلية) إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك تفسير للتوصية الحالية. وفي حالة قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت الأغلبية العظمى من GNSO بشأن التوصية التكميلية، ينبغي على مجلس الإدارة اعتماد التوصية إلا إذا حدد أكثر من الثلثين (2/3) من مجلس الإدارة أن مثل هذه السياسة ليست من المصلحة العامة لمجتمع ICANN أو ICANN. وفيما يتعلق بأية توصية تكميلية يتم اعتمادها من قبل ما لا يقل عن أصوات الغالبية العظمى من GNSO، سيكون تصويت الغالبية من أعضاء مجلس الإدارة كافيًا لتحديد أن تلك السياسة الواردة في التوصية التكميلية ليست من المصلحة العامة لمجتمع ICANN أو ICANN".

البند 10. تنفيذ السياسات المعتمدة

فور اتخاذ قرار نهائي من مجلس الإدارة باعتماد السياسة، يقوم مجلس الإدارة، حيثما كان مناسبًا، بمنح التخويل أو التوجيه إلى طاقم عمل ICANN للتعاون مع مجلس GNSO لوضع خطة تنفيذ بناءً على تنفيذ التوصيات المحددة في التقرير النهائي، ولتنفيذ السياسة. يجوز لمجلس GNSO، ولكن ليس مطلوبًا منه، توجيه إنشاء فريق مراجعة التنفيذ للمساعدة في تنفيذ السياسة.

البند 11. الاحتفاظ بالسجلات

طوال عملية PDP، منذ مرحلة اقتراح وضع السياسة وحتى مرحلة اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الإدارة، ستحافظ ICANN على موقع الويب على صفحة ويب لبيان الحالة تعنى بتفصيل تقدم كل مسائل PDP. وتـُعنى صفحة بيان الحالة هذه بتوضيح الخطوات التي تمت والأخرى القادمة في عملية PDP، وتحتوي على روابط للمصادر الأساسية (على سبيل المثال التقارير ومنتدى التعليقات ومناقشات مجموعة العمل، إلخ).

البند 12. تعريفات إضافية

يشير المصطلحان "موقع التعليقات" و"منتدى التعليقات" و"منتديات التعليقات" إلى موقع أو أكثر من مواقع الويب التي أعدتها ICANN ؛ ليتم من خلالها نشر الإشعارات والتعليقات حول عملية PDP.

ويشير المصطلح "تصويت الأغلبية العظمى" إلى أصوات نسبة أكثر من ستة وستين بالمائة (66٪) من الأعضاء الحاضرين في اجتماع إحدى الهيئات القائمة، باستثناء مجلس GNSO.

ويعني المصطلح "مدير الموظفين" شخص (أشخاص) من موظفي ICANN يدير عملية PDP.

"ويُقصد بالمصطلح "تصويت الأغلبية العظمى لـِ GNSO"المعنى المنصوص عليه في اللوائح.

البند 13. قابلية التطبيق

تكون الإجراءات الواردة في ملحق أ هذا واجبة التطبيق على كل طلبات تقارير المشكلات وعمليات PDP التي تم البدء فيها بعد 8 ديسمبر 2011. فيما يتعلق بكل عمليات PDP التي تم البدء فيها قبل 8 ديسمبر 2011، يقوم المجلس بتحديد إمكانية الانتقال إلى الإجراءات الموضحة في ملحق أ هذا بالنسبة لكل الخطوات المتبقية ضمن PDP. وفي حالة تحديد المجلس أن أية PDP قائمة يتعذر نقلها إلى هذه الإجراءات الحديثة، يتم إنهاء PDP وفقًا للإجراءات الموضحة في ملحق أ ساري المفعول حتى 7 ديسمبر 2011.


عملية وضع سياسة منظمة دعم أسماء لرموز البلدان (ccPDP)

يجب أن تتم عملية وضع السياسات لمنظمة دعم النطاقات لرموز البلدان ccNSO وفق عملية ("PDP").

1. طلب تقرير مشكلة

يمكن طلب تقرير لمشكلة من قبل أي من الجهات المدرجة أدناه:

أ. المجلس. يحق لمجلس ccNSO (ويشار إليه في الملحق ب باسم "المجلس") الدعوة لإعداد تقرير مشاكل من خلال أصوات مؤيدة لسبعة أعضاء على الأقل من الحاضرين في أي اجتماع، أو بالتصويت عبر البريد الإلكتروني.

ب. مجلس الإدارة. يحق لمجلس إدارة ICANN الدعوة لإعداد تقرير مشاكل وذلك من خلال طلب المجلس البدء بعملية وضع السياسات.

ج. المنظمة الإقليمية. يحق لمنظمة إقليمية أو أكثر من تلك التي تمثل ccTLD في مناطق ICANN الخمس المعترف بها، الدعوة لوضع تقرير مشاكل من خلال طلبهم من المجلس بدء عملية تطوير السياسة.

د. المنظمة الداعمة أو اللجنة الاستشارية لـِ ICANN. يحق لمنظمة داعمة أو لجنة استشارية تابعة لـ ICANN، الدعوة لوضع تقرير مشاكل من خلال طلبها من المجلس بدء عملية وضع السياسات.

هـ. أعضاء من منظمة ccNSO. قد يدعو أعضاء من منظمة ccNSO إلى أعداد تقرير المشكلة وذلك بتصويت مؤيد من قبل 10 أعضاء على الأقل من منظمة ccNSO حاضرين في أي اجتماع أو عن طريق التصويت من خلال البريد الإلكتروني.

