Skip to main content
Resources

fلوائح شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة | وفقاً لتعديل 24 يونيو(حزيران) 2011 | شركة غير ربحية ذات منفعة عامة مقرها كاليفورنيا

هذه الصفحة متوفرة باللغات:

Note: this page is an archive of an old version of the bylaws. The current ICANN bylaws are always available at: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en

وفقًا لتعديل 24 يونيو (حزيران) 2011

جدول المحتويات

ARTICLE I: المهمة والقيم الأساسية
ARTICLE II: السلطات
ARTICLE III: الشفافية
ARTICLE IV: المساءلة والمراجعة
ARTICLE V: محقق الشكاوى
ARTICLE VI: مجلس الإدارة
ARTICLE VII: لجنة الترشيحE
ARTICLE VIII: منظمة دعم العناوين
ARTICLE IX: منظمة دعم أسماء رمز البلد
ARTICLE X: منظمة دعم الأسماء العامة
ARTICLE XI: اللجان الاستشارية
ARTICLE XI-A: الآليات الاستشارية الأخرى
ARTICLE XII: مجلس الإدارة واللجان المؤقتة
ARTICLE XIII: المسؤولون
ARTICLE XIV: تعويض المدراء والمسؤولين والموظفين وغيرهم من الوكلاء
ARTICLE XV: بنود عامة
ARTICLE XVI: المسائل المالية
ARTICLE XVII: الأعضاء
ARTICLE XVIII: المكاتب والختم
ARTICLE XIX: التعديلات
ARTICLE XX: المادة الانتقالية
ANNEX A: عملية تطوير السياسة لمنظمة GNSO
ANNEX B: عملية تطوير السياسة لمنظمة (ccPDP (ccNSO
ANNEX C: نطاق منظمة ccNSO

المادة الأولى: المهمة والقيم الأساسية

البند 1. المهمة

تتمثل مهمة شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة ("ICANN") في تنسيق، وعلى المستوى الإجمالي، أنظمة الإنترنت العالمية للمعرّفات الفريدة وبالتحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة للإنترنت. بشكل خاص، فإن ICANN :

1. تعمل على تنسيق التخصيص والتعيين للمجموعات الثلاث للمعرفات الفريدة للإنترنت، وهي

أ. أسماء النطاق (تشكل نظامًا يشار إليه بـ "DNS")،

ب. عناوين بروتوكول الإنترنت ("IP") وأرقام النظام المستقل ("AS")، و

ج. منفذ البروتوكول وأرقام المعلمات.

2. تعمل على تنسيق تشغيل نظام خادم أسم الجذر لـ DNS وتطويره.

3. تعمل على تنسيق تطوير السياسة المتعلقة بهذه الوظائف التقنية بصورة منطقية ومناسبة.

البند 2. القيم الأساسية

وخلال ممارسة ICANN لمهمتها يجب على المبادئ الأساسية التالية أن تكون مرشدة لقراراتها وإجراءاتها الخاصة بها:

وخلال ممارسة ICANN لمهمتها يجب على المبادئ الأساسية التالية أن تكون مرشدة لقراراتها وإجراءاتها الخاصة بها:

2. احترام الإبداع والابتكار وتدفق المعلومات التي يتيحها الإنترنت من خلال قصر أنشطة ICANN على تلك الأمور التي تقع ضمن نطاق مهمة ICANN والتي تتطلب تنسيقًا عالميًا أو تستفيد منه بدرجة كبيرة.

3. تفويض مهام التنسيق أو الاعتراف بدور سياسة الكيانات المسؤولة الأخرى التي تعكس مصالح الأطراف المتضررة، أي أقصى حد ممكن ومناسب.

4. العمل على تحقيق مشاركة واسعة ومدروسة ودعمها بما يعكس التنوع الوظيفي، والجغرافي والثقافي للإنترنت على كافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار.

5. تشجيع بيئة تنافسية والعمل على دعمها - متى كان ذلك مناسبًا - اعتمادًا على آليات السوق.

6. تقديم المنافسة وتعزيزها في تسجيل أسماء النطاق حيث تتوفر إمكانية الممارسة وتحقيق الاستفادة لأجل المصلحة العامة.

7. تبنّي آليات مفتوحة وشفافة لوضع السياسات والتي تعمل على (1) تعزيز القرارات المدروسة جيدا استنادا إلى أستشارات الخبراء و(2) ضمان مساعدة هذه الكيانات والهيئات الأكثر تأثراً في عملية تطوير السياسة.

8. اتخاذ القرارات من خلال تطبيق سياسات مُوثَّقة بصورة محايدة وموضوعية، بقدر من التكامل والنزاهة.

9. العمل بسرعة تناسب احتياجات الإنترنت كجزء من عملية اتخاذ القرار والحصول على آراء وتعليقات المعلومات المعروفة من هذه الهيئات المتأثرة.

10. استمرار المسؤولية نحو مجتمع الإنترنت عبر آليات تُعزِّز من فعالية ICANN.

11. مع بقائها مرتبطة بالقطاع الخاص، إلا إنه يجب الاعتراف بأن الحكومات والسلطات العامة هي المسؤولة عن السياسة العامة، والأخذ بعين الاعتبار توصيات الحكومات أو الهيئات العامة.

وقد تم التعبير عن هذه المبادئ الأساسية بشكل واضح ومدروس بمصطلحات عامة جدا بحيث توفر دليلاً واضحًا ومفيدًا وذا صلة بالحالات على أوسع نطاق ممكن. لأنها لم تعرف بعد بشكل واضح، فإن الطريقة المحددة التي تطبق بها بشكل فردي أو جماعي على كل حالة جديدة سوف تعتمد بالضرورة على عدد من العوامل التي يتعذر تنفيذها كاملة أو تحديد عددها؛ ولكونها تعتبر بيانات من حيث المبدأ بدلاً من أن تكون ممارسة فإنه سوف تنشأ حتماً حالات تجعل من غير الممكن الوصول الى الدقة التامة لكافة المبادئ الأحد عشر. وسوف يمارس أي كيان تابع لـ ICANN ممن يقوم بتقديم توصية أو إتخاذ قرار تحكيمه وذلك لتحديد أي المبادئ الأساسية الأكثر ملاءمة وكيفية تطبيقها على الحالات الخاصة للقضية في متناول اليد وللتوصل الى التوازن المناسب والذي يمكن الدفاع عنه بين القيم المتنافسة متى ما أقتضت الضرورة.

المادة الثانية: الصلاحيات

Sالبند 1. السلطات العامة

باستثناء ما هو خلاف ما منصوص عليه في مواد التأسيس أو في هذه اللوائح، يتولى مجلس إدارة ICANN ممارسة صلاحيات ICANN ، ومراقبة ممتلكاتها وإجراء أعمالها وشؤونها، بنفسه أو بتوجيه منه. فيما يتعلق بأي مسائل تقع ضمن بنود المادة الثالثة، البند 6، لا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا بناءً على أغلبية أصوات أعضائه. وفي جميع المسائل الأخرى، باستثناء ما هو خلاف ما منصوص عليه في هذه اللوائح أو في القانون، يجوز لمجلس الإدارة التصرف بناءً على أغلبية أصوات الحضور بأي اجتماع سنوي أو عادي أو خاص لمجلس الإدارة. وعند أية إحالة من هذه اللوائح إلى تصويت مجلس الإدارة فإن ذلك يعني تصويت الأعضاء الحاضرين فقط بالاجتماع، ما دام النصاب مكتملاً، ما لم تكن هناك أشارة في هذه اللوائح تتضمن عبارة: "جميع أعضاء مجلس الإدارة".

البند 2. القيود

يجب ألا تتصرف ICANN ، كسجل أو أمين سجل لنظام أسماء النطاقات، أو كسجل لعناوين بروتوكول الإنترنت في المنافسة مع الكيانات المتأثرة بسياسات ICANN. ولا يوجد بهذا البند شيء معد لمنع ICANN من اتخاذ أية خطوات تراها ضرورية لحماية استقرار تشغيل الإنترنت في حالة عجز السجل أو أمين السجل مالياً، أو حدوث أية طارئة أخرى.

البند 3. عدم التمييز في المعاملة

لاينبغي لـ ICANN تطبيق معاييرها أو سياساتها أو إجراءاتها أو ممارستها بطريقة تفتقر إلى العدالة، ولا أن تخص طرفًا بمعاملة مختلفة، ما لم يبرَر ذلك بسبب وجيه ومعقول، مثل تشجيع المنافسة الفعالة.

المادة الثالثة: الشفافية

البند 1. الهدف

يجب أن تعمل ICANN إلى جانب الهيئات الانتخابية التابعة لها إلى أقصى حد ممكن من الشفافية والتوافق مع الإجراءات المحددة لضمان العدالة.

البند 2. الموقع الألكتروني

تحتفظ ICANN بموقع على شبكة الإنترنت وبإمكان الجميع الوصول إليه على الشبكة العالمية (يشار إليه "الموقع الألكتروني")، يمكن أن يشمل ما يلي، من بين أشياء أخرى: (1) تقويم للاجتماعات المقررة لكل من مجلس الإدارة والمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية، و(2) جدول بجميع مسائل تطوير السياسات المعلقة، بما في ذلك مواعيدها وحالتها الحالية، و(3) ملاحظات وجداول عمل حول كل اجتماع، كما هو موضح أدناه، و(4) معلومات حول ميزانية ICANN ، والمراجعة السنوية، والمساهمين الماليين ومقدار المساهمات والمسائل المتعلقة بها، و(5) معلومات حول توفر آليات المساءلة، بما في ذلك إعادة النظر والمراجعة المستقلة وأنشطة محقق الدعاوى، إضافة إلى معلومات حول نتائج طلبات وشكاوى معينة، تستدعي هذه الآليات، و(6) الإعلانات حول أنشطةICANN التي تحظى باهتمام شرائح كبيرة من مجتمع ICANN ، و(7) التعليقات التي يتم تلقيها من المجتمع حول السياسات التي يتم وضعها والمسائل الأخرى، و(8) معلومات حول اجتماعات ICANN التي يحضرها الأعضاء شخصيًا والمنتديات العامة، و(9) معلومات أخرى تحظى باهتمام مجتمع ICANN.

البند 3. مدير المشاركة العامة

سيتم تعيين منصب وظيفي بمسمى "مدير المشاركة العامة"، أو أي مسمى وظيفي آخر مشابه حسبما يقرر الرئيس، الذي سيكون مسؤولاً - بموجب توجيه من الرئيس - عن تنسيق الجوانب المختلفة للمشاركة العامة في ICANN ، بما في ذلك الموقع الألكتروني ومختلف الوسائل الأخرى الخاصة بالتواصل مع مجتمع مستخدمي الإنترنت العام وتلقي مشاركاته.

البند 4. إشعارات وجداول أعمال الاجتماعات

يجب نشر إشعار بكل اجتماع لمجلس إدارة خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام على الأقل قبل ذلك الاجتماع (أو إن لم ممكناً، فيمكن قبل الأجتماع بأي فترة ممكنة)، علاوة على نشر جدول أعمال الاجتماع، إلى الحد الممكن.

البند 5. محاضر الأجتماعات والقرارات الأولية

1. يجب اعتماد جميع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والمنظمات الداعمة (وأية مجالس منبثقة منها) على الفور من قِبل الهيئة الناشئة، كما يجب تقديمها إلى الأمين العام لـ ICANN لأجل نشرها على الموقع الألكتروني.

2. يجب نشر أية قرارات يتخذها مجلس الإدارة في أي اجتماع وجعلها متاحة للجميع على الموقع الألكتروني في نهاية يوم العمل الثاني من موعد إختنام أعمال كل اجتماع وذلك في وقت أقصاه الساعة 11:59 مساءً (حسب التوقيت المحلي لموقع المقر الرئيس لـ ICANN)، ولكن شريطة ألا تتضمن أية إجراءات تتعلق بشؤون الموظفين والتوظيف، والمسائل القانونية (إلى الحد الذي يقرر بمقتضاه مجلس الإدارة أنه من الضروري أو الملائم نشرها من عدمه حماية مصالح ICANN)، والمسائل التي تمنعها ICANN بموجب القانون من أن يتم الأفصاح عن عقد ما ونشره ليكون متاحاً للجميع، والمسائل الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة - بموجب أصوات ثلاثة أرباع المدراء الحاضرين في الاجتماع ممن لهم حق التصويت – والمواد غيرالملائمة للنشر على نحو عام، حيث ينبغي ألا يتم تضمينها في التقرير الأولي الذي سيتم نشره على الموقع الألكتروني. ويتعين على الأمين العام إرسال إشعاراً إلى مجلس الإدارة ورؤساء مجالس إدارة المنظمات الداعمة (كما تنص على ذلك المادتان الثامنة والعاشرة من هذه اللوائح) واللجان الاستشارية (كما تنص على ذلك المادة الحادية عشرة من هذه اللوائح)، لإبلاغهم بنشر القرارات.

3. يجب نشر أية إجراءات يتخذها مجلس الإدارة في تقرير أولي على الموقع الألكتروني في موعد أقصاه الساعة 11:59 مساءً (حسب التوقيت المحلي لموقع المكتب الرئيسي لـ ICANN) من اليوم السابع بعد أختتام كل أجتماع ويكون ذلك خاضعاً لقيود الكشف والأفصاح المنصوص عليها في البند 5.2 أعلاه. وبالنسبة لأية مسائل يرى مجلس الإدارة عدم إفشائها، يجب أن يوضح مجلس الإدارة سبب عدم الإفشاء هذا بعبارات عامة في التقرر الأولي ذي الصلة.

4. يتم نشر محاضر الأجتماع على الموقع الألكتروني خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي لإعتمادها رسميًا بواسطة مجلس الإدارة (وإذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل، فيمكن القيام بذلك في يوم العمل التالي، حسب التوقيت المحلي لموقع المقر الرئيسي لـ ICANN)، شريطة ألا تكون أية قرارات تتعلق بشؤون الموظفين أو التوظيف، والشؤون القانونية(إلى الحد الذي يقرر بمقتضاه مجلس الإدارة أنه من الضروري أو الملائم نشرها من عدمه حماية مصالح ICANN)، والمسائل التي تمنعها ICANN بموجب القانون من أن يتم الأفصاح عن عقد ما ونشره الى العامة، والمسائل الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة - بموجب أصوات ثلاثة أرباع المدراء الحاضرين في الاجتماع ممن لهم حق التصويت – والمواد غيرالملائمة للنشر على نحو عام، حيث ينبغي ألا يتم تضمينها في محاضر الأجتماعات التي سيتم نشرها. وبالنسبة لأية مسائل يرى مجلس الإدارة ضرورة عدم الكشف عنها، ويجب أن يوضح مجلس الإدارة سبب عدم النشر هذا بعبارات عامة في القرارات ذات الصلة.

البند 6. الإشعار والتعليق على إجراءات السياسة

1. فيما يخص أي من السياسات التي يتم النظر فيها من قبل مجلس الإدارة لأجل تبنّيها والتي ستؤثر بالنتيجة في تشغيل الأنترنت أو الأطراف الأخرى بما في ذلك فرض أية رسوم أو مصروفات، فيجب على ICANN:

أ. أن تنشر إعلاناً عاماً على موقعها الألكتروني توضح فيه السياسات التي تم النظر فيها وتبنّيها وسبب ذلك قبل فترة واحد وعشرين يوماً على الأقل (إن كان ذلك ممكنا، أو قبل ذلك) قبيل أي أجراء يتم إتخاذه من قبل مجلس الأدارة؛

ب. توفير الفرصة المناسبة للأطراف للتعليق على تبنّي السياسات المقترحة للنظر في تعليقات الآخرين والإجابة على تلك التعليقات قبل اتخاذ لأي قرار من قبل مجلس الأدارة؛ و

ج. في مثل تلك الحالات التي تؤثر فيها جهود السياسة على المخاوف العامة بخصوص تلك السياسة، فعلى ICANN طلب رأي اللجنة الاستشارية الحكومية والأخذ في الاعتبار وكما ينبغي أية نصيحة مقدمة في وقتها من اللجنة الاستشارية الحكومية حول مبادرتها الخاصة أو وفقا لطلب المجلس.

2. يجب عقد منتدى عام مباشر يتفق بشكل عملي وبسهولة مع عملية وضع السياسات ذات الصلة، لأجل مناقشة أية سياسة مقترحة كما تم تحدييدها في البند 6(1)(b) من هذه المادة، قبل أي إجراءات نهائية خاصة بمجلس الإدارة.

3. بعد اتخاذ أي إجراء حول أي سياسة تخضع لهذه المادة، يتعين على مجلس الإدارة أن يعلن في محاضر الأجتماعات أسباب أتخاذ أي إجراء وعن تصوير أي مدير عضو قام بالتصويت على الإجراء وع المتفق عليها في الاجتماع وأسباب اتخاذ أي قرار وعن تصويت كل مدير قام بالتصويت على القراروعن البيان المنفصل لأي مدير يرغب في الإعلان عن هكذابيان.

البند 7. ترجمة المستندات

متى ماكان ذلك مناسباً وإلى الحد المتوفرفي ميزانية ICANN ، يتعين على ICANN تسهيل ترجمة المستندات المنشورة بشكل نهائي بالعديد من اللغات المناسبة.

المادة الرابعة: المساءلة والمراجعة

البند 1. الهدف

يجب أن تكون ICANN - خلال تنفيذها لمهمتها المنصوص عليها بهذه اللوائح - مسؤولة أمام المجتمع عن العمل بطريقة تتماشى وهذه اللوائح، ومع مراعاة القيم الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللوائحولقد كان الغرض من أحكام هذه المادة، التي تتضمن إنشاء عمليات لإعادة النظر والمراجعة المستقلة لإجراءات ICANN والمراجعة الدورية لبنية ICANN وإجراءتها، هو لتعزيز آليات المساءلة المختلفة، فيما عدا ما هو منصوص في هذه اللوائح، بما في ذلك بنود الشفافية الواردة في المادة 3 ومجلس الإدارة وآليات الاختيار الأخرى المنصوص عليها على طول هذه اللوائح.

البند 2. إعادة النظر

1. ينبغي أن يكون لـ ICANN عملية تقوم بها من خلالها يحق لأي شخص أو كيان قد يتأثر بأي إجراء من قبل ICANN أن يتقدم بطلب الى مجلس الإدارة للمراجعة أو إعادة النظر في الإجراء.

2. يمكن لأي شخص أو جهة التقدم بطلب لإعادة النظر أو مراجعة إجراء قامت به ICANN أو إمتنعت عن القيام به ("طلب إعادة النظر") حيث يكون ذلك الشخص أو تكون تلك الجهة قد تأثرت بما يلي:

أ. أي إجراء أو أكثر تم تنفيذه من قبل العاملين في ICANN أو أمتنع عن ألقيام به من قبل العاملين مما قد يتنافى مع سياسة أو سياسات ICANN ؛ أو

ب. أي أجراء تم تنفيذه أو تم رفضه من قبل مجلس ICANN بدون النظر إلى المعلومات المتوفرة، إلا في حال كان بمقدور مقدم الطلب تقديم الطلب ولكن لم يتم تقديم المعلومات لينظر بها المجلس وقت تنفيذ الإجراء أو رفضه.

3. يعين مجلس الأدارة لجنة حوكمة المجلس لأجل مراجعة وإعادة النظر في أي طلبات يتم تقديمها لإعادة النظر. وللجنة حوكمة مجلس الإدارة الصلاحية لـ:

أ. تقييم طلبات المراجعة أو إعادة النظر؛

ب. تحديد فيما لو كان الإبقاء على تعليق القرار الصادر بخصوص الأجراء المتنازع عليه الخاص بالطلب، أمراً مناسباً؛

ج. إجراء أية تحقيقات إذا لزم الأمر؛

د. طلب أية مستندات إضافية من الطرف المعني، أو من أطراف أخرى؛ و

هـ. إصدار توصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص تفاصيل الطلب.

4. تتحمل ICANN المصروفات الإدارية المعتادة لإجراءات إعادة النظر. ويحق لها استعادة أي تكلفة قد تزيد عن المصروفات الطبيعية من الطرف المتقدم بطلب المراجعة أو إعادة النظر في الحالات التي تعتبر مثل هذه المصروفات غير أعتيادية. عندما تكون مثل هذه المصروفات التي من الممكن التنبؤ فيها فإن الوقائع والأسباب التي أدت إلى وجود هذه التكلفة وأهميتها لتقييم طلب إعادة النظر يتم توصيلها إلى الطرف مقدم طلب إعادة النظر، وسيكون لديه الخيار إما بسحب الطلب أو بالموافقة على تحمل تلك المصروفات.

5. يجب إرسال كافة طلبات إعادة النظر إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تحدده لجنة حوكمة مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً بعد:

أ. التاريخ الذي نشرت فيه المعلومات الخاصة بمعارضة إجراء مجلس الإدارة الذي تم نشره في التقرير الإبتدائي أو محاضر أجتماعات المجلس. هذا بالنسبة للطلبات التي تعارض إجراءات مجلس الإدارة؛ أو

ب. التاريخ الذي أدرك فيه الطرف مقدم الطلب أو يفترض أن يكون قد أدرك الإجراء الذي قام به العاملون، هذا بالنسبة للطلبات الخاصة بمعارضة إجراءات العاملين؛ أو

ج. التاريخ الذي علم فيه الشخص المعني أن الإجراء لم يتم في الوقت المحدد له، هذا بالنسبة للطلبات التي بخصوص عدم القيام بالأجراء إما من قبل مجلس الأدارة أو العاملين؛

6. لا بد أن تحتوي كافة طلبات إعادة النظر على المعلومات التي تطلبها لجنة حوكمة مجلس الإدارة، والتي لا بد أن تضم على الأقل المعلومات التالية:

أ. الاسم، العنوان، أو معلومات الاتصال للجهة مقدمة الطلب متضمنة العنوان البريدي والبريد الإلكتروني؛

ب. الإجراء التي تم من قبل ICANN أو الذي إمتنعت عن القيام به أوالمطلوب مراجعته أو إعادة النظر فيه؛

ج. تاريخ تنفيذ الإجراء أو تاريخ الأمتناع عن تنفيذه؛

د. الطريقة التي تأثر بها الطرف مقدم الطلب جراء تنفيذ الأجراء أو جراء عدم تنفيذه؛

هـ. الدرجة التي أثر فيها تنفيذ الأجراء أو عدم تنفيذه بشكل سلبي على الآخرين - من وجهة نظر الطرف مقدم طلب إعادة النظر؛

و. فيما لو إن كان هناك طلب للإبقاء بشكل مؤقت على أي إجراء، وإن كان كذلك، فلابد ذكر الأضرار التي قد تنتج إلم يتم تقديم طلب الإبقاء المؤقت هذا؛

ز. في حال كان تنفيذ الإجراء أو عدم تنفيذه يتعلق بالعاملين، لا بد من تقديم شرح مفصل للوقائع وأسباب القيام بذلك الإجراء أو أسباب عدم القيام به من قبل العاملين والتي لاتتوافق مع سياسة (أو سياسات) ICANN الموضوعة؛

ح. إن كان الطلب يتعلق بإجراء تم من قبل مجلس الأدارة أو رفض القيام به، لا بد من تقديم شرح مفصل للمعلومات التي لم ينظر فيها من قبل المجلس، أو إن لم يتم عرض المعلومات على المجلس، فلابد من تقديم أسباب عدم تقديم مقدم الطلب للمعلومات المطلوبة إلى المجلس قبل تنفيذ أو عدم تنفيذ الإجراء؛

ط. الخطوات المحددة التي يطلب مقدم الطلب من ICANN تنفيذها، أي فيما لو يتوجب عكس الأجراء وكيف يمكن ذلك أو كيفية إلغائه أو تعديله، أو إن كان هناك إجراء آخر لا بد من اتخاذه

ي. الأسس التي يجب أن يعتمد عليها الإجراء المطلوب اتخاذه؛

ك. أية مستندات يرغب مقدم الطلب في تقديمها لدعم الطلب.

7. يجب نشر كافة طلبات إعادة النظر على الموقع الإلكتروني.

8. سيكون للجنة حوكمة مجلس الإدارة صلاحية النظر في طلبات إعادة النظر المقدمة من جهات مختلفة ضمن نفس السياق طالما (1) الطلبات تتناول تنفيذ نفس الإجراء العام أو الأمتناع عن تنفيذه و(2) تأثر الأطراف المتقدمة بطلبات إعادة النظر بشكل مثال بسبب تنفيذ ذلك الإجراء أو بسبب الأمتناع عن تنفيذه.

9. تراجع لجنة حوكمة مجلس الإدارة طلبات إعادة النظر فور استلامها وتعلن خلال ثلاثين يومًا عن نيتها إما برفض الطلب أو النظر فيه أو الاستمرار في النظر فيه بعد استلامه. ويتعين نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني.

10. إن أعلنت لجنة حوكمة مجلس الإدارة عن رفضها الطلب، فلا بد أن يتضمن الرفض أسباب هذا القرار.

11. قد تطلب لجنة حوكمة مجلس الإدارة أي معلومات إضافية أو توضيحات من الطرف المقدم للطلب.

12. قد تطلب لجنة حوكمة مجلس الإدارة من العاملين في ICANN وجهة نظرهم عن الموضوع، وأي من تلك التعليقات يجب أن تنشر بشكل علني على الموقع الإلكتروني

13. إن احتاجت لجنة حوكمة مجلس الإدارة إلى معلومات إضافية، قد تفضل عقد اجتماع مع الجهة التي تطلب إعادة النظر عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو بحضور مقدم الطلب شخصيًا إن وافق على ذلك. إن كانت أي معلومات يتم الحصول عليها خلال هذا الاجتماع معنية بأي توصيات تصدر عن لجنة حوكمة مجلس الإدارة، يتعين على اللجنة أن تشير إلى هذا الأمر في توصياتها.

14. قد تطلب لجنة حوكمة مجلس الإدارة أيضاً معلومات تخص الطلب من جهات أخرى. إن كانت أي معلومات يتم الحصول عليها معنية بأي توصيات تصدر عن لجنة حوكمة مجلس الإدارة، يتعين على اللجنة أن تشير إلى هذا الأمر في توصياتها.

15. ستتصرف لجنة حوكمة مجلس الإدارة في طلب إعادة النظر على أساس السجل العام المكتوب، بما في ذلك المعلومات المقدمة من مقدم طلب إعادة النظر أو المراجعة، أو العاملين في ICANN ، أو أي طرف ثالث.

16. ولتفادي إساءة استخدام عملية إعادة النظر، قد ترفض اللجنة أي طلب إن كان مكرراً أو منحازاً أو غير موضوعي أو يتضمن إساءة، أو إن كان الطرف الواقع عليه الأمر قد تم إشعاره وقدمت له الفرصة ولكنه لم يشارك في فترة التعليقات العامة المتعلقة بالإجراء المعني. وبالمثل، قد ترفض لجنة حوكمة المجلس الطلب إن لم يثبت الطرف مقدم الطلب تأثره بإجراء ما من ICANN.

17. تصدر لجنة حوكمة مجلس الإدارة توصياتها النهائية إلى المجلس فيما يخص طلب إعادة النظر خلال 90 يوماً من استلام الطلب، باستثناء ما لم يكن ذلك ممكنًا، وفي هذه الحالة لا بد أن تبلغ اللجنة مجلس الأدارة بالظروف التي منعتها من التوصل إلى توصياتها النهائية وما هو أقرب وقت يتوقع أن تتمكن خلاله من وضع تلك التوصيات النهائية. يتعين على تلك التوصيات النهائية أن تنشر على الموقع الإلكتروني.

18. مجلس الأدارة غير ملزم بتنفيذ توصيات لجنة حوكمة المجلس. ويتعين نشر القرار النهائي للمجلس كجزء من التقرير المبدئي ومحضر اجتماع المجلس الذي يتم خلاله اتخاذ الإجراء.

19. تقدم لجنة حوكمة مجلس الإدارة تقريراً سنوياً إلى مجلس الأدارة بحيث يتضمن على الأقل المعلومات التالية الخاصة بالسنة الماضية:

أ. عدد وطبيعة طلبات إعادة النظر التي تم استلامها؛

ب. عدد طلبات إعادة النظر التي اتخذت اللجنة إجراءات بشأنها؛

ج. عدد طلبات إعادة النظر التي ظلت معلقة عند نهاية السنة، ومتوسط الفترة الزمنية التي ظلت الطلبات بها معلقة؛

د. وصف لأي طلبات إعادة نظر كانت معلقة عند نهاية السنة لأكثر من 90 يوماً والأسباب التي أدت إلى عدم اتخاذ لجنة حوكمة مجلس الأدارة لأي إجراءات بشأنها؛

هـ. عدد وطبيعة طلبات إعادة النظر التي رفضت لجنة حوكمة مجلس الأدارة النظر بها على أساس أنها لم تحقق الشروط التي حددت في هذه السياسة؛

و. بالنسبة لطلبات إعادة النظر المرفوضة، لابد من توضيح لأي آليات أخرى متوفرة لتأكيد مسؤولية ICANN تجاه الأشخاص المعنيين بقراراتها؛ و

ز. من وجهة نظر لجنة حوكمة مجلس الأدارة، فيما لو يتوجب مراجعة معايير طلب إعادة النظر، أو لابد من اتباع أية إجراءات أخرى أو تعديلها، وذلك لضمان اطلاع المعنيين بقرارات ICANN على عملية المراجعة للتأكد من عدالتها والحد من أية أدعاءات تافهة لاصحة لها.

220. ويجب أن يتناول كل تقرير سنوي كافة المعلومات المتعلقة بالموضوعات الموضحة في الفقرة 19 (أ) - (هـ) من هذا البند للفترة التي تبدأ في 1 يناير(كانون الثاني) 2003.

البند 3. المراجعة المستقلة لإجراءات مجلس الإدارة

1. بالإضافة إلى عملية إعادة النظر الموضحة في البند 2 من هذه المادة، يجب أن يكون لـ ICANN عملية منفصلة لمراجعة مستقلة من طرف ثالث لإجراءات مجلس الإدارة التي يدعيها الطرف المتأثر على إنها تتضارب مواد التأسيس أو اللوائح.

2. يحق لأي شخص متأثر مادياً من جراء أي قرار أو إجراء من مجلس الأدارة، ويؤكد ما يتعارض مع مواد التأسيس أو اللوائح أن يقدم طلباً لمراجعة مستقلة لذلك القرار أو الإجراء.

3. يجب أن تُحال طلبات المراجعة المستقلة إلى هيئة المراجعة المستقلة ( IRP )، التي ستفوض بمسؤولية أجراء مقارنة إجراءات مجلس الأدارة المتنازع عليها مع مواد التأسيس واللوائح، وبالأعلان عما إذا كان مجلس الأدارة قد تصرف دائماً وفق بنود مواد التأسيس واللوائح تلك.

4. يتم إجراء عملية المراجعة المستقلة IRP من خلال مزود لخدمة تحكيم دولي يتم تعيينه من وقت لآخر من قبل ICANN (ويُشار إليه بالاسم "مزود خدمة IRP") مستخدماً محكِّمين متعاقدين مع هذا المزود أو مرشحين من قبله.

5. وبموجب موافقة مجلس الإدارة، يجب أن يضع مزود خدمة IRP قواعد وإجراءات للعمل والتي يجب أن تنفذ بما يتوافق مع البند 3.

6. يجوز لأي طرف اختيار أن يتم النظر في طلب إجراء المراجعة المستقلة بواسطة هيئة من ثلاثة أعضاء، وفي غياب هذا الاختيار، يجب النظر في الموضوع بواسطة لجنة مؤلفة من عضو واحد.

7. يحدد مزود خدمة IRP إجراء لتعيين أعضاء في هيئات فردية، شريطة أن يكون ذلك بتوجيه من ICANN، يقوم حينها مزود خدمة IRP هيئة دائمة للاستماع إلى مثل هذه الدعاوى.

8. وستكون لمزود خدمة IRP الصلاحية لـ:

أ. طلب مذكرات خطية أضافية من الطرف الذي يطلب المراجعة أو مجلس الأدارة أو منظمات الدعم أو من الأطراف الأخرى؛

ب. الإعلان عن مدى توافق أو عدم توافق قرارات المجلس مع مواد التأسيس واللوائح؛ و

ج. التوصية بإيقاف مجلس الأدارة لأي إجراء أو قرار أو أن يتخذ المجلس إجراءات مؤقتة حتى يتسنى الوقت لمراجعات المجلس والعمل حسب رأي مزود خدمة IRP.

9. لا يعد الأفراد ذوي المناصب الرسمية أو لهم رسمية ضمن هيكلة ICANN مؤهلين للمشاركة في عملية IRP.

0. ومن أجل أبقاء تكاليف وأعباء المراجعة المستقلة عند أدنى مستوى ممكن، يجب أن تتم عملية IRP وإجراءاتها عن طريق البريد الإلكتروني أو بطريقة أخرى عبر الإنترنت وإلى أقصى حد ممكن. ويجوز عقد اجتماعات IRP عن طريق الهاتف متى ما أقتضت الضرورة.

11. تلتزم IRP بسياسة تضارب المصالح المنصوص عليها في قواعد وإجراءات تشغيل مزود خدمة IRP ، المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.

12. يجب أن الإعلانات الصادرة عن IRP خطية. ويتعين على IRP أن تجعل إعلانها مستند فقط على الوثائق والمواد الداعمة والحجج المقدمة من الطرفين، ويجب أن يشير إعلانها تحديداً الى الطرف الغالب. وسيكون الطرف غير الغالب عادة مسؤولاً عن تحمل جميع تكاليف موفر IRP ، ولكن في الحالات غير الأعتيادية، يجوز أن تخصص IRP في إعلانها ما يصل إلى نصف تكاليف موفر IRP إلى الطرف الغالب استنادًا إلى الظروف، بما في ذلك النظر في مدى معقولية مواقف الأطراف ومساهماتها في المصلحة العامة. يتعين على كل طرف في دعاوي IRP تحمل نفقاته الخاصة به.

13. يجب نشر إجراءات عمليةIRP ، وكافة العرائض، والدعاوى، والإعلانات، على الموقع الألكتروني متى ماتوفرت.

14. كما يجوز لهيئة عملية IRP و حسب تقديرها - منح الطرف المتقدم بالطلب حق الحفاظ على سرية بعض المعلومات، كالأسرار التجارية.

15. يجب أن يأخذ مجلس الأدارة بعين الأعتبار إعلانIRP في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، متى ماكان ذلك ممكناً.