أي طلب لأعداد أي تقرير من تقارير المشكلة يجب أن يكون خطياً ويجب أن يحدد المشكلة المطلوب إعداد تقرير المشاكل بشأنها وأن يكون مفصلاً بشكل كافي ليعمل على تسهيل إعداد التقرير. كما يجب أن يكون المجال مفتوحًا أمام المجلس لطلب المزيد من المعلومات أو لإجراء المزيد من البحث أو التحرّي للتوصل إلى فيما لو كان ضرورياً إعداد تقرير المشكلة الذي طُلب.

2. إعداد تقرير المشكلة و بداية المباشرة بالعمل

سيعيّن المجلس مديرًا للمشاكل، خلال سبعة أيام بعد التصويت بالتأييد كما تم توضيح ذلك في النقطة 1 (أ) في أعلاه أو بعد تلقّي طلب كما تم توضيحه في النقطة 1 (ب) أو (ج) أو (د) في أعلاه. ويجوز أن يكون مدير المشكلة عضوًا من موظفي ICANN (وفي هذه الحالة ستتحمل ICANN تكاليف مدير المشكلة) أما في حالة أي شخص آخر أو أشخاص آخرين من اختيار المجلس (فإنه في هذه الحالة ستتحمل ccNSO تكاليف مدير المشكلة).

وفي خلال خمسة عشر (15) يومًا بعد التعيين (أو في أي وقت آخر يراه المجلس مناسبًا وبالتشاور مع مدير المشكلة)، يعد مدير المشكلة تقرير مشاكل ويجب أن يحتوي كل تقرير مشاكل على الأقل على ما يلي: ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على ما يلي:

أ. المشكلة المُثارة والمطلوب النظر فيها؛

ب. هوية الطرف مقدِّم المشكلة؛

ج. كيفية تأثر ذلك الطرف بالمشكلة؛

د. دعم المشكلة للبدء بعملية PDP؛

هـ. توصية من مدير المشكلة حول ما إذا كان يجب على المجلس الانتقال إلى مرحلة بدء PDP لهذه المشكلة ("توصية المدير"). يجب أن تتضمن كل توصية من توصيات العاملين على رأي المستشار العام لـِ ICANN وفيما لو يقترح هذا الرأي للبدء بعملية PDP وفيما لو كان ذو صلة بشكل مناسب بنطاق عملية سياسات ICANN وضمن نطاق ccNSO. وبصدد التحقق بأن المشكلة تقع ضمن نطاق عملية وضع السياسات لـ ICANN، يتعين على المستشار العام أن يتحقق فيما لو:

1) كانت المشكلة ضمن نطاق بيان مهمة ICANN؛

2) يظهر تحليل للعوامل ذات الصلة وبشكل مؤكد ووفق المادة التاسعة، البند 6(2) و الملحق ج بأن المشكلة تقع ضمن نطاق منظمة ccNSO؛

في حالة توصل المجلس العام إلى رأي مؤكد فيما يتعلق بالنقطتين 1 و2 أعلاه، فعلى المجلس العام أيضًا، النظر فيما إذا كانت المشكلة:

3) تشمل ضمنياً إحدى سياسات ICANN الحالية أو تؤثر عليها؛

4) على الأرجح على قدر من القيمة أو قابلية التطبيق المستمر على الرغم من الحاجة أحياناً إلى إجراء تحديثات وما إذا كانت المشكلة ستؤدي إلى وضع دليل أو إطار عمل لصنع القرار مستقبلاً

وفي كل الحالات، يجب أن يكون النظر في مراجعات عملية ccPDP (هذا الملحق ب) أو إلى نطاق عمل ccNSO (الملحق ج) في نطاق ICANN وccNSO.

وإذا رأى المستشار العام بأن المشكلة ليست ضمن نطاق ccNSO حاليًا، يجب أن يقوم مدير المشاكل بتبليغ المجلس بهذا الأمر. وإذا حدث بعد تحليل العوامل ذات الصلة وفقًا للمادة التاسعة، البند 6، والملحق ج، أن رأت أغلبية 10 أعضاء أو أكثر في المجلس أن المشكلة تقع ضمن نطاق تخصص رئيس ccNSO، فعليه يجب إبلاغ مدير المشاكل وفقاً لذلك ويدخل المستشار العام ومجلس ccNSO في حوار، وفقًا للقواعد والإجراءات المتفق عليها لحل المشكلة. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المستشار العام والمجلس حول ما إذا كانت المشكلة ضمن نطاقccNSO من عدمه، فيمكن أن يقرر المجلس من خلال أغلبية أصوات 15 عضوًا أو أكثر النطاق الذي تنتمي إليه المشكلة. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المستشار العام والمجلس حول ما إذا كانت المشكلة ضمن نطاقccNSO من عدمه، فيمكن أن يقرر المجلس من خلال أغلبية أصوات 15 عضوًا أو أكثر النطاق الذي تنتمي إليه المشكلة. وعلى رئيسccNSO إبلاغ المستشار العام ومدير المشكلة بذلك. وعلى مدير المشكلة بعد ذلك المضي قدماً ومع توصية بشأن ما إذا كان يتوجب على المجلس الانتقال إلى بدء عملية PDP، بما في ذلك رأي المستشار العام والمجلس وتحليلهما في تقرير المشاكل.

و. في حالة كانت توصية المدير تؤيد البدء بعملية PDP، فإن جدولاً زمنياً مقترحاً لإجراء كافة مراحل عملية PDP المحددة هنا (الجدول الزمني لعملية PDP).

ز. وفي بعض الحالات، لن يكون من الممكن القيام بذلك حتى إجراء مناقشات مستفيضة حول المشكلة. وفي هذه الحالات، يجب أن يشير تقرير المشكلة إلى هذه الشكوك. وفي هذه الحالات، يجب أن يشير تقرير المشكلات إلى عدم الدقة هذا. وعند إكمال تقرير المشكلات، يقوم مدير المشكلة بتوزيعه على جميع أعضاء المجلس للتصويت حول فيما لو يتوجب البدء بعملية PDP.

3. بدء عملية وضع السياسات PDP

يجب أن يقرر المجلس فيما لو يتوجب البدء بعملية PDP وكالتالي:

أ. خلال 21 يومًا من استلام تقرير المشكلة من مدير المشكلة، يجب أن يصوت المجلس على فيما لو يجب البدء بعملية PDP. ويجب إجراء هذا التصويت في أي اجتماع يعقد بأية طريقة يراها المجلس ملائمة، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عن طريق المكالمات الجماعية؛ ولكن إذا تعذر ذلك، فيمكن القيام بذلك من خلال البريد الإلكتروني.

ب. تعد أصوات عشرة أو أكثر من أعضاء المجلس الحاضرين، والمؤيدة لبدء عملية PDP، إلزامية لبدء PDP على شرط أن ينص تقرير المشكلة على أن المشكلة تقع ضمن نطاق بيان مهمة ICANN ونطاق عمل ccNSO.

4. اتخاذ القرار بتعيين أو عدم تعيين فريق عمل؛ وضع جدول زمني

في اجتماع المجلس؛ حيث تم البدء بعملية PDP (أو فيما لو يستخدم المجلس البريد الإلكتروني في عملية التصويت) بموجب النقطة 3 أعلاه، يقرر المجلس وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (أو التصويت بالبريد الإلكتروني) فيما لو يتم تعيين فريق عمل لمعالجة المشكلة أو لا. في حالة تصويت المجلس:

أ. بتأييد تشكيل فريق عمل، يجب عليه القيام بذلك وحسب النقطة 7 أدناه.

ب. ضد تشكيل فريق عمل، يجب عليه جمع معلومات حول مشكلة السياسة وحسب النقطة 8 أدناه.

كما يجب على المجلس أيضًا المصادقة أو التعديل والمصادقة بغالية أصوات الأعضاء الحاضرين أو عن طريق البريد الإلكتروني على الجدول الزمني لعملية PDP والمثبت في تقرير المشكلة.

5. تشكيل واختيار فرق العمل

أ. عند التصويت لتعيين فريق عمل، يجب على المجلس دعوة كل المنظمات الإقليمية (انظرالمادة التاسعة، البند 6) لتعيين شخصين للمشاركة في فريق العمل ("الممثلون"). وإضافة إلى ذلك، يحق للمجلس تعيين ثلاثة مستشارين كحد أقصى ("المستشارون") من خارج ccNSO - عقب طلب رسمي لمشاركة اللجنة الاستشارية الحكومية GAC في فريق العمل - وقبول ما لا يزيد على ممثلين اثنين من اللجنة الاستشارية الحكومية للمشاركة في فريق العمل. كما يحق للمجلس زيادة عدد الممثلين الذين لهم حق العمل في فريق عمل وفقًا لتقديراته وفي الظروف التي يراها ضرورية وملائمة.

ب. يتوجب على أي منظمة إقليمية ترغب في تعيين ممثلين عنها في فريق العمل، تقديم أسماء ممثليها لمدير المشكلة في خلال عشرة (10) أيام بعد تقديم مثل هذا الطلب؛ ليتسنى ضمّهم إلى فريق العمل. ولا يشترط أن يكون هؤلاء الممثلون أعضاءً في المجلس، ولكنه يجب أن يكون كل منهم شخصاً لديه اهتمامات ومعرفة وخبرات في الموضوع مثار البحث، مع إمكانية تخصيص جزء كبير من وقته لأنشطة فريق العمل.

ج. يحق للمجلس أيضًا السعي للتوصل إلى إجراءات أخرى يراها ملائمة للمساعدة في عملية PDP، بما في ذلك تعيين شخص معين أو منظمة معينة لجمع معلومات حول المشكلة أو لوضع جدول لاجتماعات لمناقشتها أو تلخيصها. يجب تقديم جميع هذه المعلومات إلى مدير المشكلة وفقًا للجدول الزمني لعملية PDP.

6. الإشعارات العامة ببدء عملية PDP وفترة التعليقات

بعد بدء PDP، يتوجب على ICANN نشر إشعار بهذا الخصوص على الموقع الإلكتروني وإرساله إلى المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية الأخرى التابعة لـICANN . ويجب بدء فترة تلقي تعليقات (وفقًا لجدول PDP الزمني، وحتى 21 يومًا على الأقل بالطبع) لهذه المشكلة. كما تُقبل تعليقات مدراء ccTLD والمنظمات الداعمة الأخرى واللجان الاستشارية ومن عامة المجتمع. ويجب قيام مدير المشاكل أو أي ممثلين آخرين بالمجلس، بمراجعة التعليقات العامة ووضعها في تقرير أو ("تقرير التعليقات العامة") ليتم تضمينها في التقرير التمهيدي لفريق العمل أو التقرير الأولي، وحسب ما هو ملائم.

7. فرق العمل

أ. دور فريق العمل. إذا تم تشكيل فريق عمل، فسيكون مسئولاً عن (1) جمع معلومات توثق مناصب أعضاء ccNSO ضمن المناطق الجغرافية والأطراف والمجموعات الأخرى، و(2) الحصول على المعلومات ذات الصلة والتي تساعد على جعل تقرير فريق العمل كاملاً وشاملاً قدر الإمكان لتسهيل مداولات المجلس المفيدة والشاملة.