البند 4. المراجعة الدورية لهيكل ICANN وعملياتها

1. يأمر المجلس بإجراء مراجعة دورية لأداء وعمل كل منظمة داعمة، وكل مجلس منظمة داعمة، وكل لجنة استشارية (عدا اللجنة الاستشارية الحكومية) ولجنة الترشيح بواسطة كيان أو كيانات مستقلة عن المنظمة قيد المراجعة. إستناداً الى اللوائح الداخلية فإن هدف المراجعة هو "لتحديد (i) فيما لو كان لايزال هنا غرض مستمر لتلك المنظمة لدى هيكل ICANN، و (ii) إن كان كذلك، فيما لو كان هناك حاجة لأي تغيير في الهيكلية او في العمليات لأجل تحسين كفاءتها".

تجرى هذه المراجعات الدورية في فترات على أن لا تقل عن خمس سنوات ومتى ماكان بالأمكان تنفيذ تلك المراجعة ووفق مايراه مجلس الإدارة. وسيتم احتساب كل فترة كل دورة ذات الخمس سنوات من لحظة إستلام مجلس الإدارة للتقرير النهائي لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة.

يجب نشر نتائج هذه المراجعات على الموقع الألكتروني لأجل المراجعة العامة وأبداء التعليقات عليها، كما يجب أن ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز اجتماع مجلس الإدارة الثاني المقرر عقده بعد نشر هذه النتائج بمدة 30 يوما. يتضمن نظر المجلس فيها على القدرة على مراجعة هيكلة أو عملية تشغيل أجزاء من ICANN و التي تتم مراجعتها من خلال تصويت ثلثي مجموع الأصوات لجميع أعضاء مجلس الأدارة.

2. على اللجنة الاستشارية الحكومية توفير آليات المراجعة الخاصة بها.

المادة الخامسة: محقق الشكاوى

لبند 1. مكتب محقق الشكاوى

1. يجب وجود مكتب محقق شكاوى، على أن يُدار من قبل محقق شكاوى وأن يضم كادر مساعد وحسب مايراه مجلس الإدارة مناسباً وممكناً. وكما يجب أن يكون منصب محقق الشكاوى بدوام كامل، يُخصص له راتب ومنافع وظيفية مناسبة وحسب مايحدده مجلس الأدارة.

2. يتم تعيين محقق الشكاوى من قبل مجلس الإدارة لفترة أولية مدتها سنتان قابلة للتجديد من قِبل المجلس.

3. يجب ألا يخضع محقق الشكاوى للإقالة من قبل مجلس الأدارة إلا بناء على تصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

4. ويتم وضع الميزانية السنوية لمكتب محقق الشكاوى من قبل مجلس الأدارة كجزء من عملية الموازنة السنوية لـ ICANN. ويجب على محقق الشكاوى تقديم الميزانية المقترحة للرئيس وعلى الرئيس تضمين مستندات تلك الميزانية بالكامل ودون تغيير الى ميزانية ICANN العامة والموصى بها من رئيس ICANN إلى مجلس الأدارة. ولا يوجد في هذه المادة ما يمنع الرئيس من تقديم وجهات نظر منفصلة بخصوص عناصر أو حجم أو السمات الأخرى للميزانية المقترحة لمحقق الشكاوى الى مجلس الأدارة.

البند 2. الميثاق

يعمل مكتب محقق الشكاوى كأداة محايدة لحل نزاعات تلك الشؤون التي تحددها بنود سياسة إعادة النظر المنصوص عليها في ي البند 2 من المادة الرابعة أو سياسة المراجعة المستقلة المنصوص عليها في البند 3 من المادة الرابعة التي لم يتم تنفيذها. وستكون الوظيفة الأساسية لمحقق الشكاوى هي تقديم تقييم داخلي مستقل للشكاوى المقدمة من جانب أعضاء مجتمع ICANN الذين يعتقدون أن فريق عمل ICANN أو مجلس إدارتها أو إحدى الهيئات التأسيسية التابعة لها تتعامل معهم بشكل غير عادل. وسيعمل مكتب محقق الشكاوي كمدافع محايد عن العدالة وسيسعى الى تقييم الشكاوي المقدمة حول المعاملة غير العادلة وغير المناسبة الصادرة من قبل العاملين في ICANN ومجلس الأدارة والهيئات الأدارية الأخرى لها والعمل على حلها متى ما أمكن ذلك موضحاً المشاكل ومستخدماً أدوات تسوية الخلافات مثل التفاوض والتسهيل وكذلك "الدبلوماسية المكوكية" لتحقيق تلك النتائج.

البند 3. العمليات

يتولى مكتب محقق الشكاوى المهام التالية:

1. تسهيل حل المشاكل والفصل في الشكاوى - على نحو عادل ومحايد وفي الوقت المناسب – التي قد تنشأ لدى أعضاء مجتمع ICANNالمتأثرين (باستثناء الموظفين والبائعين/الموردين المتعاملين مع ICANN) جراء إجراءات محددة أو الأخفاق في القيام بها من قبل مجلس الإدارة أو موظفي ICANN والتي لم يتم تناولها في سياسات إعادة النظر أو سياسات المراجعة المستقلة؛

2. ممارسة السلطة المحدودة في قبول أو رفض التصرف في شكوى أو استفسار، بما في ذلك وضع إجراءات لتسوية الشكاوى غير المؤكدة أو غير الدائمة بشكل كافٍ، أو المتصلة بتعاملات ICANN مع المجتمع؛ بحيث تكون مسائل من غير المناسب أن يتعامل معها محقق الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، وبدون التقيّد بما سبق، لا يتمتع محقق الشكاوى بأي سلطة في التصرف بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالمسائل الإدارية الداخلية، أو شؤون الموظفين، أو المسائل المتعلقة بالعضوية في مجلس الإدارة، أو القضايا المتعلقة بالعلاقات مع بائع / مورد؛

3. له الحق في الحصول الى (على ألا يقوم بنشر ما هو سري) جميع المعلومات اللازمة والسجلات من موظفي ICANN والهيئات التأسيسية للتمكن من إجراء التقييم المدروس للشكوى والمساعدة في تسوية المنازعات حيثما كان ذلك ممكناً (بموجب التزامات السرية التي يفرضها مقدم الشكوى أو أي سياسات سرية معمول بها بشكل عام كانت قد تبنّتها ICANN)؛

4. زيادة الوعي ببرنامج محقق الشكاوى ومهامه من خلال التفاعل الدوري مع مجتمع ICANN والتوفر على الإنترنت؛

5. الحفاظ على الحياد والاستقلالية، وعدم المحاباة أو مراعاة المصلحة الشخصية في أي نتيجة، و

6. الالتزام بجميع سياسات تضارب المصالح والسرية التي تنتهجها ICANN.

Sالبند 4. التفاعل مع ICANN والكيانات الخارجية

1. لا يجوز لأي موظف في ICANN ، أو عضو بمجلس الإدارة، أو مشارك آخر في المنظمات الداعمة أو اللجان الاستشارية منع أو اعتراض اتصال محقق الشكاوى بمجتمع ICANN (بما في ذلك موظفو ICANN). على موظفي ICANN وأعضاء مجلس الإدارة توجيه أعضاء مجتمع ICANN الذين يتقدمون بمشاكلهم أو مخاوفهم أو بشكاوى حول ICANN إلى محقق الشكاوى، الذي يتعين عليه تقديم المشورة لمقدمي الشكاوى حول مختلف الخيارات المتاحة لمراجعة هذه المشاكل أو المخاوف، أو الشكاوى.

2. على موظفي ICANN وغيرهم من المشاركين في ICANN مراعاة القرارات الصادرة عن مكتب محقق الشكاوى، بشأن سرية أية شكاوى يتلقاها المكتب، وكذلك احترام هذه القرارات.

3. لا يشكل الاتصال بمحقق الشكاوى أي أخطار إلى ICANN عن أي إجراء معين أو سبب لاتخاذ إجراء.

4. يكون محقق الشكاوى مخولاً تحديداً بإعداد مثل هذه التقارير إلى مجلس الإدارة بما يراه (أو تراه) مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة معينة، وحلها أو عدم القدرة على حلها. وفي ظل غياب تقرير محقق الشكاوي، يجب نشر هذه التقارير على الموقع الألكتروني، ما لم يرى محقق الشكاوى - حسب محض تقديره (أو تقديرها) - بأن ذلك غير مناسب.

5. لا يتخذ محقق الشكاوى أية إجراءات غير مخول بها في هذه اللوائح، وبوجه خاص إذا كانت تشكل أو تضم أو تدعم بأي شكل من الأشكال أية إجراءات قانونية تمثل تحديات أمام بنية ICANN وإجراءاتها وعملياتها، أو أي إجراء من قبل مجلس إدارة ICANN ، أو موظفيها، أو الهيئات التأسيسية التابعة لها.

البند 5. التقرير السنوي

على مكتب محقق الشكاوى نشر تقرير سنوي يتضمن تحليل موحد للشكاوى والحلول على مدار العام، ويتعامل بشكل مناسب مع التزامات السرية والمخاوف. كما ينبغي أن يتضمن هذا التقرير السنوي وصفا لأية اتجاهات أو عناصر مشتركة في الشكاوى والتي وردت خلال الفترة قيد البحث، فضلاً عن توصيات حول إمكانية اتخاذ خطوات من شأنها تقليل الشكاوى في المستقبل. ويجب نشر التقرير السنوي على الموقع الألكتروني.

المادة السادسة: مجلس المدراء

البند 1. تشكيل المجلس

يجب أن يتكون مجلس إدارة ICANN ("المجلس") من ستين عضواً ممن لهم حق التصويت ("المدراء"). بالإضافة إلى ذلك، يخصص ستة من مسؤولي الاتصالات غير المصوتين ("مسؤولو الاتصال") للأغراض المبينة في البند 9 من هذه المادة. ويُشمل المدراء فقط في تحديد النصاب الموجود، وفي تشكيل صلاحية الأصوات التي تؤخذ من قبل مجلس ICANN.

البند 2. المدراء واختيارهم؛ انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه

1. يجب أن يشمل المدراء:

ثمانية أعضاء يتمتعون بحق التصويت تختارهم لجنة الترشيح التي نصت عليها المادة السابعة من هذه اللوائح. وتشير هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقاعد من 1 إلى 8.

يتم أختيار عضوين يتمعتان بحق التصويت من قبل منظمة دعم العناوين وفقًا لبنود المادة الثامنة من هذه اللوائحوتشير هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعدين 9 و10.

ج. يتم أختيار عضوين يتمعتان بحق التصويت من قبل منظمة دعم العناوين وفقًا لبنود المادة الثامنة من هذه اللوائحوتشير هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعدين 11 و10.

د. يتم أختيار عضوين يتمعتان بحق التصويت من قبل منظمة دعم العناوين وفقًا لبنود المادة الثامنة من هذه اللوائح. وتشير هذه اللوائح إلى هذه المقاعد في مجلس الإدارة بالمقعدين 13 و14.

هـ. يتم أختيار عضوين يتمعتان بحق التصويت من قبل منظمة دعم العناوين وفقًا لبنود المادة الثامنة من هذه اللوائح. وتشير هذه اللوائح إلى هذا المقعد في مجلس الإدارة بالمقعد 15.

و. الرئيس بحكم منصبه، يكون عضواً له حق التصويت.

22. يجب أن تسعى لجنة الترشيح خلال تنفيذها لمسؤولياتها لملء المقاعد من 1 إلى 8 لضمان أن يتكون مجلس إدارة ICANN من أعضاء يمثلون إجمالياً التنوع الجغرافي المناسب والتنوع الثقافي والتنوع في المهارات والخبرات والرؤى من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة.ولا يمكن للجنة الترشيح في أي وقت من الأوقات اختيار مدير لشغل أي منصب شاغر بحيث يجعل إجمالي عدد المدراء (بدون الرئيس) من مواطني فقط دول واقعة ضمن منطقة جغرافية واحدة (كما هو محدد في البند 5 من هذه المادة) يتعدى الخمسة أعضاء؛ ولا بد أن تتأكد لجنة الترشيح من خلال اختيارها طوال الوقت أن يتضمن المجلس مديراً واحداً على الأقل يكون مواطن لدولة في كل منطقة من مناطق ICANN الجغفرافية ("حسابات التنوع").

تحقيقًا لأهداف وأغراض البند الفرعي 2 من المادة السادسة، البند 2 من لوائح ICANN ، فإنه عندما يكون أي مرشح للإدارة مواطنًا لأكثر من بلد أو قد أقام في أحد البلدان لأكثر من 5 سنوات في البلد التي لا يحصل فيها على المواطنة ("الإقامة")، فقد يعتبر هذا المرشح بأنه من أي من تلك البلدان ويجب عليه أن يحدد في بيان التعبير عن الإهتمام أثناء تقديمه للترشيح، بلد المواطنة أو الإقامة الذي يرغب في أن تقوم لجنة الترشيح باعتبارها لأغراض حساب التنوع الجغرافي. وتحقيقًا لأغراض وأهداف البند الفرعي 2 من البند 2 في المادة السادسة من لوائح ICANN ، يمكن للشخص فقط التمتع بـ "إقامة واحدة" والتي سوف تحدد من خلال المكان الذي يقيم فيه المرشح إقامة كاملة وله فيه مكان سكني دائم.

3. خلال تنفيذها لمسؤوليات شغل المقاعد من 9 إلى 15، لا بد أن يسعى مجتمع المنظمات الداعمة ومنظمة At-Large لضمان أن مجلس ICANN يتكون من أعضاء يمثلون إجمالياً تنوعاً جغرافيًاً وثقافيًاً وفي مجال المهارات والخبرات ووجهات النظر، وذلك من خلال تطبيق المعايير الموضحة في البند 3 من هذه المادة. يجب ألا يكون هناك أي اثنين من الممثلين الذين تختارهم المنظمة الداعمة من نفس الدولة أو من دول تقع ضمن نفس المنطقة الجغرافية.

. يجب ألا يكون هناك أي اثنين من الممثلين الذين تختارهم المنظمة الداعمة من نفس الدولة أو من دول تقع ضمن نفس المنطقة الجغرافية.

4. يتعين على المجلس سنوياً اختيار رئيس ونائب للرئيس من بين المدراء، ولا يشمل ذلك الرئيس.

البند 3. معايير اختيار المدراء

يجب أن يكون مدراء ICANN

1. أشخاصاً يتمتعون بمستوى عالٍ من التكامل والحيادية والذكاء والسمعة الحسنة والانفتاح الفكري والعقلي ويظهرون أهلية لاتخاذ قرارات جماعية مسؤولة؛

2. أشخاصًا لديهم فهم لطبيعة مهمة ICANN والتأثير المحتمل لقرارات ICANN بمجتمع الإنترنت العالمي والالتزام تجاه نجاح ICANN؛

3. أشخاص يظهرون تنوعاً ثقافياً وجغرافياً في مجلس الإدارة وبما يتوافق مع المعايير الأخرى المنصوص عليها في هذا البند؛

4. يتمتعون بمجملهم بمعرفة شخصية بعمليات سجلات وأمناء سجلات نطاقات gTLD ومع سجلات ccTLD وسجلات عناوين بروتوكول الإنترنت إضافة إلى المعايير التقنية والبروتوكولات وإجراءات تطوير السياسة والعلاقات القانونية والمصلحة العامة وبمجال واسع في قطاع الأعمال والأفراد والأكاديميين والمستخدمين غير التجاريين للإنترنت؛

5. أشخاصاً يرغبون بالعمل التطوعي دون مقابل سوى التعويض عن نفقات معينة؛

6. أشخاصًا يجيدون العمل والتعامل باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

البند 4. المؤهلات الإضافية

1. بصرف النظر عن أي شيء هنا فعلى العكس من ذلك، لا يجوز لأي مسؤول بحكومة وطنية أو كيان متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب معاهدة أو اتفاق آخر بين حكومات وطنية أن يلعب دور المدير. كما هو مستخدم هنا، يشير المصطلح "رسمي" إلى أي شخص (1) يحصل على مركز انتخابي حكومي أو (2) يعمل من قبل الحكومة أو كيان متعدد الجنسيات وتكون مهمته الرئيسية مع هذه الحكومة أو الكيان وضع سياسات حكومية أو عامة أو التأثير عليها.

2. ولا يسمح لأي شخص يعمل بأية صفة (بما في ذلك كمسؤول اتصالات) في مجلس أي منظمة داعمة بالعمل في الوقت نفسه كمدير أو مسؤول اتصال بالمجلس. وإن قبل مثل هذا الشخص النظر في ترشيحه من قبل مجلس المنظمة الداعمة أو مجلس AT-Large ليكون مديراً، فإنه يتعين عليه ألا يتبع مثل هذا الترشيح والمشاركة في أي نقاش، أوعملية تصويت، معينة من قبل مجلس المنظمة الداعمة أو At-Large فيما يتعلق باختيار المدراء من قبل المجلس أو المجتمع، حتى يقوم المجلس أو اللجنة (أو اللجان) المعيّنان من قبل مجتمع At-Large بإختيارالمجموعة الكاملة من المدراء المسؤولين عن الاختيار. وفي حالة قبول الشخص العامل بأي صفة في مجلس منظمة داعمة النظر الترشيح للنظر في إختياره كمدير، يجوز لمجموعة الدائرة أو مجموعة الدوائر الأخرى أو أي كيان آخر الذين اختاروا ذلك الشخص، اختيار بديل له لأغراض عملية اختيار المجلس. في حالة قبول الشخص العامل بأي صفة في اللجنة الاستشارية At-Large ترشيحه الذي سينظر فيه من قبل مجتمع At-Large ليكون مديراً، فإنه يجوز لمنظمة At-Large الإقليمية أو أي مجموعة أخرى أو كيان آخر اختار ذلك الشخص، اختيار بديل لأغراض ما يسمى بعملية أختيار المجتمع.

3. يجب ألا يكون الأشخاص الذين يشغلون أية صفة في لجنة الترشيح مؤهلين للاختيار لمناصب في مجلس الأدارة، حسبما تنص عليه المادة السابعة، البند 8.

البند 5. التمثيل الدولي

لضمان تمثيل دولي واسع النطاق في المجلس، يجب أن يمتثل اختيار المدراء من قبل لجنة الترشيح، وكل منظمة داعمة ومجتمع At-Large لجميع أحكام التنوع المطبقة من هذه اللوائح أو في أي مذكرة تفاهم مشار إليها في هذه اللوائح المتعلقة بالمنظمة الداعمة. أحد أهدف هذا التنوع هو ضمان أن يكون لكل منطقة جغرافية مدير واحد على الأقل وألا يكون هناك أكثر من خمس مدراء في مجلس الأدارة (وهذا لايشمل الرئيس) ممثلين عن منطقة جغرافية واحدة. و كما هو مثبت في هذه اللوائح، فإن كل مما يلي "يعتبر منطقة جغرافية": أوروبا، وأسيا/أستراليا/دول المحيط الهادئ، ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. ويجب تحديد الدول المتضمنة بكل منطقة جغرافية من قبل مجلس الأدارة، كما ويجب مراجعة هذا البند من قبل مجلس الأدارة من وقت لآخر (مرة على الأقل كل ثلاثة أعوام) وذلك لتحديد أي تغيير مناسبة، مع الأخذ بنظر الإعتبار تطور الإنترنت.

البند 6. تضارب المصالح لدى المدراء

يتعين على مجلس الأدارة أن يطلب - من خلال لجنة حوكمة مجلس الإدارة- تصريحاً من كل مدير بما لا يقل عن مرة في السنة يحدد به أي أعمال أو إنتماءات تتعلق بأي شكل من الأشكال مع عمل ICANN وإنتماءاتها الأخرى. ويتعين على كل مدير أن يكون مسؤولاً أمام ICANN للكشف عن أي أمور قد ينبغي أخذها بنظر الأعتباروالتي قد تجعل من هذا المدير "صاحب مصلحة" ضمن التعريف الوارد في البند 5233 من قانون كاليفورنيا للمؤسسات العامة غير الربحية ("CNPBCL"). "). بالأضافة الى ذلك يتعين على كل مدير الكشف أمام ICANN عن أي علاقة أو أي عامل آخر قد يحول المدير إلى "صاحب مصلحة" بموجب التعريف الوارد في البند 5227 من CNPBCL. و يتبنّى المجلس سياسات تتناول على وجه الخصوص تضارب المصالح لكل من المدير والموظف والمنظمة الداعمة. يجب ألا يصوّت أي مدير على أي موضوع قد يكون له أي مصلحة مالية مباشرة قد تتأثر بنتيجة التصويت.

البند 7. واجبات المدراء

يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة كأفراد لديهم واجبات يؤدونها بشكل يرونه بشكل معقول أفضل لمصالح ICANN ، وليس كممثلين للجهة التي اختارتهم، أو أصحاب العمل الذين وظفوهم، أو أية منظمات أو دوائر أخرى.

البند 8. مدة خدمة المدراء

1. يجب أن تبدأ المدة الأعتيادية لشغل منصب المدير في المقاعد من 1 ولغاية 15، على النحو التالي:

أ. يجب أن تبدأ فترة الخدمة الأعتيادية الأولى للمقعد 3 مع إختتام إجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الإجتماع السنوي لها في عام 2003 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2003.

ب. يجب أن تبدأ فترة الخدمة الأعتيادية الأولى للمقعد 6 مع إختتام إجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الإجتماع السنوي لها في عام 2004 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2004.

ج. يجب أن تبدأ فترة الخدمة الأعتيادية الأولى للمقعد 8 مع إختتام إجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الإجتماع السنوي لها في عام 2005 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2005.

د. كما وتستمر فترات الخدمة في المقاعد 9 و12 حتى إختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN التالي لإجتماعها السنوي في عام 2011. بينما تبدأ فترات الخدمة التالية للمقعدين 9 و12 في اختتام الاجتماع منتصف العام الذي يُعقد بعد اجتماع ICANN السنوي لعام 2011 وكل اجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2011؛

هـ. وتستمر فترات الخدمة في المقاعد 10 و13 حتى إختتام اجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN التالي لإجتماعها السنوي في عام 2012. بينما تبدأ فترات الخدمة التالية للمقعدين 10 و13 في إختتام إجتماع منتصف العام الذي يُعقد بعد إجتماع ICANN السنوي لعام 2012 وكل أجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2012؛ و

و. بتبدأ فترات الخدمة التالية للمقعدين 11 و14 في اختتام إجتماع منتصف العام الذي يُعقد بعد إجتماع ICANN السنوي لعام 2010 وكل اجتماع سنوي لها خلال كل ثلاثة أعوام بعد 2010؛

ز. يجب أن تبدأ فترة الخدمة الأعتيادية الأولى للمقعد 15 مع إختتام إجتماع منتصف العام لمؤسسة ICANN الذي يعقب الإجتماع السنوي لها في عام 2010 وكل اجتماع سنوي لـ ICANN بعد كل ثلاثة أعوام من بعد عام 2010. (ملاحظة: في الفترة السابقة لبداية فترة الخدمة الأعتيادية للمقعد 15، يعتبر المقعد 15 شاغرًا. من خلال عملية منسقة من قبل اللجنة الأستشارية لمنظمة At-Large، وقد أختار مجتمع At-Large مديراً لشغل المقعد الشاغر 15 وقدَّم للأمين العام لـ ICANN إخطارًا خطيًا باختياره هذا. وقد تم شغل المقعد الشاغر 15 في ختام إجتماع ICANN السنوي في عام 2010، لمدة تنتهي ببدء فترة الخدمة الأعتيادية الأولى المحددة للمقعد 15 وفقا لهذا البند من اللوائح. وحتى إختتام أجتماع ICANN السنوي في عام 2010، كان هناك مسؤول إتصال غير مصوت معين من قبل اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large، حيث شارك على النحو المحدد في البندين 9(3) و 9(5) من هذه المادة).

ح. لأغراض هذا البند، يشير مصطلح "اجتماع منتصف العام" يشير إلى اجتماع ICANN العام الأول الذي يُعقد بعد اختتام اجتماع ICANN السنوي العام بفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية أشهر. في حالة تحديد موعد إجتماع منتصف العام وإلغائه في وقت لاحق ضمن ستة أشهر قبل تاريخ إنعقاده، فإن فترة خدمة أي مقعد حدد لها أن تبدأ عند إختتام إجتماع منتصف العام يجب أن تبدأ بالتاريخ الذي حدد سابقاً لإختتام إجتماع منتصف العام. وفي حالة تحديد موعد الإجتماع العام خلال الوقت الذي حدد لإجتماع منتصف العام، فإن فترة خدمة أي مقعد حددت للبدء في نهاية إجتماع منتصف العام يجب أن تبدأ في اليوم بعد ستة أشهر من إختتام الأجتماع السنوي لـ ICANN.

2. كل مدير يشغل أي مقعد من المقاعد من 1 إلى 15، بما في ذلك اختيار مدير لشغل مقعد شاغر، سيكون منصبه لمدة تستمر حتى بداية الدورة التالية لذلك المقعد، وحتى اختيار من يخلفه ويتم تأهيله أو حتى استقالة ذلك المدير أو إقالته وفقاً لهذه اللوائح.

3. يتعين على لجنة الترشيح تسليم السكرتير العالم لـ ICANN إخطارًا خطيًا قبل ما لا يقل عن شهرين من بدء كل اجتماع سنوي، خاصاً باختيار المدراء لشغل مقاعد للدورات التي تبدأ عند إختتام الاجتماع السنوي

4. على الأقل قبل شهرين من الموعد المحدد لبدء فترة شغل المقعد وعلى النحو المحدد في الفقرتين 1.د، وهـ أعلاه، يحق لأي منظمة داعمة أو مجتمع At-Large أختيار مدير لشغل مقعد خلال مدة تبدأ في ذلك العام على أن يقوموا بتسليم الأمين العام لـ ICANN أخطاراً خطيّاً.

5. وفقًا لبنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، لا يجوز لأي مدير العمل لأكثر من ثلاث فترات متتالية. ولهذه الأسباب، يجب ألّا يعتبر الشخص الذي تم إختياره لملأ مقعد شاغر لفترة خدمة كاملة، بأنه قد خدم تلك الفترة. ويجب تضمين أي خدمة سابقة في المقاعد 9 و10 و11 و12 و13 و14 كفترات الدورات المحددة في اللوائح اعتبارًا من [قم بإدراج تاريخ قبل سريان التعديل]، ما دامت هذه الخدمة لم تكن لشغل مقعد شاغر، يجب تضمينها في حساب المدد المتتالية بموجب هذه الفقرة.

6. تكون فترة عمل المدير كشخص يتولى مسؤولية مكتب منصب الرئيس محددة بفترة طالما - وفقط طالما - كان هذا الشخص يحمل مسؤولية منصب الرئيس.

البند 9. مسؤولو الاتصالات غير المصوتين

1. يجب أن يشمل مسؤولو الاتصالات غير المصوتين ما يلي:

أ. يتم تعيين مسؤول أتصال واحد من قبل اللجنة الاستشارية الحكومية;

ب. مسؤول إتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشر من هذه اللوائح;

ج. مسؤول إتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشر من هذه اللوائح

د. مجموعة مسؤولي الأتصال التقنيين لـِ ICANN والتي تم تأسيسها وفق المادة الحادية عشر-أ من هذه اللوائح;

هـ. مسؤول أتصال واحد يتم تعيينه من قبل فريق عمل هندسة الإنترنت IETF.

2. بموجب أحكام المادة الانتقالية لهذه اللوائح، يجب أن يعمل مسؤولو الاتصالات غير المصوتين في دورات تبدأ في ختام كل اجتماع سنوي. ويحق لكل هيئة تعيين مسؤول اتصال غير مصوِّت قبل ما لا يقل عن شهر من بدء كل اجتماع سنوي ويتوجب عليهم تقديم إخطاراً خطيًا بخصوص هذا التعيين الى الأمين العام لـ ICANN.

3. يجب أن يعمل مسؤولو الاتصالات غير المصوتين بشكل تطوعي وبدون دفع تعويضات لهم غير تعويضات نفقات معينة.

4. ويجوز إعادة تعيين أي مسؤول اتصالات غير مصوِّت، وأن يبقى في هذا المنصب حتى يتم تعيين خلف له أو حتى استقالته أو إقالته وفقاً لهذه اللوائح.

5. ويحق لمسؤولي الاتصالات غير المصوتين حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشات المجلس ومداولاته، والوصول (في إطار الشروط التي يضعها المجلس) إلى المواد المقدمة إلى الإدارة لاستخدامها في مناقشات المجلس، والمداولات والاجتماعات، ولكن ليس لهم أي حق من حقوق المدراء وامتيازاتهم بأي حال. كما يحق لمسؤولي الاتصالات غير المصوتين (في إطار الشروط التي يضعها المجلس)استخدام أية مواد مقدمة لهم وفقًا لهذا البند لغرض التشاور مع كل لجنة أو منظمة.

لبند 10. استقالة مدير أو مسؤول اتصالات غير مصوت

بموجب البند 5226 من CNPBCL ، يجوز لأي مدير أو مسؤول اتصال غير مصوت الاستقالة في أي وقت، إما بعرض استقالة شفهي في أي اجتماع للمجلس (يليها إخطار خطي فوري إلى الأمين العام لـ ICANN)، أو بإرسال إخطار خطي بذلك إلى الرئيس أالأمين العام لـ ICANN. وتعتبر تلك الاستقالة سارية في الوقت المحدد في الأخطار، وما لم يُنص على خلاف ذلك، فليس شرطًا قبول هذه الاستقالة حتى تكون سارية. وسيتم اختيار خلف للشخص المستقيل بموجب البند 12 من هذه المادة.

لبند 11. إقالة المدير أو مسؤول الاتصال غير المصوت

1. تجوز إقالة أي مدير، بعد إرسال إخطار إليه، بأغلبية ثلاثة أرباع جميع المدراء، ولكن شريطة ألا يكون المدير قيد موضوع الإقالة له حق التصويت على مثل هذا الإجراء، أو أن يُحتسب كعضو له حق التصويت في المجلس عند حساب نصاب ثلاثة أرباع الأصوات المطلوب، وأيضًا شريطة أن يكون كل صوت لإقالة المدير صوتًا منفصلاً عن المدير قيد الإقالة تلك. في حالة اختيار المدير من قبل المنظمة الداعمة، يجب تقديم إخطار إلى المنظمة الداعمة في نفس وقت تقديم الإخطار إلى المدير نفسه. وفي حالة اختيار المدير من قِبل مجتمع At-Large، فيجب تقديم إخطار للجنة الاستشارية الخاصة به في نفس وقت تقديم الإخطار إلى المدير نفسه.

2. باستثناء مسؤولي الاتصالات غير المصوتين المعينين من قِبل اللجنة الاستشارية الحكومية، يجوز إقالة أي مسؤول اتصال غير مصوت، بعد إخطاره والمنظمة التي اختارته، بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع المدراء إذا عجزت المنظمة التي اختارته عن إقالته بسرعة بعد تقديم مثل هذا الإخطار إليها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من اللجنة الاستشارية الحكومية النظر في استبدال مسؤول اتصال غير مصوت تم تعيينه من قبل تلك اللجنة إذا قرر المجلس، بناءً على أغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع أعضائه، أن مثل هذا الإجراء ملائم.

لبند 12. الوظائف الشاغرة

المصرح به للمدراء، أو إن وجد أن أحد المدراء غير صالح عقلياً أو أدين بجناية أو سُجن لأكثر من 90 يومًا كنتيجة لإدانة جنائية، أو حُكم عليه بحكم نهائي صادر عن أي محكمة بالإخلال بواجبه وفق البنود 5230 وما يليها من CNPBCL. يجب أن يتم ملأ المقاعد الشاغرة من أي عضو في مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيح، ما لم (أ) يكن هذا المدير قد اُختير من قبل منظمة داعمة، وفي هذه الحالة يجب ملء المقاعد الشاغرة من قبل تلك المنظمة الداعمة، أو (ب) يكن المدير يشغل منصب الرئيس، وفي هذه الحالة يتم ملء المنصب الشاغر وفقا لبنود المادة الثالثة عشرة من هذه اللوائح. يتعين على هيئة الاختيار تسليم أخطاراً خطياً إلى الأمين العام لـ ICANN بأسماء المعيّنين من قبلها لملأ المناصب الشاغرة. على المدير الذي يتم أختياره لملء مقعد شاغر في المجلس العمل خلال المدة المتبقية من سلفه في المنصب، وحتى يتم اختيار وتأهيل خلف له. لايتم أي خفض بعدد المدراء المصرّح به بإقالة مدير قبل انتهاء فترة خدمة المدير المقررة في منصبه.

2. تعتبر المنظمات التي تختار مسؤولي الاتصالات غير المصوتين والمحددة في البند 9 من هذه المادة مسؤولة عن تحديد وجود أية مقاعد شاغرة لهذا المنصب، وملئها. كما ويجب عليها تقديم إخطار خطي للأمين العام لـ ICANN بتعييناتها لملء المقاعد الشاغرة.

البند 13. الاجتماعات السنوية

يجب عقد الاجتماعات السنوية للهيئة لغرض إنتخاب المسؤولين ولغرض المعاملات التجارية الأخرى التي قد تأتي قبل الاجتماع. كما ويتوجب عقد كل اجتماع سنوي لمؤسسة ICANN في المقر الرئيسي لها، أو أي مكان آخر مناسب لوقت المجلس واختياره، شريطة أن يتم عقد مثل هذا الاجتماع السنوي في غضون 14 شهرًا من الاجتماع السنوي الذي يسبقه مباشرة. كما ويجب نشر الاجتماع السنوي في وقت عقده مباشرة وأرشفته بالصوت والصورة على الإنترنت، إن وجد المجلس ذلك ممكناً من الناحية العملية.

البند 14. الاجتماعات الأعتيادية

تعقد الاجتماعات الأعتيادية للمجلس في التواريخ التي يحددها المجلس. وتعقد الاجتماعات المنتظمة في مقر ICANN الرئيسي، ما لم تُطرح اختيارات أخرى.

لبند 15. الاجتماعات الخاصة

يجوزعقد إجتماعات استثنائية للمجلس بدعوة أو بطلب مقدم من قبل ربع أعضاء المجلس أو من قِبل رئيس المجلس أو الرئيس. ويتولى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي الأمين العام لـ ICANN. وفي غياب الترشيح، يجب عقد إجتماعات في المكتب الرئيس لدى ICANN.