يجب ألا يخوَّل فريق العمل بأي سلطة رسمية لاتخاذ قرارات. أي أن يكون دور فريق العمل هو جمع المعلومات التي تسهل توثيق حالات الأطراف أو المجموعات المختلفة بشكل متخصص وشامل قدر الإمكان؛ وبالتالي تمكين المجلس من إجراء مناقشات مفيدة وشاملة حول المشكلة.

ب. ميثاق فريق العمل أو النظام الداخلي له. يجب على المجلس - بمساعدة مدير المشكلة - وضع ميثاق نظام داخلي لفريق العمل ("الميثاق") ضمن الفترة الزمنية المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. ويشمل مثل هذا الميثاق:

1. المشكلة التي سيواجهها فريق العمل؛ حيث يتم تفصيل هذه المشكلة بكل وضوح لأجل عرضها على المجلس الذي سيبدأ بعملية PDP، لأجل التصويت عليها؛

2. الجدول الزمني المحدد والمبين في أدناه والذي يجب أن يلتزم به فريق العمل، ما لم يقرر المجلس وجود سبب قهري لتمديد الجدول الزمني، و

3. أي تعليمات خاصة صادرة عن المجلس والى فريق العمل، بما في ذلك فيما لو كان على فريق العمل طلب المشورة من مستشارين خارجيين حول المشكلة.

يجب أن يعد فريق العمل تقريره، ومن ناحية أخرى أن يؤدي أنشطته وفقًا لميثاقه. أي طلب لأجل القيام بما لا يتفق مع ما حدد في الميثاق يجب أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلى المجلس ويجب تنفيذه من قبل فريق العمل فقط بعد التصويت بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع أو من خلال البريد الإلكتروني. يجب تطبيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة التاسعة، البند 3(14) على إجراءات المجلس في النقطة 7(ب).

ج. تعيين رئيس فريق العمل. يقوم مدير المشاكل بعقد الاجتماع الأول لفريق العمل خلال الوقت المحدد في الجدول الزمني لعملية PDP. وفي الاجتماع الأول، تكون إحدى مهام أعضاء فريق العمل التصويت على تعيين رئيس لفريق العمل. ويجب أن يكون الرئيس مسئولاً عن تنظيم أنشطة فريق العمل، بما في ذلك جمع تقرير فريق العمل. ولا يشترط أن يكون رئيس فريق العمل عضوًا في المجلس.

د. جمع المعلومات.

1. بيانات المنظمة الإقليمية. يجب أن يكون كل ممثل مسئول عن متابعة حالة المنظمة الإقليمية -على الأقل- في منطقته الجغرافية، ويجوز له جمع التعليقات بخصوص المشكلة قيد الدراسة ووفقًا لما يراه مناسباً بما في ذلك تعليقات أعضاء ccNSO في المناطق التي ليس لها عضوية في المنظمة الإقليمية. وينبغي تقديم موقف المنظمة الإقليمية وأية تعليقات أخرى يجمعها الممثلون، في بيان رسمي إلى رئيس فريق العمل (كل "بيان إقليمي") خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. على أن يشمل كل بيان إقليمي على الأقل ما يلي:

(1) بيانًا واضحًا لموقف المنظمة الإقليمية بخصوص المشكلة وذلك في حالة الحصول على الأغلبية العظمى للأصوات (و كما تم تحديدها من قبل المنظمة الإقليمية)؛

(2) بيانًا واضحًا بجميع المواقف التي تبناها أعضاء المنظمة الإقليمية وذلك في حالة عدم الوصول إلى أغلبية الأصوات؛

(3) بيانًا واضحًا للكيفية التي تمكنت بها المنظمة الإقليمية إلى التوصل إلى موقفها (مواقفها). وتحديداً، يجب أن يوضح البيان وبالتفصيل اجتماعات محددة أو الاجتماعات التي تتم عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو وسائل الحوار الأخرى بشأن مشكلة ما، كما يوضح قائمة بجميع الأعضاء المشاركين أو الذين قاموا بإرسال وجهات نظرهم؛

(4) بيانًا بموقف أي من أعضاء ccNSO حيال المشكلة من الذين ليسوا أعضاءً في المنظمة الإقليمية؛

(5) تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على المنطقة، بما في ذلك أي آثار مالية على المنطقة؛

(6) تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة.

2. المستشارين الخارجيين. يجوز لفريق العمل - ووفقًا لتقديراته- جمع وجهات النظر من مستشارين خارجيين أو خبراء أو أعضاء آخرين من المجتمع. وينبغي ذكر هذه الآراء في تقرير يعده هؤلاء المستشارين الخارجيين، و(1) يثبّت فيه بأن هذه الآراء صادرة عن مستشارين خارجيين و(2) ويكون مصحوبًا ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح. ويجب تقديم هذه التقارير في بيان رسمي إلى رئيس فريق العمل خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

هـ. تقرير فريق العمل. يجب أن يقوم رئيس فريق العمل - أسوة مع مدير المشاكل - بجمع البيانات الإقليمية وتقرير التعليقات والمعلومات أو التقارير الأخرى، ومتى ما كان ذلك ممكناً، في وثيقة واحدة ("التقرير التمهيدي لفريق العمل") وتوزيعه على جميع أعضاء فريق العمل خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. على فريق العمل عقد اجتماعه الأخير للنظر في المشاكل ومحاولة الوصول إلى تصويت الأغلبية العظمى للأصوات. وبعد اجتماع فريق العمل النهائي، يجب أن يقوم رئيس فريق العمل ومدير المشاكل بوضع تقرير فريق العمل النهائي ("تقرير فريق العمل") ونشره على موقع التعليقات وإرساله إلى المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية الأخرى التابعة لـ ICANN. ويجب أن يشتمل كل تقرير من تقارير فريق العمل على ما يلي:

1. بيانًا واضحًا لأية موقف حظي بأغلبية عظمى لأصوات فريق العمل (نسبة 66٪ من أعضاء فريق العمل) حول المشكلة؛

2. في حالة عدم التوصل إلى أغلبية الأصوات، يتم تقديم بيان واضح بجميع المواقف التي تبناها أعضاء فريق العمل خلال فترة تقديم تقارير الدائرة. ويجب أن يشير كل بيان وبشكل واضح (1) ألأسباب التي تقف خلف اتخاذ الموقف، و(2) المنظمات الإقليمية التي اتخذت هذا الموقف؛

3. تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على كل منطقة، بما في ذلك أية آثار مالية على المنطقة؛

4. تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة؛ و

5. مشورة أي مستشارين خارجيين عينّهم المجلس في فريق العمل، مصحوبةً ببيان تفصيلي عن (أ) مؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

8. الإجراءات في حالة عدم تشكيل فريق عمل

أ. إذا قرر المجلس عدم تشكيل فريق عمل، على كل منظمة إقليمية تعيين ممثل لجمع وجهات نظر المنطقة حول المشكلة، خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. ويجب أن يطلب من كل ممثل من هؤلاء الممثلين تقديم بيان إقليمي إلى مدير المشكلة خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

ب. يحق للمجلس أيضًا اتخاذ خطوات أخرى للمساعدة في عملية PDP - ووفقًا لتقديراته، بما في ذلك على سبيل المثال، تعيين شخص معين أو منظمة معينة لجمع معلومات حول المشكلة أو لوضع جدول لاجتماعات لمناقشتها أو تلخيصها. يجب تقديم جميع هذه المعلومات إلى مدير المشكلة خلال الفترة المحددة في جدول PDP الزمني.

ج. يجب أن يطلب المجلس رسميًا من رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية GAC لعرض وجهة نظره أو مشورة.

د. يأخذ مدير المشكلة جميع البيانات الإقليمية وتقرير التعليقات والمعلومات الأخرى ويجمعها في تقرير أولي (وينشره على الموقع الإلكتروني)خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. وبعد ذلك، على مدير المشكلة وضع تقرير نهائي، وفقًا للنقطة 9 أدناه.

9. التعليقات العامة حول التقرير أو التقرير الأولي لفريق العمل

أ. يجب افتتاح فترة التعليقات (وفقًا للجدول الزمني لعملية PDP، وحتى 21 يومًا على الأقل بطبيعة الحال) حول تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي. كما تُقبل تعليقات مدراء ccTLD والمنظمات الداعمة الأخرى واللجان الاستشارية ومن عامة المجتمع. يجب أن تكون جميع التعليقات مصحوبة باسم الكاتب وخبراته ذات الصلة ومصلحته في هذه المشكلة.

ب. في نهاية فترة التعليقات، يتعين على مدير المشكلة مراجعة التعليقات الواردة، وبإمكانه إضافة تعليقات ملائمة - وفق تقديراته المعقولة- في تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي لإعداد "التقرير النهائي". لن يكون مدير المشكلة مُلزمًا بتضمين جميع التعليقات التي يتم جمعها أثناء فترة استلام التعليقات، ولا أن يكون ملزمًا بتضمين جميع التعليقات الواردة من أي شخص أو أية منظمة.

ج. على مدير المشكلة إعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى رئيس المجلس خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

10. مداولات المجلس

أ. حال استلام التقرير النهائي - سواءً كنتيجة توصل إليها فريق العمل أو غير ذلك - سيقوم رئيس المجلس (1) بتوزيع التقرير النهائي على جميع أعضاء المجلس و(2) دعوة المجلس للاجتماع خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP حيث يكون بإمكانه العمل لتنفيذ التوصية لتقديمها إلى مجلس الإدارة و(3) إرسال دعوة رسمية إلى رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية GAC لتقديم وجهة نظرها أو مشورتها. ويجوز عقد هذا الاجتماع بأية طريقة يراها المجلس مناسبة، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عبر مكالمات جماعية. وعلى أن يكون مدير المشكلة حاضرًا في الاجتماع.

ب. ويحق للمجلس بدء مداولاته حول مشكلة معينة قبل الاجتماع الرسمي، وذلك من خلال الاجتماعات المباشرة بحضور الأعضاء أو عبر المكالمات الجماعية أو مناقشات عبر البريد الإلكتروني أو أية وسائل أخرى يختارها المجلس.

ج. يحق للمجلس طلب آراء مستشارين خارجيين - إن اختار ذلك - في اجتماعه الأخير. ويجب أن تكون آراء هؤلاء المستشارين، إن اعتمد عليها المجلس، (1) متضَمنة في تقرير المجلس المقدَّم لمجلس الإدارة و(2) مؤشراً عليها بأنها صادرة عن مستشار خارجي و(3) مصحوبة ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

11. توصية المجلس

في إطار مراعاة ما إذا كان سيتم تقديم توصية حول المشكلة ("توصية المجلس")، ينبغي أن يسعى المجلس إلى العمل بناءً على الموافقة الإجماع. وعند معارضة الأقلية لموقف الموافقة بالإجماع، ينبغي على هذه الأقلية إعداد وتقديم بيان إلى المجلس يوضح أسباب معارضتها. وإذا لم تسفر مناقشة المجلس للبيان عن موافقة بالإجماع، يتم اعتبار التوصية التي تحظى بتأييد 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس على أنها تعكس رأي المجلس ويتم نقلها إلى الأعضاء على أنها توصية المجلس. وعلى الرغم مما سبق - وكما تم توضيحه أدناه - يجب أن يتضمن تقرير الأعضاء جميع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاء المجلس أثناء عملية PDP.