البند 16. الإخطار بالاجتماعات

تم الإخطار بتوقيت ومكان جميع الاجتماعات شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني إلى كل مدير ومسؤول اتصال غير مصوت، أو إرسالها عن طريق البريد من الدرجة الأولى (بريد جوي للعناوين خارج الولايات المتحدة) أو الفاكسيلي، ودفع الرسوم مسبقًا، موجهة إلى كل مدير ومسؤول اتصال غير مصوت إلى عنوان المدير أو مسؤول الاتصال غير المصوت والمحددة أسمائهم في سجلات ICANN. وفي حالة إرسال الإخطار عن طريق البريدالبريد، يجب إيداعه في بريد الولايات المتحدة قبل موعد عقد الاجتماع بما لا يقل عن أربعة عشر (14) يوما. أما في حال الإخطار شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني، فيجب تقديم الإخطارات شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكسميلي أو البريد الإلكتروني قبل موعد عقد الاجتماع بما لا يقل عن ثمان وأربعين(48) ساعة. وبصرف النظر عن أي شيء في هذا الباب بخلاف ذلك، لا حاجة لتقديم إخطار باجتماع لأي مدير كان قد وقَّع على تنازل عن إخطار أو موافقة خطية بعقد الاجتماع أو موافقة على القرارات التي ستصدر عنه، سواء كان قبل الاجتماع أو بعده، أو يحضر الاجتماع دون إعتراض على عدم إخطاره، قبل بدئه أو أثناء أنعقاده. وتودَع كل هذه التنازلات، والموافقات مع سجلات الشركة أو تُجعل جزءًا من محاضر جلسات الاجتماعات.

البند 17. النصاب القانوني

في جميع الاجتماعات السنوية العادية، والخاصة للمجلس، تشكل أغلبية مجموع عدد المدراء الحاضرين النصاب القانوني للمعاملات التجارية، كما يسري ما تتخذه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في أي اجتماع يكتمل به النصاب على سائر المجلس، ما لم تنص هذه اللوائح أو القانون على خلاف ذلك. وإذا لم يكن النصاب القانوني متوفرًا في أي اجتماع للمجلس، فيجوز للمدراء الحاضرين به تأجيل الاجتماع من وقت لآخر، أو إلى مكان أو وقت أو تاريخ آخر. وإذا تم تأجيل الاجتماع لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة، فيجب تقديم إخطار للمدراء غير الحاضرين بالاجتماع بوقت التأجيل.

البند 18. الإجراءات المتخذة في الاجتماع عبر الهاتف أو بواسطة أجهزة اتصالات

يجوز لأعضاء المجلس أو أي لجنة تابعة للمجلس المشاركة في اجتماع المجلس أو اللجنة باستخدام (1) الأجتماع عبر الهاتف أو ما شابهه من وسائل الاتصال، شريطة أن يتمكن جميع المدراء المشاركين في هذا الاجتماع من التحدث والاستماع إلى بعضهم البعض، أو (2) شاشة فيديو إلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى، بشرط أن (أ) يتمكن كافة المدراء المشاركين في هذا الاجتماع من التحدث والاستماع إلى بعضهم البعض، (ب) يُمنح كل المدراء وسيلة المشاركة الكاملة في كل الموضوعات قبل المجلس أو اللجنة التابعة للمجلس، و(ج) تتبع ICANN وتنفذ الوسائل التي من شأنها التحقق من أن (X) الشخص المشارك في هذا الاجتماع مدير أو شخص مصرح له بالمشاركة في الاجتماع، و(Y) أن كل الإجراءات أو التصويتات من قبل المجلس أو اللجنة يتم اتخاذها من قبل أعضاء المجلس أو اللجنة وليس من قبل أشخاص ليسوا بأعضاء. تشكل المشاركة في الاجتماع وفقا لهذا البند تواجدًا شخصيًا في هذا الاجتماع. يجب إتاحةICANN معدات الاتصالات اللازمة للسماح لأعضاء المجلس بالمشاركة عن طريق الهاتف، وذلك في مكان أي اجتماع من للمجلس.

البند 19. الإجراءات المتخذة بدون عقد إجتماع

يمكن اتخاذ أي إجراء ضروري أو مسموح باتخاذه من قبل المجلس أو لجنة تابعة له دون عقد اجتماع إن كان لكافة المدراء حق التصويت عليه فرديًا أو جماعيًا وبشكل خطي على مثل هذا الإجراء. ويكول لمثل هذه الموافقة الكتابية نفس الأثر والنفاذ إذا ماتمت من خلال التصويت بالإجماع لهؤلاء المدراء. وتودَع هذه الموافقة الخطية في محضر اجتماعات المجلس.

البند 20. البريد الإلكتروني

إن كان مسموحًا به بموجب القانون المعمول به، يعد التواصل عن طريق البريد الإلكتروني مكافئاً لأي وسيلة أتصال مالم يكن التواصل بالكتابة مطلوباً. ويجب أن تتخذ ICANN الخطوات التي تراها مناسبة في ظل الظروف القائمة، للتأكد بنفسها بأن الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني موثوق به.

البند 21. حقوق التفتيش

سيكون لكل مدير الحق في أي وقت معقول لتفتيش نسخ كافة الكتب والسجلات والوثائق من كل الأنواع ولتفتيش الممتلكات المادية لـِ ICANN. على ICANN أن تضع خطوات معقولة للحماية ضد أي محاولة لكشف المعلومات السرية.

البند 22. التعويض

يحق لرئيس مجلس إدارة ICANN أن يتلقّى تعويضاً معقولاً لخدماته/أو لخدماتها كمدير أو مديرة. وتتولى لجنة المكافآت مسؤولية التوصية بمستوى معقول من التعويضات لرئيس المجلس. ولا يجوز سوى لأعضاء لجنة التعويضات الذين ليس لديهم أي تعارض في المصالح مع الطرف المقرر صرف المكافأة قيد النظر له، المشاركة في المداولات أو التصويت على التوصية المرفوعة الى مجلس الأدارة. ولا يجوز سوى لأعضاء مجلس الإدارة الذين ليس لديهم أي تعارض في المصالح مع الطرف المقرر صرف التعويض قيد النظر له، المشاركة في المداولات أو التصويت على الموافقة على التعويض لرئيس المجلس. لا يجوز في أي وقت مشاركة رئيس مجلس الأدارة في المداولات أو التصويت على مبلغ التعويض لرئيس المجلس. على لجنة التعويضات ومجلس الأدارة أتباع الأجراءات المناسبة المنصوص عليها في قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة ولوائح وزارة المالية السارية؛ للتأكد من وجود فرضية يمكن دحضها بشأن منح مكافأة مبررة لرئيس المجلس.

يجب ألا يحصل سائر المدراء بخلاف رئيس المجلس على أية تعويضات نظير خدماتهم كمدراء ولكن يجوز للمجلس الموافقة على منح تعويض مقابل النفقات المعقولة والضرورية التي تكبدها بالفعل أي مدير ومسؤول اتصالات غير مصوت في أداء واجباتهم كمدراء أو مسؤولي اتصالات غير مصوتين.

البند 23. افتراض الموافقة

يفترض حصول موافقة المدير الحاضر في أجتماع مجلس الأدارة - في مسألة تم البت فيها تتعلق بالشركة - وعلى الإجراء المتخذ بشأنها ما لم تُسجل له معارضة أو أمتناع عن التصويت في محاضر جلسات الاجتماع، أو ما لم يُرسل هذا المدير معارضة مكتوبة أو امتناعًا مكتوبًا عن التصويت على هذا الإجراء مع الشخص الذي يعمل كسكرتير للأجتماع قبل إنتهائه، أو توجيه مثل هذه المعارضة أو الامتناع عن التصويت عن طريق البريد المسجل إلى الأمين العام لـِ ICANN فور فض الاجتماع. ولا يسري هذا الحق في المعارضة أو الامتناع عن التصويت على مدير صوَّت لصالح هذا الإجراء.

المادة السابعة: لجنة الترشيح

البند 1. الوصف

يجب أن تكون هناك لجنة ترشيح لـِ ICANN ، تكون مسؤولة عن عن اختيار كافة مدراء ICANN باستثناء الرئيس والمدراء الذين يتم اختيارهم بواسطة المنظمات الداعمة التابعة لمؤسسة ICANN ، كذلك عن الاختيارات الأخرى التي تنص عليها هذه اللوائح.

البند 2. التشكيل

يجب أن تتألف لجنة الترشيح من الأشخاص التاليين:

1. رئيس ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل مجلس ICANN ؛

2. رئيس منتخب ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل مجلس ICANN كمستشار غير مصوت؛

3. مسؤول إتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في ICANN التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشر من هذه اللوائح;

4. مسؤول اتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار في ICANN التي تم تشكيلها وفق by المادة الحادية عشر من هذه اللوائح;

5. مسؤول اتصالات ليس له حق التصويت، يعيَّن من قبل للجنة الإستشارية الحكومية;

6. بموجب بنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، يتم أختيار خمسة مفوضين لهم حق التصويت من قبل منظمة At-Large التي التي تم تشكيلها وفق المادة الحادية عشرة من هذه اللوائح;

7. يتم أختيار المفوضين الذين لهم حق التصويت للجنة الترشيح من منظمة دعم الأسماء العامة التي تم تشكيلها وفق المادة العاشرة من هذه اللوائح، كمايلي:

أ. مفوض واحد من مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. مفوض واحد من مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات؛

ج. مفوضّين أثنين من دائرة قطاع الأعمال، يمثل أحدهنا مستخدمي الأنترنت للشركات الصغيرة الحجم والآخر يمثل مستخدمي الأنترنت للشركات كبيرة الحجم؛

د. مفوّض واحد من دائرة مزودي خدمة الأنترنت؛

مفوض واحد من دائرة الملكية الفكرية؛ و

هـ. مفوض واحد من مجاميع المستهلكين والمجتمع المدني يتم أختياره من قبل دائرة مستخدمي الأنترنت غير التجاريين.

8. مفوض واحد له حق التصويت يتم اختياره من قبل الكيانات التالية:

أ. مجلس المنظمة الداعمة لأسماء النطاقات لرموز البلدان التي تم تأسيسها وفق المادة التاسعة من هذه اللوائح;

ب. مجلس منظمة دعم العناوين التي تم تأسيسها وفق المادة الثامنة من هذه اللوائح;

ج. فريق عمل هندسة الإنترنت؛ و

د. مجموعة مسؤولي الأتصال التقنيين لـِ ICANN والتي تم تأسيسها وفق المادة الحادية عشر-A من هذه اللوائح؛

9. رئيس مشارك له حق التصويت، يمكن أن يتم تعيينه من قبل الرئيس وفق تقديراته الخاصة به، للعمل طوال فترة خدمة الرئيس أو خلال جزء منها. لايجوز أن يكون الرئيس المشارك عضواً في نفس لجنة الترشيح. ويتعين على الرئيس المشارك مساعدة الرئيس في تنفيذ واجباته كرئيس، ولكنه لا يمكن أن يحل محله بشكل مؤقت أو بأي شكل آخر.

البند 3. الشروط

بموجب بنود المادة الأنتقالية لهذه اللوائح:

1. يتعين على كل مفوض له حق التصويت العمل في هذا المنصب لمدة عام واحد. كما لا يجوز للمفوض العمل لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة إحداهما سنة واحدة، يجب أن تمر سنتان بعدهما على الأقل قبل أن يصبح ذلك الفرد مؤهلاً للعمل لمدة أخرى.

2. تبدأ الفترة الأعتيادية لكل مفوض له حق التصويت عند إختتام الاجتماع السنوي لمؤسسة ICANN ، وتنتهي في ختام الاجتماع السنوي التالي لها.

3. يجب أن يعمل مسؤولو الاتصالات غير المصوتين خلال المدة المعينة من قبل المنظمات التي عيّنتهم. ويشغل كل من الرئيس، والرئيس المنتخب، وأي رئيش مشارك على هذا النحو حتى أختتام الأجتماع السنوي المقبل لمؤسسة ICANN.

4. ومن المتوقع أنه لدى إنتهاء ولاية الرئيس المنتخب فإنه سيتم تعيينه من قبل مجلس الأدارة ليشغل منصب الرئيس. ومع ذلك، فإن مجلس الأدارة سيحتفظ بسلطة تعيين أي شخص آخر لمنصب الرئيس وفق تقديراته الخاصة به. في وقت تعيين الرئيس المنتخب، إذا قرر المجلس أن يعين شخصًا محددًا للقيام بمهام الرئيس لدورة أضافية فإن منصب الرئيس المنتخب يبقى شاغراً لفترة يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة.

5. يجب ملأ شواغر منصب المفوض ومسؤول الأتصال غير المصوّت والرئيس والرئيس المنتخب من قبل الجهة المؤهلة والمشتركة في علمية أختيار المفوض ومسؤول الأتصال غير المصوّت والرئيس والرئيس المنتخب. ويجوز تعيين مستشار للرئيس ليس له حق التصويت من قبل مجلس الأدارة ومن بين الأشخاص ذوي الخدمة السابقة في المجلس أو لجنة الترشيح، بما في ذلك الرئيس السابق مباشرة للجنة الترشيح، وذلك خلال أي مدة يظل فيها منصب الرئيس المنتخب شاغرًا وفقا للفقرة 4 من هذه المادة، أو حتى يمكن ملء أي منصب شاغر آخر للرئيس المنتخب. ويمكن ملء المنصب الشاغر للرئيس المشارك بواسطة الرئيس وفقًا للمعايير التي حددها البند 2(9) من هذه المادة.

6. يجب ألا يؤثر وجود أية مناصب شاغرة على إلتزام لجنة الترشيح بتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها بموجب هذه اللوائح.

البند 4. معايير اختيار مفوضي لجنة الترشيح

يجب على مفوضي لجنة الترشيح في ICANN أن يكونوا:

1. أشخاصًا يتمتعون بمستوى عالٍ من الأبداع والنزاهة والموضوعية والذكاء والسمعة الحسنة والانفتاح الفكري والعقلي، وذوي الخبرة والكفاءة والمنافسة في اتخاذ القرارات مع مجموعة كبيرة من الزملاء؛

2. أشخاصًا ذوي أتصالات واسعة وخبرة واسعة في مجتمع الإنترنت، ويتعهدةن بنجاح ICANN ؛

3. أشخاصًا تثق الهيئة التي تختارهم في أنهم على أستعداد للتشاور على نطاق واسع وقبول المشاركات خلال تنفيذهم لمسؤولياتهم؛

4. أشخاصًا يتمتعون بالحياد والموضوعية، دون أي التزامات شخصية ثابتة لأفراد معينين، أو منظمات، أو أهداف تجارية معينة، تؤثر على مسؤوليات لجنة الترشيح؛

5. أشخاصًا يدركون مهمة ICANN والأثر المحتمل لأنشطة ICANN على مجتمع الإنترنت ككل، كما أنهم على أستعداد للعمل كمتطوعين دون تعويضات عدا تلك المحددة ببعض النفقات المعينة؛ و

6. أشخاصًا يجيدون العمل والتعامل باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

البند 5. التنوع

من خلال تنفيذها لهذه المسؤوليات بشأن أختيار أعضاء مجلس إدارة ICANN (وعمليات الاختيار الخاصة بأية كيانات أخرى تابعة لـ ICANN والتي هي ضمن مسؤوليات لجنة الترشيح وفق هذه اللوائح)، يجب على لجنة الترشيح الأخذ في الاعتبار العضوية المستمرة لمجلس إدارة ICANN (والكيانات والهيئات الأخرى)، والعمل على ضمان أن الأشخاص الذين تم أختيارهم لملء شواغر مجلس إدارة ICANN (والكيانات الأخرى المشابهة) ملائمون ومتسقون إلى الحد المسموح به مع المعايير الأخرى المطلوبة المطبقة بموجب البند الرابع من هذه المادة، والقيام بعمليات الأختيار الموجهة وفق القيم الجوهرية 4 في المادة الأولى، البند الثاني .

البند 6. الدعم الإداري والتشغيلي

يتعين على ICANN تقديم الدعم الإداري والتشغيلي الضروري لمنظمة GNSO وذلك ليتسنى لها تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

البند 7. الإجراءات

على لجنة الترشيح تبنّي إجراءات تشغيل مثل هذه، متى ما رأت ذلك ضرورياً وعلى أن يتم الأعلان عنها على الموقع الألكتروني.

البند 8. الأهلية للأختيار من قبل لجنة الترشيح

لايمكن لأي شخص يعمل في لجنة الأختيار وبأي صفة كانت أن يكون مؤهلاً لأختياره بأي شكل من الأشكال لأي منصب في مجلس الأدارة أو أي هيئة لدى ICANN تحتوي على منصب أو إثنين تكون من مسؤولية لجنة الترشيح لملئهما، حتى إختتام الأجتماع السنوي لـِ ICANN الذي يتزامن مع أنتهاء فترة خدمة ذلك الشخص في لجنة الترشيح أو فيما بعده.

البند 9. عدم الأهلية للخدمة في لجنة الترشيح

لا يجوز لأي شخص سواء كان موظفًا أم مستشارًا لـِ ICANN ويتقاضى أجرًا منها (بما في ذلك محقق الدعاوى) العمل في الوقت نفسه في أي من مناصب لجنة الترشيح الموضحة في البند 2 في هذه المادة..

المادة الثامنة: منظمة دعم العناوين

البند 1. الوصف

1. يتعين على منظمة دعم العناوين ( ASO ) تقديم المشورة للمجلس فيما يتعلق بقضايا السياسة المتعلقة بالتشغيل وإسناد المهام، وإدارة عناوين الإنترنت.

2. يجب أن تكون ASO الكيان المُنشأ بموجب مذكرة التفاهم المبرمة في 21 أكتوبر(تشرين الأول) 2004 بين ICANN ومنظمة مصادر الأرقام (NRO)، وهي منظمة سجلات الأنترنت الأقليمين (RIRs) الحالية.

البند 2. مجلس العناوين

1. يجب أن يكون لمنظمة ASO مجلس عناوين، يتألف من أعضاء مجلس أرقام NRO.

2. يجب أن يختار مجلس العناوين مدراء لتلك المقاعد التي يفترض شغلها من قبل منظمة دعم العناوين ASO.

المادة التاسعة: منظمة دعم الأسماء لرموز البلدان

البند 1. الوصف

يجب أن تكون هناك هيئة لوضع السياسات تعرف بمنظمة دعم النطاقات لرموز البلدان ccNSO والتي ستكون مسؤولة عن:

1. وضع السياسات العالمية المتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى لرموز البلدان وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الأدارة؛

2. الحث على التوافق في الآراء عبر مجتمع ccNSO ، بما في ذلك الأنشطة المتصلة بالأسماء لـ ccTLDs ؛ و

3. التنسيق مع منظمات الدعم الأخرى لدى ICANN واللجان والدوائر المنطوية تحت مظلة ICANN.

لسياسات التي تطبق على أعضاء ccNSO بحكم عضويتهم هي فقط تلك السياسات التي وُضعت وفقًا للبند 4.10 و4.11 من هذه المادة. ومع ذلك، فقد تشارك ccNSO أيضًا في الأنشطة الأخرى وبتخويل من أعضائها. سيكون الألتزام بنتائج تلك الأنشطة طوعياً وتشمل مثل هذه الأنشطة: السعي لوضع أفضل ممارسات طوعية لمدراء ccTLD والمساعدة في بناء القدرات ضمن المجتمع الدولي لمدراء ccTLD وتعزيز التعاون التشغيلي والتقني فيما بين مدراء ccTLD.

لبند 2. الهيكل التنظيمي

يجب أن تتكون ccNSO من (1) مديري ccTLD الذين وافقوا خطيًا على العضوية في ccNSO (انظر البند 4(2) من هذه المادة)و(2) مجلسccNSO المسؤول عن إدارة عملية تطوير السياسات في ccNSO.

البند 3. مجلس ccNSO

1. يجب أن يتألف مجلس ccNSO من (أ) ثلاث أعضاء لمجلس ccNSO يتم أختيارهم من قبل أعضاء ccNSO ضمن كل من الأقاليم الجغرافية لـِ ICANN وبالطريقة الموصوفه في البند 4(7) ولغاية (9) من هذه المادة؛ (ب) ثلاث أعضاء من مجلس ccNSO يتم أختيارهم من قبل لجنة الترشيح؛ (ج) مسؤولي أتصالات في الفقرة 2 من هذا البند؛ و(4) مراقبين كما تم وصفهم في الفقرة 3 من هذا البند.

2. يجب أيضًا أن يكون هناك مسؤول إتصالات واحد لمجلس ccNSO من كل من المنظمات التالية، إلى الحد الذي يختارون بمقتضاه تعيين هذا المسؤول: (أ) اللجنة الاستشارية الحكومية؛ و(ب) اللجنة الاستشارية لـ At-Large؛ و(ج) وكل المنظمات الأقليمية الموضحة في البند الخامس من هذه المادةيجب ألا يكون مسؤولو الأتصالات هؤلاء أعضاء مجلس ccNSO أو ممن لهم حق التصويت في المجلس، وإلا فسيكون لهم حق المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس ccNSO. ويجب تعيين مسؤولي الأتصالات من خلال تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN ،مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO ، ويكون على مدى فترة الخدمة المحددة من قبل المنظمة التي تتولى تعيينه وكما جاء في الإخطار الخطي. ويجوز للمنظمة التي قامت بالتعيين إستدعاء مسؤول الأتصالات من منصبه أو إستبداله في أي وقت وذلك بتقديم إخطار خطي بالسحب أو الاستبدال للأمين العام لـِ ICANN ، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO.

3. قد يتفق مجلس ccNSO مع مجلس أي منظمة أخرى داعمة لـِ ICANN لتبادل المراقبين. ويجب ألا يكون هؤلاء المراقبون أعضاء في مجلس ccNSO أو ممن لهم حق التصويت بالمجلس، وإلا فسيكون لهم حق المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس ccNSO. ويجوز للمجلس الذي يقوم بالتعيين تسمية المراقب الذي إختاره (أو إلغاء التعيين أو تغييره) لمجلس ccNSO في أي وقت عبر تقديم إخطار خطي الى الأمين العام لـِ ICANN ، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO.

4. بموجب بنود المادة الأنتقالية لهذه اللوائح: (أ) تبدأ الفترة الأعتيادية لكل عضو من أعضاء مجلس ccNSO عند إختتام الأجتماع السنوي لمؤسسة ICANN وتنتهي عند إختتام الأجتماع السنوي الثالث التالي لمؤسسة ICANN ؛ و(ب) يجب جدولة فترة الخدمة الأعتيادية للأعضاء الثلاثة لمجلس ccNSO الذين يتم إختيارهم بواسطة أعضاء ccNSO داخل كل منطقة جغرافية بحيث تبدأ فترة خدمة العضو الواحد في عام يقبل القسمة على ثلاثة، بينما تبدأ فترة خدمة العضو الثاني في العام الأول التالي للعام الذي يقبل القسمة على ثلاثة، أما فترة خدمة العضو الثالث فتبدأ في العام الثاني التالي للعام الذي يقبل القسمة على ثلاثة؛ و(ج) تتم جدولة الفترة الأعتيادية للأعضاء الثلاثة الذين يتم أختيارهم بواسطة لجنة الترشيح بالطريقة نفسها. ويشغل كل عضو من أعضاء مجلس ccNSO منصبه خلال الفترة الأعتيادية إلى أن يتم إختيار وتأهيل من يخلفه، أو حتى إستقالة ذلك العضو أو إقالته وفقًا لهذه اللوائح الداخلية.

5. بإمكان عضو مجلس ccNSO الأستقالة في أي وقت وذلك من خلال تقديم أخطار خطي الى الأمين العام لـِ ICANN وإشعار خطي يقدم الى رئيس مجلس ccNSO.

6. يجوز إقالة أعضاء مجلس ccNSO للتخلف عن ثلاثة إجتماعات متتالية لمجلس ccNSO دون سبب وجيه، أو بسبب سلوك غير لائق للغاية، وفي الحالتين بناءً على التصويت بنسبة لا تقل عن 66٪ من أصوات جميع أعضاء مجلس ccNSO.

7. ويعتبر وجود منصب شاغر في مجلس ccNSO في حالة وفاة أي عضو من أعضاء مجلس ccNSO أو أستقالته، أو إقالته. تملأ المناصب الشاغرة للأعضاء الثلاثة الذين تختارهم لجنة الترشيح خلال المدة المتبقية التي تشارك فيها لجنة الترشيح عبر تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN باختيارها، مع نسخة من الإخطار إلى رئيس مجلس ccNSO. تملأ المناصب الشاغرة لأعضاء مجلس ccNSO الذين يتم أختيارهم من قبل أعضاء ccNSO للمدة المتبقية وفق الإجراءات الموضَّحة في البنود من 4(7) وحتى (9) من هذه المادة.

8. إن دور مجلس ccNSO هو لإدارة وتنسيق شؤون ccNSO(بما في ذلك تنسيق الأجتماعات ومنها الأجتماع السنوي لأعضاء ccNSO كما تم تحديده في البند 4(6) من هذه المادة) وإدارة وضع توصيات السياسات وفق البند 6 من هذه المادة. كما يتولى مجلس ccNSO أيضًا مثل هذه الادوار وحسبما يراه أعضاء ccNSO من وقت لآخر.

9. ويقوم مجلس ccNSO بإجراء الأختيارات لملء المقعدين 11 و12 في المجلس بالأقتراع المكتوب، أو من خلال القيام بذلك أثناء الأجتماع؛ ويجب أن يكون الأختيار في أي من هذين الطريقتين بناءً على أصوات مؤكدة من أغلبية كل أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين حينئذٍ. يتم تقديم إخطارات باختيارات مجلس ccNSO بواسطة رئيس مجلس ccNSO ويشكل خطي إلى الأمين العام لـِ ICANN وبما يتفق مع المادة السادسة، البند 8(4) و 12(1).

10. يختار مجلس ccNSO من بين أعضائه رئيس مجلس ccNSO ونائب/نواب الرئيس، حسبما يراه مناسبًا. يجب أن تكون إختيارات رئيس مجلس ccNSO ونائب/نواب الرئيس بالأقتراع المكتوب أو من خلال العمل أثناء الأجتماع؛ ويجب أن يكون الأختيار في أي من هذين الطريقتين بناءً على أصوات مؤكدة من أغلبية كافة أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين حينئذٍ. تكون مدة ولاية رئيس مجلس ccNSO وأي نائب/نواب للرئيس على النحو المحدد من قبل مجلس ccNSO عند إختيار كل منهم أو قبل ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز إستدعاء رئيس مجلسccNSO أو أي نائب/نواب للرئيس وفق الإجراءات المستخدمة لعملية الأختيار نفسها.

11. يتبنى مجلس ccNSO ، بموجب توجيه من قبل أعضاء ccNSO ، القواعد والإجراءات التي يراها ضرورية لمنظمة ccNSO ، شريطة ألا تتعارض مع هذه اللوائح. ويجب نشر قواعد العضوية في ccNSO وإجراءات تشغيلها التي يتبناها مجلس ccNSO على الموقع الألكتروني.

12. باستثناء ما ورد في الفقرتين 9 و10 من هذا البند، على مجلس ccNSO القيام بالأجراءات خلال الاجتماعات. يجب أن يجتمع مجلس ccNSO دوريًا حسب جدول زمني يحدده، بما لا يقل عن أربع مرات سنويًا. ووفقا لتقدير مجلس ccNSO، يجوز عقد الأجتماعات شخصيًا أو بوسائل أخرى، شريطة أن يُسمح لجميع أعضاء مجلس ccNSO بالمشاركة على الأقل بوسيلة واحدة من الوسائل الموضحة في الفقرة 14 من هذا البند. باستثناء ما تقرره أغلبية أصوات أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين إذا رأت أن الجلسة المغلقة مناسبة، تكون الاجتماعات الفعلية مفتوحة لحضور جميع الأشخاص المهتمين. إلى الحد الممكن عمليًا، ينبغي أن تعقد إجتماعات مجلس ccNSO بالتزامن مع إجتماعات مجلس الأدارة، أو مع إجتماع منظمة أو أكثر من المنظمات الأخرى الداعمة لـِ ICANN.

13. يقدم إخطار بالزمان والمكان (ومعلومات حول وسائل المشاركة بالنسبة للمشاركين بشكل غير شخصي) لجميع إجتماعات مجلس ccNSO وإلى كل عضو بمجلس ccNSO ، ومسؤول إتصال، ومراقب عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكسميلي، أو إخطار ورقي يتم تسليمه شخصيًا أو عن طريق البريد. في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد، يجب إرساله قبل الاجتماع بما لا يقل عن 21 يومًا. أما في حالة تقديم الإخطار شخصيًا أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، فيجب تقديمه قبل الأجتماع بما لا يقل عن سبعة أيام. ويجب نشر الإخطار بخصوص الأجتماع وجدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل من موعد أجتماع مجلس ccNSO (وإن لم يكن ذلك ممكناً، يمكن أن يكون قبل الأجتماع بأي فترة ممكنة).

14. يمكن لأعضاء مجلس ccNSO المشاركة في أجتماع مجلس ccNSO من خلال الحضور الشخصي أو أستخدام الأتصالات الألكترونية (مثل الهاتف أو فديو الأجتماع)، على شرط (أ) يستطيع كافة أعضاء مجلس ccNSO التحدث والأستماع لبعضهم البعض خلال الأجتماع، (ب) يُزود كافة أعضاء مجلس ccNSO المشاركين في الأجتماع بوسائل المشاركة التامة وبكافة الجوانب وقبل موعد الأجتماع، و (ج) يجب أن تكون هناك وسائل ممكنة للتحقق من هوية أعضاء مجلس ccNSO المشاركين في الأجتماع ومن أصواتهم. يجب أن تشكل أغلبية أعضاء مجلس ccNSO (أي أولئك الذين لهم حق التصويت) الحاضرين في ذلك الوقت النصاب القانوني للمعاملات التجارية، وأية إجراءات بالتصويت بأغلبية أصوات أعضاء مجلس ccNSO الحاضرين في الأجتماع الذي يتوفر فيه النصاب القانوني تعتبر قرارات صادرة عن مجلس ccNSO ، إلا في حالة الإشارة إلى خلاف ذلك في هذه اللوائح. يرسل مجلس ccNSO ملاحظات إجتماعاته إلى الأمين العام لـِ ICANN ، والذي يتولى بدوره نشرها على الموقع الألكتروني في أقرب وقت ممكن بعد الأجتماع، وخلال فترة لا تزيد عن 21 يومًا بعد الاجتماع.

البند 4. العضوية

1. ينبغي أن يكون لمنظمة ccNSO عضوية تتألف من مدراء ccTLD. ويحق لأي مدير من مدراء ccTLD والمستوفي لمؤهلات العضوية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا البند أن يكون عضوًا في ccNSO. لأغراض هذه المادة، يشير مدير ccTLD إلى المنظمة أو الكيان المسؤول عن إدارة نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ISO 3166 ، ويُشار إليه في قاعدة بيانات IANA بالعنوان الحالي "المنظمة الراعية"، أو تحت أي أسم بديل لاحق، لنطاق المستوى الأعلى لرمز البلد ذلك.

2. يجوز لأي مدير ccTLD أن يصبح عضوًا في ccNSO عن طريق تقديم طلب إلى الشخص المعين من قبل مجلس ccNSO بإستلام الطلبات. وبموجب بنود المادة الانتقالية من هذه اللوائح، يجب أن يكون الطلب خطيًا في نموذج يعينه مجلس ccNSO. يجب أن يحتوي نموذج الطلب على إعتراف مدير ccTLD لدور ccNSO ضمن هيكلة ICANN وكذلك أتفاقية مدير ccTLDs لفترة عضويته في ccNSO، (أ) التمسك بقواعد ccNSO بما فيها قواعد العضوية، (ب) الألتزام بالسياسات الموضوعة والموصى بها من قبل ccNSO والمصادق عليها من قبل مجلس الأدارة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 10 و 11 لهذه البند، و (ج) لدفع رسوم عضوية ccNSO المحددة من قبل مجلس ccNSO وفق وفق البند 7(3) من هذه المادة. يمكن لمدير ccNSO الأستقالة في أي وقت وذلك بإعطاء أخطار خطي الى الشخص امعين من قبل ccNSO لأستلام إخطارات الأستقالة تلك. وعندما يستقيل مدير ccTLD فإن ذلك يعني التوقف عن (أ) الألتزام بقواعد ccNSO بما في ذلك قواعد العضوية، (ب) الأمتثال الى السياسات الموضوعة والموصى بها من قبل ccNSO والمصادق عليها من قبل مجلس الإدارة على النحو المنصوص عليه في الفقرات 10 و11 من هذا البند، و (ج) لدفع رسوم عضوية ccNSO المحددة من قبل مجلس ccNSO وفق البند 7(3) من هذه المادة. في حالة عدم وجود شخص معيَّن من قبل مجلس ccNSO لأستلام طلبات وإخطارات الاستقالات، يجب إرسالها إلى الأمين العام لـِ ICANN ، الذي يتعين عليه إخطار مجلس ccNSO بإستلام طلبات وإخطارات من هذا القبيل.

3. ولا تمثل العضوية في ccNSO ولا في أي منظمة إقليمية مثبتة في البند 5 من هذه المادة شرطاً للوصول الى قاعدة بيانات IANA أو للتسجيل فيها. كما أن أي علاقة فردية تربط بين مدير ccTLD و ICANN ، أو تلقي مدير ccTLD لخدمات IANA لا تكن بأي حال من الأحوال مشروطة بالعضوية في ccNSO.

4. المناطق الجغرافية لـ ccTLD هي الموضحة في البند 5 البند الخامس من هذه اللوائح. ولأغراض هذه المادة، يُشار إلى مديري ccTLDs في مناطق جغرافية ممن هم أعضاء بـ ccNSO على أنهم أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية بغض النظر عن الموقع الفعلي لمدير ccTLD. وفي حالة عدم وضوح المنطقة الجغرافية لعضو ccNSO ، يتم إختيار عضو ccTLD ذاتياً طبقًا للإجراءات المتبعة من قبل مجلس ccNSO.

5. يجوز لكل مدير ccTLD تعيين شخص أو منظمة أو كيان لتمثيل مدير ccTLD ، على أن يكون ذلك خطيًا. وفي ظل عدم وجود هذا التعيين، يجب تمثيل مدير ccTLD من قبل الشخص أو المنظمة أو الكيان الوارد كجهة اتصال إدارية في قاعدة بيانات IANA.

6. يجب عقد اجتماع سنوي لأعضاء ccNSO ، على أن يتولى مجلس ccNSO التنسيق له. كما ينبغي أن تكون الاجتماعات السنوية مفتوحة أمام الجميع للحضور، وتوفر فرصة معقولة لمديري ccTLD غير الأعضاء في ccNSO فضلاً عن غير الأعضاء في ccNSO للحديث في الاجتماع. إلى الحد الممكن عمليًا، تعقد الأجتماعات السنوية لأعضاء ccNSO بشكل مباشر وبحضور الأعضاء، وينبغي أن تُعقد بالتزامن مع أجتماعات مجلس الأدارة، أو مع أجتماع منظمة أو أكثر من المنظمات الأخرى الداعمة لـِ ICANN.

7. يجب اختيار أعضاء مجلس ccNSO الذين يتم اختيارهم بواسطة أعضاء ccNSO من كل منطقة جغرافية (انظر البند 3(1) من هذه المادة) من خلال الترشيح، والانتخابات عند الضرورة، بواسطة أعضاء ccNSO داخل تلك المنطقة الجغرافية. يجب أن ينشئ مجلسccNSO جدول ترشيحات وإنتخابات خلال فترة 90 يومًا على الأقل قبل نهاية المدة الأعتيادية لأي عضو لمجلس ccNSO أختير بواسطة أعضاء ccNSO ، أو عند حدوث فراغ لمقعد عضو مجلس ccNSO هذا، ويتم إرسال ذلك الجدول إلى أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية ونشره على الموقع الألكتروني.

8. يمكن لأي عضو من أعضاء ccNSO ترشيح أحد للعمل كعضو في مجلس ccNSO يمثل المنطقة الجغرافية لعضو ccNSO. ويجب أن يتم تأييد الترشيح بواسطة عضو آخر في ccNSO من المنطقة الجغرافية ذاتها. وبقبول ترشيح الأفراد المرشحين، يوافق الأفراد المرشحين الى مجلس ccNSO على دعم السياسات التي يلتزم بها أعضاء ccNSO.

9. في ختام الترشيحات، إذا لم يكن هناك مرشحون آخرون يتم ترشيحهم (وتأييدهم وقبولهم) في منطقة جغرافية معينة، فيعتبر وجود مقاعد متاحة في مجلس ccNSO لتلك المنطقة الجغرافية، فعندئذ يتم إختيار المرشحين للعمل في مجلس ccNSO. بخلاف ذلك، يجرى الانتخاب بالأقتراع المكتوب (والتي قد تكون عن طريق البريد الإلكتروني) لأختيار أعضاء مجلس ccNSO من بين هؤلاء المرشحين (عبر آخرين ويتم قبولهم)، مع أعضاء ccNSO من المنطقة الجغرافية التي يحق لها التصويت في الأنتخابات من خلال ممثليها المعيّنين. في إنتخابات كهذه، يتعين على أغلبية كل أعضاء ccNSO في المنطقة الجغرافية الذين لهم حق التصويت تشكيل النصاب القانوني، ويجب أن يحصل المرشح المختار على أصوات أغلبية هؤلاء الأعضاء في ccNSO داخل المنطقة الجغرافية. على رئيس مجلس ccNSO تقديم إخطار خطي للأمين العام لـِ ICANN يطالبه باختيار أعضاء مجلس ccNSO بموجب هذه الفقرة.

10. وبموجب البند 4 (11) ، تسري سياسات ICANN على أعضاء ccNSO بحكم عضويتهم إلى الحد، وفقط إلى الحد، الذي بمقتضاه تكون السياسات (أ) تعالج فقط القضايا التي تقع ضمن نطاق ccNSO وفقا للبند 6 من المادة التاسعة، والمرفق ج؛ و(ب) قد تم تطويرها من خلال ccPDP كما هو موضح في البند السادس من هذه المادة، و(ج) موصى بها أيضًا بواسطة ccNSO للمجلس، و(د) تبناها المجلس كسياسات تبقى أساسية في جميع الأوقات، شريطة عدم تعارضها مع القانون المعمول به بالنسبة لمدير ccTLD. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق هذه السياسات على ICANN في أنشطتها المتعلقة بنطاقات ccTLDs.

11. لن يكون أي عضو في ccNSO ملزَمًا في حالة تقديم إعلان إلى مجلس ccNSO يفيد بأن (أ) تنفيذ السياسة يتطلب من العضو خرق العادات، أو مبادئ الدين، أو السياسة العامة (غير المنصوص عليها في القانون المعمول به والمنصوص عليه في الفقرة 10 من هذا البند)، و(ب) الأخفاق في تنفيذ السياسة سوف لن يضر بعمليات DNS أو التشغيل البيني، مع إعطاء أسباب تفصيلية تدعم بياناته. بعد التحري، سيقدم مجلس ccNSO ردًا على البيان الذي قدمه عضو ccNSO. إن كان هناك عدم موافقة بالإجماع في مجلس ccNSO بخصوص البيان والذي قد يظهر من خلال تصويت 14 أو أكثر من أعضاء مجلس ccNSO، فإن الرد يجب أن ينص على عدم أتفاق مجلس ccNSO مع البيان وأسباب عدم الأتفاق. وخلاف ذلك، فيجب أن ينص الرد على أتفاق مجلس ccNSO مع البيان. وإن لم يوافق مجلس ccNSO، فعليه أن يراجع الحالة بعد فترة ستة شهور. في نهاية تلك الفترة، يتوصل مجلس ccNSO الى نتائج مثل (أ) فيما لو يتطلب تنفيذ أعضاء ccNSO للسياسات من العضو خرق الأعراف أو الدين أو السياسة العامة (التي لم يتم تجسيدها في القوانين المطبقة المبينة في الفقرة 10 من هذا البند) و (ب) فيما لو يضر الأخفاق في تنفيذ السياسة عمليات نظام أسم النطاق DNS او التشغيل البيني. وبالتوصل إلى أية معطيات تتعارض مع الإعلان، يستمر مجلس ccNSO في العمل بالإجماع، والذي قد يتم أظهاره من خلال تصويت 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء مجلسccNSO.

البند 5. المنظمات الإقليمية

يجوز أن يخصص مجلس ccNSO منظمة إقليمية لكل منطقة جغرافية تتبع ICANN ، شريطة أن تكون المنظمة الإقليمية مفتوحة للعضوية الكاملة من جانب كل أعضاء ccNSO داخل المنطقة الجغرافية. يجب أن تتطلب القرارات المتعلقة بتعيين منظمة إقليمية أو إلغاء تعيينها أصوات 66٪ من كافة أعضاء مجلس ccNSO ، كما يجب أن تخضع للمراجعة وفقًا للإجراءات المحددة من المجلس.

البند 6. عملية وضع السياسات لمنظمة ccNSO ونطاق عملها

1. يجب أن يكون نطاق دور تطوير سياسات ccNSO كما هو منصوص عليه في الملحق ج من هذه اللوائح؛ كما يجب التوصية بأية تعديلات على النطاق الى مجلس الأدارة من قبل ccNSO ، وذلك باستخدام الإجراءات الموضحة في ccPDP ، وتخضع لموافقة مجلس الأدارة.

2. خلال عملية وضع السياسات العالمية ضمن نطاق ccNSO ، والتوصية بها الى مجلس الإدارة، يجب أن تتبع ccNSO عملية تطوير السياسة PDP لمنظمة ccNSO. يجب أن يتم وضع نص بخصوص ccPDP في الملحق ب من تلك اللوائح؛ كما يجب التوصية بالتعديلات الى مجلس الإدارة من قبل ccNSO ، وذلك باستخدام الإجراءات الموضحة في ccPDP ، ويجب أن تخضع لموافقة مجلس الأدارة.

البند 7. دعم الموظفين وتمويلهم

1. بناء على طلب من مجلس ccNSO ، يجوز تعيين عضو من موظفي ICANN لدعم ccNSO ، ويجب تعيينه كمدير لموظفيccNSO. وبدلاً عن ذلك، يجوز لمجلس ccNSO تعيين شخص آخر للعمل كمدير لموظفين ccNSO ، وذلك على نفقة ccNSO. يجب تعيين منصب مدير موظفي ccNSO للشؤون الدائمة من قِبل رئيس مجلس ccNSO ، ويجوز أن يشمل واجبات مدير مسائل ccPDP.

2. بناء على طلب من مجلس ccNSO ، يجب أن تقدم ICANN الدعم الإداري والتشغيلي اللازم لـِ ccNSO لأجل القيام بمسؤولياتها. كما يجب ألا يتضمن مثل هذا الدعم التزامًا من قبل ICANN بتمويل نفقات السفر التي يتكبدها المشاركون في ccNSO للسفر إلى أي اجتماع من اجتماعات ccNSO أو لأي غرض آخر. قد يضع مجلس ccNSO شرطاً بخصوص نفقات ccNSO للدعم الأداري والتشغيلي بالأضافة الى الدعم المقدم من قبل ICANN أو بديلاً عنه.

3. كما يحدد مجلس ccNSO الرسوم الواجب دفعها من قبل أعضاء ccNSO لتغطية نفقات ccNSO ، كما هو موضح في الفقرتين 1و 2 من هذا البند، وحسبما صادق عليه أعضاء ccNSO.

4. يجب الاحتفاظ بالإخطارات الخطية المقدمة إلى الأمين العام لـِ ICANN بموجب هذه المادة بشكل دائم، كما يجب أن تتاح للمراجعة من قبل مجلس ccNSO عند طلبه. كما يجب على الأمين العام لـِ ICANN أيضًا الأحتفاظ بقائمة أعضاء ccNSO، ويجب أن تشمل أسم كل ممثل معيَّن بواسطة مدير ccTLD ، ويجب نشر هذه القائمة على الموقع الألكتروني

المادة العاشرة: منظمة دعم الأسماء العامة

البند 1. الوصف

لابد من وجود هيئة لتطوير السياسات تُعرف بمنظمة دعم الأسماء العامة ( GNSO )، وتكون مسؤولة عن تطوير سياسات مجلس ICANN الدائمة المتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى العامة وتقديم التوصيات الى مجلس إدارة ICANN بخصوص السياسات الثابتةوالمتعلقة بنطاقات المستوى الأعلى العامة.

البند 2. الهيكل التنظيمي

يجب أن تتألف GNSO من:

(1) عدد من الدوائر، حيثما أمكن، يتم تنظيمها ضمن مجموعات أصحاب المصالح كما هو موضح في البند 5 من هذه المادة؛

(2) أربع مجموعات لأصحاب المصلحة ضمن مجالس، كما هو موضح في البند 5 من هذه اللوائح؛

(3) مجلسين ضمن إطار مجلس GNSO ، كما هو موضح البند 3(8) من هذه المادة؛و

(4) مجلس GNSO المسؤول عن إدارة عملية تطوير السياسات الخاصة بمنظمة GNSO ، كما هو موضح في البند 3 من هذه المادة.

باستثناء ماينص على خلاف ذلك في هذه اللوائح، ستكون مجموعات أصحاب المصلحة الأربع والدوائر المنظمة داخلها مسؤولة عن تحديد مواثيقها الخاصة وبموافقة أعضائها ومجلس إدارة ICANN.

مجلس GNSO

1. بموجب بنود المادة الأنتقالية العشرين، البند 5 من هذه اللوائح وكما تم شرحها في البند 5 من المادة العاشرة يجب أن يتألف مجلس GNSO من:

أ. ثلاث ممثلين يتم أختيارهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. ثلاث ممثلين يتم أختيارهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات؛

ج. ثلاث ممثلين يتم أختيارهم من قبل المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

د. ستة ممثلين يتم أختيارهم من قبل المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة؛ و

هـ. ثلاث ممثلين يتم أختيارهم من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN، أحدهم لايحق له التصويت ولكن خلاف ذلك فإنه مؤهل للمشاركة على قدم المساواة مع أعضاء آخرين لمجلس GNSO بما في ذلك وعلى سبيل المثال، تقديم الأقتراحات والتثنية عليها أي تأييدها أو العمل كرئيس إن تم إنتخابه. ويجب تعيين أحد الأعضاء المعينين بواسطة لجنة الترشيح لكل مجلس (كما هو موضح في البند 3(8) من هذه المادة) بواسطة لجنة الترشيح.

لا يجوز أن يحصل أي ممثل على أكثر من مقعد واحد في مجلس GNSO في نفس الوقت.

يجب على مجموعات أصحاب المصلحة أن يحددوا في مواثيقها ضمان أن يكون تمثيلها بمجلس GNSO متنوعاً وعملياً قدر الأمكان بما في ذلك الاعتبارات الجغرافية ودائرة GNSO والقطاع والقدرة والنوع الأجتماعي (الجندر).

يمكن أيضًا أن يكون هناك ومن وقت لآخر مسؤول أتصال لمجلس GNSO من قبل المنظمات الداعمة الاخرى لـِ ICANN و/أو اللجان الاستشارية. ويجب أن تحدد المنظمة المسؤولة عن التعيين مسؤولي الاتصال أو إلغاء تعيينه أو تغييرهم بمجلس GNSO عن طريق تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس مجلس GNSO والى الأمين العام لـِ ICANN. يجب ألا يكون مسؤولي الأتصال أعضاء أو أن يحق لهم التصويت أو تقديم أو تأييد اقتراحات أو يعملون كمسؤولين في مجلس GNSO، ولكن خلاف ذلك، يحق لهم المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء مجلس GNSO.

2. بموجب بنود المادة الأنتقالية العشرين والبند الخامس من هذه اللوائح تبدأ الفترة الأعتيادية لكل عضو من أعضاء مجلس GNSO عند إختتام الأجتماع السنوي لمنظمة ICANN وتنتهي بإختتام الاجتماع السنوي الثاني لـ ICANN الذي يعقد بعد ذلك. وتبدأ المدة الأعتيادية للممثلَين الأثنين اللذين يتم إختيارهما من مجموعات أصحاب المصلحة التي تتمتع بثلاثة مقاعد في المجلس في الأعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ المدة الأعتيادية للممثل الآخر الذي يتم إختياره بواسطة مجموعة أصحاب المصلحة هذه في الأعوام ذات الأرقام الفردية. وتبدأ المدة الأعتيادية للممثلَين الثلاثة الذين يتم اختيارهم من مجموعات أصحاب المصلحة التي تتمتع بستة مقاعد في المجلس في الأعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ المدة الأعتيادية للممثلين الثلاث الآخرين الذين يتم إختيارهم بواسطة مجموعة أصحاب المصلحة هذه في أعوام ذات الأرقام الفردية. وتبدأ الفترة الأعتيادية لأحد الأعضاء الثلاثة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح في أعوام ذات الأرقام الزوجية، بينما تبدأ الفترة الأعتيادية للعضوين الآخرين اللذين يتم اختيارهما بواسطة لجنة الترشيح في الأعوام ذات الأرقام الفردية. ويشغل كل عضو من أعضاء مجلسGNSO منصبه خلال المدة الأعتيادية إلى أن يتم إختيار وتأهيل من يخلفه أو حتى يتنحى هذا العضو أو يتم عزله وفقًا لهذه اللوائح الداخلية.

باستثناء مثل هذه "الظروف الخاصة" على سبيل المثال وليس الحصر، تلبية المتطلبات الجغرافية أو التنوعية الأخرى المحددة في مواثيق مجموعات أصحاب المصلحة، عندما لا يتوفر ممثل بديل للقيام بالعمل، أو لا يجوز اختيار عضو مجلس للعمل لأكثر من دورتين متتاليتين، وفي مثل هذا الظرف الخاص، يجوز عمل عضو المجلس لفترة خدمة إضافية واحدة. ولهذه الأسباب، يجب ألّا يعتبر الشخص الذي تم إختياره لملأ مقعد شاغر لفترة خدمة كاملة، بأنه قد خدم تلك الفترة. ويجب أن يستبعد أي عضو مجلس سابق شغل منصب العضوية لفترتين متتاليتين وذلك لفترة خدمة واحدة وكاملة قبل أن يعمل كعضو مجلس في فترة خدمة لاحقة. ويتم تحديد "الظرف الخاص" في إجراءات التشغيل الخاصة بمجلس GNSO.

3. يعتبر أن هناك منصبًا شاغرًا في مجلس GNSO وذلك في حالة وفاة أو استقالة أو عزل أي من أعضائه. ويتعين ملء المناصب الشاغرة المتعلقة وللمدة التي لم تنته بعد من خلال لجنة الترشيح أو مجموعة أصحاب المصلحة ذات الصلة التي قامت باختيار العضو الذي كان يشغل المنصب قبل حدوث هذا الفراغ وذلك من خلال منح أمانة سر مجلس GNSO إخطارًا كتابيًا يتضمن أختيارها. ويتم تناول الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المناصب الشاغرة لأعضاء مجلس GNSO الذين يتم تعيينهم من قبل مجموعة أصحاب المصلحة وعمليات الاستقالة أو العزل في "ميثاق مجموعة أصحاب المصلحة" المعمول به.

يجوز عزل عضو مجلس GNSO الذي تم اختياره من قبل لجنة الترشيح من خلال: 1) تصويت ثلاثة أرباع ( 3/4 )كافة أعضاء المجلس ذي الصلة الذي تم تعيين عضو المجلس فيه من قبل لجنة الترشيح فيه؛ أو 2) تصويت يتم الإعلان عنه لثلاثة أرباع ( 3/4 ) كافة أعضاء كل مجلس في حالة العضو المعين الذي لا يحق له التصويت من قبل لجنة الترشيح (إطلع على البند 3(8) من هذه المادة). ويخضع هذا العزل للنقض من قبل مجلس إدارة ICANN في حالة الاستئناف من قبل عضو مجلس GNSO المتضرر.

4. يتحمل مجلس GNSO مسؤولية إدارة عملية وضع سياسات منظمة GNSO. ويجب أن يتبنّى مثل هذه الإجراءات ("إجراءات تشغيل GNSO")عندما يراها مناسبة لتنفيذ هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، شريطة أن تتم الموافقة على هذه الإجراءات من خلال تصويت يحظى بغالبية كل مجلس. ويسرى مفعول الإجراءات التشغيلية لمنظمة GNSO بعد انقضاء واحد وعشرين (21) يومًا من فترة التعليق العام، ويتعين أن تخضع لرقابة ومراجعة مجلس الإدارة. وإلى أن يقوم مجلس GNSO بالتوصية بأية تعديلات ذات صلة، تكون الإجراءات المعمول بها هي تلك الواردة في البند 6 من هذه المادة.

5. لا يجوز أن يعمل أكثر من مسؤول أو مدير أو موظف في أية شركة محددة أو أي مؤسسة أخرى (بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة) في مجلس GNSO في أية فترة زمنية محددة.

6. تقوم منظمة GNSO بعمليات إختيار من أجل شغل المقعدين 13 و14 في مجلس إدارة ICANN وذلك من خلال إجراء إقتراع خطي أو إتخاذ الإجراء المناسب في أحد الاجتماعات ذات الصلة. يقوم كل من مجلسي GNSO اللذين يتمتعان بحق التصويت، وذلك على النحو الوارد في البند3(8) من هذه المادة، بعملية إختيار لشغل أحد مقعدى مجلس إدارة ICANN ، وذلك على النحو الموضح أدناه؛ ويتعين أن تحظى أية عملية إختيار في هذا الخصوص بأصوات مؤيدة تعادل ستين في المائة (60٪) من أعضاء المجلس المعني الذي يحق له التصويت:

أ. يتعين على مجلس الطرف المتعاقد إختيار ممثل لشغل المقعد 13؛ و

ب. يتعين على مجلس الطرف غير المتعاقد إختيار ممثل لشغل المقعد 14

يتم تحديد إجراءات الانتخاب في إجراءات التشغيل الخاصة بمنظمة GNSO.

ويقوم رئيس منظمة GNSO بتقديم أخطار خطي الى الأمين العام لـٍ ICANN بخصوص أختيارات مقاعد مجلس الإدارة وبما يتفق مع المادة السادسة، البندين 8(4) و 12(1).

7. يختار مجلس GNSO رئيس منظمة GNSO لمدة يحددها مجلس GNSO ، ولكن شريطة ألا تزيد هذه المدة عن عام واحد. ويختار كل مجلس (وعلى النحو المذكور في البند 3.8 من هذه المادة) نائبًا للرئيس، والذي سيكون نائبًا لرئيس مجلس GNSO بالكامل، وذلك لمدة يحددها مجلس GNSO ، ولكن شريطة ألا تزيد هذه المدة عن عام واحد. ويتم تضمين الإجراءات المتعلقة بأختيار الرئيس وأي مسؤول آخر في إجراءات التشغيل الخاصة بمنظمة GNSO. وفي حالة عدم انتخاب مجلس GNSO رئيسًا لمنظمة GNSO في نهاية مدة خدمة الرئيس السابق، يعمل نواب الرئيس كرؤساء مشاركين مؤقتين لمنظمة GNSO إلى أن يتم إجراء عملية انتخاب ناجحة.

8. بإستثناء ماهو مطلوب في هذه اللوائح الداخلية، فإنه لأغراض تتعلق بالتصويت، يتعين تنظيم مجلس GNSO (قم بالأطلاع على ) بحيث يتألف هيكله من مجلسين ثنائيين وذلك على النحو الوارد أدناه:

أ. يتضمن مجلس الأطراف المتعاقدة مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات (ثلاث أعضاء)، ومجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجل (ثلاثة أعضاء)، وعضو واحد مصوّت يتم تعيينه من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN ليكون المجموع الكلي سبعة أعضاء مصوّتين؛ و

ب. ويتضمن مجالس الأطراف غير المتعاقدة المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة (ستة أعضاء)، المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة (ستة أعضاء)، وعضو واحد مصوّت يتم تعيينة الى ذلك المجلس من قبل لجنة الترشيح لدى ICANN ليكون العدد إجمالياً ثلاثة عشر عضواً.

بإستثناء ما تم تحديده في هذه اللوائح الداخلية، يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الذي سيقوم بالتصويت طرح صوت واحد في كل مسألة منفصلة يتم عرضها أمام مجلس GNSO.

9. بإستثناء ماتم تحديده في هذه اللوائح الداخلية، الملحق A المرفق طيّاً، أو الأجراءات التشغيلية لمنظمة GNSO فإن الحد الأساسي لتمرير إقتراح مجلس GNSO أو أية إجراءات تصويت يتطلب تصويت الأغلبية المبسّط لكل مجلس. ويتعين تطبيق حدود التصويت أدناه على إجراءات GNSO التالية:

أ. وضع تقرير للمشاكل: ويتطلب تصويت بالأيجاب لمايزيد على 25% من الاصوات لكل مجلس أو أغلبية أصوات مجلس واحد.

ب. المبادرة بعملية وضع السياسات ("PDP") ضمن نطاق (وكما هو موصوف في الملحق A):يتطلب تصويت بالأيجاب لماهو أكثر من 33% من كل مجلس أو أكثر من 66% من أصوات مجلس واحد؛

ج. المبادرة بعملية PDP ضمن نطاق: يتطلب تصويت بالأيجاب لأكثر من 75% من أحد المجالس وغالبية تصويت للمجلس الآخر ("الأغلبية العظمى لـ GNSO")؛

د. المصادقة على توصية PDP بدون الأغلبية العظمى لـ GNSO: التي تتطلب تصويت بالأيجاب لغالبية كل مجلس وتستوجب أيضا عضو ممثل واحد من مجلس GNSO لثلاثة أو أربع مجموعات من مجاميع أصحاب المصلحة يدعم التوصيات؛

هـ. المصادقة على توصية PDP بالأغلبية العظمى لـِ GNSO: والتي تتطلب ذلك التصويت بالأيجاب للغالبية الأغلبية العظمى لـِ GNSO؛ و

و. المصادقة على توصية PDP التي تفرض إلتزامات جديدة على أطراف معينة من الاطراف المتعاقدة: حيث إن الأحكام التعاقدية لمؤسسة ICANN تحدد بـأن "تصويت يثلثي المجلس" يؤكد حصول الموافقة بالإجماع، ويجب الإيفاء بالحد المتعلق بتصويت الأغلبية العظمى من GNSO أو أكثر من ذلك فيما يتعلق بأي طرف في العقد يتأثر بالأحكام التعاقدية هذه.

البند 4. دعم الموظفين وتمويلهم

1. يتم تعيين عضو من العاملين لدى ICANN لتقديم الدعم لمنظمة GNSO ، والذي يقوم رئيس مجلس GNSO بتحديد عمله بشأن الأمور الجوهرية، كما يتم تعيينه كمدير للعاملين لدى GNSO (مدير الكادر).

2. يتعين علىICANN تقديم الدعم الإداري والتشغيلي الضروري لمنظمة GNSO وذلك حتى يتسنى لها تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها. ويجب ألا يتضمن مثل هذا الدعم إلتزامًا أمام ICANN لتمويل نفقات السفر التي يتكبدها المشاركون في GNSO للسفر إلى أي اجتماع من GNSO أو لأي غرض آخر. ويجوز لمنظمة ICANN ، ووفقًا لتقديراتها، تمويل نفقات السفر المتعلقة بالمشاركين في GNSO بموجب أي إجراءات أو توجيهات تتعلق بدعم السفر والتي يمكن أن تتبناها من وقت لآخر.

البند 5. مجموعات أصحاب المصلحة

1. يتم إعتبار مجموعات أصحاب المصلحة التالي ذكرهم بموجب هذه الوثيقة كممثلين لمجموعة محددة لدائرة انتخابية واحدة أو أكثر أو مجموعات ذات مصالح وتخضع لأحكام المادة الانتقالية رقم عشرين، البند 5 من هذه اللوائح الداخلية :

أ. تمثل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات كافة سجلات gTLD والمتعاقدة مع ICANN؛

ب. تمثل مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات كافة أمناء سجلات gTLD والمتعاقدة مع ICANN؛

ج. تمثل المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة المجموعة الكاملة للكيانات التجارية الكبيرة والصغيرة للإنترنت؛ و

د. تمثل المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة المجموعة الكاملة للكيانات غير التجارية للإنترنت.

2. يتم تحديد عدد محدد من مقاعد المجلس لكل مجموعة أصحاب مصلحة وذلك وفقًا لـ لبند 3(1) من هذه المادة.

3. يتم تعريف كل مجموعة من مجاميع أصحاب المصلحة على حدة في الفقرة 1 من هذا البند وتحتفظ كل الدوائر الانتخابية المرتبطة بها، متى كان ذلك ملائمًا، بإقرار مجلس إدارة ICANN. ويتم منح هذا الإقرار من قبل مجلس الإدارة وفقًا لأي مدى يكون الكيان ممثلاً في واقع الأمر للمصالح العالمية لمجتمعات أصحاب المصلحة التي يزعم أنه يمثلها ويعمل بأقصى حد ملائم بطريقة علنية وشفافة تتوافق مع الإجراءات التي تم تصميمها لضمان الوضوح والإنصاف. ويمكن مراجعة مواثيق مجموعة أصحاب المصلحة والدائرة الانتخابية بشكل دوري وذلك على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة.

4. يحق لأية مجموعة من الأفراد أو الكيانات تقديم إلتماس لمجلس الإدارة لتحظى بالإقرار والاعتراف كدائرة انتخابية جديدة أو منفصلة في مجلس الأطراف غير المتعاقدة. ويتعين أن يحتوي مثل هذا الالتماس على:

أ. شرح مفصل عن لماذا ستساعد أضافة مثل هذه الدائرة على تحسين قدرة GNSO للقيام بمهامها في وضع السياسات؛

ب. شرح مفصل عن لماذا تمثل الدائرة الجديدة المقترحة على أساس عالمي وبشكل وافي أصحاب المصلحة التي تسعى لتمثيلها؛

ج. توصية تتعلق بالوضع التنظيمي في نطاق مجموعة أصحاب مصلحة محددة؛

د. ميثاق مقترح يلتزم بالمبادئ والإجراءات الواردة في هذه اللوائح الداخلية.

يتعين نشر أي التماس للحصول على إقرار واعتراف للعمل كدائرة انتخابية جديدة إلى جانب الميثاق المرتبط بها للتعليق العام.

5. يجوز لمجلس الإدارة إنشاء دوائر انتخابية جديدة على النحو الوارد في البند 5(3) إستجابة لأي من مثل هذه الالتماسات، أو بناء على اقتراح خاص به، وذلك إذا رأى المجلس أن اتخاذ مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخدم أهداف منظمة ICANN. في حالة رأى مجلس الإدارة العمل وفقًا لاقتراحه الخاص المقدم في هذا الإطار، يتعين عليه نشر إيضاح تفصيلي يتعلق بسبب ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراء أو الرغبة في القيام به، مع تحديد مدة زمنية معقولة لإبداء التعليق العام، فضلاً عن عدم اتخاذ قرار نهائي يتعلق بإنشاء مثل هذه الدائرة الانتخابية الجديدة إلى أن تتم مراجعة كافة التعليقات التي تم تلقيها. وعند قيام مجلس الإدارة بنشر التماس أو توصية تتعلق بإنشاء دائرة انتخابية جديدة لإبداء التعليق العام بشأن ذلك، فإنه يتعين عليه إخطار مجلس GNSO ومجموعة أصحاب المصالح الملائمة المعنية بذلك، كما يتعين الاهتمام بأي رد يتلقاه على هذا الإخطار قبل اتخاذ إجراء.

البند 6. عملية تطوير سياسة

يتعين أن تكون إجراءات تطوير سياسة التي سيتم اتباعها من قبل منظمة GNSO وارة في الملحق "أ" الخاص بهذه اللوائح الداخلية. ويمكن الإضافة إلى هذه الإجراءات أو مراجعتها وفقًا للطريقة الواردة في البند 3(4) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة: اللجان الاستشارية

البند 1. عام

يجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجنة استشارية واحدة أو أكثر بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذه المادة. ويجوز أن تتألف عضوية اللجنة الاستشارية من المدراء فقط أو المدراء وغير المدراء أو غير المدراء فقط، وربما تتضمن أعضاءً لا يحق لهم التصويت أو أعضاء بديلين. ويتعين ألا تحظى اللجان الاستشارية بأية سلطة قانونية تتيح لها أن تنوب عن ICANN ، ولكنها تقوم بتقديم معطيات وتوصيات إلى مجلس إدارة ICANN.

البند 2. اللجان الاستشارية المحددة

يجب توفير على الأقل اللجان الاستشارية التالية:

1. اللجنة الإستشارية الحكومية:

أ. يتعين على اللجنة الاستشارية الحكومية دراسة وتقديم المشورة بشأن الأنشطة الخاصة بمنظمة ICANN من حيث صلتها باهتمامات الحكومات، وخاصة المسائل التي تتعلق بالتفاعل بين سياسات ICANN ومختلف القوانين والاتفاقات الدولية أو حيث يمكن أن تؤثر على قضايا السياسة العامة.

ب. تكون العضوية في اللجنة الاستشارية الحكومية متاحة لكافة الحكومات القومية. ويتعين أن تكون العضوية أيضًا متاحة للاقتصاديات المميزة المعترف بها في المحافل الدولية إلى جانب المنظمات الحكومية متعددة الجنسيات والمنظمات المنشأة بموجب معاهدات، وذلك بناءً على دعوة من اللجنة الاستشارية الحكومية من خلال رئيسها.

ج. يجوز للجنة الاستشارية الحكومية تبني ميثاقها الخاص وإجراءاتها أو مبادئها التشغيلية الداخلية للاسترشاد بها في عملياتها، والتي سيتم نشرها على الموقع الألكتروني الخاص بها.

د. يتم انتخاب رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية من قبل أعضاء هذه اللجنة بمقتضى الإجراءات التي يتم تبنيها من قبل مثل هؤلاء الأعضاء.

هـ. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية بتعيين ممثل واحد معتمد يمثله في هذه اللجنة. ويتعين أن يكون هذا الممثل المعتمد للعضو من الذين يشغلون منصبًا وظيفيًا رسميًا في الإدارة العامة الخاصة بهذا العضو. وينطوي المصطلح "رسمي" على معنى أن يكون هذا الممثل شاغلاً لمنصب حكومي يتم شغله بالانتخاب أو شخصًا تم توظيفه من خلال مثل هذه الجهة الحكومية أو الهيئة العامة أو المنظمة الحكومية متعددة الجنسيات أو المنشأة نتيجة معاهدة، وتكمن وظيفته الأساسية مع هذه الجهة الحكومية أو الهيئة العامة أو المنظمة في تطوير سياسات عامة أو حكومية أو البت فيها.

تقوم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر سنويًا بتعيين مسؤول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في مجلس إدارة ICANN، وذلك دون أن تكون هناك قيود على عملية إعادة التعيين، كما تقوم أيضًا بتعيين مسؤول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في لجنة ترشيح ICANN.

ز. يجوز للجنة الاستشارية الحكومية تعيين مسؤول اتصال لا يحق له التصويت في جميع مجالس المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية، وذلك إلى الحد الذي تراه اللجنة الاستشارية الحكومية ملائمًا ومفيدًا للقيام بذلك.

ح. سوف يخطر مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية في وقت محدد عن أي اقتراح يثير مشاكل تتعلق بالسياسة العامة التي يسعى هو أو أي من المنظمات الداعمة التابعة لـ ICANN أو اللجان الاستشارية للحصول على التعليقات العامة بشأنها، وسوف يضع في اعتباره الاستجابة بشكل مناسب لهذا الإخطار قبل اتخاذ أي إجراء.

ط. قد ترفع اللجنة الاستشارية الحكومية أمورًا لمجلس الإدارة مباشرة سواء عبر طريقة التعليق أو قبل تقديم المشورة أو عبر طريقة خاصة لإجراء موصى به أو عبر تطوير سياسة جديدة أو مراجعة السياسات الحالية.

ي. يجب مراعاة المشورة التي تقدمها اللجنة الاستشارية الحكومية حول نواحي السياسة العامة كما ينبغي، في عمليتي تشكيل السياسات وتبنيها على السواء. وفي حالة إذا ما قرر مجلس ICANN أن يتخذ إجراء لا يتوافق مع مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية فيجب على المجلس حينئذ إخطار اللجنة وتحديد الأسباب التي جعلته يقرر عدم اتباع تلك المشورة. وستحاول اللجنة الاستشارية الحكومية ومجلس إدارة ICANN بعد ذلك، بحسن نية وبطريقة مناسبة وفعالة، التوصل إلى حل يقبله الطرفان.

ك. في حالة عدم التوصل الى حل في هذا الصدد، سيذكر مجلس إدارة ICANN في قراره النهائي الأسباب وراء عدم اتباع مشورة اللجنة الاستشارية الحكومية، ويكون بيان الأسباب هذا دون الإخلال بحقوق أو التزامات أعضاء اللجنة الاستشارية الحكومية فيما يتعلق بأمور السياسة العامة التي تندرج في نطاق المسؤوليات الواقعة على عاتقهم.