12. تقرير المجلس إلى الأعضاء

في حالة تبني توصية ما للمجلس تطبيقاً لما ورد في البند 11، فإنه يتوجب على مدير المشكلة – وخلال سبعة أيام بعد انتهاء اجتماع المجلس- دمج توصية المجلس مع أي وجهات نظر أخرى لأعضاء المجلس في تقرير الأعضاء لتتم الموافقة عليه بواسطة المجلس ثم يتم تقديمه بعد ذلك إلى الأعضاء ("تقرير الأعضاء). ويجب أن يحتوي تقرير الأعضاء على ما يلي على الأقل:

أ. بيان واضح بتوصية المجلس،

ب. التقرير النهائي المقدم إلى المجلس و

ج. نسخة من مذكرات مداولات المجلس حول مشكلة السياسة (انظر البند 10)، بما في ذلك جميع الآراء التي تم التعبير عنها أثناء هذه المداولات، مصحوبة بوصف لمن قام بتقديم مثل هذه الآراء.

13. تصويت الأعضاء

يمنح أعضاء ccNSO الفرصة للتصويت على توصية المجلس بعد تقديم تقرير الأعضاء وضمن الإطار الزمني الذي تم تحديده بواسطة الجدول الزمني لـ PDP. ويكون تصويت الأعضاء إلكترونيًا ويتم تقديم أصوات الأعضاء خلال الفترة الزمنية التي تم تخصيصها في الجدول الزمني لـ PDP (على مدار 21 يومًا على الأقل).

وفي حالة قيام 50٪ على الأقل من أعضاء ccNSO بمنح أصواتهم خلال فترة التصويت، فسيتم استخدام نتيجة التصويت دون أية عملية إضافية. وفي حالة تصويت ما يقل عن 50٪ من أعضاء ccNSO في جولة التصويت الأولي، فإنه سوف لن يتم استخدام الجولة الأولى وسيتم استخدام نتائج الجولة النهائية –جولة التصويت الثانية التي يتم إجراؤها بعد مرور ثلاثين يومًا على الأقل على إخطار أعضاء ccNSO - في حالة تقديم 50٪ على الأقل من أعضاء ccNSO أصواتهم. وفي حالة تلقي أكثر من 66٪ من الأصوات في نهاية فترة التصويت بحيث تكون مؤيدة لتوصية المجلس، يتم بعد ذلك نقل التوصية إلى مجلس الإدارة ووفقًا للنقطة 14 أدناه، على أنها توصية ccNSO.

14. تقرير مجلس الإدارة

كما تتم إتاحة فرصة للأعضاء للتصويت على التوصية التكميلية وفقًا للظروف نفسها و الموضحة في النقطة 13 بضم توصيات ccNSO في تقرير يتم اعتماده بمعرفة المجلس وبعد ذلك تقديمه إلى المجلس ("تقرير المجلس"). ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على ما يلي:

أ. بيان واضح بتوصية ccNSO؛

ب. التقرير النهائي المقدم إلى المجلس و

ج. تقرير الأعضاء.

15. تصويت المجلس

أ. يجتمع مجلس الإدارة لمناقشة توصية ccNSO في أسرع وقت ممكن بعد تلقي تقرير مجلس الإدارة من مدير المشكلة، مع مراعاة إجراءات مجلس الإدارة في النظر في مثل هذه الأمور.

ب. يقوم مجلس الإدارة بتبني توصية ccNSO ما لم يكن هناك تصويت بنسبة أكبر من 66٪ يحدد بعدها مجلس الإدارة بأن هذه السياسة ليست في مصلحة مجتمع ICANN أو ICANN.

1. في حالة تقرير مجلس الإدارة عدم العمل وفقًا لتوصية ccNSO، يقوم مجلس الإدارة بـ (1) توضيح أسباب تقريره عدم العمل وفقًا لتوصية ccNSO في تقرير يتم تقديمه إلى المجلس ("بيان مجلس الإدارة") و(2) تقديم بيان مجلس الإدارة إلى المجلس.

2. يقوم المجلس بمناقشة بيان مجلس الإدارة مع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا بعد تقديم بيان مجلس الإدارة إلى المجلس. ويقوم مجلس الإدارة بتحديد طريقة مناقشة كل من المجلس ومجلس الإدارة لبيان مجلس الإدارة (على سبيل المثال، من خلال تقنية الاجتماع عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى). وتتم إقامة المناقشات بنية حسنة وبطريقة فعالة وفي الوقت المناسب للتوصل إلى حل يقبله الطرفان.

3. في ختام مناقشات المجلس ومجلس الإدارة، يجتمع المجلس لتأكيد توصية المجلس الخاصة به أو تعديلها. ويتم اعتبار التوصية التي تحظى بتأييد 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس على أنها تعكس رأي المجلس ("التوصية التكميلية" الخاصة بالمجلس). ويتم نقل هذه التوصية التكميلية إلى الأعضاء في تقرير تكميلي للأعضاء يتضمن شرحًا للتوصية التكميلية. كما تتم إتاحة فرصة للأعضاء للتصويت على التوصية التكميلية وفقًا للظروف نفسها و الموضحة في النقطة 13. وفي حالة ما إذا كان تصويت أكثر من 66٪ من الأصوات التي يدلي بها أعضاء ccNSO خلال فترة التصويت مؤيدًا للتوصية التكميلية، يتم بعد ذلك نقل هذه التوصية إلى مجلس الإدارة على أنها التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO ويقوم مجلس الإدارة بتبني التوصية إلا إذا حدد تصويت أكثر من 66٪ من أعضاء مجلس الإدارة أن الموافقة على هذه السياسة سيشكل انتهاكًا للواجبات الموكَّلة من قبل مجلس الإدارة إلى الشركة.