2. اللجنة الأستشارية للأمن والأستقرار (SSAC)

أ. يكمن دور اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرار ("SSAC") في تقديم المشورة لمجتمع ICANN ومجلس إدراتها بشأن الأمور ذات الصلة بأمان وتكامل أنظمة تخصيص أسماء وعناوين الإنترنت. وتضطلع هذه اللجنة بالمسؤوليات التالية:

1. التواصل حول الشؤون الأمنية مع المجتمع التقني للإنترنت بالإضافة إلى مشغلي ومديري خدمات البنية الأساسية الهامة المتعلقة بـ DNS ، وتضمين مجتمع مشغلي خوادم أسماء الجذر وعمليات التسجيل والقائمين بالتسجيل لنطاقات المستوى الأعلى ومشغلي أشجار التفويض المنعكسة كما في in-addr.arpa و ip6.arpa وغيرها، وذلك تبعًا لما تفرضه الأحداث والتطورات. ستقوم هذه اللجنة بتجميع وتوضيح المتطلبات الواجب تقديمها لأولئك المتخصصين في المراجعة التقنية للبروتوكولات المرتبطة بـ DNSوعملية تخصيص العناوين وأولئك المختصين في تخطيط العمليات.

2. الاشتراك في تقييم التهديدات المستمرة وتحليل المخاطر لخدمات تسمية الإنترنت وعنونة مواقع الخدمة لتحديد موقع التهديدات الرئيسية للأمان والاستقرار وتقديم النصح لمجتمع ICANN بناءً على ذلك. وتقوم اللجنة بتقديم التوصية بشأن إجراء أية أنشطة ضرورية للتدقيق والمراجعة لتقييم الحالة الحالية لـ DNSوعملية تخصيص العناوين فيما يتعلق بالمخاطر والتهديدات المحددة.

3. الاتصال بأولئك الذين يتحملون مسؤولية مباشرة تتعلق بالشؤون الأمنية التي تتعلق بعمليات التسمية وتخصيص عناوين الإنترنت ( IETF ، RSSAC ، RIRs ، وسجلات الأسماء وغير ذلك)، وذلك لضمان أن تتزامن وتتناسق توصياتها واستشاراتها التي تتعلق بالمشكلات والمخاطر والأولويات الأمنية بشكل صحيح مع أنشطة تحديد المعايير القياسية الحالية والنشر والتشغيل والتنسيق. تقوم اللجنة بالإشراف على تلك الأنشطة وإبلاغ مجتمع ICANN ومجلس الإدارة بمستوى التقدم، حسبما تتطلب الأمور.

4. تقديم التقارير التي تتعلق بأنشطتها إلى المجلس بشكل دوري.

5. تقديم التوصيات التي تتعلق بالسياسات العامة إلى مجتمع ICANN والمجلس.

ب. يتولى مجلس الإدارة تعيين رئيس لجنة SSAC وأعضائها. ويكون تعيين أعضاء SSAC لفترة زمنية تبلغ ثلاثة أعوام، تبدأ من 1 يناير (كانون الثاني) وتنتهي في العام الثاني بعد ذلك بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول). ويجوز إعادة تعيين الرئيس والأعضاء ولا تكون هناك قيود مفروضة على عدد الفترات الزمنية التي يمكن أن يتقلدها الرئيس أو الأعضاء. ويحق لرئيس لجنة SSAC تقديم توصيات لمجلس الإدارة تتعلق بالتعيينات التي يمكن أن تلتحق بهذه اللجنة. ويقوم رئيس اللجنة بتنظيم التوصيات المتعلقة بالتعيينات بحيث يراعى النظر في تعيين أو إعادة تعيين ثلث ( 1/3 ) أعضاء لجنة SSAC كل عام. كما يتمتع مجلس الإدارة بسلطة عزل المعينين في لجنة SSAC بناء على توصية من لجنة SSAC أو بالتشاور معها. (ملاحظة: تبدأ فترة الخدمة الكاملة الاولى بموجب هذه الفقرة في 1 يناير (كانون الثاني) 2011 وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013. وقبل 1 يناير 2011، تتألف لجنة SSAC على نحو ما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية وفقًا لما تم تعديله في 25 يونيو 2010، ويوصي رئيس لجنة SSAC بإعادة تعيين أعضاء SSAC الحاليين لفترات زمنية كاملة أو جزئية وفقًا لما يتناسب مع تنفيذ أحكام هذه الفقرة.)

تقوم لجنة SSAC سنويًا بتعيين ممثل اتصال لا يحق له التصويت في مجلس إدارة ICANN وذلك البند 9 من المادة السادسة.

3. اللجنة الإستشارية لنظام ملف خادم الجذر (RSSAC)

أ. يكمن دور اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر ("RSSAC") في تقديم المشورة لمجلس الإدارة حول تشغيل خوادم اسم الجذر الخاصة بنظام أسماء النطاقات. وعلى RSSAC النظر وتقديم المشورة بشأن الاحتياجات التشغيلية لخوادم اسم الجذر، بما في ذلك قدرات الأجهزة المضيفة وأنظمة التشغيل وإصدارات برنامج خادم الاسم وشبكة الاتصال والبيئة المادية. وتتولى RSSAC دراسة وتقديم المشورة بشأن الجوانب الأمنية لخادم نظام اسم الجذر. وعلاوة على ذلك، يتعين علىRSSAC مراجعة عدد ومكان وتوزيع خوادم اسم الجذر مع النظر في أداء النظام الكلي والقوة والموثوقية.

ب. تتألف العضوية في لجنة RSSAC من (أ) كل مشغل لخادم اسم جذر معتمد (كما هو وارد في ) إلى جانب (ب) الأشخاص الآخرين الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة ICANN.

يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس الأولي للجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر الخاص بـ DNS ، ويتم انتخاب الرؤساء اللاحقين بواسطة أعضاء اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر الخاص بـ DNS بموجب الإجراءات التي تم تبنيها بواسطة الأعضاء.

تقوم اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر سنويًا بتعيين مسؤول اتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في مجلس إدارةICANN ، وذلك دون أن تكون هناك قيود على عملية إعادة التعيين، كما تقوم أيضًا بتعيين ممثل إتصال واحد لا يحظى بحق التصويت في لجنة ترشيح ICANN.

4. اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large

أ. تعد اللجنة الاستشارية At-Large بمثابة المقر التنظيمي الرئيسي داخل ICANN بالنسبة لمستخدمي الإنترنت كل على أنفراد. ويكمن الدور الذي تلعبه ALAC في النظر بعين الاعتبار للنصائح وتقديمها فيما يتعلق بأنشطة ICANN ، طالما أنها تتعلق بمصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين. ويتضمن هذا السياسات التي يتم وضعها من خلال المنظمات الداعمة لـICANN ، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي سيكون من المناسب أن يقوم المجتمع بتقديم مساهماته ونصائحه بخصوصها. وتنسق لجنة ALAC ، التي تلعب دورًا مهمًا في آليات المساءلة لدى ICANN ، أيضًا بعضًا من عمليات التواصل التي تقوم بها ICANN للوصول إلى مستخدمي الإنترنت الفرديين.

ب. تتألف لجنة ALAC من (أ) عضوين يتم اختيارهما من قبل جميع منظمات At-Large الإقليمية ("RALOs") التي تم إنشاؤها بمقتضى الفقرة 4(g) من هذه المادةالفقرة 4(g) من هذه المادة، و(ب) خمسة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح. ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح ويشمل الأعضاء الخمسة الذين يتم اختيارهم بواسطة لجنة الترشيح مواطنًا واحداً من كل بلد من بلدان المناطق الجغرافية الخمس التي تم إنشاؤها بموجب البند 5 من المادة السادسة.

ج. أستناداً الى شروط المادة الأنتقالية لهذه اللوائح، يجب أن تكون الفترات الزمنية الأعتيادية لأعضاء لجنةALAC على النحو التالي:

1. تبدأ الفترة الزمنية لأحد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل أي من منظمات RALO في ختام الاجتماع السنوي لمنظمة ICANN في عام ذي رقم زوجي.

2. تبدأ الفترة الزمنية للعضو الآخر الذي يتم إختياره من قبل أي من منظمات RALO في ختام الأجتماع السنوي لمنظمة ICANN في عام ذي رقم فردي.

3. تبدأ الفترات الزمنية لثلاثة من الأعضاء الذين يتم إختيارهم من قبل لجنة الترشيح في ختام أجتماع سنوي يعقد في عام ذي رقم فردي في حين تبدأ الفترات الزمنية للعضوين الآخرين اللذين يتم إختيارهما من قبل لجنة الترشيح في 'ختتام إجتماع سنوي يتم عقده في عام ذي رقم زوجي.

4. فترة الخدمة الأعتيادية لكل عضو يجب أن تنتهي في إختتام الأجتماع السنوي الثاني لـِ ICANN عقب بدأ فترة الخدمة.

د. يتم إنتخاب رئيس لجنة ALAC من قبل أعضاء هذه اللجنة بموجب الإجراءات التي يتم إعتمادها من قبل اللجنة.

تقوم لجنة ALAC سنوياً وبعد التشاور مع كل منظمة من منظمات RALO بتعيين خمسة مندوبين ممن يحق لهم التصويت (ويجب ألا يكون هناك اثنان منهم مواطنين لبلدين يقعان في نفس المنطقة الجغرافية، وذلك وفقًا لما هو محدد للجنة الترشيح بموجب البند 5 من المادة السادسة).

و. بموجب أحكام المادة الأنتقالية لهذه اللوائح، يحق للجنة الاستشارية At-Large تعيين مسؤولي أتصال لا يحق لهم التصويت في أي من مجلسي ccNSO و GNSO.

ز. يتعين أن تكون هناك منظمة RALO واحدة لكل منطقة جغرافية تم إنشاؤها بموجب البند 5 من المادة السادسة. وتعمل كل منظمة RALO كمنتدى رئيسي ونقطة تنسيق للمداخلات العامة التي يتم تقديمها لمنظمة ICANN في منطقتها الجغرافية ويتعين أن تكون منظمة غير ربحية يتم اعتمادها بواسطة ICANN وفقًا للمعايير والمقاييس الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والتي تعتمد على توصيات اللجنة الاستشارية At-Large. يتم الأعتراف بأية منظمة RALO بالنسبة لمنطقتها الجغرافية بمجرد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة ICANN تتناول الأدوار والمسؤوليات الخاصة التي تضطلع بها كل من ICANN و RALO فيما يتعلق بعملية اختيار أعضاء لجنة ALAC إلى جانب شروط الانفتاح والفرص التشاركية والشفافية والمساءلة والتنوع الموجود في هيكل RALO وإجراءاتها، فضلاً عن المعايير والمقاييس المتعلقة بهياكل At-Large التأسيسية الخاصة بمنظمة RALO.

ح. تتألف كل RALO من هياكل At-Large ذات دعم ذاتي داخل نطاق منطقتها الجغرافية التي تم اعتمادها للوفاء باشتراطات مذكرة التفاهم الخاصة بمنظمة RALO التي تم إبرامها مع ICANN بموجب الفقرة 4(i) من هذا البند. وفي حالة تقديمها على هذا النحو وفقًا لمذكرة التفاهم الخاصة بها والمبرمة مع ICANN ، قد تضم RALO أيضًا على مستخدمين فرديين للإنترنت يكونون مواطنين أو مقيمين في بلدان تقع داخل نطاق منطقة RALO الجغرافية.

ط. العضوية في مجتمع At-Large

  1. 1. يجب تحديد المعايير والمقاييس لإعتماد هياكل At-Large داخل كل منطقة جغرافية من قبل مجلس الإدارة بناء على التوصيات المقدمة من ALAC ويجب أن ترد في مذكرة التفاهم بين منظمة ICANN و RALO عن كل منطقة جغرافية.
  2. يجب تحديد المعايير والمقاييس لاعتماد هياكل At-Large بطريقة تجعل مشاركة مستخدمي الإنترنت من الأفراد الذين هم من المواطنين أو المقيمين في البلدان الموجودة داخل نطاق المنطقة الجغرافية (على النحو المحدد في البند 5 من المادة السادسة) الخاصة بمنظمة RALO تسود في عملية تشغيل كل هيكل من هياكل At-Large داخل RALO ، وبدون القيام بالضرورة باستبعاد المشاركة الإضافية من قبل آخرين، بما يتوافق مع مصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين داخل المنطقة.
  3. يجب أن تتضمن كل مذكرة تفاهم خاصة بكل RALO أيضًا أحكامًا مصممة للسماح وإلى أقصى حد ممكن، لكل مستخدم إنترنت فردي يعد مواطنًا لبلد يقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية لـ RALO بالمشاركة في واحدة على الأقل من هياكل At-Large الخاصة بـ RALO.
  4. يجب، وإلى الحد المتوافق مع هذه الأهداف، أن تمنح أيضًا المعايير والمقاييس لكل منظمة RALO نوع الهيكل الأفضل من حيث الملاءمة مع الأعراف والسمات الخاصة بالمنطقة الجغرافية الخاصة بها.
  5. وبمجرد وضع المعايير والمقاييس على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة "ط"، ومن خلال مشورة ومشاركة RALO في المكان الذي يتواجد فيه المتقدم بالطلب، ستكون لجنة ALAC مسؤولة عن إعتماد (منح الشهادات لـِ) المنظمات التي تفي بالمعايير والمقاييس الخاصة بإعتماد هيكل At-Large .
  6. يجب إتخاذ قرارات المصادقة أو سحب الثقة من هيكل At-Large ويكون ذلك على النحو الذي قررته لجنة ALAC في قواعد الإجراءات الخاصة بها، مع الاستثناء الدائم بأن تخضع أي تغييرات تدخل على هذه القواعد فيما يتعلق بطلبات ALS للمراجعة من قبل RALOs ومن قبل مجلس إدارة ICANN .
  7. يجب أن تخضع القرارات التي يتم إتخاذها بشأن إعتماد، أو عدم إعتماد أو سحب إعتماد هيكل At-Large للمراجعة وفقًا للإجراءات التي وضعها مجلس الإدارة.
  8. وعلى أسس مستمرة، يجوز للجنة ALAC أيضًا تقديم مشورة بشأن ما إذا كان يتوقع لهيكل At-Large أن يستوفي المعايير والمقاييس المعمول بها من عدمه.

ي. تكون ALAC مسؤولة أيضًا عن العمل جنبًا إلى جنب مع RALOs ، لتنسيق الأنشطة التالية:

1. إجراء عملية اختيار من قبل مجتمع At-Large لشغل المقعد 15 في مجلس الإدارة. ويتم إرسال الإخطار باختيار مجتمع At-Large من قِبل رئيس ALAC كتابيًا إلى الأمين العام ICANN بما يتفق مع المادة السادسة، البند 8 (4) و 12(1).

2. الإبقاء على إطلاع مجتمع مستخدمي الإنترنت من الأفراد بشأن الأخبار الهامة التي ترد من ICANN؛

3. توزيع (من خلال النشر أو غير ذلك) خطة محدثة وأخبار حول ICANN إلى جانب معلومات حول العناصر المستخدمة في عملية وضع سياسات ICANN؛

4. تعزيز أنشطة التوعية والتواصل في المجتمع لمستخدمي الإنترنت من الأفراد؛

5. التطوير والاحتفاظ بالمعلومات وبرامج التثقيف المستمرة فيما يتعلق بـ ICANN وعملها؛

6. وضع إستراتيجية للتواصل حول قضايا ICANN في كل منطقة من مناطق RALO؛

7. المشاركة في عمليات وضع وتطوير سياسات ICANN وتقديم المساهمات والمشورات التي تعكس بدقة آراء مستخدمي الإنترنت من الأفراد؛

8. الإعلان عن سياسات ICANN المقترحة وقراراتها وتأثيرها الإقليمي (المحتمل) وتأثيرها (المحتمل)على الأفراد في المنطقة إلى جانب تحليلها؛

9. عرض آليات قائمة على شبكة الإنترنت تتيح إجراء مناقشات بين أعضاء هياكل At-Large ؛ و

10. وضع آليات وعمليات تمكن من الأتصال بإتجاهين بين أعضاء هياكل At-Large وهؤلاء المشاركين في صنع قرار ICANN ، حتى يتسنى للأفراد المهتمين بذلك تبادل وجهات النظر بشأن قضايا ICANN المعلقة.

البند 3. الإجراءات

يتعين على كل لجنة إستشارية أن تحدد قواعد الإجراء الخاصة بها واشتراطات اكتمال النصاب.

البند 4. مدة الخدمة

يبقى المدير وكل عضو من أعضاء اللجنة شاغلاً لمنصبه إلى أن يتم تعيين من يخلفه (يخلفها)، أو إلى أن يتم إنهاء عمل هذه اللجنة بشكل عاجل، أو إلى أن يتم عزل هذا المدير أو العضو أو أن يقدم إستقالته أو ألا يصبح مؤهلاً للعمل كعضو في اللجنة.

البند 5. الوظائف الشاغرة

يتعين شغل الوظائف الشاغرة في أية لجنة بالطريقة نفسها المتبعة على النحو الوارد في حالة عمليات التعيين الأصلية.

Sالبند 6. التعويض

لا يحصل أعضاء اللجنة على تعويضات أو مكافآت نظير الخدمات التي يقدمونها بصفتهم أعضاءً فيها. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة التفويض بتعويض النفقات الفعلية والضرورية التي تكبدها أعضاء اللجنة، بما في ذلك المدراء الذين يؤدون واجباتهم بصفتهم أعضاء في اللجنة.

المادة 11 - (أ): آليات أستشارية أخرى

البند 1. نصائح الخبراء الخارجيين

1. الغرض. يكمن اللغرض في السعي إلى الحصول على نصائح خبراء خارجيين في السماح لعملية وضع وتطوير السياسة داخل ICANN بأن تستفيد من الخبرات الموجودة في القطاع العام أو الخاص ولكنها توجد خارج ICANN. وفي تلك الحالات التي تكون هناك جهات عامة مناسبة تتمتع بالخبرات أو يكون الوصول إلى الخبرات الموجودة في القطاع الخاص أمرًا مفيدًا، يجب تشجيع مجلس الإدارة والهيئات التابعة له على السعي إلى الحصول على نصائح من مثل هذه الجهات أو الأفراد ممن يمتلكون الخبرة.

2. أنواع الهيئات الاستشارية للخبراء.

أ. وفقًا لمبادرة خاصة منها أو بناء على اقتراح من أي من الجهات التابعة لـ ICANN ، يجوز لمجلس الإدارة تعيين أو تفويض الرئيس بتعيين هيئات استشارية للخبراء تتألف من أفراد أو كيانات تنتمي للقطاع العام أو الخاص. إذا كانت النصيحة التي يتم السعي للحصول عليها من الهيئات الاستشارية للخبراء تتعلق بأمور خاصة بالسياسة العامة، يتم تطبيق الأحكام الواردة Sفي البند 1(3) في هذه المادة.

ب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بموجب البند 1(3) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة إحالة مسائل خاصة بالسياسة العامة وتتعلق بأمور تقع في نطاق مهمة ICANN إلى منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة تم إنشاؤها بموجب معاهدة.

3. عملية البحث عن مشورات تتعلق بالأمور الخاصة بالسياسة العامة.

أ. يجوز للجنة الإستشارية الحكومية التوصية في أي وقت بأن يسعى مجلس الإدارة إلى الحصول على نصائح خاصة بمسألة واحدة أو أكثر تتعلق بالسياسة العامة من مصدر خارجي، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه أعلاه.

ب. في حالة قرر مجلس الإدارة، بناء على توصية مثل هذه أو ما شابه، أنه يجب السعي للحصول على مشورات خارجية تتعلق بمسألة واحدة أو أكثر من مسائل السياسة العامة، يقوم مجلس الإدارة، وفقًا لما يراه مناسبًا بالتشاور مع اللجنة الاستشارية الحكومية فيما يتعلق بالمصدر الملائم الذي يمكن السعي للحصول منه على النصائح والترتيبات، بما في ذلك تحديد النطاق والعمليات، وذلك من أجل المطالبة بهذه النصائح ومن ثم الحصول عليها.

ج. يقوم مجلس الإدارة، وفقًا لما يراه مناسبًا، بتحويل أي طلب للحصول على نصائح من منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة قائمة من خلال معاهدة، بما في ذلك البنود المرجعية المحددة، إلى اللجنة الاستشارية الحكومية، مع اقتراح أن يتم تحويل هذا الطلب من خلال هذه اللجنة الاستشارية الحكومية إلى منظمة حكومية متعددة الجنسيات أو منظمة قائمة من خلال معاهدة.

4. عملية البحث عن نصائح تتعلق بالأمور الأخرى. يتعين أن تتم أية إحالة لأي أمور لا تتعلق بالسياسة العامة إلى هيئة استشارية للخبراء بواسطة مجلس الإدارة أو الرئيس بموجب البند 1(2)(أ) من هذه المادة بموجب البنود المرجعية التي تتناول المسائل التي يتم السعي للحصول على مساهمات ونصائح بشأنها إلى جانب الإجراءات والخطة الزمنية التي سيتم اتباعها.

5. الحصول على نصائح الخبراء وتأثيرها. يتعين تقديم النصائح الخارجية بمقتضى هذا القسم في نموذج مكتوب. وتكون هذه النصائح استشارية وغير ملزمة، ويُراد بها زيادة حجم المعلومات المتوفرة لدى مجلس الإدارة فضلاً عن أي من الهيئات الأخرى التابعة لمؤسسة ICANN وذلك ليتسنى إستخدامها في تنفيذ المسؤوليات الواقعة على عاتق كل منهم.

6. الفرصة لإبداء التعليق. يجب إتاحة الفرصة للجنة الاستشارية الحكومية إلى جانب المنظمات الداعمة وغيرها من اللجان الاستشارية الحكومية لإبداء التعليق بشأن أي من النصائح الخارجية التي يتم الحصول عليها قبل اتخاذ أي إجراء من قبل مجلس الإدارة.

البند 2. المجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال

1. الغرض. تعتمد جودة عمل ICANN على الوصول إلى المعلومات الكاملة والمخولة فيما يتعلق بالمعايير التقنية التي تمثل أساس أنشطة ICANN. لذلك فإن علاقة ICANN بالمنظمات التي تنتج تلك المعايير هامة بشكل خاص. وسوف تعمل المجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال ( TLG )على تواصل مجلس الإدارة مع مصادر مناسبة للنصائح التقنية حول مسائل معينة تتعلق بأنشطة ICANN.

2. منظمات مجموعة الارتباط التقني (TLG). تتألف TLG من أربع منظمات: معهد المعايير الأوروبية للاتصالات السلكية واللاسلكية (ETSI ) وقطاع مقاييس الاتصالات لاتحاد الاتصالات الدولية ( ITU-T ) وأتحاد شبكة الويب العالمية ( W3C )، وهيئة إنشاء وتطوير الإنترنت ( IAB ).

3. الدور. يكمن الدور الذي ستلعبه منظمات TLG في إيصال المعلومات التقنية والإرشادات إلى مجلس الإدارة وغيرها من كيانات ICANN الأخرى. ويحظى هذا الدور بمكون استجابي ومكون "رقابي" فاعل على حد سواء، والذي ينطوي على المسؤوليات التالية:

أ. إستجابةً لطلب الحصول على المعلومات، لربط مجلس الإدارة أو أي كيان آخر تابع لمنظمة ICANN بالمصادر المناسبة للخبرات التقنية. ويشمل هذا المكون لدور TLG الظروف التي تسعى من خلالها ICANN إلى تقديم رد رسمي لأي سؤال فني محدد. وعندما تكون المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بمعيار تقني معين حيث تكون إحدى منظمات TLG مسؤولة عنه، يجب أن يوجه هذا الطلب إلى منظمة TLG تلك.

ب. كنشاط مستمر "للمراقبة"، لتقديم المشورة الى مجلس الإدارة حول أهمية وتقدم التطورات التقنية في المسائل التي تتم تغطيتها من قبل نطاق المنظمة والتي قد تؤثر على قرارات مجلس الإدارة أو إجراءات ICANN الأخرى، فضلاً عن لفت الانتباه إلى مسائل تتعلق بمعايير التقنية العالمية التي تؤثر على تطوير السياسة ضمن نطاق مهمة ICANN. ويغطي هذا المكون الخاص بدور TLG الظروف التي تجهلها ICANN بخصوص التطور الجديد، ولا تدرك خلاف ذلك أنه ينبغي طرح سؤال في هذا الخصوص.

4. إجراءات TLG. يجب ألا تحظى TLG بمسؤولين أو عقد اجتماعات، ولا يتعين عليها تقدم المشورة فيما يتعلق بالسياسات إلى مجلس الإدارة بصفتها لجنة (رغم أن مجلس الإدارة قد يطلب بشكل مستقل من منظمات TLG القيام بذلك حسب الحاجة في المجالات ذات الصلة بالمواثيق الفردية الخاصة بها). ولا يمكن لـِ TLG مناقشة أو ما الى ذلك من تنسيق المسائل التقنية عبر منظمات TLG؛ فضلاً عن إنشاء أو محاولة إنشاء مواقف موحدة؛ أو إنشاء أو محاولة إنشاء طبقات إضافية أو هياكل داخل TLG لتطوير المعايير التقنية أو لأي غرض آخر.

5. العمل التقني لـ IANA. لن يكون لـ TLG أية مشاركة في عمل IANA فيما يتعلق بفريق عمل هندسة الإنترنت أو فريق عمل بحوث الإنترنت أو هيئة إنشاء وتطوير الإنترنت، كما هو موضح في مذكرة التفاهم المتعلقة بالعمل التقني لهيئة الأنترنت للأرقام المخصصة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 10 مارس 2000.

6. الخبراء التقنيون من الأفراد. يتعين على كل منظمة من منظمات TLG تعيين خبيرين تقنيين من الأفراد يكون لديهما معرفة بالأمور المتعلقة بالمعايير التقنية ذات الصلة بأنشطة ICANN. ويجب تواجد هذين الخبيرين عند الضرورة لإتخاذ قرار معين، وذلك عن طريق تبادل رسائل البريد الإلكتروني، بخصوص توجيه سؤال تقني من ICANN عندما لا توجه ICANN السؤال بشكل مباشر لأية منظمة محددة من منظمات TLG.

7. مسؤول الاتصال لدى مجلس الإدارة ولجنة الترشيح. سنويًا، وبالتناوب، تقوم إحدى منظمات TLG بتعيين مسؤول اتصال واحد غير مصوّت لدى مجلس الإدارة بموجب المادة السادسة، البند 9(1) (د). كما تقوم أيضًا، بشكل سنوي وبالتناوب، إحدى منظمات TLG باختيار ممثل إتصال واحد غير مصوّت لدى لجنة ترشيح ICANN بموجب المادة السابعة، القسم 2(8) (ي). ويتعين أن يكون ترتيب التناوب المتعلق بتعيين مسؤول الاتصال غير المصوت لدى مجلس الإدارة ETSI و ITU-T و W3C. كما ويتعين أن يكون ترتيب التناوب المتعلق بإختيار ممثل لدى لجنة الترشيح بهذا الشكل W3C و ETSI و ITU-T. (لا تشارك IAB في عمليات التناوب هذه نظرًا لأن IETF تقوم بتعيين مسؤول اتصال غير مصوت لدى مجلس الإدارة وتقوم باختيار ممثل لها لدى لجنة الترشيح التابعة لمنظمة ICANN .)

المادة الثانية عشرة: مجلس الإدارة واللجان المؤقتة

البند 1. لجان مجلس الإدارة

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة واحدة أو أكثر من لجان مجلس الإدارة، والتي ستظل قائمة ما لم يتم اتخاذ قرار خلاف ذلك من قبل مجلس الإدارة. ويجوز تعيين المدراء فقط في لجنة تابعة لمجلس الإدارة. وفي حالة إبعاد شخص ما تم تعيينه في لجنة تابعة لمجلس الإدارة عن منصب المدير، يتم عزل هذا الشخص أيضًا من عضوية أية لجنة تابعة لمجلس الإدارة. وتتألف كل لجنة من اللجان التابعة لمجلس الإدارة من إثنين أو أكثر من المدراء. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير واحد أو أكثر من المدراء كأعضاء بديلة في أي من هذه اللجان، والذين من الممكن أن يحلوا محل أي من الأعضاء الغائبين في أي اجتماع من إجتماعات هذه اللجنة. ويجوز عزل أعضاء هذه اللجان في أي وقت من خلال تصويت يتم فيه الحصول على غالبية تشكل ثلثي ( 2/3 ) كافة أعضاء مجلس الإدارة، ولكن شريطة ألا يحق لأي مدير أو مدراء الخاضعين لقرار العزل التصويت على مثل هذا الإجراء أو أن يتم إعتبارهم كأعضاء في مجلس الإدارة عند حساب ثلثي ( 2/3 ) الأصوات المطلوبة؛ ولكن شريطة أيضًا أنه لا يجوز عزل مدير من لجنة ما لم تتم الموافقة على هذا العزل من قبل ما لا يقل عن غالبية كافة أعضاء مجلس الإدارة.

البند 2. سلطات لجان مجلس الإدارة

1. يجوز لمجلس الإدارة تفويض كافة السلطات القانونية التي يتمتع بها للجان التابعة لها باستثناء ما يتعلق بـ:

أ. شغل الوظائف الشاغرة في مجلس الإدارة أو أي من اللجان التابعة له؛

ب. تعديل أو إلغاء اللوائح الداخلية أو النظام الأساسي أو إعتماد لوائح داخلية أو نظام أساسي جديد؛

ج. تعديل أو إلغاء أي قرار اتخده مجلس الإدارة والذي بموجب بنوده الصريحة غير قابل للتعديل أو الإلغاء؛

د. تعيين لجان تابعة لمجلس الإدارة أو أعضاء لها؛

هـ. اعتماد أية معاملة تخضع للتعامل الذاتي، مثل المعاملات المحددة في القسم 5233(أ) من CNPBCL؛

و. اعتماد الميزانية السنوية اللازمة بموجب المادة الثالثة عشر؛ أو

تعويض أي مسؤول مبين فيالمادة الثالثة عشر.

2. يجب أن يتمتع المجلس بسلطة تحديد وصف الطريقة التي يتم بمقتضاها التعامل مع إجراءات أي لجنة من لجان المجلس. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الوصف، يجب أن يكون لهذه اللجنة سلطة وضع طريقة تنفيذ إجراءاتها. وما لم توجد هذه اللوائح - التي يتعين على مجلس الإدارة أو على اللجنة تقديمها، فستتم إدارة الإجتماعات العادية والخاصة وفقًا لأحكام المادة السادسة المعمول بها في الاجتماعات وإجراءات مجلس الإدارة. ويجب على كل لجنة الاحتفاظ بمذكرات دورية لإجراءاتها وتقديمها بتقارير الى مجلس الإدارة من وقت لآخر، وحسب طلب مجلس الإدارة.

البند 3. اللجان المؤقتة

يحق لمجلس الإدارة تشكيل هذه اللجان المؤقتة - وفقًا لما يراه ملائمًا - ولها عضوية وعليها واجبات ومسؤوليات كما تم تحديد ذلك في القرارات أو المواثيق التي اعتمدها مجلس الإدارة عند تشكيل هذه اللجان.

المادة المادة الثالثة عشر: المسؤولون

البند 1. المسؤولون

يجب أن يكون مسؤولو ICANN رئيساً (والذي سيقوم بدور المسؤول التنفيذي) وأميناً عاماً ومسؤولاً مالياً. كما يجوز أن يكون لدى ICANN - وفقًا لتقديرات مجلس الإدارة - أي مسؤولين إضافيين ممن يعتبر وجودهم ضرورياً. ولا يجوز لأي شخص بخلاف الرئيس، أن يكون لديه أكثر من مكتب واحد، إلا في حالة عمل أحد أعضاء مجلس إدارة ICANN (بخلاف الرئيس) كمسؤول لدى ICANN في الوقت ذاته.

البند 2. انتخاب المسؤولين

يجب انتخاب مسؤولي ICANN من خلال مجلس الإدارة سنويًا، بموجب توصيات الرئيس، أو رئيس مجلس إدارة ICANN في حالة إنتخاب الرئيس. كما يحق لكل مسؤول الأبقاء على منصبه لحين تنحّيه أو عزله، أو عدم أهليته للعمل، أو انتخاب خلف له.

البند 3. عزل المسؤولين

يجوز عزل أي مسؤول - بسبب أو بدون - بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم حق التصويت. يحق لمجلس الأدارة تفويض صلاحيات ومهام أي منصب الى أي مسؤول أو أي مدير في حال حدوث أي شاغر لأي منصب نتيجة للموت أو الأستقالة أو الأقالة أو عدم الكفاءة أو أي سبب آخر، لحين إنتخاب أي شخص خلفاً للمسؤول الذي بات منصبه شاغراً.

البند 4. الرئيس

يجب أن يكون الرئيس هو المسؤول والمدير التنفيذي (CEO) في ICANN، مسؤولاً عن جميع أنشطتها وأعمالها. ويجب على جميع المسؤولين والموظفين الآخرين تقديم تقارير تقدم العمل الى الرئيس أو أحد مفوضيه، ما لم تنص هذه اللوائح على خلاف ذلك. ويجب أن يعمل الرئيس بحكم منصبه كعضو في مجلس الإدارة، وله الحقوق والأمتيازات نفسها كأي عضو في جلس الإدارة. يفوَّض الرئيس بسلطة الدعوة لعقد إجتماعات خاصة لمجلس الإدارة على النحو المبين في هذه الوثيقة كما يتوجب عليه إنجاز كافة الواجبات المثبتة في هذه اللوائح أو تلك التي يفوض بها من قبل مجلس الأدارة من وقت لآخر.

البند 5. الأمين العام

يجب أن يحفظ الأمين العام ملاحظات مجلس الإدارة - أو يكلف من يقوم بذلك - في سجل أو أكثر مخصص لهذا الغرض، ويجب أن يتأكد إن كافة إشعارات المجلس تتم في الوقت المناسب، وفقًا لبنود هذه اللوائح أو وفقًا لما يقتضيه القانون، وبصفة عامة يجب أن يقوم بأداء جميع الواجبات التي قد يكلف بها من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة من وقت لآخر.

البند 6. المسؤول المالي

يجب أن المسؤول المالي ("CFO") هو المسؤول المالي الرئيسي في ICANN. يعطي المسؤول المالي سند إبراء الذمة من واجباته أو واجباتها وفق هذه الصيغة ومع مثل هذه الكفالة أو الكفلاء متى ماقرر ذلك مجلس الإدارة. ويضطلع المسؤول المالي بمسؤولية المحافظة على جميع موارد ICANN المالية ورعايتها، ويتوجب عليه تدوين - أو تكليف أحد ما بتدوين - كافة مقتنيات ICANN في سجلات خاصة، والتي تحتوي على أعداد كاملة ودقيقة لجميع المبالغ الصادرة والواردة، كما ويجب عليه إيداع جميع الأموال والممتلكات القيمة الأخرى باسم منظمة ICANN في الودائع التي يجوز لمجلس الإدارة تخصيصها. كما ينفق المسؤول المالي أموال ICANN ، وفقًا لأوامر كل من الرئيس أو مجلس الأدارة كما ويجب عليه تقديم حساب بجميع تعاملاته أو تعاملاتها كمسؤول مالي CFO الى مجلس الإدارة والرئيس وبيان لظروف ICANN المالية متى ماطلبا منه ذلك. يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن التخطيط المالي والتوقعات المالية لـِ ICANN ، ومساعدة الرئيس في الإعداد لميزانية ICANN السنوية. كما يقوم المسؤول المالي بتنسيق موارد ICANN المالية والأشراف عليها، بما في ذلك أية عمليات تدقيق أو مراجعات أخرى لـ ICANN أو منظماتها الداعمة. وأخيرًا، يكون المسؤول المالي مسؤولاً عن جميع المسائل المتعلقة بالعمليات المالية لـِ ICANN.

البند 7. مسؤولون إضافيون

إضافة إلى المسؤولين الموضَّحين أعلاه، يجب أن يقوم أي موظف إضافي أو مساعد، انتخبه مجلس الإدارة أو عينه، بواجباته التي يحددها الرئيس أو مجلس الإدارة.

البند 8. التعويضات والنفقات

يجب أن تتم موافقة مجلس الإدارة على تعويض أي مسؤول لدى ICANN. ويجوز تعويض النفقات التي تصاحب أداء المسؤولين لمهامهم وبموافقة الرئيس (في حالة أن يكون المسؤولين أفراد من غير الرئيس نفسه)، أو بموافقة مسؤول آخر يعينه مجلس الإدارة أو موافقة مجلس الأدارة (في حالة كون الرئيس هو نفسه المسؤول).

البند 9. تضارب المصالح

يجب أن يقوم مجلس الإدارة - من خلال لجنة حوكمة المجلس -بوضع سياسة لطلب بيان من كل موظف ولمرة واحدة سنويًا على الأقل، يذكر فيه علاقته بجميع الأعمال التجارية والأنتماءات الأخرى التي تمت بصلة بشكل أو بآخر مع الشركات التجارية والأنتماءات الخاصة بـِ ICANN.

المادة الرابعة عشر: تعويض المدراء والمسؤولين والموظفين والوكلاء الآخرين

على ICANN - إلى الحد الأقصى الذي تسمح به CNPBCL - تعويض كافة وكلائها مقابل النفقات وأحكام القضاء والغرامات وتسديد المستحقات والمبالغ الأخرى التي يتم صرفها بالفعل وعلى نحو معقول، وعند حدوث أي إجراء ينشأ عن حقيقة تقضي بأن هذا الشخص يمثل - أو كان يمثل - وكيلاً لدى ICANN، بشرط أن تكون أفعال الشخص الذي يفترض حصوله على التعويض قد تمت بحسن نية، وبصورة يُعتقد بمقتضاها إن وجود هذا الشخص يقع ضمن مصلحة ICANN وليس ضمن أي أغراض إجرامية. وبالنسبة لأهداف هذه المادة، يشمل "الوكيل" لدى ICANN أي شخص يشغل - أو كان يشغل - منصب مدير أو مسؤول أو موظف أو أي وكيل آخر لدى ICANN (بما في ذلك أي عضو ينتمي لأي منظمة داعمة أو لجنة استشارية أو لجنة الترشيح أو أيٍ من لجان ICANN أو المجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال) يعمل في نطاق مسؤوليته، أو يعمل - أو كان يعمل - بناءً على طلب ICANN كمدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل آخر في أي عملية أو شراكة أو مشروع مشترك أو مسؤولية أو أي مشروعات أخرى. يحق لمجلس الإدارة اعتماد قرار يخوله شراء تأمين والاحتفاظ به على أي وكيل لدى ICANN ضد أية مسؤولية مؤكدة ضد الوكيل، أو تحدث له وفقًا لحالة الوكيل الواردة أعلاه، سواءً كان لدى ICANN القدرة على تعويض الوكيل ضد المسؤولية الواردة وفقًا لبنود هذه المادة أم لا.

المادة الخامسة عشر: الأحكام العامة

البند 1. العقود

يحق لمجلس الإدارة تخويل أي مسؤول أو مسؤولين، وكيل أو وكلاء، بالدخول في أي تعاقد، أو تنفيذ أي سندات أو تحريرها باسم ICANN ونيابة عنها، ويجوز أن تكون هذه السلطة عامة أو مقيدة بحالات معينة. وفي ظل غياب تخويل مخالف من قبل مجلس الإدارة، لا يجوز إلا للمسؤولين التالية أسمائهم فقط تنفيذ العقود والسندات: الرئيس أو أي نائب له أو المسؤول المالي. لا يجوز لأي مسؤول أو وكيل أو موظف آخر أن يكون ذو سلطة أو صلاحية إلزام ICANN بمسؤولية أو نقلها عن أي ديون أو التزامات، مالم يخول من قبل مجلس الأدارة أو تتم المصادقة عليها من قبل المجلس.

البند 2. الودائع

يجب إيداع جميع أموال ICANN - ما لم يتم توظيفها - من وقت لآخر في حساب رصيد ICANN في المصارف أو الشركات الائتمانية أو أي مستودعات أخرى يختارها مجلس الإدارة، أو وفقًا لتفويض الرئيس.

البند 3. الصكوك

يجب توقيع المسؤول أو المسؤولين، أو الوكيل أو الوكلاء، لدى ICANN على أي شيكات أو حوالات أو أوامر دفع لأموال الأخرى أو الكمبيالات أو أي سندات مديونية أخرى تصدر باسم ICANN ، وفقًا لما يحدده قرار صادر عن مجلس الإدارة من وقت لآخر.

البند 4. القروض

لايجوز أصدار قروض من قبل ICANN أو لها و لا سندات مديونية أخرى من قبل ICANN أو أليها، ما لم يخوِّل ذلك بقرار من مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه الصلاحية عامة أو مقيدة بحالات معينة؛ بشرط عدم إصدار ICANN لأي قروض لمدرائها أو مسؤوليها.

المادة السادسة عشر: الأمور المالية

البند 1. المحاسبة

يقرر مجلس الإدارة نهاية السنة المالية لـ ICANN.

البند 2. تدقيق الحسابات

في نهاية السنة المالية، يجب إغلاق دفاتر ICANN وتدقيقها من قِبل محاسبين عامين معتمدين. على أن تكون مسؤولية تعيين مراجعين ماليين منوطة بمجلس الإدارة.

البند 3. التقرير السنوي والبيان السنوي

يجب أن يقوم مجلس الإدارة بنشر تقرير سنوي على الأقل يوضح فيه أنشطته، بما فيها البيان المالي الذي تم تدقيقه ووصفاً لأي دفعات تسددها ICANN للمدراء (وتشمل التعويضات مقابل النفقات). يجب على ICANN المساعدة في إعداد التقرير السنوي والبيان السنوي لتعاملات محددة، وفقًا لقانون CNPBCL ، وإرساله إلى كل عضو في مجلس الإدارة وإلى الآخرين الذين يحددهم مجلس الإدارة، وقبل مرور مائة وعشرين (120) يومًا على إنتهاء السنة المالية لـ ICANN.

البند 4. الميزانية السنوية

على الرئيس إعداد ميزانية سنوية مقترَحة لـ ICANN للسنة المالية المقبلة وإرسالها إلى مجلس الإدارة، ليتم نشرها بالتالي على الموقع الألكتروني، قبل مرور خمسة وأربعين (45) يومًا على الأقل من بداية كل سنة مالية. يجب أن تحدد الميزانية المقترَحة مصادر العائدات المتوقَّعة ومستوياتها، كما يجب أن تحدد - إلى الحد المعقول - عناصر النفقات المادية المتوقَّعة بمادة سطر. يجب أن يعتمد مجلس الإدارة ميزانية سنوية وأن يقوم بنشر الميزانية المعتمدة على الموقع الألكتروني.

البند 5. الرسوم والتكاليف

يحق لمجلس الإدارة فرض رسوم أو تكاليف على الخدمات والمساعدات التي تقدمها ICANN ، بهدف استرداد تكاليف تشغيل ICANN المعقولة بالكامل، والاحتفاظ بمدخرات كافية للنفقات المستقبلية والطوارئ المتعلقة بأنشطة ICANN القانونية. يجب أن تكون هذه الرسوم والتكاليف محدودة وعادلة، ويجب نشرها لأجل التعليقات العامة قبل إعتمادها، وبمجرد إعتمادها يجب نشرها على الموقع الألكتروني تفصيليًا بما يسمح بالوصول إليها.

المادة السابعة عشر: الأعضاء

يجب ألا يكون لدى ICANN أعضاء، كما تم تحديد ذلك في قانون كاليفورنيا لمؤسسات المنفعة العامة غير الربحية ("CNPBCL")، على الرغم من استخدام مصطلح "عضو" في هذه اللوائح أو في أي وثائق صادرة عن ICANN أو في أي إجراءات يتخذها مجلس الإدارة أو الموظفون.

المادة الثامنة عشر: المكاتب والختم

البند 1. المكاتب

يقع المقر الرئيسي لتعاملات ICANN في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. ويحق لـ ICANN أن يكون لديها مقر أو مقرات إضافية داخل الولايات المتحدة أو خارجها قد تقوم بإفتتاحها من وقت لآخر.

البند 2. الختم

يحق لمجلس الإدارة إعتماد ختم موحد والعمل على ستخدامه هو نفسه على أن يكون مميزاً وسهل التذكر ويمكن أعادة نسخه أو لصقه أو غير ذلك.

المادة التاسعة عشر: التعديلات

وفيماعدا ما نص عليه عقد التأسيس أو هذه اللوائح، فإنه يمكن إحداث تغييرات في عقد التأسيس أو في هذه اللوائح أو تعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافتها وتبنّي مواد جديدة في عقد التأسيس ذلك أو اللوائح إلا بعد إجراء تصويت الأغلبية أي ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الإدارة.

المادة العشرون: مادة الأنتقال

البند 1. الهدف

Tتحدد مادة الانتقال هذه أحكام الانتقال من العمليات والهياكل المحددة في لوائح ICANN ، كما تم تصحيحها وتعديلها في 29 أكتوبر 1999 وتعديلها في 12 فبراير 2002 (the "اللوائح القديمة")")، إلى العمليات والهياكل المحددة في اللوائح التي تعد هذه المادة جزءًا منها ("اللوائح الجديدة"). [مذكرة توضيحية (بتاريخ 10 ديسمبر 2009): بالنسبة للقسم 5(3) من هذه المادة، تشير اللوائح القديمة إلى اللوائح المعدلة والمنقحة وصولاً إلى 20 مارس 2009.]

البند 2. مجلس المدراء

1. بالنسبة للفترة التي تبدأ بتبني مادة الانتقال وإنهاء تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، كما تم تحديد ذلك في الفقرة 5 من البند الثانيهذا، ويجب أن يتألف مجلس إدارة مدراء الشركة ("مجلس الإدارة الانتقالي") من أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا مدراء وفقًا للوائح القديمة عند اختتام الاجتماع السنوي في عام 2002، عدا أعضاء اللجنة العامة بمجلس الإدارة وفقًا للوائح القديمة، الذين تم انتخابهم للقيام بذلك من خلال إشعار الأمين العام لمجلس الإدارة في 15 ديسمبر 2002 أو بالكتابة إليه أو بإرسال رسالة عبر البريد الألكتروني إليه، وذلك في موعد أقصاه 23 ديسمبر 2002 ويجب أيضًا أن يعملوا كأعضاء في مجلس الإدارة الانتقالي. على الرغم من أحكام المادة السادسة، البند 12 من هذه اللوائح الجديدة، يجب عدم شغل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة الانتقالي. كما يجب ألا يكون لدى مجلس الإدارة مسؤولي أتصالات كما اشترطت المادة السادسة، البند 9 من اللوائح الجديدة. ويجب استمرار لجان مجلس الإدارة الموجودة بالفعل في تاريخ اعتماد مادة الانتقال هذه، ولا يجوز إجراء أي تغيير عليها أو على أعضائها إلا بموجب قرار يتخذه مجلس الإدارة الانتقالي.

2. يجب أن ينتخب مجلس الإدارة الانتقالي رئيسًا ونائباً للرئيس للعمل حتى تاريخ سريان تشكيل مجلس الإدارة الجديد ووقته.

3. إن "مجلس الإدارة الجديد" هو المجلس الموضَّح في المادة السادسة، البند 2(1) من اللوائح الجديدة.

4. فور إعتماد المادة الانتقالية هذه، يجب تشكيل لجنة ترشيح تشمل - إلى الحد المناسب - الأعضاء المنتدبين وممثلي العلاقات المتبادلة الموضحين في المادة السابعة، البند2 من اللوائح الجديدة المادة السابعة، البند2 من اللوائح الجديدة ، مع تحديد انتهاء فترات خدمتهم مع أختتام إجتماع ICANN السنوي لعام 2003. يجب أن تواصل لجنة الترشيح عملها بلا تأخير لإختيار من يشغل المقاعد من 1 إلى 8 في مجلس الإدارة الجديد، مع تحديد فترات للانتهاء فور بدء الفترات المحددة لهذه المقاعد في المادة السادسة، البند 8(1) (أ)-(ج) من اللوائح الجديدة، ويجب أن تقدم لسكرتير ICANNإشعارًا مكتوبًا بهذا الاختيار.

5. يجب أن يكون تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته هو الفترة - كما حددها مجلس الإدارة الانتقالي - أثناء إجتماع ICANN الأعتيادي الأول في 2003 والتي تبدأ بمهلة لا تقل عن سبعة أيام من تلقي الأمين العام لـِ ICANN للإشعار المكتوب باختيار المدراء لشغل عشرة مقاعد على الأقل من المقاعد 1 إلى 14 في مجلس الإدارة الجديد. واعتبارًا من تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، يجب أن يتسلم مجلس الإدارة الجديد زمام جميع حقوق مجلس إدارة ICANN وواجباته والتزاماته من مجلس الإدارة الانتقالي. ووفقاً للبند 4 من هذه المادة، فإنه يتوجب على المدراء (المادة الرابعة، البند 2(1)(أ)-(د)) ومسؤولي الأتصالات غير المصوّتين (المادة الرابعة، البند 9) والتي تلقى الأمين العام لـِ ICANN بشأنها إشعاراً للأختيار جنباً الى جنب مع الرئيس(المادة السابعة، البند 2(1)(هـ))، أن يمارسوا عملهم بعد تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته؛ ولذلك يجب أن يبدأ عمل أي مدراء إضافيين ومسؤولي الاتصالات غير المصوتين بعد تلقي الأمين العام لـِ ICANN لإشعار الأختيار.

6. يجب أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد رئيسًا ونائباً للرئيس كأول مهمة عمل تُسند إليه. وتنتهي فترات خدمة مجلس الإدارة هذه بنهاية الاجتماع السنوي في 2003.

7. يجب استمرار وجود لجان مجلس الإدارة الموجودة بالفعل بتاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، وفقًا لميثاق وجودها؛ ولكن يجب أن تنتهي فترات جميع أعضاء هذه اللجان في تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته. كما يجب إستمرار اللجان المؤقتة الموجودة بالفعل في تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته، بميثاق وجودها وأعضائها، ووفقًا لأي تغيير قد يعتمده مجلس الإدارة الجديد بموجب قرار.

8. بتطبيق أحكام تحديد فترة الخدمة لـِ البند 8(5) من المادة السادسة، يجب إحتساب فترة خدمة المدير في مجلس الإدارة قبل تاريخ سريان مجلس الإدارة الجديد ووقته كفترة خدمة واحدة.

البند 3. منظمة دعم العناوين

يجب إستمرار منظمة دعم العناوين في أداء عملها وفقًا لأحكام مذكرة التفاهم التي أُبرمت في 18 أكتوبر 1999 بين ICANN ومجموعة من أمناء السجلات الأقليميين للإنترنت ( RIRs ) و المعدلة في أكتوبر 2000حتى يتم تفعيل مذكرة التفاهم البديلة. وفور إعتماد مادة الأنتقال هذه، يجب أن تقوم منظمة دعم العناوين بإختيارات - وتعطي إشعارًا مكتوبًا إلى الأمين العام لـِ ICANN بخصوص هذه الاختيارات - لإختيار:

1. مدراء لشغل المقعدين 9 و10 في مجلس الإدارة الجديد، مع فترات تنتهي بإبتداء الفترات الأعتيادية المحددة لكل من هذه المقاعد والمثبتة في المادة السادسة، البند 8(1) (د) و(هـ) من اللوائح الجديدة؛ و

2. العضو المنتدب الى لجنة الترشيح والذي يتم أختياره من قبل مجلس منظمة دعم العناوين وكما دعي له في المادة السابعة، البند 2(8)(و) من اللوائح الجديدة.

وفيما يتعلق بمجلس إدارة مديري ICANN المخوَّل بالاختيار مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة إلى سرعة الأختيار لضمان سريان مجلس الإدارة الجديد بأسرع ما يمكن، يجوز لمنظمة دعم العناوين اختيار هؤلاء المدراء من بين أشخاص قامت باختيارهم من قبل كمدراء لدى ICANN ، بموجب اللوائح القديمة. وإلى الحد الذي لاتقوم فيه منظمة دعم العناوين بتقديم إشعارٍ خطي الى الأمين العام لـِ ICANN بخصوص اختيارها للمقعدين 9 و10 بتاريخ 31 مارس 2003 أو قبله، يجب أعتبار أن منظمة دعم العناوين نفسها قد إختارت للمقعد 9 الشخص الذي اختارته كمدير لدى ICANN، بموجب اللوائح القديمة لفترة تبدأ في عام 2001، وللمقعد 10 الشخص الذي اختارته كمدير لدى ICANN، بموجب اللوائح القديمة لفترة خدمة تبدأ في عام 2002.

البند 4. منظمة دعم الأسماء لرموز البلدان

1. يجب نشر إشعار مكتوب على الموقع الموقع الألكتروني، عند تسجيل ثلاثين مديرًا في ccTLD (بمعدل أربعة على الأقل في كل منطقة جغرافية) كأعضاء في منظمة ccNSO. وحالما أمكت بعد هذا الإشعار، يجب إختيار أعضاء المجلس الأولي لمنظمة ccNSO من خلال أعضاء ccNSO وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة، البند 4(8) و(9). المادة التاسعة، البند 4(8) و(9). كما يجب نشر إشعار مكتوب بتشكيل مجلس ccNSO على الموقع الألكتروني، عند الانتهاء من عملية الاختيار. يجب إختيار ثلاثة أعضاء لمجلس ccNSO من خلال أعضاء ccNSO داخل كل منطقة جغرافية، مع إختيار عضو واحد للعمل لفترة تنتهي بإختتام إجتماع ICANN السنوي الأول بعد تشكيل مجلس ccNSO ، وعضو آخر للعمل لفترة تنتهي عند إختتام اجتماع ICANN السنوي الثاني بعد تشكيل مجلس ccNSO ، وعضو ثالث للعمل لفترة تنتهي بإختتام إجتماع ICANN السنوي الثالث بعد تشكيل مجلس ccNSO. (وقد تم ذكر تعريف "مدير ccTLD" في المادة التاسعة، البند 4(1) ويجب تطبيق التعريفات الواردة في المادة التاسعة، البند 4(4) ضمن البند 4 للمادة العشرين.)

2. وبعد تبنّي المادة التاسعة من هذه اللوائح، يجب أن تختار لجنة الترشيح الأعضاء الثلاثة لمجلس ccNSO الذين تم توضيحهم في المادة التاسعة، البند 3(1)(ب)المادة التاسعة، البند 3(1)(ب). وباختيار ثلاثة أفراد للعمل في مجلس ccNSO ، يجب أن تقوم لجنة الترشيح بتعيين عضو للعمل لفترة تنتهي عند إختتام أجتماع ICANN السنوي الأول بعد تشكيل مجلس ccNSO ، وعضو آخر للعمل لفترة تنتهي عند إختتام اجتماع ICANN السنوي الثاني بعد تشكيل مجلس ccNSO ، وعضو ثالث للعمل لفترة تنتهي عند إختتام اجتماع ICANN السنوي الثالث بعد تشكيل مجلس ccNSO. لا يجوز أن يجلس الأعضاء الثلاث المعينون في مجلس ccNSO من خلال لجنة الترشيح، على مقاعدهم قبل تشكيل مجلس ccNSO.

3. بمجرد تشكيل مجلس ccNSO ، يمكن لكل من اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large واللجنة الاستشارية الحكومية تعيين مسؤول إتصالات واحد لمجلس ccNSO ، وكما تشترط المادة التاسعة، القسم 3(2) (أ) و(ب).

4. عند تشكيل مجلس ccNSO ، يجوز تعيين المجلس لمنظمات إقليمية كما تشترط المادة التاسعة، القسم 5. وعند تعيينها، يجوز للمنظمة الإقليمية تعيين مسؤول أتصالات لمجلس ccNSO.

5. حتى يتم تشكيل مجلس ccNSO ، يجب أن يظل المقعدان 11 و12 بمجلس الإدارة الجديد شاغرين. وفور تشكيل مجلس ccNSO ، يجب على ccNSO - ومن خلال مجلس ccNSO - القيام بإختيارات المدراء لشغل المقعدين 11 و12 بمجلس الإدارة الجديد، مع تحديد فترات خدمة تنتهي ببدء الفترة الأعتبادية التالية المحددة لكل من هذه المقاعد في المادة السادسة، البند 8(1) (د) و(هـ)، من اللوائح الجديدة ، ويجب أن تقدم لسكرتير ICANN إشعارًا مكتوبًا بهذه الاختيارات.

. حتى يتم تشكيل مجلس ccNSO ، يجب أن يتم تعيين العضو المنتدب للجنة الترشيح التي تم تشكيلها وفقًا للوائح الجديدة من خلال مجلس الإدارة الانتقالي أو الجديد، إعتماداً على أي منهما موجود فعلاً في الوقت الذي تكون فيه حاجة الى تعيين، بعد مشاورة ثنائية مع أعضاء مجتمع ccTLD. وبعد تشكيل مجلسccNSO ، يجب أن يتم تعيين العضو المنتدب للجنة الترشيح التي تم تشكيلها من خلال مجلس الإدارة الانتقالي أو الجديد، وفقًا للبند 4(9)، ثم سيستمر في الخدمة بعد ذلك، إلا إذا أراد مجلس ccNSO استبدال العضو المنتدب وتعيين آخر من إختياره في خلال ثلاث سنوات من ختام اجتماع ICANN السنوي، أو في حالة فراغ المنصب. هذا، ويجب إجراء التعيينات التالية للعضو المنتدب للجنة الترشيح الموضَّح في المادة السابعة، البند 2(8) (ج) المادة السابعة، البند 2(8) (ج)، من خلال مجلس ccNSO.

البند 5. منظمة دعم الأسماء العامة

1. يجب على GNSO ("منظمة دعم الأسماء العامة") الاستمرار في جميع عملياتها عند اعتماد مادة الانتقال هذه، وبالرغم من ذلك، يجب أن تتم إعادة هيكلتها إلى أربع مجموعات جديدة لأصحاب المصلحة، والتي ينبغي أن تمثل - من الناحية التنظيمية - الدوائر السابقة الخاصة بمنظمة GNSO ، والتي بدورها تخضع لمصادقة مجلس إدارة ICANN فيما يخص كل ميثاق من مواثيق أصحاب المصلحة:

أ. يجب إسناد دائرة سجلات gTLD الى مجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. يجب إسناد دائرة أمناء السجلات الى مجموعة أصحاب المصلحة المسجلين؛

ج. يجب إسناد دائرة قطاع الأعمال الى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

د. يجب إسناد دائرة الملكية الفكرية الى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

هـ. يجب إسناد دائرة مزودي خدمات الإنترنت الى المجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

و. يجب إسناد الدائرة غير التجارية لمستخدمي الأنترنت الى المجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة

2. يجب أن تستمر كل دائرة GNSO موضَّحة في الفقرة 1 من هذا البند الفرعي في الاستمرار في العمل كالسابق، وعدم تغيير أي مسؤول أو مجموعة عمل أو أنشطة أخرى خاصة بالدائرة، حتى يتم إتخاذ إجراء آخر بشأنها، شريطة أن تقوم كل دائرة GNSO موضَّحة في الفقرة 1(ج-و) بتقديم ميثاق جديد أو منقح ويشمل كافة إجراءات التشغيل الخاصة بكل منها إلى الأمين العام لـِ ICANN ، يتم اعتماده وفقًا لعمليات الدائرة وبما يتسق مع تعديلات اللوائح، في موعد لا يتجاوز موعد إجتماع ICANN المزمع عقده في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده مجلس الأدارة بموجب أحد قراراته.

3. قبل إبتداء إجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس بموجب أحد قراراته، يجب أن يتألف مجلس GNSO من هيكل الدائرة الخاصة بها وموظفيها الحاليين وكما حددت المادة العاشرة، البند 3(1) من اللوائح (حسب ما تم تعديله وتصحيحه في 29 أكتوبر 1999، وما تم تعديله في 20 مارس 2009 ("اللوائح القديمة"). وبعد ذلك، يجب أن يتم تشكيل مجلس GNSO على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح، والتي يمكن أن يتم تعديلها من وقت لآخر. يجب أن تستمر جميع اللجان وفرق العمل ومجموعات العمل ولجان وضع المسودات والمجموعات المشابهة التي شكلها مجلس GNSO والتي ما تزال تمارس عملها قبيل تبنّي مادة الانتقال في العمل كمجموعات تابعة لمجلس GNSO أو مجلس ICANN بمواثيق العمل والعضوية والأنشطة نفسها ولا يتم تغييرها إلا من خلال إجراء يتخذه مجلس GNSO أو مجلس إدارة ICANN.

4. عند بدء المباشرة بإجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس بمقتضى أحد قراراته ("تاريخ سريان الانتقال")، ينبغي تخصيص مقاعد مجلس GNSO كالتالي:

أ. يجب إعادة تخصيص المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة السجل كثلاث مقاعد لمجموعة أصحاب المصلحة للسجلات؛

ب. يجب إعادة تخصيص المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة أمناء السجلات كثلاث مقاعد لمجموعة أصحاب المصلحة لأمناء السجلات؛

ج. يجب خفض عدد المقاعد الثلاث المخصصة حاليًا لدائرة قطاع الأعمال ولدائرة الملكية الفكرية ولدائرة مزودي خدمات الإنترنت (إجمالياً تسع مقاعد) إلى ستة مقاعد للمجموعة التجارية لأصحاب المصلحة؛

د. يجب زيادة عدد المقاعد الثلاثة المخصصة حاليًا لدائرة المستخدمين غير التجاريين لتصبح ستة مقاعد للمجموعة غير التجارية لأصحاب المصلحة؛

هـ. يجب تخصيص المقاعد الثلاث التي تم إختيارها من قِبل لجنة الترشيح حالياً ومن قبل لجنة الترشيح أيضاً وكما يلي: عضو مصوّت واحد لمقر الأطراف المتعاقدة، وعضو مصوّت واحد لمقر الأطراف غير المتعاقدة، وعضو واحد غير مصوّت مخصص لمجلس GNSO العام.

يجب تعيين الممثلين في مجلس GNSO أو إنتخابهم وفقًا للأحكام الواردة في كل ميثاق معمول به من مواثيق مجموعة أصحاب المصلحة، مع موافقة المجلس عليهم، وقبل وقت كافٍ من موعد إجتماع ICANN المنعقد في أكتوبر 2009، والذي من شأنه السماح لهؤلاء الممثلين بالعمل بصفتهم الرسمية في بداية الاجتماع المذكور آنفًا.

5. سيقوم مجلس GNSO ، على إعتبار أن ذلك يعد جزءًا من إعادة هيكلة خطة التنفيذ، بتوثيق ما يلي: (أ) كيف سيتم التعامل مع المقاعد الشاغرة، إن وُجدت، خلال الفترة الانتقالية، و(ب) لكل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة، كيف سيتم شغل كل مقعد من مقاعد المجلس المخصصة بحيث يصبح ساريًا في اجتماع ICANN السنوي لعام 2009، سواء من خلال مواصلة الفترة القائمة أو إجراء انتخابات جديدة أو تعيين جديد، و(ج) كيفية التخطيط لمواجهة مثل هذه الفترات المتداخلة التي يحتفظ بها مجلس GNSO بأكبر قدر معقول من الاستمرارية، و(د) سريان حدود فترة اللوائح لكل عضو في المجلس.

6. في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية وبعد بدء اجتماع ICANN في أكتوبر 2009، أو في موعد يحدده المجلس في أحد قراراته، يتعين على مجلس GNSO ، وفقًا لما جاء في المادة العاشرة، القسم 3(7) وإجراءات التشغيل الخاصة بـ GNSO، إنتخاب المسؤولين وارسال إشعار خطي الى الأمين العالم لـِ ICANN بخصوص الأختيارات التي تمت.

البند منظمة دعم البروتوكولات 6.

إن منظمة دعم البروتوكولات المُشار إليها في اللوائح القديمة قد تم حلّها.

البند 7. اللجان الاستشارية والمجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال

1. عند اعتماد اللوائح الجديدة، يجب أن تستمر اللجنة الاستشارية الحكومية في عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. ويجوز للجنة الاستشارية الحكومية تعيين مسؤولي أتصالات للعمل مع هيئات ICANN الأخرى، كما توضح ذلك اللوائح الجديدة من خلال تقديم إشعار مكتوب إلى الأمين العام لـِ ICANN. وفور اعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار سكرتير ICANN بالشخص المختار للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، كما وضحت المادة السابعة في المادة السابعة، البند 2 من اللوائح الجديدة.

2. يجب على جميع المنظمات المعينة كأعضاء بالمجموعة التقنية لمسؤولي المجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشرأ، البند2(2) من اللوائح الجديدة تعيين خبيرين فنيين كما تم توضيحهما في المادة الحادية عشر -أ، البند 2(6) من اللوائح الجديدة،من خلال تقديم إشعار مكتوب إلى الأمين العام ICANN. ومتى ما كان ممكناً، يجب إختيار العضو المنتدب من المجموعة التقنية لمسؤولي الأتصال الى لجنة الترشيح وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشر-أ ، البند 2(7) من اللوائح الجديدة.

3. بعد اعتماد اللوائح الجديدة، يجب استمرار اللجنة الاستشارية للأمان والاستقرارفي عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. وفور إعتماد مادة الإنتقال هذه، على اللجنة الأستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بالشخص المختار للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، كما تم تحديده في المادة السابعة، القسم 2(4) من اللوائح الجديدة.

4. بعد اعتماد اللوائح الجديدة، يجب استمرار اللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر في عملها وفقًا لمبادئ التشغيل الحالية وممارساته، حتى تتخذ اللجنة إجراءً آخر. وفور إعتماد مادة الانتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بالشخص الذي تم أختياره للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، وكما تم توضيحه في المادة السابعة، البند 2(3) من اللوائح الجديدة.

5. اللجنة الاستشارية لمنظمة At-Large

أ. يجب أن تكون هناك لجنة أستشارية مؤقتة لـ At-Large حتى تقرها ICANN من خلال الدخول معها بمذكرة تفاهم، تم تحديد جميع المنظمات الإقليمية العامة ( RALOs ) في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدة. وتتكون اللجنة الاستشارية العامة المؤقتة من (1) عشرة أعضاء (اثنان عن كلٍ منطقة من مناطق ICANN) يختارهم مجلس إدارة ICANN بعد ترشيحهم من قِبل اللجنة التنظيمية لـِ At-Large و(2) خمسة أفراد إضافيين (واحد عن كلٍ من أقليم من أقاليم ICANN) يتم أختيارهم من قبل لجنة الترشيح الأبتدائية متى ماكان ممكناً ووفق المبادئ التي تم تثبيتها في المادة السابعة، البند 5 من اللوائح الجديدة. يجب أن تقوم لجنة الترشيح الأبتدائية بتعيين إثنين من هؤلاء الأشخاص الخمسة، للعمل لفترات تنتهي بإختتام أجتماع ICANN السنوي لعام 2004، ويعمل الثلاثة الآخرون لفترات تنتهي مع أختتام إجتماع ICANN السنوي لعام 2005.

ب. وعند دخول كل منظمة RALO في مثل مذكرة التفاهم هذه، تخوَّل تلك الهيئة بإختيار شخصين يكونان مواطنين أو مقيمين في تلك المنطقة، ليصبحا عضوين في اللجنة الاستشارية العامة At-Large والمشكَّلة وفقًا لما جاء في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدةوعند قيام تلك الجهة بإرسال إشعار مكتوب إلى الأمين العام لـِ ICANN بهذه الاختيارات، يجب على هؤلاء الأشخاص اعتبار شغلهم المقاعد حتى هذا الإشعار من أعضاء اللجنة الاستشارية العامة المؤقتة، الذين اختارهم مجلس الإدارة من منطقة RALO من قبل.

ج. عند ممارسة الأشخاص المختارين من RALOs الخمس، يجب أن تصبح اللجنة الاستشارية المؤقتة لـِ At-Large اللجنة الاستشارية لـِ At-Large، كما تم تحديدها في المادة الحادية عشر، البند 2(4) من اللوائح الجديدة. ويجب أن يصبح الأفراد الخمسة الذين تم أختيارهم من قبل لجنة الترشيح للجنة الاستشارية المؤقتة لـِ At-Large، إلى أعضاء للجنة الاستشارية At-Large لما تبقى من فترة خدمتهم التي تم أختيارهم للعمل خلالها.

د. وفور إعتماد مادة الأنتقال هذه، على اللجنة الاستشارية الحكومية إشعار الأمين العام لـِ ICANN بخصوص الشخص الذي تم أختياره للعمل كعضو منتدب لها في لجنة الترشيح، وكما تم تحديده في المادة السابعة، القسم 2(6) من اللوائح الجديدة.