4. في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO، نبغي عليه توضيح أسباب ذلك في قراره النهائي ("البيان التكميلي لمجلس الإدارة").

5. في حالة قرر مجلس الإدارة عدم قبول التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO، فلن يتم تفويض مجلس الإدارة بعد ذلك بوضع السياسة المتعلقة بالمشكلة التي تتناولها التوصية ويتم الإبقاء على الوضع الراهن إلى الوقت الذي تقوم فيه ccNSO – ووفق عملية ccPDP - بتقديم توصية حول المشكلة التي يتم اعتبارها مقبولة من قِبل مجلس الإدارة.

16. تنفيذ السياسات

عند اعتماد مجلس الإدارة لتوصية ccNSO أو توصية تكميلية لـِ ccNSO، يجب عليه - ومتى ما كان ذلك مناسباً - توجيه موظفي ICANN أو تخويلهم لتنفيذ السياسة.

17. الاحتفاظ بالسجلات

فيما يتعلق بكل عملية ccPDP يكون مطلوبًا لها إعداد تقرير مشكلة (راجع النقطة 1)، يجب أن تقوم ICANN بالاحتفاظ بصفحة بخصوص الموقف على الموقع الإلكتروني توضح هذه الصفحة وبشكل تفصيلي التقدم المحرز في كل عملية ccPDP، مع تقديم قائمة بالتواريخ ذات الصلة لعملية ccPDP وترتبط بالوثائق التالية أيضًا وإلى أي مدى تم أعدادها بموجب عملية ccPDP:

أ. تقرير المشكلة؛

ب. الجدول الزمني لعملية ؛PDP

ج. تقرير تعليقات؛

د. بيان (بيانات) إقليمية؛

هـ. التقرير التمهيدي لفريق عمل؛

و. تقرير فريق عمل؛

ز. التقرير الأولي؛

ح. التقرير النهائي؛

ط. تقرير الأعضاء؛

ي. تقرير مجلس الإدارة؛

ك. بيان مجلس الإدارة؛

ل. التقرير التكميلي للأعضاء؛ و

م. البيان التكميلي لمجلس الإدارة.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تنشر ICANN على موقع الويب التعليقات التي تلقتها بصيغة مكتوبة إلكترونيًا، وخصوصاُ تلك التي تقترح بدء عملية ccPDP.


الملحق ج: نطاق منظمة ccNSO

يشرح هذا الملحق النطاق والمبادئ وطريقة التحليل الواجب استخدامهم في أي عمليات تطوير لنطاق دور عملية وضع السياسات لمنظمة ccNSO. وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة التاسعة، القسم 6(2) من اللوائح بأنه يجب تحديد نطاق العمل وفق إجراءات عملية وضع ccPDP.

يجب أن يقر نطاق سلطات ccNSO ومسؤولياتها بالعلاقة المعقدة بين ICANN ومديري/مسجلي ccTLD فيما يتعلق بمشاكل السياسة. ويجب أن يساعد هذا الملحق ccNSO ومجلس ccNSO ومجلس إدارة وموظفي ICANN في تحديد مشاكل السياسة العالمية.

مجالات السياسة

يجب أن يعتمد دور سياسة ccNSO على تحليل للنموذج التشغيلي لنظام DNS:

1. يتم تسجيل/صيانة البيانات لإنشاء ملف المنطقة

2. يستخدم ملف المنطقة بدوره في خوادم اسم TLD.

ويجب أداء وظيفتين ضمن TLD (وقد تم تفصيل ذلك بشكل أكبر في أدناه):

1. إدخال البيانات في قاعدة بيانات (وظيفة إدخال البيانات) و

2. صيانة خوادم اسم TLD والتأكد من إجراء الصيانة (وظيفة خادم الاسم).

يجب إجراء هاتين الوظيفتين الأساسيتين في سجل ccTLD وفي مستوى أعلى (وظيفة IANA وخوادم الجذر) وفي مستويات أدنى في التسلسل الهرمي لـ DNS. وتعد هذه الآلية دورية، كما يشير RFC 1591:

لا توجد متطلبات بشأن النطاقات الفرعية لنطاقات المستوى الأعلى، بخلاف متطلبات نطاقات المستوى الأعلى نفسها. وعلى ذلك، يتم تنفيذ المتطلبات الواردة في هذه المذكرة بشكل دوري. وتحديداً، جميع النطاقات الفرعية المسموح لها بتشغيل خوادم اسم النطاق الخاص بها، شريطة أن تكون بها أية معلومات يراها مدير النطاق الفرعي بأنها ملائمة (ما دامت صحيحة وحقيقية).

الوظائف الجوهرية

1. وظيفة إدخال البيانات (DEF):

بالنظر إلى المستوى الأكثر تفصيلاً، فإن الوظيفة الأولى (إدخال البيانات والحفاظ عليها بقاعدة بيانات) يجب تحديدها بالكامل من خلال سياسة تسمية. ويتعين على سياسة التسمية أن تحدد القواعد والشروط:

(أ) في ظل تجميع البيانات وإدخالها بقاعدة البيانات أو تغيير البيانات (في مستوى TLD بين المستويات الأخرى فإن البيانات تعكس تحولاً من المسجلين أو تغيير المسجل) بقاعدة البيانات.

(ب) لجعل بيانات معينة متاحة للجميع (سواء كان ذلك من خلال خدمة WHOIS أو خوادم أسماء على سبيل المثال).

2. وظيفة خادم الاسم (NSF)

تتضمن وظيفة خادم الاسم إمكانية تشغيل أساسية ومشكلات الاستقرار في داخل نظام اسم النطاق. وأهمية هذه الوظيفة تمتد لتصل إلى خوادم الاسم بمستوى ccTLD ولكن بخوادم الجذر (ونظام خادم الجذر) وخوادم الاسم بالمستويات الدنيا.

وبناءً على الميزة الخاصة وبسبب التداخل واعتبارات التشغيل والاستقرار وخوادم الاسم الوظيفي فإنها تمثل أهمية كبرى للفرد إلى جانب مجتمعات الإنترنت المحلية والعالمية.

فيما يتعلق بوظيفة خادم الاسم، هناك حاجة لتحديد السياسات وتأسيسها. معظم الأفراد المشتركين بمن فيهم أغلبية سجلات ccTLD قد اتفقوا على الحاجة إلى سياسات مشتركة في هذه المنطقة وذلك عن طريق الالتزام بطلبات RFC ذات الصلة من ضمن الكثيرين بين RFC 1591.

الأدوار المحددة فيما يتعلق بالسياسة والمسئوليات والمساءلات

يقع في نطاق اهتمام ICANN ومديري ccTLD العمل على ضمان التشغيل المستقر والصحيح لنظام أسماء النطاق. ولدى كل من ICANN وأمناء سجلات ccTLD دور مميز، يلعبه كل منهما في هذا الخصوص، يمكن تحديده من خلال سياسات ذات صلة. لا يمكن وضع نطاق ccNSO بدون الوصول إلى تفاهم مشترك لتخصيص السلطة بين ICANN ومزودي امتداد ccTLD.

يمكن تمييز ثلاثة أدوار حيث يجب تحديد مسئولية أي في حال حدوث أي مشكلة:

·         دور السياسة: أي القدرة والسلطة لتحديد سياسة ما؛

·         الدور التنفيذي: أي القدرة والسلطة للعمل وفقًا لسياسة ما وتنفيذها؛ و

·         أي القدرة والسلطة على جعل الهيئة عرضة للمساءلة لممارستها لسلطاتها.

أولاً، تفترض المسئولية سياسة مقدمًا وهذا يوضح دور السياسة. ووفقًا للمشكلة التي تحتاج إلى معالجة، يلزم أولئك المشتركون في تحديد ووضع السياسة المطلوب تحديدها وتعريفها. ثانيًا، هذا يفترض دورًا تنفيذيًا مسبقًا؛ لتحديد السلطة في تنفيذ سياسة ما والعمل بحدودها. وأخيرًا، كتوازن مضاد للدور التنفيذي، يحتاج دور المساءلة إلى تحديد وتعريف.

وتقدم المعلومات الواردة أدناه دعماً للقيام بما يلي:

1. رسم مجالات السياسة المحددة وتحديدها؛

2. تحديد الأدوار المتعلقة بمجالات السياسة المحددة هذه وتعريفها.

يحدد هذا الملحق نطاق ccNSO فيما يتعلق بتطوير السياسات. ويعد النطاق مقصورًا على دور السياسة لعملية تطوير سياسة ccNSO للوظائف والمستويات الموضحة أدناه. ومن المتوقع دراسة دقة تخصيص دور السياسة والدور التنفيذي ودور المسئولية الموضحة أدناه، أثناء عملية ccPDP لتحديد النطاق.

وظيفة خادم الاسم (كما في نطاقات ccTLD)

المستوى 1: خوادم اسم الجذر
دور السياسة: IETF، 
RSSAC (ICANN)
الدور التنفيذي: مشغلو نظام خادم الجذر
دور المساءلة: 
RSSAC (ICANN)، (مذكرة تفاهم وزارة التجارة الأمريكية-ICANN)

المستوى 2: خوادم اسم مزود امتداد ccTLD فيما يتعلق بإمكانية التشغيل
دور السياسة: عملية تطوير سياسة
ccNSO (ICANN)، يمكن تنظيم عملية ccNSO لتحقيق أفضل الممارسات
الدور التنفيذي: مدير
ccTLD
دور المسئولية: جزء
ICANN (IANA)، جزء مجتمع الإنترنت المحلي، ويشمل الحكومة المحلية

المستوى 3: خوادم اسم المستخدم
دور السياسة: مدير
ccTLD، IETF (RFC)
الدور التنفيذي: المسجل
دور المسئولية: مدير نطاق
ccTLD

وظيفة إدخال البيانات (كما في ccTLD)

المستوى 1: سجل مستوى الجذر
دور السياسة: عملية وضع سياسة
ccNSO (ICANN)
الدور التنفيذي: 
ICANN (IANA)
دور المساءلة: مجتمع
ICANN، مديري نطاقات ccTLD، وزارة التجارة الأمريكية، (هيئات وطنية في بعض الحالات)

المستوى 2: سجل ccTLD
دور السياسة: مجتمع الإنترنت المحلي، يشمل الحكومة المحلية و/أو مدير
ccTLD وفقًا للهيكل المحلي
الدور التنفيذي: مدير
ccTLD
دور المساءلة: مجتمع الإنترنت المحلي، يشمل الهيئات الدولية في بعض الحالات

المستوى 3: المستويان الثاني والأدنى
دور السياسة: المسجل
الدور التنفيذي: المسجل
دور المساءلة: المسجل، مستخدمو أسماء نطاق المستوى الأدنى

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."