البند 8. المسؤولون

يجب إنتخاب مسؤولي ICANN (كما تم تحديدهم في المادة الثالثة عشر من اللوائح الجديدة) من قبل مجلس إدارة ICANN الذي سيتم تشكيله فيما بعد في الأجتماع السنوي لعام 2002، للعمل حتى الأجتماع السنوي لعام 2003.

البند 9. المجموعات التي يتم تعيينها من قبل الرئيس

على الرغم من إعتماد اللوائح الجديدة أو وضعها في حيز التنفيذ، تستمر فرق العمل والمجموعات الأخرى التي عينها رئيس ICANN في العمل بدون تغيير في العضوية أو النطاق أو التشغيل، حتى إجراء أي تغييرات من قبل الرئيس.

البند 10. العقود المُبرمة مع ICANN

وعلى الرغم من إعتماد اللوائح الجديدة أو وضعها في حيز التنفيذ، يستمر العمل بجميع الاتفاقيات - بما فيها اتفاقيات التوظيف والاستشارات - التي أبرمتها ICANN وحسب فترات تنفذيها المتفق عليها.


الملحق أ: عملية وضع السياسات لمنظمة GNSO

يجب أن تقوم العملية التالية بإدارة عملية وضع السياسات ("PDP") في GNSO ، حتى يتم رفع توصيات بوجوب القيام ببعض التعديدلات عليها على أن تتم موافقة مجلس إدراة ICANN على ذلك. يتضمن هذا الملحق التعديلات التي كانت مطلوبة وعلى أساس مؤقت للسماح لمنظمة GNSO بالعمل بينما تتواصل مناقشات المجتمع المجلس بشأن وضع السياسات وإجراءات التشغيل المنقحة].

1. إثارة مشكلة

قد تثار مشكلة ما للنظر بشأنها كجزء من PDP بإحدى الطرق التالية:

أ. مبادرة من قبل مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة المباشرة بعملية PDP من خلال توجيه تعليمات لمجلس GNSO ("المجلس") لبدء العملية الملخصة في هذا الملحق.

ب. مبادرة من قبل المجلس. يجوز لمجلس GNSO المباشرة بعملية PDP من خلال تصويت نسبة خمسة وعشرين بالمئة (25٪) على الأقل من أعضاء المجلس الحاضرين في أي مقر، أو الأغلبية الموجودة في مقر واحد.

ج. مبادرة من قبل اللجنة الإستشارية. يجوز للجنة الاستشارية إثارة مشكلة بخصوص وضع السياسات من خلال اتخاذ هذه اللجنة لإجراء ببدء عملية PDP ، وتقديم ذلك الطلب إلى مجلس GNSO.

2. وضع تقرير المشاكل

في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تلقي إما (1) توجيه من مجلس الإدارة، أو (2) إقتراح مدعوم بشكل سليم من عضو في المجلس، أو (3) إقتراح مدعوم بشكل سليم من لجنة إستشارية، سيقوم مدير الموظفين بكتابة تقرير ("تقرير المشكلة"). ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على ما يلي:

أ. المشكلة المُثارة والمطلوب النظر فيها؛

ب. هوية الطرف مقدِّم المشكلة؛

ج. كيفية تأثر ذلك الطرف بالمشكلة؛

د. دعم المشكلة للبدء بعملية PDP؛

هـ. توصية من مدير الموظفين حول ما إذا كان يجب على المجلس المبادرة بعملية وضع السياسات PDP لهذه المشكلة ("توصية الموظفين"). يجب أن تتضمن كل توصية من توصيات الموظفين رأي المستشار العام لـ ICANN فيما يتعلق بما إذا كان أقتراح البدء بعملية وضع السياسات PDP يتناسب مع نطاق عملية سياسات ICANN بالفعل، وإن يقع داخل نطاق GNSO. فيما يتعلق فيما لو كانت المشكلة تقع وبشكل مناسب ضمن نطاق عملية سياسات ICANN، يتوجب على المجلس العام التأكد فيما لو كانت المشكلة:

1. تقع ضمن نطاق بيان مهمة ICANN؛

2. تنطبق وبشكل واسع على عدة حالات أو عدة منظمات؛

3. من المرجح أن تكون ذات قابلية تطبيق أو قيمة دائمية، وإن يكن هناك حاجة للتحديثات بين فترة وأخرى؛

4. ستؤدي إلى وضع دليل أو إطار عمل لصنع القرار في المستقبل؛ أو

5. تتضمن إحدى سياسات ICANN الحالية أو تؤثر عليها.

و- خلال مهلة الخمسة عشر (15) يومًا أو قبلها، يجب أن يقوم مدير الموظفين تقرير المشاكل على جميع أعضاء المجلس للتصويت على فيما لو يتم البدء بعملية وضع السياسات PDP، كما تمت مناقشته في أدناه.

3. بدء عملية وضع السياسات PDP

ستؤدي إلى وضع دليل أو إطار عمل لصنع القرار في المستقبل؛ و

أ. المشاكل التي يثيرها مجلس الإدارة. قام مجلس الأدارة بتوجيبة المجلس للبدء بعملية PDP، فإن على المجلس عقد إجتماع والقيام بذلك في خلال فترة (15) يوماً بعد أستلام تقرير المشكلة وبدون تصويت مباشر من المجلس.إن

المشاكل التي تثيرها أطراف أخرى عدا مجلس الإدارة. إذا تم تقديم مشكلة بخصوص سياسة ما الى المجلس للنظر فيها من خلال تقرير مشاكل، يجب أن يجتمع المجلس بعد ذلك خلال فترة خمسة عشر (15) يومًا من إستلام تقرير المشاكل للتصويت حول بدء PDP. ويجوز عقد هذا الاجتماع بأية طريقة يراها المجلس مناسبة، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عبر مكالمات جماعية أو عبر البريد الإلكتروني.

ج. تصويت المجلس. إن تصويت المجلس بنسبة أصوات أكثر من 33٪ من أعضاء المجلس الحاضرين لكل مقر أو بنسة تزيد على 66% من أصوات مقر واحد لصالح البدء في عملية PDP ضمن النطاق ستكون كافية للمباشرة بعملية PDP؛ ما لم تنص توصية الموظفين على أن المشكلة لاتقع ضمن نطاق عملية وضع سياسات ICANN أو GNSO، وفي مثل هذه الحالة سيكون التصويت بأغلبية الأصوات لمنظمة GNSO والمنصوص عليها في المادة العاشرة، البند 3، الفقرة 9(ج) أمراً إلزامياً.

4. البدء بعملية وضع السياسات PDP

في إجتماع المجلس الذي يتم فيه البدء بعملية وضع السياسات PDP، يجب أن يقرر المجلس بغالبية الأصوات لكل مجلس (في كل مقر) ما إذا كان سيتم تحديد فريق عمل لمعالجة المشكلة. في حالة تصويت المجلس:

أ. بتأييد تشكيل فريق العمل، يجب عليه القيام بذلك وفقًا لأحكام النقطة 7 أدناه.

ب. ضد تشكيل فريق العمل، يجب عليه جمع معلومات حول مشكلة السياسة وفقًا لأحكام مالنقطة 8 أدناه.

5. تشكيل وأختيار فرق العمل

عند التصويت لتعيين فريق عمل، يجب على المجلس دعوة كل الدوائر و/أو مجموعات أصحاب المصلحة في GNSO لتعيين شخص واحد للمشاركة في فريق العمل. إضافة إلى ذلك، يحق للمجلس تعيين ثلاثة مستشارين خارجيين كحد أقصى للعمل في فريق العمل. (يُشار إلى كل عضو في فريق العمل في هذا الملحق بمصطلح "الممثل" وجمعه "الممثلون"). كما يحق للمجلس زيادة عدد الممثلين لكل دائرة أو مجموعة من مجاميع أصحاب المصلحة الذين لهم حق العمل في فريق عمل وفقًا لتقديراته في الظروف التي يراها ضرورية وملائمة.

ب. يجب على كل دائرة أو مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة ترغب في تعيين ممثل في فريق العمل، تقديم اسم الشخص المرشح عن الدائرة المعنية أو عن مجموعة أصحاب المصلحة الى مدير الموظفين في خلال عشرة (10) أيام بعد هذا الطلب لأجل ضمّه الى فريق العمل. لا يشترط أن يكون هذا المرشح عضوًا في المجلس، ولكنه يجب أن يكون شخصاً لديه إهتمامات ومعرفة وخبرات في المجال المطلوب تطويره، مع القدرة على تخصيص جزء كبير من وقته لأنشطة فريق العمل.

ج. يحق للمجلس أيضًا السعي للتوصل الى خيارات أخرى للمساعدة في عملية PDP وحسب تقديراته، بما في ذلك تعيين شخصاً معيناً أو منظمة معينة لجمع المعلومات حول المشكلة أو جدولة إجتماعات للمناقشة او التباحث بشأنها. ويجب إرسال جميع هذه المعلومات إلى مدير الموظفين خلال فترة خمسة وثلاثين (35) يومًا بعد البدء بعملية PDP.

6. الإشعار العام ببدء عملية PDP

بعد البدء بعملية PDP، يجب أن تقوم ICANN بنشر إشعار بخصوص هذا الإجراء على الموقع الألكتروني. ويجب بدء فترة لتلقّي التعليقات العامة حول المشكلة ولفترة عشرين (20) يوماً بعد بدء عملية PDP. ويتوجب على مدير الموظفين أو أحد ممثلي ICANN الآخرين بمراجعة التعليقات العامة ووضعها في تقرير ("تقرير التعليقات العامة")؛ ليتم تضمينها في تقرير فريق العمل المبدئي أو التقرير الأولي، وفقًا لما هو ملائم.

7. فرق العمل

أ. دور فريق العمل. إذا تم تشكيل فريق عمل، فسيكون دوره بصفة عامة (1) جمع معلومات تفصيلية عن مواقف مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر الرسمية والدوائر الاحتياطية، في حالة وجود أي منها، داخل GNSO؛ و (2) الحصول على المعلومات ذات الصلة،التي ستساعد على جعل تقرير فريق العمل كاملاً ومفصلاً قدر الأمكان.

يجب ألا يخوَّل فريق العمل بأي سلطة رسمية لإتخاذ قرارات. أي، يكون دور فريق العمل هو جمع المعلومات التي تسهل توثيق حالات الأطراف أو المجموعات المختلفة بشكل محدد وشامل قدر الإمكان؛ وبالتالي تمكين المجلس من إجراء مناقشات مفيدة وشاملة حول المشكلة.

ب. ميثاق فريق العمل أو النظام الداخلي. يجب على المجلس - بمساعدة الموظفين - وضع ميثاق أو نظام داخلي لفريق العمل ("الميثاق") خلال عشرة (10) أيام من بدء عملية PDP. ويشمل هذا الميثاق:

1. المشكلة التي سيتعامل معها فريق العمل؛ حيث تم توضيح هذه المشكلة لأجل التصويت قبل بدء المجلس بعملية PDP؛

2. الجدول الزمني المحدد الذي يجب أن يلتزم به فريق العمل، ما لم يقرر مجلس الإدارة وجود سبب قهري يؤدي إلى تمديد الجدول الزمني، و

3. أية تعليمات خاصة صادرة عن المجلس لفريق العمل، بما في ذلك ما إذا كان يتوجب على فريق العمل طلب المشورة من مستشارين خارجيين حول المشكلة.

يجب أن يعد فريق العمل تقريره، ومن ناحية أخرى أن يؤدي أنشطته وفقًا لميثاقه. يجب القيام وبشكل رسمي بتقديم أي طلب يلتمس فيه عدم التقيّد بما هو منصوص عليه في الميثاق إلى المجلس، شريطة أن يتم ذلك من قبل فريق العمل فقط وبعد التصويب بالأغلبية في كل مقر لأعضاء المجلس.

ج. تعيين رئيس فريق العمل. يجب أن يقوم مدير الموظفين بعقد الإجتماع الأول لفريق العمل خلال فترة خمسة (5) أيام بعد تلقي الميثاق. وفي الأجتماع الأول ستكون مهمة أعضاء فريق العمل التصويت على تعيين رئيس لفريق العمل. ويجب أن يكون الرئيس مسؤولاً عن تنظيم أنشطة فريق العمل، بما في ذلك جمع تقرير فريق العمل. ولا يشترط أن يكون رئيس فريق العمل عضوًا في المجلس.

د.د. جمع المعلومات المعلومات

1. بيانات الدائرة ومجموعة أصحاب المصلحة. سيكون كل ممثل من ممثلي مجموعات أصحاب المصلحة مسؤولاً على الأقل عن متابعة حالة مجموعته أو دائرته وجمع التعليقات الأخرى وحسب مايراه كل ممثل مناسباً فيما يخص بالمشكلة قيد النظر. ويجب تقديم هذا الموقع والتعليقات الأخرى - كلما أمكن ذلك - في بيان رسمي الى رئيس فريق العمل (كل "بيان الدائرة/مجموعة أصحاب المصلحة") خلال خمسة وثلاثين (35) يومًا بعد بدء عملية PDP. على أن يشمل بيان كل دائرة/مجموعة أصحاب مصلحة على الأقل، ما يلي:

(1) بيانًا واضحًا لموقف الدائرة أو مجموعة أصحاب المصلحة بشأن المشكلة وذلك في حالة الوصول إلى الأغلبية العظمى للأصوات؛

(2) بيانًا واضحًا لجميع المواقف التي تبناها أعضاء الدائرة أو مجموعة أصحاب المصلحة وذلك في حالة عدم الوصول إلى الأغلبية العظمى للأصوات؛

(3) بيانًا واضحًا لكيفية وصول الدائرة أو مجموعة أصحاب المصلحة إلى موقفها (مواقفها). وخصوصاً، يجب أن يوضح البيان وبشكل مفصّل الاجتماعات الخاصة بالدائرة أو بمجموعة أصحاب المصلحة أو الأجتماعات الجارية عبر وسائل الاتصال أو وسائل الحوار الأخرى بشأن مشكلة ما، كما يوضح قائمة بجميع الأعضاء المشاركين أو المرسلين لوجهات نظرهم؛

(4) تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على الدائرة أو على مجموعة أصحاب المصلحة، بما في ذلك أية آثار مالية على الدائرة أو على مجموعة أصحاب المصلحة؛ و

(5) تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة.

2. المستشارون الخارجيون. يجوز لفريق العمل جمع وجهات النظر من مستشارين خارجيين أو خبراء أو أعضاء آخرين من المجتمع، إضافةً إلى أعضاء الدوائر أو مجموعة أصحاب المصلحة، وذلك حسبما يراه ملائمًا ونافعاً. وينبغي ذكر وجهات النظر تلك في تقرير يعده هؤلاء المستشارون الخارجيون، و(1) على أن يؤشر فيه بوضوح بأن هذه المشورات صادرة عن مستشارين خارجيين و(2) يكون مصحوبًا ببيان تفصيلي عن (أ) مؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح. ويجب تقديم هذه التقارير في بيان رسمي إلى رئيس فريق العمل خلال خمسة وثلاثين (35) يومًا بعد بدء عملية PDP.

هـ. تقرير فريق العمل. يجب أن يقوم رئيس فريق العمل - بالعمل مع مدير الموظفين - بجمع بيانات الدائرة/مجموعة أصحاب المصلحة وتقرير التعليقات العامة والمعلومات أو التقارير الأخرى، متى ماكان ذلك ممكناً، في وثيقة واحدة ("التقرير التمهيدي لفريق العمل")، وتوزيع هذا التقرير التمهيدي على جميع أعضاء فريق العمل خلال أربعين (40) يومًا من بدء عملية PDP. وفي خلال خمسة(5) أيام من بعد إجتماع فريق العمل النهائي، يجب أن يقوم رئيس فريق العمل ومدير الموظفين بوضع التقرير النهائي لفريق العمل ("تقرير فريق العمل") ونشره على الموقع الخاص للتعليقات العامة. وفي خلال خمسة(5) أيام من بعد إجتماع فريق العمل النهائي، يجب أن يقوم رئيس فريق العمل ومدير الموظفين بوضع التقرير النهائي لفريق العمل ("تقرير فريق العمل") ونشره على الموقع الخاص للتعليقات العامة. ويجب أن يشتمل كل تقرير من تقارير فريق العمل على ما يلي:

1. بيانًا واضحًا لأي حالة أغلبية عظمى لأصوات فريق العمل حول المشكلة؛

2. بيانًا واضحًا بجميع الحالات التي تبناها أعضاء فريق العمل خلال فترة العشرين يومًا من تقديم تقارير الدائرة/مجموعة أصحاب المصلحة وذلك في حالة عدم الوصول إلى أغلبية عظمى للأصوات. ويجب أن يشير كل بيان وبشكل واضح (1) الأسباب الكامنة وراء أي موقف معين و(2) الدائرة/الدوائر أو مجموعة (مجموعات) أصحاب المصلحة التي أتخذت هذا الموقف؛

3. تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على كل دائرة أو مجموعة أصحاب مصلحة لفريق العمل، بما في ذلك أي آثار مالية على الدائرة أو على مجموعة أصحاب المصلحة؛

4. تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة؛ و

5. مشورة أي مستشارين خارجيين عيّنهم المجلس في فريق العمل، مصحوبةً ببيان تفصيلي عن (أ) مؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

8. الأجراءات في حالة عدم تشكيل فريق عمل

أ. إذا قرر المجلس عدم تشكيل فريق عمل، فسيطلب المجلس من كل دائرة أو مجموعة أصحاب مصلحة تعيين ممثل لجمع وجهات نظر الدائرة أو مجموعة أصحاب المصلحة بخصوص المشكلة وذلك خلال فترة عشرة (10) أيام بعد أتخذا ذلك القرار. ويجب أن يطلب من كل ممثل من هؤلاء الممثلين تقديم بيان الدائرة/مجموعة أصحاب المصلحة إلى مدير الموظفين خلال فترة خمسة وثلاثين (35) يومًا من بدء عملية PDP.

ب. يحق للمجلس أيضًا السعي للتوصل الى خيارات أخرى للمساعدة في عملية PDP وحسب تقديراته، بما في ذلك تعيين شخصاً معيناً أو منظمة معينة لجمع المعلومات حول المشكلة أو جدولة إجتماعات للمناقشة او التباحث بشأنها. ويجب إرسال جميع هذه المعلومات إلى مدير الموظفين خلال فترة خمسة وثلاثين (35) يومًا بعد البدء بعملية PDP.

ج. سيقع على عاتق مدير الموظفين جمع كافة بيانات الدائرة/أو مجموعة أصحاب المصلحة والتعليقات العامة والمعلومات الأخرى في تقرير أولي (ويقوم بنشرها على الصفحة الخاصة بالتعليقات) خلال فترة خمسين (50) يوماً من بدء عملية PDP. وبعد ذلك، فإنه ينبغي لعملية PDP إتباع أحكام النقطة 9 أدناه بخصوص كتابة التقرير النهائي.

9. التعليقات العامة حول تقرير فريق العمل أو تقريرها الأولى

أ. ستستمر فترة التعليقات العامة حول المشكلة لفترة عشرين (20) يومًا بعد نشر تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي له. ويحق لأي فرد أو منظمة تقديم تعليقات أثناء فترة التعليقات العامة، بما في ذلك أية دائرة أو مجموعة أصحاب مصلحة لم تشارك فريق العمل في عمله. يجب أن تكون جميع التعليقات مصحوبة بإسم كاتب التعليقات وخبرته ذات الصلة ومصلحته في هذه المسألة.

ب. في نهاية فترة العشرين (20) يومًا، سيكون مدير الموظفين مسؤولاً عن مراجعة التعليقات الواردة، وإضافة ما يراه ملائمًا وحسب تقديراته الى تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي له (إجمالياً يسمى"التقرير النهائي"). لن يكون مدير الموظفين مُلزمًا بتضمين جميع التعليقات التي تم إستلامها أثناء فترة التعليقات، بما في ذلك التعليقات التي يرسلها أي فرد أو أية منظمة.

ج. يجب أن يقوم مدير الموظفين بإعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى رئيس المجلس خلال فترة عشرة (10) أيام بعد نهاية فترة التعليقات العامة.

10. مداولات المجلس

أ. حال إستلام أي تقرير نهائي - سواءً كان نتيجة توصل إليها فريق العمل أو غير ذلك - سيقوم رئيس المجلس (1) بتوزيع التقرير النهائي على جميع أعضاء المجلس و(2) دعوة المجلس للاجتماع خلال عشرة (10) أيام بعد ذلك. ويحق للمجلس بدء مداولاته حول مشكلة معينة قبل الأجتماع الرسمي، وذلك من خلال الأجتماعات المباشرة بحضور الأعضاء أو عبر المكالمات الجماعية أو مناقشات عبر البريد الإلكتروني أو أية وسائل أخرى يختارها المجلس. على أن تُتوّج تلك المداولات بإجتماع رسمي للمجلس، سواء بالحضور الشخصي أو عبر وسائل الأتصال السلكية واللاسلكية؛ حيث يمكن للمجلس أن يعمل لتحقيق تصويت أغلبية GNSO لتقديمه إلى مجلس الإدارة.

ب. وبإمكان المجلس أن يقوم بجمع وجهات النظر- إن إراد ذلك- من مستشاريين خارجيين خلال أجتماعه الأخير. ويجب أن تكون آراء هؤلاء المستشارين، إذا اعتمد عليها المجلس، (1) متضَمنة في تقرير المجلس المقدَّم لمجلس الإدارة و(2) مؤشراً عليها بأنها صادرة عن مستشار خارجي و(3) مصحوبة ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

11. تقرير المجلس المقدم الى مجلس الإدارة

سيكون مدير الموظفين حاضرًا في الاجتماع النهائي للمجلس، وسيتاح له فترة خمسة (5) أيام بعد الاجتماع لدمج وجهات نظر المجلس في تقرير يتم تقديمه إلى مجلس الإدارة ("تقرير مجلس الإدارة"). ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على مايلي:

أ. بيان واضح لأي تصويت ناجح لمنظمة GNSO بخصوص توصيات المجلس؛

ب. بيانًا واضحًا بجميع المواقف التي تبناها أعضاء المجلس وذلك في حالة عدم الوصول الى التصويت بأغلبية الأصوات. ويجب أن يشير كل بيان وبشكل واضح (1) الأسباب الكامنة وراء أتخاذ موقف ما، و (2) الدائرة/الدوائر أو مجموعة (مجموعات) أصحاب المصلحة الذين أتخذوا ذلك الموقف؛

ج. تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على الدائرة أو على مجموعة أصحاب المصلحة، بما في ذلك أي آثار مالية على الدائرة أو على مجموعة أصحاب المصلحة؛

د. تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة؛

هـ. مشورة أي مستشارين خارجيين عينهم المجلس في فريق العمل، مصحوبةً ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

و. التقرير النهائي المقدم الى المجلس؛ و

ز. نسخة من ملاحظات مداولات المجلس حول مشكلة السياسة بما في ذلك جميع الآراء التي تم التعبير عنها أثناء هذه المداولات، مصحوبة بإشارة الى من تقدم بهذه الآراء.

12. موافقة المجلس

سيتم اعتبار تصويت GNSO الناجح لأعضاء المجلس لإظهار وجهة نظر المجلس؛ ويمكن نقلها إلى مجلس الإدارة كتوصية صادرة عن المجلس. في حال لم يتم التوصل الى تصويت الأغلبية العظمى لـِ GNSO فإن التوصيات الواردة في التقرير النهائي تتطلب موافقة أغلبية الأصوات في كلا المجلسين وتتطلب كذلك دعم ممثل واحد عن ثلاثة على الأقل من مجموع أربع مجموعات لأصحاب المصلحة لهذه التوصيات. ولا يسمح بالامتناع عن التصويت؛ حيث يجب إدلاء جميع أعضاء المجلس بأصواتهم، ما لم يحددوا وجود مصلحة مالية قد تنتتج عن مشكلة السياسة. وعلى الرغم مما سبق - وكما تم تحديد ذلك أعلاه - يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة جميع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاء المجلس أثناء عملية PDP.

13. تصويت المجلس

أ. سيجتمع مجلس الإدارة لمناقشة توصية مجلس GNSO متى ماكان ذلك ممكناً بعد إستلام تقرير مجلس الإدارة من مدير الموظفين.

ب. في حالة وصول المجلس إلى توصية GNSO بتصويت الأغلبية العظمى، يجب أن يعتمد مجلس الإدارة السياسة وفقًا لتوصية تصويت الأغلبية العظمي لـ GNSO؛ ما لم تقرر نسبة أصوات أكثر من ستة وستين (66٪) من مجلس الإدارة بأن هذه السياسة لا تخدم بشكل أيجابي مصالح ICANN أو مجتمع ICANN.

ج. في حالة يقرر مجلس الإدارة عدم العمل وفق توصية GNSO بتصويت الأغلبية العظمى ، يقوم مجلس الإدارة بـ (1) توضيح أسباب قراره بتقرير يتم تقديمه إلى المجلس ("بيان مجلس الإدارة") و(2) تقديم بيان مجلس الإدارة إلى المجلس.

د. يتعين على المجلس مراجعة بيان مجلس الأدارة لأجل مناقشتها مع المجلس خلال فترة عشرين (20) يوماً بعد إستلام المجلس لبيان مجلس الإدارة. ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الطريقة (على سبيل المثال عن طريق الأجتماع عبر وسائل الأتصال السلكية واللاسلكية، أو البريد الإلكتروني أو ما إلى ذلك) التي سيقوم بها المجلس ومجلس الإدارة بمناقشة بيان مجلس الإدارة

هـ. في ختام مناقشات المجلس ومجلس الإدارة، ينعقد المجلس لتأكيد توصيته أو تعديلها، ويقوم بتوصيل تلك النتائج ("التوصية التكميلية") إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك توضيح توصيته الحالية. وفي حالة قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت أغلبية GNSO العظمى بشأن التوصية التكميلية، يقوم مجلس الإدارة باعتماد التوصية إلا إذا قام ما يزيد عن ستة وستين بالمائة (66٪) من الحاضرين بتحديد أن مثل هذه السياسة ليست في صالح مجتمع ICANN أو ICANN.

و. وفي حالة عدم قدرة المجلس على الوصول إلى تصويت الأغلبية العظمى لـِ GNSO، فستكون أغلبية أصوات مجلس الإدارة كافية لاتخاذ الإجراء المطلوب.

ز. عندما يصدر قرار نهائي عن توصية مجلس GNSO أو التوصية التكميلية في حينها، يجب أن يتخذ مجلس الإدارة تصويتًا مبدئيًا، ونشر قرار مبدئي - إن أمكن - مع السماح بفترة تلقي التعليقات لمدة عشرة (10) أيام قبل أتخاذ القرار النهائي لمجلس الإدارة.

14. تنفيذ السياسات

عند إتخاذ مجلس الإدارة لقرار نهائي، يجب عليه -متى ماكان ذلك مناسباً - إعطاء الصلاحية لموظفي ICANN أو توجيههم لأتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة.

15. صيانة السجلات

على طول عملية PDP - بدءًا من اقتراح السياسة وحتى صدور القرار النهائي لمجلس الإدارة - ستقوم ICANN بصيانة الصفحة على الموقع الألكتروني وحالتها التي تبيّن بالتفصيل تقدم كل مسألة من مسائل عملية PDP ، والتي ستوضح:

aأ. الأقتراح الأولي للسياسة؛

ب. قائمة بالاقتراحات التي لاتترتب عليها أية نتائج في عملية وضع تقرير مشاكل؛

ج. الجدول الزمني الواجب إتباعه في كل سياسة؛

د. جميع المناقشات التي جرت بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالسياسة؛

هـ. كافة التقارير الصادرة من فرق العمل ومدير الموظفين والمجلس ومجلس الأدارة؛ و

و. كافة التعليقات العامة الواردة.

16. تعريفات إضافية

يشير المصطلحان "موقع التعليقات" و"الموقع الألكتروني" إلى موقع أو أكثر من مواقع الويب التي أعدتها ICANN ؛ ليتم من خلالها نشر الإشعارات والتعليقات حول عملية PDP.

ويشير المصطلح "تصويت الأغلبية العظمى" إلى أصوات نسبة أكثر من ستة وستين بالمائة (66٪) من الأعضاء الحاضرين في اجتماع إحدى الهيئات القائمة، باستثناء مجلس GNSO.

ويعني المصطلح "مدير الموظفين" أحد موظفي ICANN الذي يدير عملية PDP.

"ويُقصد بالمصطلح "تصويت الأغلبية العظمى لـِ GNSO"المعنى المنصوص عليه في اللوائح.

يعني "التصويت الناجح لـ GNSO" التصويت الإيجابي في مجلس GNSO الذي يلبي حدود التصويت ذات الصلة والمنصوص عليها في المادة العاشرة، البند 3(9) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تصويت الأغلبية العظمى لـ GNSO.


عملية وضع سياسة منظمة دعم أسماء لرموز البلدان (ccPDP)

يجب أن تتم عملية وضع السياسات لمنظمة دعم النطاقات لرموز البلدان ccNSO وفق عملية ("PDP").

1. طلب تقرير مشكلة

يمكن طلب تقرير لمشكلة من قبل أي من الجهات المدرجة أدناه:

أ. المجلس يحق لمجلس ccNSO (ويشار إليه في الملحق ب باسم "المجلس") الدعوة لإعداد تقرير مشاكل من خلال أصوات مؤيدة لسبعة أعضاء على الأقل من الحاضرين في أي اجتماع، أو بالتصويت عبر البريد الإلكتروني.

ب. مجلس الإدارة.يحق لمجلس إدارة ICANN الدعوة لإعداد تقرير مشاكل وذلك من خلال طلب المجلس البدء بعملية وضع السياسات.

ج. المنظمة الإقليمية. يحق لمنظمة أو أكثر من المنظمات الأقليمية التي تمثل ccTLDs في مناطق ICANN الخمس والمعترف بها، الدعوة لإعداد تقرير مشاكل من خلال طلبهم من المجلس لبدء عملية وضع السياسات.

د. المنظمة الداعمة أو اللجنة الإستشارية لـِ ICANN. يحق لمنظمة داعمة أو لجنة استشارية تابعة لـ ICANN، الدعوة لوضع تقرير مشاكل من خلال طلبها من وضع السياسات.المجلس بدء عملية

هـ. أعضاء من منظمة ccNSO. قد يدعو أعضاء من منظمة ccNSO الى أعداد تقرير المشكلة وذلك بتصويت مؤيد من قبل 10 أعضاء على الأقل من منظمة ccNSO حاضرين في أي أجتماع أو عن طريق التصويت من خلال البريد الألكتروني.

أي طلب لأعداد أي تقرير من تقارير المشكلة يجب أن يكون خطياً ويجب أن يحدد المشكلة المطلوب إعداد تقرير المشاكل بشأنها وأن يكون مفصلاً بشكل كافي ليعمل على تسهيل إعداد التقرير. كما يجب أن يكون المجال مفتوحًا أمام المجلس لطلب المزيد من المعلومات أو لإجراء المزيد من البحث أو التحرّي للتوصل الى فيما لو كان ضرورياً إعداد تقرير المشكلة الذي طُلب.

2. إعداد تقرير المشكلة و بداية المباشرة بالعمل

سيعيّن المجلس مديرًا للمشاكل، خلال سبعة أيام بعد التصويت بالتأييد كما تم توضيح ذلك في النقطة 1 (أ) في أعلاه أو بعد تلقّي طلب كما تم توضيحه في النقطة 1 (ب) أو (ج) أو (د) في أعلاه. ويجوز أن يكون مدير المشكلة عضوًا من موظفي ICANN (وفي هذه الحالة ستتحمل ICANN تكاليف مدير المشكلة) أما في حالة أي شخص آخر أو أشخاص آخرين من اختيار المجلس (فإنه في هذه الحالة ستتحمل ccNSO تكاليف مدير المشكلة).

وفي خلال خمسة عشر (15) يومًا بعد التعيين (أو في أي وقت آخر يراه المجلس مناسبًا وبالتشاور مع مدير المشكلة)، يعد مدير المشكلة تقرير مشاكل ويجب أن يحتوي كل تقرير مشاكل على الأقل على ما يلي: ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على ما يلي:

أ. المشكلة المُثارة والمطلوب النظر فيها؛

ب. هوية الطرف مقدِّم المشكلة؛

ج. كيفية تأثر ذلك الطرف بالمشكلة؛

د. دعم المشكلة للبدء بعملية PDP؛

هـ. توصية من مدير المشكلة حول ما إذا كان يجب على المجلس الانتقال إلى مرحلة بدء PDP لهذه المشكلة ("توصية المدير"). يجب أن تتضمن كل توصية من توصيات العاملين على رأي المستشار العام لـِ ICANN وفيما لو يقترح هذا الرأي للبدء بعملية PDP وفيما لوكان ذو صلة بشكل مناسب بنطاق عملية سياسات ICANN وضمن نطاق ccNSO. وبصدد التحقق بأن المشكلة تقع ضمن نطاق عملية وضع السياسات لـ ICANN، يتعين على المستشار العام أن يتحقق فيما لو:

1) كانت المشكلة ضمن نطاق بيان مهمة ICANN؛

يظهر تحليل للعوامل ذات الصلة وبشكل مؤكد ووفق المادة التاسعة، البند 6(2) و الملحق C بأن المشكلة تقع ضمن نطاق منظمة ccNSO

في حالة توصل المجلس العام إلى رأي مؤكد فيما يتعلق بالنقطتين 1 و2 أعلاه، فعلى المجلس العام أيضًا، النظر فيما إذا كانت المشكلة:

3) تشمل ضمنياً إحدى سياسات ICANN الحالية أو تؤثر عليها؛

4) على الأرجح على قدر من القيمة أو قابلية التطبيق المستمر على الرغم من الحاجة أحياناً إلى إجراء تحديثات وما إذا كانت المشكلة ستؤدي إلى وضع دليل أو إطار عمل لصنع القرار مستقبلاً

وفي كل الحالات، يجب أن يكون النظر في مراجعات عملية ccPD (أنظر الملحق ب) the ccNSOأإو نطاق عمل منظمة ccNSO (الملحق ج).

وإذا رأى المستشار العام بأن المشكلة ليست ضمن نطاق ccNSO حاليًا، يجب أن يقوم مدير المشاكل بتبليغ المجلس بهذا الأمر. وإذا حدث بعد تحليل العوامل ذات الصلة وفقًا للمادة التاسعة، البند 6، والملحق ج، أن رأت أغلبية 10 أعضاء أو أكثر في المجلس أن المشكلة تقع ضمن نطاق تخصص رئيس ccNSO ، فعليه يجب إبلاغ مدير المشاكل وفقاً لذك ويدخل المستشار العام ومجلس ccNSO في حوار، وفقًا للقواعد والإجراءات المتفق عليها لحل المشكلة. وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق بين المستشار العام والمجلس حول ما إذا كانت المشكلة ضمن نطاقccNSO من عدمه، فيمكن أن يقرر المجلس من خلال أغلبية أصوات 15 عضوًا أو أكثر النطاق الذي تنتمي إليه المشكلة. وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق بين المستشار العام والمجلس حول ما إذا كانت المشكلة ضمن نطاقccNSO من عدمه، فيمكن أن يقرر المجلس من خلال أغلبية أصوات 15 عضوًا أو أكثر النطاق الذي تنتمي إليه المشكلة. وعلى رئيسccNSO إبلاغ المستشار العام ومدير المشكلة بذلك. وعلى مدير المشكلة بعد ذلك المضي قدماً ومع توصية بشأن ما إذا كان يتوجب على المجلس الانتقال إلى بدء عملية PDP ، بما في ذلك رأي المستشار العام والمجلس وتحليلهما في تقرير المشاكل.

و. في حالة كانت توصية المدير تؤيد البدء بعملية PDP ، فإن جدولاً زمنياً مقترحاً لإجراء كافة مراحل عملية PDP المحددة هنا (الجدول الزمني لعملية PDP).

ز. وفي بعض الحالات، لن يكون من الممكن القيام بذلك حتى إجراء مناقشات مستفيضة حول المشكلة. وفي هذه الحالات، يجب أن يشير تقرير المشكلة إلى هذه الشكوك. وعند الأنتهاء من إعداد تقرير المشكلة يقوم مدير المشكلة بتوزيعه على جميع أعضاء المجلس للتصويت على فيما لو يتوجب البدء بعملية PDP.

3. بدء عملية وضع السياسات PDP

يجب أن يقرر المجلس فيما لو يتوجب البدء بعملية PDP وكالتالي:

أ. خلال 21 يومًا من إستلام تقرير المشكلة من مدير المشكلة، يجب أن يصوت المجلس على فيما لو يجب البدء بعملية PDP. ويجب إجراء هذا التصويت في أي إجتماع يعقد بأية طريقة يراها المجلس ملائمة، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عن طريق المكالمات الجماعية؛ ولكن إذا تعذر ذلك، فيمكن القيام بذلك من خلال البريد الإلكتروني.

ب. تعد أصوات عشرة أو أكثر من أعضاء المجلس الحاضرين، والمؤيدة لبدء عملية PDP، إلزامية لبدء PDP على شرط أن ينص تقرير المشكلة على أن المشكلة تقع ضمن نطاق بيان مهمة ICANN ونطاق عمل ccNSO.

4. إتخاذ القرار بتعيين أو عدم تعيين فريق عمل؛ وضع جدول زمني

في إجتماع المجلس؛ حيث تم البدء بعملية PDP (أو فيما لو يستخدم المجلس البريد الإلكتروني في عملية التصويت) بموجب النقطة 3 أعلاه، يقرر المجلس وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين (أو التصويت بالبريد الإلكتروني) فيما لو يتم تعيين فريق عمل لمعالجة المشكلة أو لا. في حالة تصويت المجلس:

أ. بتأييد تشكيل فريق عمل، يجب عليه القيام بذلك وحسب النقطة 7 أدناه.

ب. ضد تشكيل فريق عمل، يجب عليه جمع معلومات حول مشكلة السياسة وحسب النقطة 8 أدناه.

كما يجب على المجلس أيضًا المصادقة أو التعديل والمصادقة بغالية أصوات الأعضاء الحاضرين أو عن طريق البريد الألكتروني على الجدول الزمني لعملية PDP والمثبت في تقرير المشكلة.

5. تشكيل وأختيار فرق العمل

أ. عند التصويت لتعيين فريق عمل، يجب على المجلس دعوة كل المنظمات الإقليمية (انظر المادة التاسعة، البند 6) لتعيين شخصين للمشاركة في فريق العمل ("الممثلون"). وإضافة إلى ذلك، يحق للمجلس تعيين ثلاثة مستشارين كحد أقصى ("المستشارون") من خارج ccNSO - عقب طلب رسمي لمشاركة اللجنة الإستشارية الحكومية GAC في فريق العمل - وقبول مالايزيد على ممثلين إثنين من اللجنة الاستشارية الحكومية للمشاركة في فريق العمل. كما يحق للمجلس زيادة عدد الممثلين الذين لهم حق العمل في فريق عمل وفقًا لتقديراته وفي الظروف التي يراها ضرورية وملائمة.

ب. يتوجب على أي منظمة إقليمية ترغب في تعيين ممثلين عنها في فريق العمل، تقديم أسماء ممثليها لمدير المشكلة في خلال عشرة (10) أيام بعد تقديم مثل هذا الطلب؛ ليتسنى ضمّهم الى فريق العمل. ولا يشترط أن يكون هؤلاء الممثلون أعضاءً في المجلس، ولكنه يجب أن يكون كل منهم شخصاً لديه إهتمامات ومعرفة وخبرات في الموضوع مثار البحث، مع إمكانية تخصيص جزء كبير من وقته لأنشطة فريق العمل.

ج. يحق للمجلس أيضًا السعي للتوصل الى إجراءات أخرى يراها ملائمة للمساعدة في عملية PDP ، بما في ذلك تعيين شخص معين أو منظمة معينة لجمع معلومات حول المشكلة أو لوضع جدول لإجتماعات لمناقشتها أو تلخيصها. يجب تقديم جميع هذه المعلومات إلى مدير المشكلة وفقًا للجدول الزمني لعملية PDP.

6. الإشعارات العامة ببدء عملةي PDP وفترة التعليقات

بعد بدء PDP، يتوجب على ICANN نشر إشعار بهذا الخصوص على الموقع الألكتروني وإرساله إلى المنظمات الداعمة واللجان الأستشارية الأخرى التابعة لـICANN. ويجب بدء فترة للتعليقات العامة (وفقًا للجدول الزمني لعملية PDP، و على الأقل لمدة 21 يوماً بطبيعة الحال) لهذه المشكلة. كما تُقبل تعليقات مدراء ccTLD والمنظمات الداعمة الأخرى واللجان الاستشارية ومن عامة المجتمع. ويجب قيام مدير المشاكل أو أي ممثلين آخرين بالمجلس، بمراجعة التعليقات العامة ووضعها في تقرير ("تقرير التعليقات العامة") ليتم تضمينها في التقرير التمهيدي لفريق العمل أو التقرير الأولي، وحسب ما هو ملائم.

7. فرق العمل

أ. دور فريق العمل. إذا تم تشكيل فريق عمل، فسيكون مسؤولاً عن (1) جمع معلومات توثق مناصب أعضاء ccNSO ضمن المناطق الجغرافية والأطراف والمجموعات الأخرى، و(2) الحصول على المعلومات ذات الصلة والتي تساعد على جعل تقرير فريق العمل كاملاً وشاملاً قدر الإمكان لتسهيل مداولات المجلس المفيدة والشاملة.

يجب ألا يخوَّل فريق العمل بأي سلطة رسمية لإتخاذ قرارات. أي أن يكون دور فريق العمل هو جمع المعلومات التي تسهل توثيق حالات الأطراف أو المجموعات المختلفة بشكل متخصص وشامل قدر الإمكان؛ وبالتالي تمكين المجلس من إجراء مناقشات مفيدة وشاملة حول المشكلة.

ب. ميثاق فريق العمل أو النظام الداخلي له. يجب على المجلس - بمساعدة مدير المشكلة - وضع ميثاق نظام داخلي لفريق العمل ("الميثاق") ضمن الفترة الزمنية المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. ويشمل مثل هذا الميثاق:

1. المشكلة التي سيواجهها فريق العمل؛ حيث يتم تفصيل هذه المشكلة بكل وضوح لأجل عرضها على المجلس الذي سيبدء بعملية PDP، لأجل التصويت عليها؛

2. الجدول الزمني المحدد والمبين في أدناه والذي يجب أن يلتزم به فريق العمل، ما لم يقرر المجلس وجود سبب قهري لتمديد الجدول الزمني، و

3. اي تعليمات خاصة صادرة عن المجلس والى فريق العمل، بما في ذلك فيما لو كان على فريق العمل طلب المشورة من مستشارين خارجيين حول المشكلة.

يجب أن يعد فريق العمل تقريره، ومن ناحية أخرى أن يؤدي أنشطته وفقًا لميثاقه. أي طلب لأجل القيام بما لايتفق مع مامحدد في الميثاق يجب أن يتم تقديمه بشكل رسمي إلى المجلس ويجب تنفيذه من قبل فريق العمل فقط بعد التصويت بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في الأجتماع أو من خلال البريد الإلكتروني. يجب تطبيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة التاسعة، البند 3(14) على إجراءات المجلس في النقطة 7(ب).

ج. تعيين رئيس فريق العمل. يقوم مدير المشاكل بعقد الأجتماع الأول لفريق العمل خلال الوقت المحدد في الجدول الزمني لعملية PDP. وفي الاجتماع الأول، تكون إحدى مهام أعضاء فريق العمل التصويت على تعيين رئيس لفريق العمل. ويجب أن يكون الرئيس مسؤولاً عن تنظيم أنشطة فريق العمل، بما في ذلك جمع تقرير فريق العمل. ولا يشترط أن يكون رئيس فريق العمل عضوًا في المجلس.

د. جمع المعلومات.

1. بينات المنظمة الإقليمية. يجب أن يكون كل ممثل مسؤول عن متابعة حالة المنظمة الإقليمية -على الأقل- في منطقته الجغرافية، ويجوز له جمع التعليقات بخصوص المشكلة قيد الدراسة ووفقًا لما يراه مناسباً بما في ذلك تعليقات أعضاء ccNSO في المناطق التي ليس لها عضوية في المنظمة الإقليمية. وينبغي تقديم موقف المنظمة الإقليمية وأية تعليقات أخرى يجمعها الممثلون، في بيان رسمي إلى رئيس فريق العمل (كل "بيان إقليمي") خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. على أن يشمل كل بيان إقليمي على الأقل ما يلي:

(1) بيانًا واضحًا لموقف المنظمة الإقليمية بخصوص المشكلة وذلك في حالة الحصول على الأغلبية العظمى للأصوات (و كما تم تحديدها من قبل المنظمة الإقليمية)؛

(2) بيانًا واضحًا بجميع المواقف التي تبناها أعضاء المنظمة الإقليمية وذلك في حالة عدم الوصول إلى أغلبية الأصوات؛

(3) بيانًا واضحًا للكيفية التي تمنكت بها المنظمة الإقليمية إلى التوصل الى موقفها (مواقفها). وتحديداً، يجب أن يوضح البيان وبالتفصيل إجتماعات محددة أو الأجتماعات التي تتم عبر وسائل الأتصال السلكية واللاسلكية أو وسائل الحوار الأخرى بشأن مشكلة ما، كما يوضح قائمة بجميع الأعضاء المشاركين أو الذين قاموا بإرسال وجهات نظرهم؛

(4) بيانًا بموقف أي من أعضاء ccNSO حيال المشكلة من الذين ليسوا أعضاءً في المنظمة الإقليمية؛

(5) تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على المنطقة، بما في ذلك أي آثار مالية على المنطقة؛

(6) تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة.

2. المستشارون الخارجيون. يجوز لفريق العمل - ووفقًا لتقديراته- جمع وجهات النظر من مستشارين خارجيين أو خبراء أو أعضاء آخرين من المجتمع. وينبغي ذكر هذه الآراء في تقرير يعده هؤلاء المستشارون الخارجيون، و(1) يثبّت فيه بإن هذه الآراء صادرة عن مستشارين خارجيين و(2) ويكون مصحوبًا ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح. ويجب تقديم هذه التقارير في بيان رسمي إلى رئيس فريق العمل خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

هـ. تقرير فريق العمل. يجب أن يقوم رئيس فريق العمل - أسوة مع مدير المشاكل - بجمع البيانات الإقليمية وتقرير التعليقات والمعلومات أو التقارير الأخرى، ومتى ماكان ذلك ممكناً، في وثيقة واحدة ("التقرير التمهيدي لفريق العمل") وتوزيعه على جميع أعضاء فريق العمل خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. على فريق العمل عقد اجتماعه الأخير للنظر في المشاكل ومحاولة الوصول إلى تصويت الأغلبية العظمى للاصوات. وبعد اجتماع فريق العمل النهائي، يجب أن يقوم رئيس فريق العمل ومدير المشكلة بوضع تقرير فريق العمل النهائي("تقرير فريق العمل") ونشره على صفحة التعليقات على الموقع الألكتروني وإرساله إلى المنظمات الداعمة واللجان الاستشارية الأخرى التابعة لـ ICANN. ويجب أن يشتمل كل تقرير من تقارير فريق العمل على ما يلي:

1. بيانًا واضحًا لأية موقف حظى بأغلبية عظمى لأصوات فريق العمل (نسبة 66٪ من أعضاء فريق العمل) حول المشكلة؛

2. في حالة عدم التوصل إلى أغلبية الأصوات، يتم تقديم بيان واضح بجميع المواقف التي تبناها أعضاء فريق العمل خلال فترة تقديم تقارير الدائرة. ويجب أن يشير كل بيان وبشكل واضح (1) ألأسباب التي تقف خلف أتخاذ الموقف، و(2) المنظمات الإقليمية التي أتخذت هذا الموقف؛

3. تحليلاً لكيفية تأثير المشكلة على كل منطقة، بما في ذلك أية آثار مالية على المنطقة؛

4. تحليلاً للفترة الزمنية التي من المرجح أن تكون ضرورية لتنفيذ السياسة؛ و

5. مشورة أي مستشارين خارجيين عينّهم المجلس في فريق العمل، مصحوبةً ببيان تفصيلي عن (أ) مؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

8. الأجراءات في حالة عدم تشكيل فريق عمل

أ. إذا قرر المجلس عدم تشكيل فريق عمل، على كل منظمة إقليمية تعيين ممثل لجمع وجهات نظر المنطقة حول المشكلة، خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. ويجب أن يطلب من كل ممثل من هؤلاء الممثلين تقديم بيان إقليمي إلى مدير المشكلة خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

ب. يحق للمجلس أيضًا اتخاذ خطوات أخرى للمساعدة في عملية PDP - ووفقًا لتقديراته، بما في ذلك على سبيل المثال، تعيين شخص معين أو منظمة معينة لجمع معلومات حول المشكلة أو لوضع جدول لأجتماعات لمناقشتها أو تلخيصها. يجب تقديم جميع هذه المعلومات إلى مدير المشكلة خلال الفترة المحددة في جدول PDP الزمني.

ج. يجب أن يطلب المجلس رسميًا من رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية GAC لعرض وجهة نظره أو مشورة.

د. يأخذ مدير المشكلة جميع البيانات الإقليمية وتقرير التعليقات والمعلومات الأخرى ويجمعها في تقرير أولي (وينشره على الموقع الألكتروني)خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP. وبعد ذلك، على مدير المشكلة وضع تقرير نهائي، وفقًا للنقطة 9 أدناه.

9. التعليقات العامة حول التقرير أو التقرير الأولي لفريق العمل

أ. يجب افتتاح فترة التعليقات (وفقًا للجدول الزمني لعملية PDP، وحتى 21 يومًا على الأقل بطبيعة الحال) حول تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي. كما تُقبل تعليقات مدراء ccTLD والمنظمات الداعمة الأخرى واللجان الاستشارية ومن عامة المجتمع. يجب أن تكون جميع التعليقات مصحوبة بإسم الكاتب وخبراته ذات الصلة ومصلحته في هذه المشكلة.

ب. في نهاية فترة التعليقات، يتعين على مدير المشكلة مراجعة التعليقات الواردة، وبإمكانه إضافة تعليقات ملائمة - وفق تقديراته المعقولة- في تقرير فريق العمل أو التقرير الأولي لإعداد "التقرير النهائي". لن يكون مدير المشكلة مُلزمًا بتضمين جميع التعليقات التي يتم جمعها أثناء فترة إستلام التعليقات، ولا أن يكون ملزمًا بتضمين جميع التعليقات الواردة من أي شخص أو أية منظمة.

ج. على مدير المشكلة إعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى رئيس المجلس خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP.

10. مداولات المجلس

أ. حال إستلام التقرير النهائي - سواءً كنتيجة توصل إليها فريق العمل أو غير ذلك - سيقوم رئيس المجلس (1) بتوزيع التقرير النهائي على جميع أعضاء المجلس و(2) دعوة المجلس للاجتماع خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني لعملية PDP حيث يكون بإمكانه العمل لتنفيذ التوصية لتقديمها إلى مجلس الإدارة و(3) إرسال دعوة رسمية إلى رئيس اللجنة الإستشارية الحكومية GAC لتقديم وجهة نظرها أو مشورتها. ويجوز عقد هذا الاجتماع بأية طريقة يراها المجلس مناسبة، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عبر مكالمات جماعية. وعلى أن يكون مدير المشكلة حاضرًا في الاجتماع.

ب.ويحق للمجلس بدء مداولاته حول مشكلة معينة قبل الأجتماع الرسمي، وذلك من خلال الأجتماعات المباشرة بحضور الأعضاء أو عبر المكالمات الجماعية أو مناقشات عبر البريد الإلكتروني أو أية وسائل أخرى يختارها المجلس.

ج. يحق للمجلس طلب آراء مستشارين خارجيين - إن اختار ذلك - في إجتماعه الأخير. ويجب أن تكون آراء هؤلاء المستشارين، إن اعتمد عليها المجلس، (1) متضَمنة في تقرير المجلس المقدَّم لمجلس الإدارة و(2) مؤشراً عليها بأنها صادرة عن مستشار خارجي و(3) مصحوبة ببيان تفصيلي (أ) لمؤهلات المستشارين وخبراتهم ذات الصلة و(ب) التضارب المحتمل في المصالح.

11. توصية المجلس

في إطار مراعاة ما إذا كان سيتم تقديم توصية حول المشكلة ("توصية المجلس")، ينبغي أن يسعى المجلس إلى العمل بناءً على الموافقة الإجماع. وعند معارضة الأقلية لموقف الموافقة بالإجماع ، ينبغي على هذه الأقلية إعداد وتقديم بيان إلى المجلس يوضح أسباب معارضتها. وإذا لم تسفر مناقشة المجلس للبيان عن موافقة بالإجماع، يتم اعتبار التوصية التي تحظى بتأييد 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس على أنها تعكس رأي المجلس ويتم نقلها إلى الأعضاء على أنها توصية المجلس. وعلى الرغم مما سبق - وكما تم توضيحه أدناه - يجب أن يتضمن تقرير الأعضاء جميع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاء المجلس أثناء عملية PDP.

12. تقرير المجلس الى الأعضاء

في حالة تبني توصية ما للمجلس تطبيقاً لما ورد في البند 11، فإنه يتوجب على مدير المشكلة – وخلال سبعة أيام بعد انتهاء اجتماع المجلس- دمج توصية المجلس مع أي وجهات نظر أخرى لأعضاء المجلس في تقرير الأعضاء لتتم الموافقة عليه بواسطة المجلس ثم يتم تقديمه بعد ذلك إلى الأعضاء ("تقرير الأعضاء). ويجب أن يحتوي تقرير الأعضاء على ما يلي على الأقل:

أ. بيان واضح بتوصية المجلس،

ب. التقرير النهائي المقدم إلى المجلس و

ج. نسخة من مذكرات مداولات المجلس حول مشكلة السياسة (انظر البند 10)، بما في ذلك جميع الآراء التي تم التعبير عنها أثناء هذه المداولات، مصحوبة بوصف لمن قام بتقديم مثل هذه الآراء.

13. تصويت الأعضاء

يمنح أعضاء ccNSO الفرصة للتصويت على توصية المجلس بعد تقديم تقرير الأعضاء وضمن الإطار الزمني الذي تم تحديده بواسطة الجدول الزمني لـ PDP. ويكون تصويت الأعضاء إلكترونيًا ويتم تقديم أصوات الأعضاء خلال الفترة الزمنية التي تم تخصيصها في الجدول الزمني لـPDP (على مدار 21 يومًا على الأقل).

وفي حالة قيام 50٪ على الأقل من أعضاء ccNSO بمنح أصواتهم خلال فترة التصويت، فسيتم استخدام نتيجة التصويت دون أية عملية إضافية. وفي حالة تصويت ما يقل عن 50٪ من أعضاء ccNSO في جولة التصويت الأولي، فإنه سوف لن يتم إستخدام الجولة الأولى وسيتم إستخدام نتائج الجولة النهائية –جولة التصويت الثانية التي يتم إجراؤها بعد مرور ثلاثين يومًا على الأقل على إخطار أعضاء ccNSO - في حالة تقديم 50٪ على الأقل من أعضاء ccNSO أصواتهم. وفي حالة تلقي أكثر من 66٪ من الأصوات في نهاية فترة التصويت بحيث تكون مؤيدة لتوصية المجلس، يتم بعد ذلك نقل التوصية إلى مجلس الإدارة ووفقًا للنقطة 14 أدناه، على أنها توصية ccNSO.

14. تقرير مجلس الإدارة

كما تتم إتاحة فرصة للأعضاء للتصويت على التوصية التكميلية وفقًا للظروف نفسها و الموضحة في النقطة 13. ويجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الأقل على مايلي:

أ. بيان واضح بتوصية ccNSO؛

ب. التقرير النهائي المقدم إلى المجلس و

ج. تقرير الأعضاء.

15. تصويت المجلس

أ. يجتمع مجلس الإدارة لمناقشة توصية ccNSO في أسرع وقت ممكن بعد تلقي تقرير مجلس الإدارة من مدير المشكلة، مع مراعاة إجراءات مجلس الإدارة في النظر في مثل هذه الأمور.

ب. يقوم مجلس الإدارة بتبني توصية ccNSO مالم يكن هناك تصويت بنسبة أكبر من 66٪ يحدد بعدها مجلس الأدارة بأن هذه السياسة ليست في مصلحة مجتمع ICANN أو ICANN.

1. في حالة قرر مجلس الإدارة عدم العمل وفقًا لتوصية ccNSO ، يقوم مجلس الإدارة بـ (1) توضيح أسباب قراره بعدم العمل وفقًا لتوصية ccNSO في تقرير يتم تقديمه إلى المجلس ("بيان مجلس الإدارة") و(2) تقديم بيان مجلس الإدارة إلى المجلس.

2. يقوم المجلس بمناقشة بيان مجلس الإدارة مع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا بعد تقديم بيان مجلس الإدارة إلى المجلس. ويقوم مجلس الإدارة بتحديد طريقة مناقشة كل من المجلس ومجلس الإدارة لبيان مجلس الإدارة (على سبيل المثال، من خلال تقنية الأجتماع عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى). وتتم إقامة المناقشات بنية حسنة وبطريقة فعالة وفي الوقت المناسب للتوصل إلى حل يقبله الطرفان.

3. في ختام مناقشات المجلس ومجلس الإدارة، يجتمع المجلس لتأكيد توصية المجلس الخاصة به أو تعديلها. ويتم اعتبار التوصية التي تحضى بتأييد 14 عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس على أنها تعكس رأي المجلس ("التوصية التكميلية" الخاصة بالمجلس). ويتم نقل هذه التوصية التكميلية إلى الأعضاء في تقرير تكميلي للأعضاء يتضمن شرحًا للتوصية التكميلية. كما تتم إتاحة فرصة للأعضاء للتصويت على التوصية التكميلية وفقًا للظروف نفسها و الموضحة في النقطة 13. وفي حالة ما إذا كان تصويت أكثر من 66٪ من الأصوات التي يدلي بها أعضاء ccNSO خلال فترة التصويت مؤيدًا للتوصية التكميلية، يتم بعد ذلك نقل هذه التوصية إلى مجلس الإدارة على أنها التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO ويقوم مجلس الإدارة بتبني التوصية إلا إذا حدد تصويت أكثر من 66٪ من أعضاء مجلس الإدارة أن الموافقة على هذه السياسة سيشكل انتهاكًا للواجبات الموكَّلة من قبل مجلس الإدارة إلى الشركة.

4. في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO ، نبغي عليه توضيح أسباب ذلك في قراره النهائي ("البيان التكميلي لمجلس الإدارة").

5. في حالة قرر مجلس الإدارة عدم قبول التوصية التكميلية الخاصة بـ ccNSO ، فلن يتم تفويض مجلس الإدارة بعد ذلك بوضع السياسة المتعلقة بالمشكلة التي تتناولها التوصية ويتم الأبقاء على الوضع الراهن إلى الوقت الذي تقوم فيه ccNSO – ووفق عملية ccPDP - بتقديم توصية حو ل المشكلة التي يتم إعتبارها مقبولة من قِبل مجلس الإدارة.

16. تنفيذ السياسات

عند اعتماد مجلس الإدارة لتوصية ccNSO أو توصية تكميلية لـِ ccNSO ، يجب عليه - ومتى ماكان ذلك مناسباً - توجيه موظفي ICANN أو تخويلهم لتنفيذ السياسة.

17. صيانة السجلات

فيما يتعلق بكل عملية ccPDP يكون مطلوبًا لها إعداد تقرير مشكلة (راجع النقطة 1)، يجب أن تقوم ICANN بالاحتفاظ بصفحة بخصوص الموقف على الموقع الألكتروني توضح هذه الصفحة وبشكل تفصيلي التقدم المحرز في كل عملية ccPDP ، مع تقديم قائمة بالتواريخ ذات الصلة لعملية ccPDP وترتبط بالوثائق التالية أيضًا وإلى أي مدى تم أعدادها بموجب عملية ccPDP :

أ. تقرير المشكلة؛

ب. الجدول الزمني لعملية ؛PDP

ج. تقرير تعليقات؛

د. بيان إقليمي/بيانات إقليمية؛

هـ. التقرير التمهيدي لفريق عمل؛

و. تقرير فريق عمل؛

ز. التقرير الأولي؛

ح. التقرير النهائي؛

ط. تقرير الأعضاء؛

ي. تقرير مجلس الإدارة؛

ك. بيان مجلس الإدارة؛

ل. التقرير التكميلي للأعضاء؛ و

م. البيان التكميلي لمجلس الإدارة.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تنشر ICANN على موقع الويب التعليقات التي تلقتها بصيغة مكتوبة إلكترونيًا، وخصوصاُ تلك التي تقترح بدء عملية ccPDP.


الملحق ج: نطاق منظمة ccNSO

يشرح هذا الملحق النطاق والمبادئ وطريقة التحليل الواجب استخدامهم في أي عمليات تطوير لنطاق دور عملية وضع السياسات لمنظمة ccNSO. وكمت تشترط المادة التاسعة، البند 6(2) من اللوائح بأنه يجب تحديد نطاق العمل وفق أجراءات عملية وضع ccPDP.

يجب أن يقر نطاق سلطات ccNSO ومسؤولياتها بالعلاقة المعقدة بين ICANN ومديري/مسجلي ccTLD فيما يتعلق بمشاكل السياسة. ويجب أن يساعد هذا الملحق ccNSO ومجلس ccNSO ومجلس إدارة وموظفي ICANN في تحديد مشاكل السياسة العالمية.

مجالات السياسة

يجب أن يعتمد دور سياسة ccNSO على تحليل للنموذج التشغيلي لنظام DNS:

1. يتم تسجيل/صيانة البيانات لإنشاء ملف المنطقة

2. يستخدم ملف المنطقة بدوره في خوادم اسم TLD.

ويجب أداء وظيفتين ضمن TLD (وقد تم تفصيل ذلك بشكل أكبر في أدناه):

1. إدخال البيانات في قاعدة بيانات (وظيفة إدخال البيانات) و

2. صيانة خوادم إسم TLD والتأكد من إجراء الصيانة (وظيفة خادم الاسم).

يجب إجراء هاتين الوظيفتين الأساسيتين في سجل ccTLD وفي مستوى أعلى (وظيفة IANA وخوادم الجذر) وفي مستويات أدنى في التسلسل الهرمي لـ DNS. وتعد هذه الآلية دورية، كما يشير RFC 1591 :

لا توجد متطلبات بشأن النطاقات الفرعية لنطاقات المستوى الأعلى، بخلاف متطلبات نطاقات المستوى الأعلى نفسها. وعلى ذلك، يتم تنفيذ المتطلبات الواردة في هذه المذكرة بشكل دوري. وتحديداً، جميع النطاقات الفرعية المسموح لها بتشغيل خوادم اسم النطاق الخاص بها، بشرط أن تكون بها أية معلومات يراها مدير النطاق الفرعي بأنها ملائمة (ما دامت صحيحة وحقيقية).

الوظائف الجوهرية

1. وظيفة أدخال البيانات (DEF):

بالنظر إلى المستوى الأكثر تفصيلاً، فإن الوظيفة الأولى (إدخال البيانات والحفاظ عليها بقاعدة بيانات) يجب تحديدها بالكامل من خلال سياسة تسمية. ويتعين على سياسة التسمية أن تحدد القواعد والشروط:

(أ) في ظل تجميع البيانات وإدخالها بقاعدة البيانات أو تغيير البيانات (في مستوى TLD بين المستويات الأخرى، يجب أن تعكس البيانات تحولاً من مسجل الى آخر أو تغيير أمين السجل) في قاعدة البيانات.

(ب) لجعل بيانات معينة متاحة للجميع (من خلال خدمة WHOIS أو خوادم أسماء مثلاً).

2. وظيفة خادم الأسم (NSF)

تتضمن وظيفة خادم الاسم إمكانية تشغيل أساسية ومشكلات الاستقرار في داخل نظام اسم النطاق. وأهمية هذه الوظيفة تمتد لتصل إلى خوادم الاسم بمستوى ccTLD ولكن بخوادم الجذر (ونظام خادم الجذر) وخوادم الاسم بالمستويات الدنيا.

وبناءً على الميزة الخاصة وبسبب التداخل واعتبارات التشغيل والاستقرار وخوادم الاسم الوظيفي فإنها تمثل أهمية كبرى للفرد إلى جانب مجتمعات الإنترنت المحلية والعالمية.

فيما يتعلق بوظيفة خادم الأسم، هناك حاجة لتحديد السياسات وتأسيسها. معظم الأفراد المشتركين بمن فيهم أغلبية سجلات ccTLD قد أتفقوا على الحاجة إلى سياسات مشتركة في هذه المنطقة وذلك عن طريق الالتزام بـ RFCs ذات الصلة من ضمن الكثيرين بين RFC 1591.

الأدوار المحددة فيما يتعلق بالسياسة والمسؤوليات والمساءلات

يقع في نطاق إهتمام ICANN ومدراء ccTLD العمل على ضمان التشغيل المستقر والصحيح لنظام أسماء النطاق. ولدى كل من ICANN وأمناء سجلات ccTLD دور مميز، يلعبه كل منهما في هذا الخصوص، يمكن تحديده من خلال سياسات ذات صلة. لا يمكن وضع نطاق ccNSO بدون الوصول إلى تفاهم مشترك لتخصيص السلطة بين ICANN ومزودي إمتداد ccTLD.

يمكن تمييز ثلاثة أدوار حيث يجب تحديد مسؤولية أي في حال حدوث أي مشكلة:

  • دور السياسة: أي القدرة والسلطة لتحديد سياسة ما؛
  • الدور التنفيذي: أي القدرة والسلطة للعمل وفقًا لسياسة ما وتنفيذها؛ و
  • أي القدرة والسلطة على جعل الهيئة عرضة للمساءلة لممارستها لسلطاتها.

أولاً، تفترض المسؤولية سياسة مقدمًا وهذا يوضح دور السياسة. ووفقًا للمشكلة التي تحتاج إلى معالجة، يلزم أولئك المشتركون في تحديد ووضع السياسة المطلوب تحديدها وتعريفها. ثانيًا، هذا يفترض دورًا تنفيذيًا مسبقًا؛ لتحديد السلطة في تنفيذ سياسة ما والعمل بحدودها. وأخيرًا، كتوازن مضاد للدور التنفيذي، يحتاج دور المساءلة إلى تحديد وتعريف.

وتقدم المعلومات الواردة أدناه دعماً للقيام بـِ:

1. رسم مجالات السياسة المحددة وتحديدها؛

2. تحديد الأدوار المتعلقة بمجالات السياسة المحددة هذه وتعريفها.

يحدد هذا الملحق نطاق ccNSO فيما يتعلق بتطوير السياسات. ويعد النطاق مقصورًا على دور السياسة لعملية تطوير سياسة ccNSO للوظائف والمستويات الموضحة أدناه. ومن المتوقع دراسة دقة تخصيص دور السياسة والدور التنفيذي ودور المسؤولية الموضحة أدناه، أثناء عملية ccPDP لتحديد النطاق.

وظيفة خادم الاسم (كما في ccTLDs)

المستوى 1: خوادم اسم الجذر
دور السياسة: IETF ، RSSAC (ICANN)
الدور التنفيذي: مشغلو نظام خادم الجذر)
دور المسؤولية: RSSAC (ICANN) ، (US DoC-ICANN MoU)

المستوى 2: خوادم اسم مزود امتداد ccTLD فيما يتعلق بإمكانية التشغيل
دور السياسة: عملية تطوير سياسة ccNSO (ICANN) ، يمكن تنظيم عملية ccNSO لتحقيق أفضل الممارسات
الدور التنفيذي: مدير ccTLD
دور المسؤولية: جزء ICANN (IANA) ، جزء مجتمع الإنترنت المحلي، ويشمل الحكومة المحلية

المستوى 3: خوادم اسم المستخدم
دور السياسة: مدير ccTLD ، IETF (RFC)
الدور التنفيذي: المسجل
دور المسؤولية: مدير ccTLDs

وظيفة إدخال البيانات (كما في ccTLDs)

المستوى 1: سجل مستوى الجذر
دور السياسة: عملية تطوير سياسة ccNSO (ICANN)
الدور التنفيذي: ICANN (IANA)
دور المساءلة: مجتمع ICANN ، مدراء ccTLD ، US DoC ، (الهيئات الدولية في بعض الحالات)

المستوى 2: سجل ccTLD
دور السياسة: مجتمع الإنترنت المحلي، يشمل الحكومة المحلية و/أو مدير ccTLD وفقًا للهيكل المحلي
الدور التنفيذي: مدير ccTLD
دور المساءلة: مجتمع الإنترنت المحلي، يشمل الهيئات الدولية في بعض الحالات

المستوى 3: المستويان الثاني والأدنى
دور السياسة: المسجل
الدور التنفيذي: المسجل
دور المساءلة: المسجل، مستخدمو أسماء نطاق المستوى الأدنى

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."